أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض جماعي    ساهم ب7 أهداف.. "النحاس" يُعيد" بريق وسام أبو علي في الأهلي (فيديو)    السعودية ترفع حالة الجاهزية القصوى لموسم حج استثنائي في ظل ظروف دقيقة    سقوط طائرة الحجاج الموريتانية.. اعرف التفاصيل الكاملة    ترامب: ربما يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أسابيع قليلة    سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشرع في إجراءات ترحيل وسحب الجنسية من «عرب 48»    «الوفد»: 200 عضو أبدوا رغبتهم الترشح في الانتخابات المقبلة.. وسندخل في تحالفات مع حزب الأغلبية    عاجل.. الزمالك يطلب السعة الكاملة لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر    أموريم: أشعر بالذنب بعد كل خسارة لمانشستر يونايتد.. ولا توجد أخبار عن كونيا    رئيس الوزراء يستعرض مقترحات خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي    رئيس مصنع أبو زعبل: الدولة تهتم بالإنتاج الحربى ونحقق أرباحا مع تطوير الصناعات    مدبولي يكشف تطورات مرشح مصر لمنصب مدير «اليونسكو»    غدًا الأوبرا تستضيف معرض "عاشق الطبيعة.. حلم جديد" للفنان وليد السقا    حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقان بمولودتها الثانية    دانا أبو شمسية: اتهامات حادة لنتنياهو بالفشل فى استعادة المحتجزين داخل الكنيست    عالم أزهري: الأيام العشر من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا لاجتماع أمهات العبادة فيها    حكم صلاة العيد يوم الجمعة.. أحمد كريمة يوضح    نائب وزير الصحة يشيد بأداء عدد من المنشآت الصحية بقنا.. ويحدد مهلة لتلافي السلبيات    إغلاق 5 مراكز تعليمية غير مرخصة في الإسكندرية -صور    محافظ الغربية: الجامعة الأهلية خطوة استراتيجية نحو تعليم متطور    رئيس وزراء كندا يؤكد سعي بلاده لإبرام اتفاق ثنائي جديد مع أمريكا لإلغاء الرسوم الجمركية    "جائزة الدانة للدراما 2025" تعلن قائمة الأعمال الدرامية والفنانين المرشحين للفوز بالجائزة في نسختها الثانية    مسؤولة أممية: المدنيون بغزة يتعرضون للاستهداف المباشر    المتهم بقتل طفلته في البانيو للمحكمة: والنبي إدوني إعدام.. والمحكمة تصدر قرارها    دعاء الإفطار في اليوم الأول من ذي الحجة 2025    رئيس الوزراء: مشروعات البنية التحتية سبب إقبال المستثمرين على مصر    طارق عكاشة يعلن 25% من سكان العالم يعيشون فى أماكن بها حروب    اتحاد الصناعات يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون بالصناعات الثقيلة والدوائية    عقوبة في الزمالك.. غيابات الأهلي.. تأجيل موقف السعيد.. واعتذار بسبب ميدو| نشرة الرياضة ½ اليوم    عطل مفاجئ في صفقة انتقال عمرو الجزار من غزل المحلة إلى الأهلى    «زي النهارده» في 28 مايو 2010.. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة    حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقان ب «فادية»    الاصلاح والنهضة توصي بتأهيل المرأة سياسيًا وتفعيل دور الأحزاب    الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لنصب مستوصف ميداني جنوب سوريا ل "دعم سكان المنطقة"    مدير «جنيف للدراسات»: تزاحم أوروبي أمريكي للاستثمار في سوريا    مواقيت الصلاة بمحافظات الجمهورية غدًا.. وأفضل أدعية العشر الأوائل (رددها قبل المغرب)    الفيوم تحصد مراكز متقدمة في مسابقتي المبتكر الصغير والرائد المثالي    إيلون ماسك ينتقد مشروع قانون في أجندة ترامب التشريعية    13 شركة صينية تبحث الاستثمار فى مصر بمجالات السياحة ومعدات الزراعة والطاقة    طارق يحيي: لن ينصلح حال الزمالك إلا بالتعاقد مع لاعبين سوبر    رومانو: تاه يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال إلى بايرن ميونخ    مصرع شخص أسفل عجلات قطار في بني سويف    طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن لغداء فاخر    حرام شرعًا وغير أخلاقي.. «الإفتاء» توضح حكم التصوير مع المتوفى أو المحتضر    د.