وزير التعليم يبحث مع «جوجل» تعزيز دمج التكنولوجيا في تطوير المنظومة التعليمية    تطرق أبواب السياسة بثقة :عصر ذهبى لتمكين المرأة فى مصر.. والدولة تفتح أبواب القيادة أمام النساء    إنطلاق قمة إسطنبول العالمية للاقتصاد الإسلامي    قراءة لمنتدى قادة الأعمال المصرى الأمريكى    تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى :طرح 1800 قطعة أرض صناعية فى 20 محافظة    مواعيد عمل المخابز والمطاحن خلال إجازة عيد الأضحى    استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي غزة وخان يونس    نجم الأهلي السابق يحسم الجدل حول حقيقة انضمامه لصفوف الزمالك    أحمد عاطف يعلن رحيله رسمياً عن مودرن سبورت    13 لقبا في 35 ظهور.. ريال مدريد يعلن رحيل فاييخو    ثغرة خطيرة تهدد 1.8 مليار آيفون حول العالم وآبل تحذر أصحاب الهواتف    مصرع شابين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف    من هو أحمد زعتر زوج أمينة خليل؟    أمينة خليل: أرغب في تقديم أعمال كوميدية الفترة القادمة    العشر من ذى الحجة    بالمجان| الكشف الطبى على 800 مواطنًا خلال قافلة طبية بعزبة 8 في دمياط    حسام موافي يحذر من أعراض الأنيميا.. وعلاجها بشكل فعّال    وزير الخارجية يلتقي بسفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة    محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي 2024-2025    المفتي مكرما حفظة القرآن بالشرقية: لا ينبغي أن يقتصر الحفظ على التكرار والترديد    ضوابط صارمة لمنع الإخلال بالنظام خلال امتحانات الشهادة الإعدادية في شمال سيناء غدا    محمد شريف: وقعت للزمالك سابقًا.. ولكن الأهلي حسم الصفقة في 48 ساعة    4 مشاهدين فقط.. إيرادات فيلم "الصفا ثانوية بنات"    المركز القومي للمسرح يعلن أسماء الفائزين بمسابقة توفيق الحكيم للتأليف    المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة «بلدك معاك» لدعم الأسر الأولى بالرعاية    حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع 135 بحي غرب شبرا الخيمة - صور    برنامج توعوي مخصص لحجاج السياحة يشمل ندوات دينية وتثقيفية يومية    عالم بالأوقاف: كل لحظة في العشر الأوائل من ذي الحجة كنز لا يعوض    سوريا تُرحب بقرار اليابان رفع العقوبات وتجميد الأصول عن 4 مصارف    وفد من مسئولي برامج الحماية الاجتماعية يتفقد المشروعات المنفذة بحياة كريمة في الدقهلية    ألمانيا تربط تسلم أسلحة إسرائيل بتقييم الوضع الإنساني بغزة    ماكرون: إذا تخلينا عن غزة وتركنا إسرائيل تفعل ما تشاء سنفقد مصداقيتنا    عطل مفاجئ.. انقطاع المياه عن 3 أحياء بمدينة الخارجة    شعبة مواد البناء: أسعار الأسمنت ارتفعت 100% رغم ضعف الطلب    الحدائق والشواطئ بالإسكندرية تتزين لاستقبال عيد الأضحى وموسم الصيف    مفتى السعودية: أداء الحج دون تصريح مخالفة شرعية جسيمة    فى ليلة ساحرة.. مروة ناجى تبدع وتستحضر روح أم كلثوم على خشبة مسرح أخر حفلاتها قبل 50 عام    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة    أزمة تايوان تتفاقم.. واشنطن تعيد تشكيل الردع وبكين تلوّح بالرد    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لتيسير الأمور وقضاء الحوائج.. ردده الآن    ديو "إهدى حبة" يتصدر التريند.. ديانا حداد والدوزي يشعلان الصيف    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    كأس العالم للأندية.. ريال مدريد يعلن رسميا ضم أرنولد قادما من ليفربول    الرئيس اللبنانى يزور العراق الأحد المقبل    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية برنامجنا النووي كاذب    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    أسعار النفط تتجه لثاني خسارة أسبوعية قبيل قرار أوبك+    وزير الزراعة يستعرض جهود قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال مايو الجاري    نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الصحية فى البحر الأحمر    مصرع طفل بصعق كهربائى داخل منزل أسرته بجرجا فى سوهاج    طقس مائل للحرارة اليوم الجمعة 30 مايو 2025 بشمال سيناء    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    «اعتذرتله».. ياسر إبراهيم يكشف كواليس خناقته الشهيرة مع نجم الزمالك    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    فرنسا تحظر التدخين في الأماكن المفتوحة المخصصة للأطفال بدءًا من يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدروس المستفادة من حكم القضاء الاداري بوقف اجراء الانتخابات
نشر في الأخبار يوم 09 - 03 - 2013


د. وجدى ثابت غبرىال
الاحكام القضائية في فرنسا وفي دول العالم المتحضرة لها قداستها لسبب واحد لا غير : انها ترسي حكم القانون الوضعي الذي ينطبق علي الجميع. فحكم القانون الوضعي ليس مجرد وجهة نظر يترخص للبعض الاخذ بها لو راقت لهم وللآخرين اهمالها لولم ترق. ولعل هدف هذا المقال هو تصحيح بعض المفاهيم الدستورية الخاطئة التي حملها البعض وهنا علي وهن لأقل من عامين
من الفضائل الاساسية التي يجب ان ينتبه اليها استاذ القانون في الحكم بوقف تنفيذ قراري رئيس الجمهورية - رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 - هي وقف اجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدي دستوريته.ذلك ان نص الدستور حول وجوب اعادة المشروع للدستورية بعد تعديلاته مبهم وغير كاف وغير محدد وكان ينبغي اصدار قانون مكمل ملحق بقانون المحكمة الدستورية لتحديد طرائق الرقابه السابقة واجراءاتها . وفي غياب هذه النصوص كان من الطبيعي ان يكمل القاضي النقص اوالفراغ التشريعي الذي امامه من خلال عملية التفسير. وليس في ذلك اية غرابة. فهذا دوره.
