محافظ الأقصر يتفقد غرفة العمليات بالشبكة الوطنية قبيل غلق باب التصويت باللجان الانتخابية    وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب    إقبال كثيف من الناخبين على لجان الانتخابات بمحافظة الجيزة في نصف اليوم الثاني    الشوربجى: صحافة مصر معكم ترصد الإنجازات وتوثق قصص النجاح    الرئيس السيسي: مصر تؤكد رفضها القاطع للإضرار بمصالحها المائية    تفجير انتحاري أمام محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصًا ويصيب العشرات    ماكرون: فرنسا ستشكل لجنة مشتركة مع السلطة لتعزيز إقامة دولة فلسطينية    كأس العالم للناشئين| منتخب مصر يضرب موعدا مع سويسرا في دور ال32    الجامعات المصرية تشارك في البطولة العالمية العاشرة للجامعات ببرشلونة    مصرع شخص سقط من الطابق ال 17 بعقار في الإسكندرية    6 ديسمبر، محاكمة عصام صاصا و15 آخرين فى مشاجرة ملهى ليلي    زينة تكشف عن شخصيتها في فيلم «بنات الباشا» قبل عرضه في مهرجان القاهرة    «آن»: علمت بطلاقى من «كريم» على إنستجرام!    إبداعات مصرية تضىء روما    كيف تحافظين على الحرق نشطًا بدون حرمان أو دايت قاسي    تحديد موعد إقامة سوبر اليد بين الأهلي وسموحة في الإمارات    انقطاع التيار الكهربائى عن 24 قرية وتوابعها فى 7 مراكز بكفر الشيخ غدا    هذا ما وعد به ممداني كعمدة وهل سيتمكن من تحقيقه؟    السقا وباسم سمرة وشيرين رضا.. القائمة الكاملة لأبطال فيلم «هيروشيما»    مراسل إكسترا نيوز بالبحيرة: إقبال تاريخى وتسهيلات لوجستية للناخبين    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    مصرع وإصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة أثناء متابعة الانتخابات بأسوان    الزمالك يشكو زيزو رسميًا للجنة الانضباط بسبب تصرفه في نهائي السوبر    تأجيل لقاء المصرى ودجلة بالدورى ومباراتي الأهلى والزمالك تحت الدراسة    سفير تركيا: فيدان يستقبل وزير خارجية مصر غدًا في أنقرة للتحضير لمجلس التعاون الاستراتيجي    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    «بيحطوا روج للتماثيل».. فتيات يثيرن الجدل خلال زيارتها للمتحف المصري الكبير (صور)    محافظ الإسكندرية: انتخابات النواب 2025 تسير بانضباط في يومها الثاني    المنظمة الدولية للهجرة تحذر من قرب انهيار عمليات الإغاثة في السودان    الفريق ربيع عن استحداث بدائل لقناة السويس: «غير واقعية ومشروعات محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ»    أوغندا تهزم فرنسا في كأس العالم للناشئين وتتأهل "كأفضل ثوالث"    توافد الناخبين على لجنة الشهيد إيهاب مرسى بحدائق أكتوبر للإدلاء بأصواتهم    حادث مأساوي في البحر الأحمر يودي بحياة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    ليفربول يبدأ مفاوضات تجديد عقد إبراهيما كوناتي    الاتحاد الأوروبي يخطط لإنشاء وحدة استخباراتية جديدة لمواجهة التهديدات العالمية المتصاعدة    الحكومة المصرية تطلق خطة وطنية للقضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي 2025-2030    «هيستدرجوك لحد ما يعرفوا سرك».. 