السيطرة على حريق بمصنع كريازي في العبور (صور)    السيطرة على حريق بمصنع "كريازي" في العبور    السيطرة على حريق أعلى سطح منزل في البلينا دون إصابات    ردا على الأهلي، ماذا فعل الزمالك مع زيزو قبل لقاء القمة؟    حسين الشحات: لن أرحل عن الأهلي إلا في هذه الحالة، والتتويج أمام الزمالك أسعد لحظاتي    تنسيق الكليات 2025، الحدود الدنيا لجميع الشعب بالدرجات والنسب المئوية لطلبة الثانوية بنظاميها    شركة مياه الجيزة تكشف لتليفزيون اليوم السابع موعد عودة الخدمة.. فيديو    بعد 26 ساعة من العمل.. بدء اختبار الكابلات لإعادة التيار الكهربائي للجيزة    الداخلية: وفاة نزيل عقب نقله من محبسه إلى المستشفى بالدقهلية    بحضور 4 آلاف مشاهد.. افتتاح المهرجان الصيفي للأوبرا في الإسكندرية بحضور وزير الثقافة والمحافظ    إسرائيل تفرض رقابة عسكرية مُشددة على المُراسلين الأجانب الراغبين في دخول غزة    مقتل 4 على الأقل إثر خروج قطار يحمل نحو 100 راكب عن مساره جنوب ألمانيا    الاحتلال يقصف حَيَّيْ التفاح والشجاعية في مدينة غزة    تمارا حداد: الهدنة الإنسانية.. خطوة سياسية تكتيكية لشرعنة الحصار واستمرار الحرب على غزة    مستشار ترامب ل "الفجر": إيران تلقّت ضربة عسكرية مباشرة بأمر من ترامب بسبب برنامجها النووي    تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب البيطري 2024 المرحلة الأولي بالنسبة المئوية    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمدينة الخانكة    إدريس يشيد بالبداية المبهرة.. ثلاث ميداليات للبعثة المصرية فى أول أيام دورة الألعاب الإفريقية للمدارس    الصفاقسي التونسي يعلن تعاقده مع علي معلول.. والتفاوض مع لاعب الزمالك    جدول مباريات الزمالك في الدور الأول من الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025    الغندور يعلن رحيل نجم الزمالك.. ويكشف وجهته المقبلة    خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء.. " كامل الوزير" يستعرض خطة تطوير الطريق الدائري الإقليمي    وزير الزراعة: تجاوز صادرات البطاطس 1.3 مليون طن للمرة الأولى    وزير السياحة: ارتفاع معدل إنفاق السائحين... وتوقعات بتجاوز حاجز 18 مليون زائر بنهاية العام    الحوثيون يعلنون عن خطوات تصعيدية جديدة ردا على الحرب فى غزة    الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج في عدد من الشواطئ (تعرف عليها)    إصابة 5 أشخاص بحادث انقلاب سيارة في البحيرة    صور حادث تصادم قطار خط المناشي بجرار زراعي في البحيرة    رابطة العالم الإسلامي: مؤتمر "حلّ الدولتين" فرصة للوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ    أحمد نبيل: تعليم الأطفال فن البانتومايم غيّر نظرتهم للتعبير عن المشاعر    وزير السياحة: ترخيص 56 وحدة فندقية جديدة و60 طلبًا قيد الدراسة    «اللي بيتكلم مجنون».. مدحت شلبي يهاجم مسؤول في الأهلي بتصريحات قوية    متخليش الصيف ينسيك.. فواكه ممنوعة لمرضى السكر    معاناة حارس وادي دجلة محمد بونجا.. أعراض وأسباب الإصابة ب الغيبوبة الكبدية    سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 28-7-2025 فى البنوك    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. استشهاد 4 فلسطينيين فى قصف الاحتلال على خان يونس.. هزات أرضية وصلت ل3.8 درجة بمقياس ريختر فى ميانمار.. مقاتلون سابقون فى طالبان نقلوا لبريطانيا حفاظا على سلامتهم    طه عزت: الموسم المقبل بلا تأجيلات.. وهناك تنسيق مع حسام حسن بسبب الأجندة الدولية    أم وابنها يهزمان الزمن ويصنعان معجزة فى الثانوية العامة.. الأم تحصل