45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    في مرسوم رسمي، منح جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين وتوأميهما الجنسية الفرنسية    أحمد شوبير يعلن وفاة حمدى جمعة نجم الأهلى الأسبق    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    كروان مشاكل: فرحي باظ وبيتي اتخرب والعروسة مشيت، والأمن يقبض عليه (فيديو)    الداخلية تكشف حقيقة فيديو تحذير المواطنين من المرور بأحد الطرق ببدر    هدى رمزي: الفن دلوقتي مبقاش زي زمان وبيفتقد العلاقات الأسرية والمبادئ    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    وزارة الداخلية تكشف تفاصيل واقعة خطف طفل كفر الشيخ    النيابة تأمر بنقل جثة مالك مقهى عين شمس للمشرحة لإعداد تقرير الصفة التشريحية    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    إسرائيل على خطى توسع في الشرق الأوسط.. لديها مصالح في الاعتراف ب«أرض الصومال»    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    أحمد موسى: 2026 سنة المواطن.. ونصف ديون مصر الخارجية مش على الحكومة علشان محدش يضحك عليك    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    سقوط موظف عرض سلاحا ناريا عبر فيسبوك بأبو النمرس    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    أسود الأطلس أمام اختبار التأهل الأخير ضد زامبيا في أمم إفريقيا 2025.. بث مباشر والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدروس المستفادة من حكم القضاء الاداري بوقف اجراء الانتخابات
نشر في الأخبار يوم 09 - 03 - 2013


د. وجدى ثابت غبرىال
الاحكام القضائية في فرنسا وفي دول العالم المتحضرة لها قداستها لسبب واحد لا غير : انها ترسي حكم القانون الوضعي الذي ينطبق علي الجميع. فحكم القانون الوضعي ليس مجرد وجهة نظر يترخص للبعض الاخذ بها لو راقت لهم وللآخرين اهمالها لولم ترق. ولعل هدف هذا المقال هو تصحيح بعض المفاهيم الدستورية الخاطئة التي حملها البعض وهنا علي وهن لأقل من عامين
من الفضائل الاساسية التي يجب ان ينتبه اليها استاذ القانون في الحكم بوقف تنفيذ قراري رئيس الجمهورية - رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 - هي وقف اجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدي دستوريته.ذلك ان نص الدستور حول وجوب اعادة المشروع للدستورية بعد تعديلاته مبهم وغير كاف وغير محدد وكان ينبغي اصدار قانون مكمل ملحق بقانون المحكمة الدستورية لتحديد طرائق الرقابه السابقة واجراءاتها . وفي غياب هذه النصوص كان من الطبيعي ان يكمل القاضي النقص اوالفراغ التشريعي الذي امامه من خلال عملية التفسير. وليس في ذلك اية غرابة. فهذا دوره.
وفي هذا الصدد فقد بني القضاء الاداري حق المحكمة الدستورية في وجوب النظر في التعديلات التي اجريت علي قانون الانتخاب علي مبدأ سليم وهو الاختصاص الحصري للقضاء الدستوري في البت في مسألة عدم الدستورية . لان الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هي رقابة ترد علي مشروع قانون وهي رقابة مجردة وإذا كان لجوء الدستور إلي هذا الأسلوب قد قصد منه توقي إجراء الانتخابات وفقا لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتي لا تبطل الانتخابات، فالامر يستلزم أن يعرض القانون علي المحكمة لإعمال رقابتها، ويلتزم مجلس الشوري بذلك ، فإذا أجريت تعديلات جديدة تنفيذا لقرار المحكمة، وجب إعادة المشروع للمحكمة الدستورية مرة أخري، لبيان ما إذا كانت التعديلات مطابقة من عدمه. انه منطق الاشياء ومنطق الرقابة السابقة علي التشريع الذي يقضي بهذا التفسير السائغ، وهكذا كان يتعين علي مجلس الشوري او رئيس الجمهورية بعد إجراء التعديلات أن يعيدها مرة أخري إلي المحكمة الدستورية العليا.