محمد سامى عبدالصادق: حقوق السربون بجامعة القاهرة تقدم أجيالا من القانونيين المؤهلين لترسيخ قيم الإنصاف وسيادة القانون والدفاع عن الحق.    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان    الإعدام لمتهم والسجن المشدد 15 عامًا لآخر ب«خلية داعش قنا»    5 أهداف مهمة لمبادرة الرواد الرقميون.. تعرف عليها    اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة    سليمة القوى العقلية .. أسباب رفض دعوى حجر على الدكتورة نوال الدجوي    حملة أمنية تضبط 400 قطعة سلاح وذخيرة خلال 24 ساعة    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    صحة أسيوط تفحص 53 ألف مواطن للكشف عن الرمد الحبيبي المؤدي للعمى (صور)    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    ألم في المعدة.. حظ برج الدلو اليوم 28 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحماية القضائية للحريات الاساسية فى مشروع الدستور الجديد
نشر في النهار يوم 03 - 07 - 2012


من الخطا فى تقديرى ان نكتفى فى الدستور الجديد باعادة كتابة الباب الخاص بالحريات الاساسية كما ورد فى دستور 1971على حالته . فهذا يعنى الجهل التام بتطور نظم الرقابة القضائية الحديثة فى مجال الحريات العامة.و الهدف من هذا المقال هو وضع بعض المقترحات تحت نظر الجمعية التأسيسية لتستنير بها عند صياغة الباب الخاص بالحريات الاساسية الذى يتصدر عادة اغلب الدساتير. ولعل التأسيسية تجد في هذه المقترحات ضمانات اضافية جديدة لم يعرفها من قبل النظام الدستورى المصرى و يمكن ادراجها فى مشروع الد ستور الجديد اذا ما خلصت النوايا و صدقت الطوايا.اولا. تبنى نظام الرقابة السابقة على دستورية القوانين : و تفترض هذه الرقابة ان تحال التشريعات الماسة بالحقوق و الحريات العامة على وجه الخصوص بعد التصويت عليها فى البرلمان و قبل إصدارها الى المحكمة الدستورية العليا اما بناء على طلب رئيس الجمهورية او ثلاثين عضوا من مجلس الشعب او من رئيس مجلس الشعب و ذلك للفصل فى دستوريتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة. و هو ما يستوجب تعديل قانون المحكمة الدستورية لوضع الأحكام التنظيمية لهذا الاختصاص الدستورى الجديد. و حكم المحكمة فى هذا النوع من الرقابة ملزم و له حجية الشئ المقضى شانه فى ذلك شان احكامها فى اطار الرقابة اللاحقة على صدور القانون. مما يعنى اولا ان رئيس الجمهورية لا يستطيع ان يصدر النصوص المقضى بعدم دستوريتها و ثانيا على مجلس الشعب ان يلتزم بما قضى به القاضى الدستورى اذا ما وجبت مراجعة التشريع على ضوء حكم الدستورية. و الميزة الكبرى هنا هو الا نقع فيما و قعنا فيه من مازق دستورى بصدد القضاء بعدم دستورية بعض القوانين مثل قانون انتخاب اعضاء مجلس الشعب بينما كان من الممكن تفادى هذه النتائج لو مورست هذه الرقابة قبل صدور التشريع و ليس بعد إصداره و العمل الفعلي به . الحل اذن ان نكشف مبكرا على صحة التشريع و ما اذا كان يعتوره العيب و السقم الدستورى منذ التصويت عليه. فالميزةهنا واضحة بلا منازع. الاوهى تنقية النظام القانوني باستمرار من التشريعات التى تنتقص او تهدر الحقوق و الحريات الاساسية و ذلك قبل العمل بها.