4811 دولارًا للأوقية.. الذهب يزداد بريقًا بعد هدنة حرب إيران    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 8 أبريل    ترامب ل فرانس برس: لدينا اتفاقية من 15 بندا مع إيران تم الاتفاق على معظمها    حمادة هلال يعتذر لتامر حسني بعد أزمة «عيش بشوقك»: شيطان دخل بينا    الملك أحمد فؤاد وأسرته فى جولة سياحية بمعابد فيله بأسوان    حمادة هلال يعلن إصابة والده بشلل نصفي    العراق يرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران    الخارجية العراقية: نرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران ونشدد على الالتزام الكامل واحترام سيادة الدول    راي ستيفنز الحائز على جائزة جرامي يتعافى بعد كسر رقبته ونقله للمستشفى    طقس اليوم الأربعاء.. تحذيرات من عودة الأمطار الرعدية والرياح الترابية    وكالة فارس: خطة التفاوض تضمنت التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووى ومرور سفت عبر «هرمز»    خبراء ودبلوماسيون يؤكدون دور مصر في استقرار الشرق الأوسط    سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين: ويتكوف وكوشنر وفانس ضمن فريق واشنطن في محادثات إيران    خيانة في بيت العيلة، عم يعتدى جنسيا على طفلتي شقيقه بالمنوفية    أحمد هاشم يكتب: أفاعي «‬الإخوان» ‬ ‬‮«6»|‬‬محمد ‬بديع..‬ ‬مرشد ‬الدم    الدولار يتراجع بعد إعلان وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط    مكاسب العقود الآجلة الأمريكية بعد تعليق الهجمات على إيران    حريق في منشأة حبشان لمعالجة الغاز بالإمارات    ماذا بعد تمديد مهلة ترامب لإيران... أبرز السيناريوهات المتوقعة    نجل أبو زهرة يكشف كواليس نقل والده وقراره رفض الجراحة    الحكم التركي يقدم دليلا قاطعا على استحقاق الأهلي لركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا    كومباني: خضنا معركة أمام ريال مدريد.. وسنحاول الفوز بمواجهة الإياب    بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة يدعو إلى الصلاة من أجل سلام العالم وشفاء جراح الحروب    مصرع عاطل بطلق ناري خلال مشاجرة في بولاق الدكرور    اجتماعات مكثفة ب«التعليم» لوضع جدول الثانوية العامة تمهيدًا لإعلانه نهاية الشهر بعد مناقشته مع اتحاد الطلاب    الدولار يقود فوضى الأسواق .. تراجع الجنيه يتسارع والنظام يجد في الحرب مبرراً جديداً للأزمة ؟!    يوسف شامل يفوز بذهبية بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح بالبرازيل    فرص شغل بجد.. بني سويف الأهلية تنظم الملتقى الأول للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال    حريق يلتهم محلًا بسبب خلافات مالية بالدقهلية.. وضبط المتهمين    مأساة في الإسماعيلية.. مصرع فتاة وإصابة والدها وشقيقها في حريق مروع ب"أبوصوير"    بحضور إبراهيم السمان.. جنازة وعزاء والد السيناريست محمود حمان في مسقط رأسه بالبحيرة    أبخل خلق الله .. الصهاينة يستغلون صفارات الإنذار للهروب من المطاعم وعدم دفع"الحساب "    ضبط 700 كيلو دواجن نافقة في حملة تفتيشية للطب البيطري ببني سويف    الكشف الطبي على 1240 مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية أبوصوير البلد بالإسماعيلية    علاء عبد العال يعلن قائمة فريق غزل المحلة لمواجهة الجونة    أخبار × 24 ساعة.. التموين: إنتاج 525 ألف طن سكر محلى من القصب حتى الآن    قطر تطبق إجازة فى جميع مراحل التعليم حتى نهاية الأسبوع الجاري    فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة