فرص شغل بجد.. بني سويف الأهلية تنظم الملتقى الأول للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال    الدولار يقود فوضى الأسواق .. تراجع الجنيه يتسارع والنظام يجد في الحرب مبرراً جديداً للأزمة ؟!    استجابة لشكاوى المواطنين.. بدء أعمال إحلال وتجديد محطة صرف "أرض الجمعيات" بالإسماعيلية    جامعة دمنهور تواصل سلسلة قوافل مبادرة محو الأمية وتعقد امتحانًا فوريًا ل92 مواطنًا    البورصة تتخبط.. والطروحات تتحول إلى "بيع اضطراري" لسداد أزمات السيسى؟    «ترامب»: عرض إيراني من 10 نقاط يفتح باب التفاوض    عراقجي: المرور الآمن من مضيق هرمز متاح لمدة أسبوعين بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية    التلفزيون الإيراني: سيتم إقرار وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين    الإمارات تندد باقتحام وتخريب قنصلية الكويت بالبصرة    بينها انسحاب القوات الأمريكية من قواعد المنطقة.. إيران تكشف بنود مقترح وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة    يوسف شامل يفوز بذهبية بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح بالبرازيل    حريق يلتهم محلًا بسبب خلافات مالية بالدقهلية.. وضبط المتهمين    مأساة في الإسماعيلية.. مصرع فتاة وإصابة والدها وشقيقها في حريق مروع ب"أبوصوير"    ضبط 700 كيلو دواجن نافقة في حملة تفتيشية للطب البيطري ببني سويف    مصرع عاطل بطلق ناري خلال مشاجرة في بولاق الدكرور    اجتماعات مكثفة ب«التعليم» لوضع جدول الثانوية العامة تمهيدًا لإعلانه نهاية الشهر بعد مناقشته مع اتحاد الطلاب    بحضور إبراهيم السمان.. جنازة وعزاء والد السيناريست محمود حمان في مسقط رأسه بالبحيرة    أبخل خلق الله .. الصهاينة يستغلون صفارات الإنذار للهروب من المطاعم وعدم دفع"الحساب "    الكشف الطبي على 1240 مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية أبوصوير البلد بالإسماعيلية    نشرة ½ الليل: اكتشاف غاز جديد بمصر.. قفزة في أسعار الذهب.. فيتو روسي صيني يشعل أزمة «هرمز»    وزيرا خارجية مصر وباكستان يبحثان آخر مستجدات الوضع الإقليمى وجهود خفض التصعيد    أخبار × 24 ساعة.. التموين: إنتاج 525 ألف طن سكر محلى من القصب حتى الآن    فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة سيراميكا والأهلي بعد هدفه الصاروخي    أربيلوا: لا أفهم القرارات التحكيمية.. وسنفوز على بايرن ميونيخ في ملعبه    قطر تطبق إجازة فى جميع مراحل التعليم حتى نهاية الأسبوع الجاري    عبد الحفيظ: اتحاد الكرة يعاندنا.. وسنطالب بالتحقيق في تجاوزات الحكم ضد لاعبي الأهلي    علاء عبد العال يعلن قائمة فريق غزل المحلة لمواجهة الجونة    أحمد هانى: حاولت إبعاد إيدى والكرة جت في جسمى الأول وردينا على كلام التفويت    القافلة الطبية المجانية بأبوصوير بالإسماعيلية تقدم خدماتها ل1240 مواطنا    كان خارج من عزاء أخته.. السجن 15 عامًا لمتهمين اثنين و3 سنوات لثالث قتلوا مسنا في المنوفية    بعد تداول فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي .. القبض على شخص ربط نجله وهدد زوجته بالتعدي عليه في سوهاج    عادل ميسي.. نوير يحقق رقما قياسيا ويفوز بجائزة رجل المباراة أمام ريال مدريد    دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل    نرمين الفقي تفجّر مفاجأة عن سر شبابها الدائم: لا فيلر ولا بوتوكس    المستكاوي: فهمي عمر كان له فضل كبير في اختيار اسم شهرتي    شركة VRE Developments تطلق "Town Center 2" بمدينة الشروق باستثمارات ضخمة وتقدم نموذجًا جديدًا للمشروعات القائمة على التشغيل الفعلي    أعضاء ديمقراطيون بالكونجرس يدعون إلى عزل ترامب بسبب تهديداته لإيران    توصيل 1415 وصلة مياه شرب ب5.6 مليون جنيه للأسر الأولى فى الرعاية بسوهاج    حمادة هلال يعتذر ل تامر حسني: «شيطان دخل بينا»    نشأت الديهي: تصريحات ترامب تثير قلقًا عالميًا وسط تصاعد التوتر مع إيران    محافظ الإسماعيلية يكرم الأمهات المثاليات لعام 2026    أبرزها وضع إطار وطني للحوكمة النووية، توصيات هامة ل مؤتمر "علوم" الأزهر    وزير الصحة يبحث مع شركة سانوفي تعزيز التعاون في توطين صناعة اللقاحات ودعم الأمن الصحي    التحالف الوطنى فى اليوم العالمى للصحة: الحق فى الصحة أحد ركائز التنمية المستدامة    إنقاذ رضيع ابتلع 6 قطع مغناطيس دون جراحة بمستشفى الأطفال بالمنصورة    رحيل زينب السجيني.. رائدة الفن التشكيلي التي وثّقت الأمومة والإنسان في لوحاتها    «الأزهر» يواصل رسالته في إعداد الكفاءات العلمية    مصر تتحرك لمواجهة الفقر المائي، سويلم يكشف محاور الجيل الثاني لإدارة منظومة المياه 2.0، والإحصاءات تكشف أرقاما صادمة عن نصيب الفرد    وفد "التنسيقية" يشارك بمناقشات إعداد قانون ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات التواصل الاجتماعي    نظافة المدارس وانتظام حضور الطلاب.. توجيهات جديدة لمدارس الجيزة    البيت الأبيض ينفي دراسة توجيه ضربات نووية لإيران    خالد الجندي يحذر: التنكر للزوجة ونسيان العشرة سبب رئيسي لتفكك الأسرة    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال مارس الماضي.. أولوية قصوى للتعامل العاجل والفعال مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المرتبطة بقطاع الصحة    دمياط تحتضن التصفيات الأولية للنسخة ال33 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الأكاديمية العربية تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف سيماجو 2026    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د.وجدى ثابت غبريال يكتب:الحكم بوقف الانتخابات في مواجهة الاهواء الفقهية