على 89% والابن 86%.. محمد: ليست فقط أمى بل زميلتي بالدراسة.. والأم: التعليم لا يعرف عمرا وحلمنا ندرس صيدلة.. ونائب محافظ سوهاج يكرمهما.. فيديو    المعهد القومي للكبد: مصر حققت إنجازًا عالميًا في القضاء على فيروس "سي"    «قالوا لي إني ميتة».. أنوار تروي مأساة 9 سنوات انتهت باختفاء الزوج ووقف المعاش    حددت شروطا للظهور به وارتدته وخلعته قبل 11 عاما.. قصة سما المصري مع الحجاب بعد «فيديو البكاء»    دفاع أحد ضحايا سفاح المعمورة بعد الحكم بإعدامه: طالبنا بتعويض مدنى مليون جنيه    مدرب بيراميدز عن موعد مباراة دجلة: اللعب فى حرارة 45 درجة تهديد لصحة اللاعبين    الباذنجان مهم لمرضى السكر والكوليسترول ويحمي من الزهايمر    بعد توقف 11 عاما.. رئيس حقوق الإنسان بالنواب يُشارك في تشغيل مستشفي دار السلام    رغم ارتفاع درجات الحرارة.. قوافل "100 يوم صحة" تواصل عملها بالوادى الجديد    رفضت عرسانًا «أزهريين» وطلبت من زوجها التعدد.. 19 معلومة عن الدكتورة سعاد صالح    في الحر الشديد.. هل تجوز الصلاة ب"الفانلة الحمالات"؟.. أمين الفتوى يوضح    محافظ الوادي الجديد ينعى مدير الأمن الراحل إثر حادث سير بالمنيا    البابا تواضروس يصلي القداس مع شباب ملتقى لوجوس    شاهد.. توجيهات الرئيس السيسي اليوم ل3 وزراء بحضور مدبولي    جامعة أسيوط تشهد فعاليات اللقاء العلمي "GEN Z ANALYSTS" بكلية التجارة    هل الحر الشديد غضبًا إلهيًا؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة إغاثية عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» في طريقها إلى غزة    تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام في الغربية إلى 225 درجة    مصر تنتصر ل«نون النسوة».. نائبات مصر تحت قبة البرلمان وحضور رقابي وتشريعي.. تمثيل نسائي واسع في مواقع قيادية    وزارة التربية والتعليم تعلن بدء تحويلات المدارس الدولية IPS    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالصور .. نص طعن "الرئاسة" و"الشورى " و"العدل " على حكم وقف الانتخابات.. الحكم غير قصد المشرع الدستورى وخالف القانون..وقرار الدعوة للانتخابات "سيادى".. ووقف الانتخابات لا يعنى قبول الحكم
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 03 - 2013

حصل "اليوم السابع" على نص الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن كل من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى والمستشار أحمد مكى، وزير العدل بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.
حمل الطعن رقم 13846 لسنة 59 قضائية وجاء فى 14 صفحة استند فيها الطاعنون على أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة صدر مخالفا للقانون والدستور ومتجاوزا لحدود رقابة المشروعية المخولة لمحاكم القضاء الإدارى، حيث إن القرار الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، والتى كان مقررا لها بداية من 22 أبريل المقبل قد صدر بوصف الرئيس سلطة حكم، وهو من أبرز صور الأعمال السيادية التى تخرج عن رقابة القضاء وفقا لجميع الأحكام الصادر سابقا من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.
وردت هيئة قضايا الدولة على ما ذكرته المحكمة فى حكمها بأن الدستور الجديد قد أخرج الدعوة للانتخابات من الأعمال السيادية لاعتناق نظام جديد مختلط "رئاسيا وبرلمانيا" بأن قالت بأن طبيعية قرار دعوة الناخبين للانتخاب باعتباره من أعمال السيادة لا تتغير باختلاف نظام الحكم بل تظل قائمة سواء كان صدوره فى ظل الدستور القديم الذى كان يعتنق النظام الرئاسى أو فى ظل الدستور الجديد القائم.