سيراميكا والأهلي بعد هدفه الصاروخي    أربيلوا: لا أفهم القرارات التحكيمية.. وسنفوز على بايرن ميونيخ في ملعبه    عبد الحفيظ: اتحاد الكرة يعاندنا.. وسنطالب بالتحقيق في تجاوزات الحكم ضد لاعبي الأهلي    دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل    نرمين الفقي تفجّر مفاجأة عن سر شبابها الدائم: لا فيلر ولا بوتوكس    شركة VRE Developments تطلق "Town Center 2" بمدينة الشروق باستثمارات ضخمة وتقدم نموذجًا جديدًا للمشروعات القائمة على التشغيل الفعلي    كان خارج من عزاء أخته.. السجن 15 عامًا لمتهمين اثنين و3 سنوات لثالث قتلوا مسنا في المنوفية    وزير الصحة يبحث مع شركة سانوفي تعزيز التعاون في توطين صناعة اللقاحات ودعم الأمن الصحي    التحالف الوطنى فى اليوم العالمى للصحة: الحق فى الصحة أحد ركائز التنمية المستدامة    إنقاذ رضيع ابتلع 6 قطع مغناطيس دون جراحة بمستشفى الأطفال بالمنصورة    مصر تتحرك لمواجهة الفقر المائي، سويلم يكشف محاور الجيل الثاني لإدارة منظومة المياه 2.0، والإحصاءات تكشف أرقاما صادمة عن نصيب الفرد    وفد "التنسيقية" يشارك بمناقشات إعداد قانون ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات التواصل الاجتماعي    نظافة المدارس وانتظام حضور الطلاب.. توجيهات جديدة لمدارس الجيزة    وفد رسمي من رئاسة أوزبكستان يزور الجامع الأزهر للإشادة بدوره العلمي (صور)    البيت الأبيض ينفي دراسة توجيه ضربات نووية لإيران    خالد الجندي يحذر: التنكر للزوجة ونسيان العشرة سبب رئيسي لتفكك الأسرة    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال مارس الماضي.. أولوية قصوى للتعامل العاجل والفعال مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المرتبطة بقطاع الصحة    دمياط تحتضن التصفيات الأولية للنسخة ال33 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالصور .. نص طعن "الرئاسة" و"الشورى " و"العدل " على حكم وقف الانتخابات.. الحكم غير قصد المشرع الدستورى وخالف القانون..وقرار الدعوة للانتخابات "سيادى".. ووقف الانتخابات لا يعنى قبول الحكم
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 03 - 2013

حصل "اليوم السابع" على نص الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن كل من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى والمستشار أحمد مكى، وزير العدل بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.
حمل الطعن رقم 13846 لسنة 59 قضائية وجاء فى 14 صفحة استند فيها الطاعنون على أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة صدر مخالفا للقانون والدستور ومتجاوزا لحدود رقابة المشروعية المخولة لمحاكم القضاء الإدارى، حيث إن القرار الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، والتى كان مقررا لها بداية من 22 أبريل المقبل قد صدر بوصف الرئيس سلطة حكم، وهو من أبرز صور الأعمال السيادية التى تخرج عن رقابة القضاء وفقا لجميع الأحكام الصادر سابقا من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.
وردت هيئة قضايا الدولة على ما ذكرته المحكمة فى حكمها بأن الدستور الجديد قد أخرج الدعوة للانتخابات من الأعمال السيادية لاعتناق نظام جديد مختلط "رئاسيا وبرلمانيا" بأن قالت بأن طبيعية قرار دعوة الناخبين للانتخاب باعتباره من أعمال السيادة لا تتغير باختلاف نظام الحكم بل تظل قائمة سواء كان صدوره فى ظل الدستور القديم الذى كان يعتنق النظام الرئاسى أو فى ظل الدستور الجديد القائم.