الاحكام القضائيه فى فرنسا و فى دول العالم المتحضره لها قداستها لسبب واحد لا غير : انها ترسي حكم القانون الوضعى الذى ينطبق على الجميع. و الغريب فى مصر الان ان حكم القانون الوضعى اصبح و كانه وجهات نظر و ليس علما بالمعنى الدقيق ، و كانه يحتمل الاختلاف او التاؤيل و ليس القطع و اليقين العلمى .
فالقانون الوضعى ليس مجرد هوى او وجهة نظر يترخص للبعض الاخذ بها لو راقت لهم و للاخرين اهمالها لو لم ترق. و لعل هدف هذا المقال هو تصحيح بعض المفاهيم الدستوريه الخاطئة التى حملها البعض وهنا على وهن لاقل من عامين


و لعل ا كثر التصريحات طرافة هى اكثرها جهلا فى اذن المتخصصين فى فرنسا هى ان المحكمة الدستوريه العليا تقوم بدور تشريعى و تنتقص من سلطات الرئيس !. ان النظريات التفسيريه الحديثه فى فرنسا تسلم تماما بدور انشائى للمبادئ القانونية معترف به للقضاء الدستورى و الادارى و هو من المسلمات التى تتعلق بالطبيعة الاراديه لعملية التفسير القضائى للنصوص التشريعية و الدستوريه. و ليس فى ذلك اى مساس للفصل بين السلطات الذى نتشدق به فى مصر ليل نهار دون فهم لمحتواه.


ذلك ان الفصل المقصود هو فصل وظيفى ( مفاده ان كل سلطه تقوم بوظيفه محدده و لا يعنى ذلك انها تصبح بمناى عن الرقابة من السلطات الاخرى) فالفصل بين السلطات ليس فصلا جامدا و انما يؤدى الى الرقابه المتبادله فيما بينها وفقا لمعايير تدرج القواعد القانونيه . فالسلطه الاعلى تحق للدستور و تنصاع له السلطه التشريعيه و على القضاء الدستورى ان يتاكد من ذلك الانصياع و له فى ذلك شرعية دستورية ووظيفيه ليست موضعا للشك. لانه يقوم بالدور الذى ناطه به الدستور ذاته و هو اعلى من وضع النائب الذى يخضع فى اعماله لقواعد الدستور.