4 أبراج فضولية بطبعها    عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه 200 جنيه فى واقعة صفع الشاب سعد أسامة    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "خطورة الرشوة" بجامعة أسيوط التكنولوجية    بعد الأزمة الصحية لمحمد صبحي.. شقيقه: وزير الصحة تواصل مع أبنائه لمتابعة حالته (خاص)    الكاف يعلن مواعيد أول مباراتين لبيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا    بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية    شباب بتحب مصر تُشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP30    طقس الخميس سيء جدًا.. أمطار وانخفاض الحرارة وصفر درجات ببعض المناطق    شاب ينهي حياة والدته بطلق ناري في الوجة بشبرالخيمة    الرئيس السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي    إدارة التعليم بمكة المكرمة تطلق مسابقة القرآن الكريم لعام 1447ه    بعد غياب سنوات طويلة.. توروب يُعيد القوة الفنية للجبهة اليُمنى في الأهلي    التغيرات المناخية أبرز التحديات التى تواجه القطاع الزراعى وتعيد رسم خريطة الزراعة.. ارتفاع الحرارة وتداخل الفصول يؤثر على الإنتاجية.. ومنسوب سطح البحر يهدد بملوحة الدلتا.. والمراكز البحثية خط الدفاع الأول    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    وزير الصحة يؤكد على أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر    "البوابة نيوز" تهنئ الزميل محمد نبيل بمناسبة زفاف شقيقه.. صور    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد السيدات والفتيات على لجان الاقتراع بالمنيا    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    إيديتا للصناعات الغذائية تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2025    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحماية القضائية للحريات الاساسية فى مشروع الدستور الجديد
نشر في النهار يوم 03 - 07 - 2012


من الخطا فى تقديرى ان نكتفى فى الدستور الجديد باعادة كتابة الباب الخاص بالحريات الاساسية كما ورد فى دستور 1971على حالته . فهذا يعنى الجهل التام بتطور نظم الرقابة القضائية الحديثة فى مجال الحريات العامة.و الهدف من هذا المقال هو وضع بعض المقترحات تحت نظر الجمعية التأسيسية لتستنير بها عند صياغة الباب الخاص بالحريات الاساسية الذى يتصدر عادة اغلب الدساتير. ولعل التأسيسية تجد في هذه المقترحات ضمانات اضافية جديدة لم يعرفها من قبل النظام الدستورى المصرى و يمكن ادراجها فى مشروع الد ستور الجديد اذا ما خلصت النوايا و صدقت الطوايا.اولا. تبنى نظام الرقابة السابقة على دستورية القوانين : و تفترض هذه الرقابة ان تحال التشريعات الماسة بالحقوق و الحريات العامة على وجه الخصوص بعد التصويت عليها فى البرلمان و قبل إصدارها الى المحكمة الدستورية العليا اما بناء على طلب رئيس الجمهورية او ثلاثين عضوا من مجلس الشعب او من رئيس مجلس الشعب و ذلك للفصل فى دستوريتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة. و هو ما يستوجب تعديل قانون المحكمة الدستورية لوضع الأحكام التنظيمية لهذا الاختصاص الدستورى الجديد. و حكم المحكمة فى هذا النوع من الرقابة ملزم و له حجية الشئ المقضى شانه فى ذلك شان احكامها فى اطار الرقابة اللاحقة على صدور القانون. مما يعنى اولا ان رئيس الجمهورية لا يستطيع ان يصدر النصوص المقضى بعدم دستوريتها و ثانيا على مجلس الشعب ان يلتزم بما قضى به القاضى الدستورى اذا ما وجبت مراجعة التشريع على ضوء حكم الدستورية. و الميزة الكبرى هنا هو الا نقع فيما و قعنا فيه من مازق دستورى بصدد القضاء بعدم دستورية بعض القوانين مثل قانون انتخاب اعضاء مجلس الشعب بينما كان من الممكن تفادى هذه النتائج لو مورست هذه الرقابة قبل صدور التشريع و ليس بعد إصداره و العمل الفعلي به . الحل اذن ان نكشف مبكرا على صحة التشريع و ما اذا كان يعتوره العيب و السقم الدستورى منذ التصويت عليه. فالميزةهنا واضحة بلا منازع. الاوهى تنقية النظام القانوني باستمرار من التشريعات التى تنتقص او تهدر الحقوق و الحريات الاساسية و ذلك قبل العمل بها.