وفي هذا الصدد فقد بني القضاء الاداري حق المحكمة الدستورية في وجوب النظر في التعديلات التي اجريت علي قانون الانتخاب علي مبدأ سليم وهو الاختصاص الحصري للقضاء الدستوري في البت في مسألة عدم الدستورية . لان الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هي رقابة ترد علي مشروع قانون وهي رقابة مجردة وإذا كان لجوء الدستور إلي هذا الأسلوب قد قصد منه توقي إجراء الانتخابات وفقا لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتي لا تبطل الانتخابات، فالامر يستلزم أن يعرض القانون علي المحكمة لإعمال رقابتها، ويلتزم مجلس الشوري بذلك ، فإذا أجريت تعديلات جديدة تنفيذا لقرار المحكمة، وجب إعادة المشروع للمحكمة الدستورية مرة أخري، لبيان ما إذا كانت التعديلات مطابقة من عدمه. انه منطق الاشياء ومنطق الرقابة السابقة علي التشريع الذي يقضي بهذا التفسير السائغ، وهكذا كان يتعين علي مجلس الشوري او رئيس الجمهورية بعد إجراء التعديلات أن يعيدها مرة أخري إلي المحكمة الدستورية العليا.
علي ان الاعتراضات المغرضة لا تنتهي فهناك من قال بأن الدستور جاء خاليا من النص الذي يلزم المجلس المختص بالتشريع أورئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل. والرد علي ذلك سهل لان الرقابة الدستورية السابقة هي عملية فنية لا يملك الحكم علي تمامها كاملة إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهي المحكمة الدستورية العليا. ومادام لم يسند الدستور حسم دستورية التشريع للمجلس التشريعي، ومادام أن كل سلطة مقيدة بحدود اختصاصها وولايتها فلا يجوز لها أن تفرط فيها أو أن تتعداها ولا يختص مجلس الشوري بالبت في دستورية تعديلاته من خلال فقهائه. فلا حجية لما يقولون من آراء شخصية لا ترقي لحجية الشئ المقضي به.
وهنا تكمن الصفعة : ان القانون رقم 2 لسنة 2013 قد صدر مشوبا بشبهة عدم الدستورية ويستحق الاحالة الي الدستورية في اطار الرقابة اللاحقة لمخالفته لنص الماده 177 التي توجب علي المجلس التشريعي العمل بمقتضي الحكم الصادر في الرقابة السابقة. وهو استثناء علي المبدأ الذي ينأي بهذه التشريعات عن الرقابة اللاحقة.
علي أنه ليس هذا هو الدرس الوحيد المستفاد من هذا الحكم . فردا علي الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة بأن قرار الدعوة للانتخابات من ضمن القرارات السيادية التي لا يجوز الطعن عليها اعطت المحكمة تكييفا قانونيا جديدا يجب علي اساتذة القانون الاداري تدريسه من الآن فصاعد بكليات الحقوق بمادة القضاء الاداري بالفرقه الثالثة: ذلك ان القرارين يتصلان اتصالا مباشرا بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثر في حقهم في الانتخاب باعتباره المظهر الأهم لمبدأ سيادة الشعب. وكان هذا هوالفخ الذي وقعت فيه لجنة نظام الحكم التي استخدمت صيغة سيئة عندما نص الدستور في المادة 141 علي أن يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء. ومرة اخري وعن جهل كامل بقواعد التوقيع المجاور في النظام الدستوري الفرنسي لم يفطن رجال القانون بالتأسيسية الي ان قرار دعوة الناخبين يخرج عن الاستثناءات المقررة صراحة لسلطات ينفرد بها الرئيس. وعلي ذلك فإن اختصاصات رئيس الجمهورية التي يباشرها منفردا هي استثناء من الأصل فيختص بالمسائل المتعلقة فقط بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمادة 139 و145 و146 و147 و148 و149، أما ما يخرج عن ذلك فلا بد أن يباشره بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.. ان القرار محل النظر ليس فقط قرار اصدار القانون ولكنه قرار دعوة الناخبين واجراء الانتخابات وهوما كان يقتضي التوقيع المجاور وفقا للدستور الجديد.
ولهذه الاسباب فإن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إذ لم يكن بالاتفاق يكون باطلا لمخالفته المبدأ الدستوري المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه المنصوص عليها في المادة 141، وهو ما يشكل عدوانا علي الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء وبالتالي فميعاد الانتخابات المحدد من قبل رئيس الجمهورية قد أصبح بعد نفاذ الدستور الحالي من الاختصاصات التي يجب علي رئيس الجمهورية أن يباشرها بواسطة مجلس الوزراء.
وشاهد مشهود فقد عبر القضاء الاداري المصري في حيثيات هذا الحكم - الذي اشدد علي وجوب تدريسه بكليات الحقوق - عن جهل السلطتين التنفيذية والتشريعية باحكام الدستور الجديد . فهو درس في القانون الدستوري يتعلمه مدعون الفقه من القاضي. فاستاذ القانون يعلم طلابه حكم القانون الذي يفسره القاضي وليس اراءه الشخصية التي تتحزب تارة وتتحيز تارات.
كاتب المقال: استاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسة جامعة لاروشيل - فرنسا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.