غير ان منبت المشكله عندنا هو ان الرقابه السابقة على تشريعات الانتخابات هى رقابه جديده تماما علينا. و اساتذه القانون المصريون الذين عاشوا فى ظل الرقابه اللاحقه سنينا طويله لازالوا يظنون ان الرقابه السابقة على التشريع هى رقابه سياسيه فحسب ، و هذا خطا علمى فادح و جهل بالطبيعه القانونيه الحالية للرقابه السابقه على دستورية القوانين فى فرنسا التى اخذنا عنها هذا النموذج.


ذلك ان الاحكام القضائيه الصادرة من المجلس الدستورى الفرنسي بمقتضى الرقابه السابقه هى احكام قضائية بالمعنى الكامل و تحوز بنص الماده 62 من الدستور الفرنسي الصادر سنة 1958 حجية الشئ المقضى به و هى ملزمة لكافة السلطات العامه بالدولة بما فى ذلك رئيس الجمهوريه و البرلمان و الاجهزه القضائيه الاخرى و لم يقل احد ان الانصياع لهذه الاحكام فى فرنسا يقلل من سلطات المؤسسات الاخرى. و لكن مشكلتنا فى مصر اننا لا نقرا و لا نفهم الفرنسيه جيدا على الرغم من اننا نتخذ فرنسا كثيرا نموذجا نستلهم منه احكام الدستور الجديد كما قرر البعض اثناء وضعه .
و يكفى ان نرجع لاحكام مجلس الدوله الفرنسي و لمحكمة النقض الفرنسيه الحديثة و تعليقات الفقه بالدوريات القانونية التى تشير صراحة الى ان كافة سلطات الدولة تتقيد ليس فقط بحجية حكم القاضى الدستورى فى الرقايه السابقه على دستورية التشريعات قبل اصدارها بل و بالتفسير و بتحفظات التفسير التى يصيغها القاضى الدستورى فى احكامه.
و فى هذه التحفظات يضيف القاضى على النص او يسقط منه ليستقيم المعنى الدستوري للنص عندما يتنافى هذا الاخير مع المبنى اللغوى. و على المشرع ان يلتزم بما قضى به حرفيا و بلا مساومة و لا نقصان. و لا يظن استاذ قانون جاد من زملائي فى فرنسا ان النظام الفرنسي يعرف تركيزا للسلطات او اندماجا لها رغم ان القاضى الدستورى فى ظل الرقابه السابقه يضيف الى النص و يعدل منه بل و يحدد مفهوم عبارات و معانيها القانونيه حتى يستقيم معنى النص و ذلك بغية انقاذه بدلا من اهلاكه و القضاء بعدم دستوريته. و هو امر لو حدث عندنا لادى الى صيحات الاحتجاج و الفزع من بعض الذين يعانون من حساسيه مريضه و مفرطه تجاه قاض القانون العام على وجه الخصوص.


لذا فمن الفضائل الاساسية التى يجب ان ينتبه اليها استاذ القانون فى الحكم بوقف تنفيذ قراراى رئيس الجمهورية - رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 - هى وقف اجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستوريته.ذلك ان نص الدستور على الرقابه السابقة ومسالة وجوب اعاده المشروع للدستورية بعد تعديلاته هو نص مبهم و غير كاف و غير محدد و كان ينبغى اصدار قانون مكمل ملحق بقانون المحكمة الدستوريه لتحديد طرائق الرقابه السابقة و اجراءاتها . و فى غياب هذه النصوص كان من الطبيعى ان يكمل القاضى النقص او الفراغ التشريعى الذى امامه من خلال عمليه التفسير. و ليس فى ذلك اية غرابه. فهذا دوره.