كما تضمن الطعن أن رئيس الجمهورية لم يخالف المادة 141 من الدستور وانفرد بإصدار القرار دون مجلس الوزراء – كما ذكر حكم القضاء الإدارى – حيث إن إضفاء صفة أعمال السيادة على القرار لا يكون بالنظر إلى مصدره وإنما إلى طبيعته فكل عمل يصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم هو من أعمال السيادة سواء كان مصدره رئيس الجمهورية بوصفة رئيس السلطة التنفيذية أو كان مصدره أحد أعضاء السلطة التنفيذية سواء رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو أحد الوزراء أو صادر من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين.
وجاء بتقرير الطعن أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى أخطأ فى تفسير المادة 141 من الدستور، والتى نصت على أن يتولى رئيس الجمهورية مباشرة اختصاصه بدعوة الناخبين إلى الانتخاب بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمواد 139 ،145، 146 ،147 ،148 ،149 من الدستور " حيث إنه يتعين عند تفسير نصوص الدستور النظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها البعض بحيث لا يفسر أى نص بمعزل عن النصوص الأخرى بل يجب أن يكون تفسيره متساندا معها، وأن البين من حكم المادة 141 أنها تحدد آلية مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته الواردة فى الدستور، إلى جانب سلطاته واختصاصاته المحددة بالقوانين ويباشرها منفردا ومنها دعوة الناخبين للانتخاب والواردة بالمادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى تقرر بأن يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية وبالتالى يكون ذلك اختصاص محجوز لرئيس الجمهورية وحدة ويستمده من القانون وليس الدستور.
وضربت هيئة قضايا الدولة مثالا على ذلك بأن المشرع نص فى المادة 150 من الدستور بأن لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا ولم ترد هذه المادة ضمن المسائل المستثناة بالمادة 141 من الدستور والتى يباشرها رئيس الجمهورية منفردا، كما أن المشرع قد خص تنظيم الدعوة للاستفتاء بحكم خاص فى الدستور مع أن تنظيم عمليتى الدعوة للاستفتاء والانتخاب كان ينظم حكمها المادتين 22 و23 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وهو ما يؤكد إعمالا لمبدأ تساند النصوص الدستورية بإنفراد رئيس الجمهورية وحدة بالدعوى إلى الانتخابات العامة.
وأكدت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على أن القانون رقم 2 لسنة 2013 هو فى الأساس مشروع مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقد أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 7 يناير 2013 ووافق عليه مجلس الشورى وقام بإبلاغ رئيس الجمهورية به لإصداره أو الاعتراض عليه، وبالتالى فإن إجراءات استصدراه تكون قد تمت بواسطة مجلس الوزراء مما يكون معه متفقا مع حكم المادة 141 من الدستور كما ذهب الحكم ف تفسيره لها " وهو ما لم تسلم به هيئة قضايا الدولة".
وقال تقرير الطعن إن ما ذهب إليه الحكم المطعون ضده من ضرورة إعادة مشروع القانون مرة أخرى على المحكمة الدستورية العليا لإعمال الرقابة اللاحقة على التعديلات التى أجراها مجلس الشورى تنفيذا لمتقضى الرقابة السابقة هو محض استنتاج واستنباط من غير أصل وفرض إلزام على المجلس التشريعى من غير آلية ملزمة وهو ما لا يجوز قانونا.
وانتهى التقرير إلى أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى حل محل المشرع الدستورى وغير قصد واضع الدستور من جعل نظام الحكم فى مصر نظاما مختلطا إلى جعله نظاما برلمانيا فقط وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة سلطاته الرئاسية وهو مالم يقصده الدستور بالقطع ولا يمكن قبوله فى أى وضع دستورى فى العالم.
وذكرت هيئة قضايا الدولة أنه بغض النظر عن اتجاه الدولة ممثلة فى الجهات المعنية بتنفيذ الحكم لما تقدره من اعتبارات سياسية أو مصلحة عامة للبلاد أو غير ذلك من اعتبارات بوصفها سلطة حكم إلا أن تنفيذه لا يعنى قبوله أو التسليم به.




انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.