أودعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات "أسباب" حكمها الصادر في وقت سابق من اليوم بتأييد وقف إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها المختلفة، والتي كان محددا لبدايتها يوم 22 أبريل الجاري.. حيث رفضت المحكمة بجلسة اليوم الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة وآخرين، على حكم القضاء الإداري، ليصبح الحكم نهائيا وباتاً غير قابل للطعن عليه. وأوضحت المحكمة أن الدستور الجديد قد أخرج الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية من نطاق القرارات السيادية، ولم تعد من ضمن الاختصاصات التي يباشرها رئيس الجمهورية منفردا ، وإنما يتم مباشرته لها بمشاركة مع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ، ومن ثم وفي ضوء الإطار الدستوري الحالي أضحى قرار الدعوة للانتخابات خارجا عن أعمال السيادة وداخلا في أعمال الإدارة التي تخضع مشروعيتها لرقابة القضاء . وذكرت المحكمة انه في ما يتعلق بإحالة قانون انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا، فإن المحكمة الدستورية قد جرى قضاؤها على أنه طالما أحيل إليها القانون فيجب على الجهة الآخرى أن تنتظر قضائها، وبالتالي لم تتطرق المحكمة (الإدارية العليا) لقرار الإحالة، وذكرت أن الأمر يقتصر على مدى سلامة الحكم المطعون فيه "حكم القضاء الإداري" فيما تضمنه من وقف قرار رئيس الجمهورية الخاص بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب ، ومدى اعتبار هذا القرار من الأعمال السيادية . وأضافت المحكمة أن الأعمال السيادية ليست ثابتة ويتغير مضمونها بتغير الإطار الدستوري الذي ينظم سلطات الدولة، ويظل مضمونها بيد القضاء يحدده في ضوء البنية الدستورية التي تنظم سلطات الحكم في الدولة، ومن ثم فهي ليست نظرية جامدة المضامين وإنما تتسم بالمرونة بحسبان أن أعمال السيادة تتناسب عكسيًا مع مساحة الحرية والديمقراطية فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية، ويضيق كلما ارتقت الدولة مدارج الديمقراطية. وذكرت المحكمة أن دستور 1971 الملغي كان قد كرس بيد رئيس الجمهورية العديد من السلطات منفردا، حيث مال إلى الفكر الرئاسي فيما يتعلق بسلطات واختصاصات رئيس الجمهورية، بينما جاء الدستور الجديد ليقلص سلطات رئيس الجمهورية والتي يباشرها منفردا وحصرها على عدد من الاختصاصات، من بينها تلك التي تتصل بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية واختيار رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة وتمثيل الدولة في علاقتها الخارجية، وإبرام المعاهدات ولتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب والشورى، وغيرها وليس من بينها الدعوة لإجراء الانتخابات. وقالت المحكمة إن المادة 141 من الدستور الجديد قد ألقت على رئيس الجمهورية واجبًا بتولي سلطاته بواسطة مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وجاءت المادة بصيغة الأمر فيما عدا الاختصاصات السابق ذكرها . كما تبين للمحكمة أن رئيس الجمهورية محمد مرسي لم يعرض قرار الدعوة للانتخابات على مجلس الوزراء لمناقشته والتداول في شأنه، وبالتالي فقد صدر القرار دون اتباع ما قرره الدستور في المادة 141 منه . وأشارت المحكمة إلى أن الأحكام القضائية السابقة التي صدرت وأكدت على أن قرار الدعوة للانتخابات من ضمن الأعمال السيادية، كانت قد صدرت في ظل مرجعية دستورية أخرى استظلت بها هذه الأحكام، وبالتالي فلا يجوز القياس عليها لأن هذا المقياس أصبح فاسدا في ظل بنية دستورية مغايرة جاءت معبرة عن مطالب جماهيرية الشعب في مرحلة تاريخية مختلفة ترجمها الدستور الحالي. وفيما يتعلق بالطعن الذي تقدم به المحامي محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق، فقد أكدت المحكمة أن العمدة لم يكن طرفا في الدعوى، وبالتالي ليس له صفة في الطعن على هذا الحكم.