و فى هذا الصدد فقد بنى القضاء الادارى حق المحكمة الدستوريه فى وجوب النظر فى التعديلات التى اجريت على قانون الانتخاب على مبدا سليم و هو الاختصاص الحصرى للقضاء الدستورى فى البت فى مسالة عدم الدستوريه . لان الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هى رقابة ترد على مشروع قانون وهى رقابة مجردة وإذا كان لجوء الدستور إلى هذا الأسلوب قد قصد منه توقى إجراء الانتخابات وفقا لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتى لا تبطل الانتخابات، فالامر يستلزم أن يعرض القانون على المحكمة لإعمال رقابتها، ويلتزم مجلس الشورى بذلك ، فإذا أجريت تعديلات جديدة تنفيذا لقرار المحكمة، وجب إعادة المشروع للمحكمة الدستورية مرة أخرى، لبيان ما إذا كانت التعديلات مطابقة من عدمه. انه منطق الاشياء و منطق الرقابه السابقه على التشريع الذى يقضى بهذا التفسير السائغ، و هكذا كان يتعين على مجلس الشورى او رئيس الجمهوريه بعد إجراء التعديلات أن يعيدها مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا.


على ان الاعتراضات المغرضه لا تنتهى فهناك من قال بان الدستور جاء خلوا من النص الذى يلزم المجلس التشريعى أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل. و الرد على ذلك سهل لان الرقابة الدستورية السابقة هى عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها كاملة إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية العليا. و مادام لم يسند الدستور حسم دستورية التشريع للمجلس التشريعى، و مادام أن كل سلطة مقيدة بحدود اختصاصها وولايتها فلا يجوز لها أن تفرط فيها أو أن تتعداها فلا يختص مجلس الشورى بالبت فى دستورية تعديلاته من خلال فقهائه. و لا حجية لما يقولون من اراء شخصية لا ترقى لحجية الشئ المقضى به.


و هنا تكمن الصفعة : ان القانون رقم 2 لسنة 2013 قد صدر مشوبا بشبهة عدم الدستورية و يستحق الاحاله الى الدستوريه فى اطار الرقابه اللاحقه لمخالفته لنص الماده 177 التى توجب على المجلس النشريعى العمل بمقتضى الحكم الصادر فى الرقابه السابقة. و هو استثناء على المبدا الذى يناى بهذه التشريعات عن الرقابه اللاحقه.


على انه ليس هذا هو الدرس الوحيد المستفاد من هذا الحكم . فردا على الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة بأن قرار الدعوة للانتخابات من ضمن القرارات السيادية التى لا يجوز الطعن عليها اعطت المحكمة تكييفا فانونيا جديدا يحب على اساتذة القانون الادارى تدريسه من الا ن فصاعد بكليات الحقوق بمادة القضاء الادارى بالفرقه الثالثة: ذلك ان القرارين يتصلان اتصالا مباشرا بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثر فى حقهم فى الانتخاب. و كان هذا هو الفخ الذى وقعت فيه لجنة نظام الحكم فى الجمعية التاسيسية التى استخدمت صيغة سيئة عندما نص الدستور فى المادة 141 على أن يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء. و مرة اخرى و عن جهل كامل بقواعد التوقيع المجاور فى النظام الدستورى الفرنسي لم يفطن رجال القانون بالتاسيسية الى ان قرار دعوة الناخبين يخرج عن الاسثناءات المقرره صراحة للسلطات التى ينفرد بها الرئيس. وعلى ذلك فأن اختصاصات رئيس الجمهورية التى يباشرها منفردا هى استثناء من الأصل فيختص بالمسائل المتعلقة فقط بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمادة 139 و145 و146 و147 و148 و149، أما ما يخرج عن ذلك فلا بد أن يباشره بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، و منها قرار دعوة الناخبين و اجراء الانتخابات و هو ما كان يقتضى التوقيع المجاور و فقا للدستور الجديد.


و لهذه الاسباب فإن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إذ لم يكن بالاتفاق يكون باطلا لمخالفته المبدأ الدستورى المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه المنصوص عليها فى المادة 141، وهو ما يشكل عدوانا على الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء وبالتالى فميعاد الانتخابات المحدد من قبل رئيس الجمهورية قد أصبح بعد نفاذ الدستور الحالى من الاختصاصات التى يجب على رئيس الجمهورية أن يباشرها بواسطة مجلس الوزراء.


و شاهد مشهود فقد عبر القضاء الادارى المصرى فى حيثيات هذا الحكم - الذى اشدد على وجوب تدريسه بكليات الحقوق - عن جهل السلطتين التنفيذيه و التشريعيه باحكام الدستور الجديد . فهو درس فى القانون الدستورى يتعلمه مدعون الفقه من القاضى. فاستاذ القانون يعلم طلابه حكم القانون الذى يفسره القاضى و ليس اراءه الشخصيه التى تتحزب تارة و تتحيز تارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.