ثانيا. يتعين من الان فصاعد ان يميز المشرع الدستورى ذاته بين مدركين طالما خلط بينهما المشرع العادى(البرلمان) فى مصر . المدرك الاول هو تنظيم الحرية تنظيما تشريعيا كافلا لممارستها و هذا التنظيم يرد على طرائق و وسائل ممارسة الحرية و لا يرد على اصل الحق فيزهقه او يفرغه من مضمونه. و هو ما يقودنا الى المدرك الثانى وهو تقييد الحريات و الانتقاص منها او الإهدار الكامل لها بالمصادرة. و هو ما لا يجوز.و اذا انطوى التشريع على نصوص مقيدة للحرية لانتهك الاعتراف الدستورى للحريات التى تم الانتقاص منها. و لذلك فعلى المشرع الدستورى ان يقيد سلطة المشرع العادى و يمنعه من الانزلاق الى حدود التقييد و الانتقاص للحريةو هو ما لا يتأتى الا من خلال التمييز الواضح بين التنظيم المسموح به و التقييد او الانتقاص المحظور دستوريا. فالأول يرد على وسائل و أساليب الممارسة و الثانى يرد على اصل الحق و مضمونه.ثالثا. و حرصا على تقديم ضمانات جديدة و فعالة للحريات العامة يجب ان تتمتع المعاهدات الدولية - و لاسيما الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان - بقوة قانونية تعلو على التشريع شريطة ان يتم التصديق عليها لتندرج فى النظام القانونى المصرى و تصبح جزءا لا يتجزأ من أحكامه المنوط بالقضاء تطبيقها فى جميع انواع المنازعات. و تبعا يجوز للقضاء العادي و الادارى أن يوقف تطبيق نص تشريعى فى نزاع ما اذا ما تراءى له ان التشريع واجب التطبيق مخالف لمبادئ الحقوق و الحريات الأساسية المنصوص عليها فى المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان و المدرجة فى النظام القانوني المصري بالتصديق عليها.على ان إدراج هذه الآلية يحتم إدراج نص دستورى يحدد القيمة القانونية للمعاهدات و يمنح للقاضى الية اللجوء اليها كمصدر من مصادر مشروعية الاعمال الادارية و كقاعدة مرجعية لسلامة التشريعات فى مجالات الحريات العامة. و هنا يكمن دور الجمعية التأسيسية بإدراج نص فى مشروع الدستور الجديد يحدد القوة القانونية للمعاهدات حتى تتقرر لاول مرة فى النظام الدستورى المصرى الرقابة على موافقة التشريع للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان بواسطة القضاء.ان محك المرحلة الجديدة و معيارها هو ما يتضمنه الدستور الجديد من قواعد و اليات. و المرور من جمهورية الى اخرى و من نظام دستورى الى نظام دستورى اخر يشف عنه الدستور الجديد و الحرص على تضمينه طرائق حمائية جديدة و فعالة لحماية الحريات العامة.من الممكن طبعا ان تظل الجمعية التاسيسية مخلصة للمبادئ القديمة المعروفة منذ السبعينات و كان القانون الدستورى لا يعرف التطور و لا الحداثة و كان خبراء القانون فى مصر مقطوعى الصلة بما يحدث فى العالم كله. لكن فى هذه الحالة ان إحباط أمة باسرها لا يكفى لمسح عار جمعية تأسيسية متأخرة عن زمانها على الاقل بنصف قرن.و من الممكن فى النهاية ان تخدعنا الاقوال البلاغية فى الدستور دون ان يكون لها لا الطبيعة و لا القيمة الشارعة التى تميز المبادئ الدستورية الملزمة بمضمونها القاعدى الواضح و هو ما أخشاه و احتسب له.وفى هذه الحالة لا املك الا ان اردد الحكمة الإلهية فى قولها السديدوَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاة الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَام وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبّ الفساد واذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم و لبئس المهاد.دكتور وجدى ثابتاستاذ القانون الدستورى و الحريات العامةبكلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة لاروشل.الفرنسية.عضو الجمعية الفرنسية للدستوريين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.