رئيس جامعة الأقصر يشارك لجنة اختيار القيادات الجامعية ب«جنوب الوادي»    ممر شرفي من طلاب الإعلام التربوي ب نوعية بنها لرئيس القسم    63.9 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع    بعد طرحها فى مصر، "فيتو" ترصد مواصفات سيارات ميتسوبيشى أوتلاندر سبورت (فيديو وصور)    زيادة جديدة في أسعار كوكاكولا وشويبس وهذا موعد التطبيق    برلماني: مطالب الرئيس ال4 بمؤتمر غزة وضعت العالم أمام مسؤولياته    بعد إدانة نجل بايدن.. ما القوانين التي تنظم حيازة الأسلحة بالولايات المتحدة؟    نقابة الموسيقيين تنعي فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما    جنود احتياط جيش الاحتلال: حكومة نتنياهو طعنتنا في الظهر بإقرار قانون إعفاء الحريديم    الجابون تفوز على جامبيا 3-2 في تصفيات كأس العالم    الدرندلي: العلاقة ممتازة بين محمد صلاح وحسام حسن    رمضان السيد: ناصر ماهر موهبة كان يستحق البقاء في الأهلي.. وتصريحات حسام حسن غير مناسبة    ميدو: على حسام حسن الابتعاد عن الأزمات.. الجميع يساند المنتخب    تريزيجيه: لم يحدث مفاوضات مع الأهلي.. ولا يوجد ما يمنع عودتي للبريميرليج    الكاميرون تتعادل مع أنجولا بهدف لكل فريق في تصفيات كأس العالم    رئيس منظمة مكافحة المنشطات: رمضان صبحي موقوف إيقاف إجباري لحين الانتهاء من جلسات الاستماع    مصدر فى بيراميدز يكشف حقيقة منع النادى من المشاركة فى البطولات القارية بسبب شكوى النجوم    اليوم طلاب الثانوية العامة 2024 يؤدون امتحاني الاقتصاد والإحصاء    تفاصيل اصابة 8 اشخاص في حادث علي طريق بالدقهلية    ضبط الخادمة المتهمة بسرقة شقة الفنان تامر عبد المنعم فى الدقى    حالة الطقس اليوم الأربعاء 12- 6 - 2024 فى مصر    بسبب بيع حمار، مقتل عامل وإصابة شقيقه في سوهاج    صاحب أجمل كلاسيكيات الفن المصري، معلومات عن الراحل فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما    كنا مسحورين ومشايخ أنقذونا، تصريحات مثيرة ل عريس وعروس الشرقية بعد واقعة السحل أمام المعازيم (فيديو)    نقيب الصحفيين الفلسطينيين ل قصواء الخلالى: موقف الرئيس السيسي تاريخى    يوسف الحسيني: القاهرة تبذل جهودا متواصلة لوقف العدوان على غزة    أورتيجا يطرح أحدث أغانيه بعنوان "مفاجأة"    الحق في الدواء: انخفاض أسعار بعض الأدوية الفترة المقبلة    مطار الأقصر يُجري تجربة طوارئ واسعة النطاق    رويترز عن مسئول إسرائيلي: حماس رفضت المقترح وغيّرت بنوده الرئيسية    أثناء اللهو والهروب من الحر.. مصرع شخص غرقًا بمياه النيل في المنيا    «القاهرة الإخبارية»: السلطات السعودية تقر خططا ومسارات لإنجاح تفويج الحجاج    وزير الخارجية الجزائري يبحث مع أردوغان تطورات الأوضاع الفلسطينية    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال فى الضفة الغربية.. البيت الأبيض: علمنا برد حماس لمصر وقطر على مقترح وقف إطلاق النار.. وإدانة نجل بايدن بتهم تتعلق بحيازة أسلحة    بيولى يرفض عرضا من نوتينجهام فورست وينتظر المزيد من الدورى الإنجليزى    الأعلى للإعلام يكشف تفاصيل قرار حجب المنصات غير المرخصة خلال 3 أشهر    جمعية رجال الأعمال: تغيير وزير الصناعة ليس من شأنه أن يغير الوضع نحو الأفضل في القطاع    حظك اليوم| الاربعاء 12 يونيو لمواليد برج الميزان    د.حماد عبدالله يكتب: لماذا إختفت الإبتسامة !!    حظك اليوم| الاربعاء 12 يونيو لمواليد برج الجوزاء    عيار 21 الآن «بيع وشراء».. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد الانخفاض الأخيرة بالمصنعية (التفاصيل)    اليوم.