علي ان الاعتراضات المغرضة لا تنتهي فهناك من قال بأن الدستور جاء خاليا من النص الذي يلزم المجلس المختص بالتشريع أورئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل. والرد علي ذلك سهل لان الرقابة الدستورية السابقة هي عملية فنية لا يملك الحكم علي تمامها كاملة إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهي المحكمة الدستورية العليا. ومادام لم يسند الدستور حسم دستورية التشريع للمجلس التشريعي، ومادام أن كل سلطة مقيدة بحدود اختصاصها وولايتها فلا يجوز لها أن تفرط فيها أو أن تتعداها ولا يختص مجلس الشوري بالبت في دستورية تعديلاته من خلال فقهائه. فلا حجية لما يقولون من آراء شخصية لا ترقي لحجية الشئ المقضي به.
وهنا تكمن الصفعة : ان القانون رقم 2 لسنة 2013 قد صدر مشوبا بشبهة عدم الدستورية ويستحق الاحالة الي الدستورية في اطار الرقابة اللاحقة لمخالفته لنص الماده 177 التي توجب علي المجلس التشريعي العمل بمقتضي الحكم الصادر في الرقابة السابقة. وهو استثناء علي المبدأ الذي ينأي بهذه التشريعات عن الرقابة اللاحقة.
علي أنه ليس هذا هو الدرس الوحيد المستفاد من هذا الحكم . فردا علي الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة بأن قرار الدعوة للانتخابات من ضمن القرارات السيادية التي لا يجوز الطعن عليها اعطت المحكمة تكييفا قانونيا جديدا يجب علي اساتذة القانون الاداري تدريسه من الآن فصاعد بكليات الحقوق بمادة القضاء الاداري بالفرقه الثالثة: ذلك ان القرارين يتصلان اتصالا مباشرا بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثر في حقهم في الانتخاب باعتباره المظهر الأهم لمبدأ سيادة الشعب. وكان هذا هوالفخ الذي وقعت فيه لجنة نظام الحكم التي استخدمت صيغة سيئة عندما نص الدستور في المادة 141 علي أن يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء. ومرة اخري وعن جهل كامل بقواعد التوقيع المجاور في النظام الدستوري الفرنسي لم يفطن رجال القانون بالتأسيسية الي ان قرار دعوة الناخبين يخرج عن الاستثناءات المقررة صراحة لسلطات ينفرد بها الرئيس. وعلي ذلك فإن اختصاصات رئيس الجمهورية التي يباشرها منفردا هي استثناء من الأصل فيختص بالمسائل المتعلقة فقط بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمادة 139 و145 و146 و147 و148 و149، أما ما يخرج عن ذلك فلا بد أن يباشره بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.. ان القرار محل النظر ليس فقط قرار اصدار القانون ولكنه قرار دعوة الناخبين واجراء الانتخابات وهوما كان يقتضي التوقيع المجاور وفقا للدستور الجديد.
ولهذه الاسباب فإن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إذ لم يكن بالاتفاق يكون باطلا لمخالفته المبدأ الدستوري المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه المنصوص عليها في المادة 141، وهو ما يشكل عدوانا علي الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء وبالتالي فميعاد الانتخابات المحدد من قبل رئيس الجمهورية قد أصبح بعد نفاذ الدستور الحالي من الاختصاصات التي يجب علي رئيس الجمهورية أن يباشرها بواسطة مجلس الوزراء.
وشاهد مشهود فقد عبر القضاء الاداري المصري في حيثيات هذا الحكم - الذي اشدد علي وجوب تدريسه بكليات الحقوق - عن جهل السلطتين التنفيذية والتشريعية باحكام الدستور الجديد . فهو درس في القانون الدستوري يتعلمه مدعون الفقه من القاضي. فاستاذ القانون يعلم طلابه حكم القانون الذي يفسره القاضي وليس اراءه الشخصية التي تتحزب تارة وتتحيز تارات.
كاتب المقال: استاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسة جامعة لاروشيل - فرنسا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.