ثانيا. يتعين من الان فصاعد ان يميز المشرع الدستورى ذاته بين مدركين طالما خلط بينهما المشرع العادى(البرلمان) فى مصر . المدرك الاول هو تنظيم الحرية تنظيما تشريعيا كافلا لممارستها و هذا التنظيم يرد على طرائق و وسائل ممارسة الحرية و لا يرد على اصل الحق فيزهقه او يفرغه من مضمونه. و هو ما يقودنا الى المدرك الثانى وهو تقييد الحريات و الانتقاص منها او الإهدار الكامل لها بالمصادرة. و هو ما لا يجوز.و اذا انطوى التشريع على نصوص مقيدة للحرية لانتهك الاعتراف الدستورى للحريات التى تم الانتقاص منها. و لذلك فعلى المشرع الدستورى ان يقيد سلطة المشرع العادى و يمنعه من الانزلاق الى حدود التقييد و الانتقاص للحريةو هو ما لا يتأتى الا من خلال التمييز الواضح بين التنظيم المسموح به و التقييد او الانتقاص المحظور دستوريا. فالأول يرد على وسائل و أساليب الممارسة و الثانى يرد على اصل الحق و مضمونه.ثالثا. و حرصا على تقديم ضمانات جديدة و فعالة للحريات العامة يجب ان تتمتع المعاهدات الدولية - و لاسيما الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان - بقوة قانونية تعلو على التشريع شريطة ان يتم التصديق عليها لتندرج فى النظام القانونى المصرى و تصبح جزءا لا يتجزأ من أحكامه المنوط بالقضاء تطبيقها فى جميع انواع المنازعات. و تبعا يجوز للقضاء العادي و الادارى أن يوقف تطبيق نص تشريعى فى نزاع ما اذا ما تراءى له ان التشريع واجب التطبيق مخالف لمبادئ الحقوق و الحريات الأساسية المنصوص عليها فى المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان و المدرجة فى النظام القانوني المصري بالتصديق عليها.على ان إدراج هذه الآلية يحتم إدراج نص دستورى يحدد القيمة القانونية للمعاهدات و يمنح للقاضى الية اللجوء اليها كمصدر من مصادر مشروعية الاعمال الادارية و كقاعدة مرجعية لسلامة التشريعات فى مجالات الحريات العامة. و هنا يكمن دور الجمعية التأسيسية بإدراج نص فى مشروع الدستور الجديد يحدد القوة القانونية للمعاهدات حتى تتقرر لاول مرة فى النظام الدستورى المصرى الرقابة على موافقة التشريع للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان بواسطة القضاء.ان محك المرحلة الجديدة و معيارها هو ما يتضمنه الدستور الجديد من قواعد و اليات. و المرور من جمهورية الى اخرى و من نظام دستورى الى نظام دستورى اخر يشف عنه الدستور الجديد و الحرص على تضمينه طرائق حمائية جديدة و فعالة لحماية الحريات العامة.من الممكن طبعا ان تظل الجمعية التاسيسية مخلصة للمبادئ القديمة المعروفة منذ السبعينات و كان القانون الدستورى لا يعرف التطور و لا الحداثة و كان خبراء القانون فى مصر مقطوعى الصلة بما يحدث فى العالم كله. لكن فى هذه الحالة ان إحباط أمة باسرها لا يكفى لمسح عار جمعية تأسيسية متأخرة عن زمانها على الاقل بنصف قرن.و من الممكن فى النهاية ان تخدعنا الاقوال البلاغية فى الدستور دون ان يكون لها لا الطبيعة و لا القيمة الشارعة التى تميز المبادئ الدستورية الملزمة بمضمونها القاعدى الواضح و هو ما أخشاه و احتسب له.وفى هذه الحالة لا املك الا ان اردد الحكمة الإلهية فى قولها السديدوَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاة الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَام وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبّ الفساد واذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم و لبئس المهاد.دكتور وجدى ثابتاستاذ القانون الدستورى و الحريات العامةبكلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة لاروشل.الفرنسية.عضو الجمعية الفرنسية للدستوريين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.