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية بلة المستجدة ببني مزار    محافظ جنوب سيناء يفتتح ملعبًا بالممشى السياحي في شرم الشيخ    مصدر حكومي: حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة مقرر له بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك    الأعلى للإعلام يكشف تفاصيل حجب جميع المنصات العاملة بدون ترخيص خلال 3 أشهر    فضل صيام يوم عرفة 2024.. وأبرز الأدعية المأثورة    علي جمعة يوضح أعمال الحج: يوم التروية الثامن من ذي الحجة    قبل عيد الأضحى.. 7 أمور يستحب فعلها قبل التضحية    وزيرة التخطيط تناقش مع رئيس جهاز الإحصاء جهود وضع «الاستراتيجية الوطنية»    والد ضحية الثانوية العامة في المنيا يكشف تفاصيل صادمة (فيديو)    يوافق أول أيام عيد الأضحى.. ما حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة؟    نقابة الصيادلة: الدواء المصري هو الأرخص على مستوى العالم.. لازم نخلص من عقدة الخواجة    وكيل «صحة الشرقية» يناقش خطة اعتماد مستشفى الصدر ضمن التأمين الصحي الشامل    لطلاب الثانوية العامة.. أكلات تحتوي على الأوميجا 3 وتساعد على التركيز    بدائل الثانوية العامة.. شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية بعد الإعدادية (رابط مباشر للتقديم)    قافلة مجمع البحوث الإسلامية بكفر الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة    تطوير وصيانة وإنتاج خرائط.. وزير الري يكشف عن مجهودات توزيع المياه في مصر    محمد أبو هاشم: العشر الأوائل من ذى الحجة أقسم الله بها في سورة الفجر (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواضع القصور فى مسودة الدستور ومواطن الزلل فى نتاج العمل
نشر في الوفد يوم 18 - 10 - 2012

ايا كان الجدل حول المنتج شبه النهائى للجمعية التاسيسية فمن الواجب تقويمه علميا كاساتذه للقانون الدستورى و الاجتهاد فى دراسته و ابداء بعض المقترحات للتحسين و التجويد فى الوثيقة التى لاشك اجتهد فيها زملاء و اساتذه قانون بكل ما يملكون من علم . و الهدف من هذه المشاركة هو الاضافة و ليس الهدم. و الصالح فى النهايه هو صالح مصر و ليس فئه و رفعة شعب و ليس سقطته.
اولا . على الرغم من ان صياغة المادة الثانية التى اثارت جدلا كاد الا ينتهى احتفظ المسروع بذات الصياغة التى وردت بدستور 1971. و هى ان مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع. على ان الجمعية التاسيسية لم تكتف بذلك مع الاسف الشديد و انما راحت بذاتها تحدد نطاق تطبيق النص فى مادة اخرى فى باب الاحكام الانتقالية الختاميه بالتحديد فى نص الماده 221التى توسع نطاق تطبيق المقصود بالمبادئ الكليه الى قواعدها الاصولية و الفقهية و مصادرها فى مذاهب اهل السنه و الجماعة و هو ما يشمل قطعا المذاهب الفقهية المختلفة بلا تعيين او تحديد للمذهب الملهم للمشرع و لا حتى مجال تطبيق هذا المذهب (مواريث، زواج ، طلاق ، وصية ، قرض ، ائتمان ، بيع ، مسشولية تقصيريه او جنائية)
و اتساءل فى مواجهة هذه النصوص اذا ما كان من الممكن فى مصر ان نتعرض لهذا الموضوع بروح الباحث القانونى او الفنى او العالم فى الصياغة الدستورية ؟ هل من الممكن ان نتكلم عن هذه المادة دون انتماء حزبى يعمينا عن الدقة القانونية و بدون توهج دينى يستر الحقائق القانونية المحضة؟ فالمشكلة فى تقديرى ليست فقط فى الاختيار بين كلمتى " مبادئ" و " احكام" الشريعة الاسلامية التى تشمل الفقه بوجه عام. و لكن المشكله هى فى تحديد مدلول القواعد الفقهيه و المذاهب التى يشير لها نص الماده 221 من المشروع كمصدر محتمل للتشريع . ان ضرورة هذا التحديد باعثها فى نظرى هو مقتضيات الصياغة التشريعية و الدستوريه و اثار الصياغة المعيبة على نطاق تطبيق النص. فالقانون و لاسيما اسماه و هو الدستور هو لفظ يفسر او لفظ يصاغ. و مقتضيات الصياغة السديدة تفرض علينا التحديد الدقيق لمدلوها و ما ينصرف محتواها على وجه القطع و اليقين و ليس على و جه الظن و التقريب. و ذلك حتى يعرف المخاطبون باحكام الدستور من سلطات عامة و افراد مجال تطبيق المادة و نطاق اعمالها على وجه دقيق، و هو ما يمثل ضمانه هامة ضد التعسف او التضارب فى التفسير.