كما تضمن الطعن أن رئيس الجمهورية لم يخالف المادة 141 من الدستور وانفرد بإصدار القرار دون مجلس الوزراء – كما ذكر حكم القضاء الإدارى – حيث إن إضفاء صفة أعمال السيادة على القرار لا يكون بالنظر إلى مصدره وإنما إلى طبيعته فكل عمل يصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم هو من أعمال السيادة سواء كان مصدره رئيس الجمهورية بوصفة رئيس السلطة التنفيذية أو كان مصدره أحد أعضاء السلطة التنفيذية سواء رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو أحد الوزراء أو صادر من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين.
وجاء بتقرير الطعن أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى أخطأ فى تفسير المادة 141 من الدستور، والتى نصت على أن يتولى رئيس الجمهورية مباشرة اختصاصه بدعوة الناخبين إلى الانتخاب بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمواد 139 ،145، 146 ،147 ،148 ،149 من الدستور " حيث إنه يتعين عند تفسير نصوص الدستور النظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها البعض بحيث لا يفسر أى نص بمعزل عن النصوص الأخرى بل يجب أن يكون تفسيره متساندا معها، وأن البين من حكم المادة 141 أنها تحدد آلية مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته الواردة فى الدستور، إلى جانب سلطاته واختصاصاته المحددة بالقوانين ويباشرها منفردا ومنها دعوة الناخبين للانتخاب والواردة بالمادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى تقرر بأن يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية وبالتالى يكون ذلك اختصاص محجوز لرئيس الجمهورية وحدة ويستمده من القانون وليس الدستور.
وضربت هيئة قضايا الدولة مثالا على ذلك بأن المشرع نص فى المادة 150 من الدستور بأن لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا ولم ترد هذه المادة ضمن المسائل المستثناة بالمادة 141 من الدستور والتى يباشرها رئيس الجمهورية منفردا، كما أن المشرع قد خص تنظيم الدعوة للاستفتاء بحكم خاص فى الدستور مع أن تنظيم عمليتى الدعوة للاستفتاء والانتخاب كان ينظم حكمها المادتين 22 و23 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وهو ما يؤكد إعمالا لمبدأ تساند النصوص الدستورية بإنفراد رئيس الجمهورية وحدة بالدعوى إلى الانتخابات العامة.
وأكدت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على أن القانون رقم 2 لسنة 2013 هو فى الأساس مشروع مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقد أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 7 يناير 2013 ووافق عليه مجلس الشورى وقام بإبلاغ رئيس الجمهورية به لإصداره أو الاعتراض عليه، وبالتالى فإن إجراءات استصدراه تكون قد تمت بواسطة مجلس الوزراء مما يكون معه متفقا مع حكم المادة 141 من الدستور كما ذهب الحكم ف تفسيره لها " وهو ما لم تسلم به هيئة قضايا الدولة".
وقال تقرير الطعن إن ما ذهب إليه الحكم المطعون ضده من ضرورة إعادة مشروع القانون مرة أخرى على المحكمة الدستورية العليا لإعمال الرقابة اللاحقة على التعديلات التى أجراها مجلس الشورى تنفيذا لمتقضى الرقابة السابقة هو محض استنتاج واستنباط من غير أصل وفرض إلزام على المجلس التشريعى من غير آلية ملزمة وهو ما لا يجوز قانونا.
وانتهى التقرير إلى أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى حل محل المشرع الدستورى وغير قصد واضع الدستور من جعل نظام الحكم فى مصر نظاما مختلطا إلى جعله نظاما برلمانيا فقط وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة سلطاته الرئاسية وهو مالم يقصده الدستور بالقطع ولا يمكن قبوله فى أى وضع دستورى فى العالم.
وذكرت هيئة قضايا الدولة أنه بغض النظر عن اتجاه الدولة ممثلة فى الجهات المعنية بتنفيذ الحكم لما تقدره من اعتبارات سياسية أو مصلحة عامة للبلاد أو غير ذلك من اعتبارات بوصفها سلطة حكم إلا أن تنفيذه لا يعنى قبوله أو التسليم به.




انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.