ان القضاء الدستورى الحديث فى كثير من الدول الديمقراطية يفرض على المشرع احترام مبدا " الامان القانونى" و مقتضى هذا المبدا ان تعبر النصوص عن قواعد معيارية شارعة محددة الدلالة و لها من الشفافية و امكانية الادراك ما يحقق الامان القانونى للاشخاص الذين تطبق عليهم هذه النصوص. و شاهد مشهود تعتبر الدساتير الحديثة ان. الامان القانونى هو التزام بتحديد الالفاظ و المصاطر التى يحيل لها نص الدستور و تجنب التعبيرات المطاطة التى لا تعبر عن اى قاعدة معيارية محددة الدلالة مباشرة.
و اذا مال البعض لادراج الفقه فلابد تحديد اى مدرسة فقهية و مجال تطبيقها. المسالة معقده فطالما شئنا اعتبار الشريعة الاسلامية باحكامها العملية و التفصيلية و مدارسها الفقهيه و هى عديدة مصدرا للتشريع فلا مناص من تحديد الفقه الذى نستهمه كمصدر و لا محيص من تحدبد مجال تطبيق هذا المصدر. فمن الممكن ان ناخذ بحلول المذهب الشافعى فى الطلاق و بحلول المذهب الحنفى فى الزواج. و كذلك بالنسبة للارث و موانع الزواج و الوصية الخ. فهل يعقل ان نحدد كل ذلك فى مادة و احدة بالدستور؟ فبدون هذا التحدبد و على الرغم من غرابته سوف يعترى الماده الثانية و معها الماده 221 التى تحدد نطاق تطبيقها عيب جسيم فى الصياغة التشريعيه لغياب حالات و مجالات التطبيق من ناحية و غياب تحديد المدرسه الفقهيه التى تتخذ كمصدر للتشريع المصرى فى السنوات القادمه من ناحية اخرى.
ان نفس المشكله تثور لو قيدنا اقرار البرلمان للتشريعات بموافقة هذه الاخيرة لاحكام الفقه الاسلامى بلا تحديد و لا قصر و لا اشارة للفقه المستهدف كقيد على يد مجلس النواب عندما يقوم بالوظيفة التشريعية.
ثانيا. تبنى نظام الرقابة السابقة على دستورية بعض القوانين الانتخابيه قبل العمل بها و فقا للمادة 184 من المشروع كان يجب ان يقترن به نص اخر على الطبيعة القضائية للاحكام الصادرة من القضاء الدستورى فى اطار الرقابة السابقة و قوة الشئ المقضى به القرينه بهذه الاحكام فى هذا النوع من الرقابه القضائية. فليس صحيحا كما يتصور البعض ان الرقابه السابقة هى رقابه سياسية طالما و جد بالدستور نص يكفل لقرارات المحكمة الدستورية حجية الشئ المقضى به و يؤكد على طبيعتها الملزمة على غرار حجية الاحكام الصادرة فى نطاق الرقابه اللاحقة على دستورية التشريعات كما هو الحال فى فرنسا و فقا لنص الماده 62 من الدستور الفرنسى الصادر سنه 1958 .
فمن الامثل ان يتم التوسع فى الرقابه السابقة دون الاخلال بالرقابه اللاحقه و لاسيما فى مجال الحريات العامة و الحقوق الاساسية. و ذلك مع الاحتفاظ بالصفة الالزاميه لاحكام المحكمة الدستورية فى كلا النوعين من الرقابه. و من المؤسف ان الحريات العامه المنصوص عليها لم تفعل بضمانات قضائية جاده من هذا النوع تؤدى الى ان تحال التشريعات الماسة بالحقوق و الحريات العامة على وجه الخصوص بعد التصويت عليها فى البرلمان و قبل إصدارها الى المحكمة الدستورية العليا اما بناء على طلب رئيس الجمهورية او ثلاثين عضوا من البرلمان و ذلك للفصل فى دستوريتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة. و هو ما يستوجب تعديل قانون المحكمة الدستورية لوضع الأحكام التنظيمية لهذا الاختصاص الدستورى الجديد. و حكم المحكمة فى هذا النوع من الرقابة ملزم و له حجية الشئ المقضى شانه فى ذلك شان احكامها فى اطار الرقابة اللاحقة على صدور القانون. مما يعنى اولا ان رئيس الجمهورية لا يستطيع ان يصدر النصوص المقضى بعدم دستوريتها و ثانيا على مجلس الشعب ان يلتزم بما قضى به القاضى الدستورى. و لا ينبغى ان تصادر هذه الرقابه على حق الطاعن وفقا لنظام الرقابة اللاحقة اذا ما ورد الطعن على نصوص اخرى من ذات القانون شريطة ان المركز القانونى للطاعن يكون قد تهدد باعمال نصوص القانون التى لم يقضى بدستوريتها فى نظام الرقابه السابقة.
ثالثا. و حرصا على تقديم ضمانات جديدة و فعالة للحريات العامة يجب ان تتمتع المعاهدات الدولية - و لاسيما الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان - بقوة قانونية تعلو على التشريع شريطة ان يتم التصديق عليها لتندرج فى النظام القانونى المصرى و تصبح جزءا لا يتجزأ من أحكامه المنوط بالقضاء تطبيقها فى جميع انواع المنازعات. و تبعا يجوز للقضاء العادي و الادارى أن يوقف تطبيق نص تشريعى فى نزاع ما اذا ما تراءى له ان التشريع واجب التطبيق مخالف لمبادئ الحقوق و الحريات الأساسية المنصوص عليها فى المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان و المدرجة فى النظام القانوني المصري بالتصديق عليها. على ان إدراج هذه الآلية يحتم إدراج نص دستورى يحدد القيمة القانونية للمعاهدات و يمنح للقاضى الية اللجوء اليها كمصدر من مصادر مشروعية الاعمال الادارية و كقاعدة مرجعية لسلامة التشريعات فى مجالات الحريات العامة. و هنا كان يكمن دور الجمعية التأسيسية بإدراج نص فى مشروع الدستور الجديد يحدد القوة القانونية للمعاهدات حتى تتقرر لاول مرة فى النظام الدستورى المصرى الرقابة على موافقة التشريع للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان بواسطة القضاء. و مع الاسف اكتفت جمعيتنا التاسيسية من الغنيمة بالاياب و استعارت من دستور 1971 جوهر النص الخاص بالمعاهدات بان اعطت لها قوة التشريع فقط مما يستحيل معه على القاضى استبعاد التشريع الوطنى المخالف للمعاهدة الا اذا كانت هذه الاخيرة اعلى منه فى القوه القانونية.
ان محك المرحلة الجديدة و معيارها هو ما يتضمنه الدستور الجديد من قواعد و اليات. لضمان و تفعيل الحريات و الحقوق و ليس النص البلاغى عليها و حسب. ان المرور من جمهورية الى اخرى و من نظام دستورى الى نظام دستورى يتوقف على مساحة الحريات التى تمارس على ارض الواقع و الطرائق الحمائية الجديدة و الفعالة لكفالة الحريات العامة بتوسيع اختصاصات القضاء الدستورى و باعطاء القضاء العاطى و الادارى سلطة مراقبة موافقة التشريع للمبادئ الاساسية لحقوق الانسان المقررة فى المعاهدات الدولية التى صدقت مصر عليها.
من الممكن طبعا ان تظل الجمعية التاسيسية مخلصة للمبادئ القديمة المعروفة منذ السبعينات و كان القانون الدستورى لا يعرف التطور و لا الحداثة و كان خبراء القانون فى مصر مقطوعى الصلة بما يحدث فى العالم كله. لكن فى هذه الحالة ان إحباط أمة باسرها لا يكفى لمسح عار جمعية تأسيسية متأخرة عن زمانها على الاقل بنصف قرن. و من الممكن فى النهاية ان تخدعنا الاقوال البلاغية فى الدستور دون ان يكون لها لا الطبيعة و لا القيمة الشارعة التى تميز المبادئ الدستورية الملزمة بمضمونها القاعدى الواضح و هو ما أخشاه و احتسب له.
وفى هذه الحالة لا املك الا ان اردد الحكمة الإلهية فى قولها السديد: " وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاة الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَام وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبّ الفساد واذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم و لبئس المهاد "
------
بكلية الحقوق و العلوم السياسية -
جامعة لاروشل- فرنسا
عضو الجمعية الفرنسية للدستوريين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.