محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    زيلينسكي يبحث هاتفيًا مع مبعوثي ترامب محاولات التوصل لسلام مع روسيا    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    مفارقة غريبة للحكم البورندى باسيفيك مع منتخب الفراعنة قبل لقاء جنوب أفريقيا    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    جونغ أون: إنتاج الصواريخ يشكل عنصراً أساسياً في تعزيز قدرة درعنا العسكري    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكرداسة    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    جامعة الأقصر تناقش سبل تنفيذ ورش عمل متخصصة بمجال التعليم الإلكتروني.. صور    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    نشرة الرياضة ½ الليل| سقوط الزمالك.. اعتراف عبد الرؤوف.. 20 ميدالية لمصر.. استعدادات الفراعنة.. وعودة الدراويش    جوتيريش يدعو لضمان انتخابات سلمية وشاملة في جمهورية أفريقيا الوسطى    استطلاع رأي: أكثر من ثلث مؤيدي حزب العمال البريطاني يرغبون في رحيل ستارمر    حاضنين النعش.. جنازة مينا ضحية الهجرة غير الشرعية باليونان في المنيا    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    السيطرة على حريق داخل شونة إطارات بالغربية    جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين ويعتقل أحدهما    ضياء رشوان: نتنياهو يحاول اختزال المرحلة الثانية من اتفاق غزة في نزع سلاح حماس وتغيير مهام قوة السلام    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    عقب واقعة ريهام عبد الغفور.. أشرف زكي: هناك ضوابط يُجرى إعدادها خلال ال48 ساعة المقبلة    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    مفاجأة بشأن طلاق الإعلامي عمرو أديب لزوجته لميس الحديدي    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    ياسمينا العبد: تفاجأت بتمثيل زياد ظاظا في ميد تيرم.. فنان بمعنى الكلمة    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    مستشار شيخ الأزهر للوافدين: نُخرّج أطباء يحملون ضمير الأزهر قبل شهادة الطب    إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى في البحيرة    دهس طفل تحت عجلات ميكروباص فوق كوبري الفيوم.. والسائق في قبضة الأمن    مسؤول سوداني: الحرب في البلاد صراع على الموارد ورغبة في تغيير ديمغرافيتها    مناسبة لأجواء الكريسماس، طريقة عمل كيك البرتقال بالخلاط بدون بيض    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    هي تلبس غوايش وأنا ألبس الكلبش| انفعال محامي بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات    «مؤسسة محمد جلال الخيرية» تكرم أكثر من 200 حافظة وحافظ للقرآن الكريم    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس    تعيين محمد حلمي البنا عضوًا بمجلس أمناء الشيخ زايد    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    كيف نُصلِح الخلافات الزوجية بين الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالصور .. نص طعن "الرئاسة" و"الشورى " و"العدل " على حكم وقف الانتخابات.. الحكم غير قصد المشرع الدستورى وخالف القانون..وقرار الدعوة للانتخابات "سيادى".. ووقف الانتخابات لا يعنى قبول الحكم
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 03 - 2013

حصل "اليوم السابع" على نص الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن كل من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى والمستشار أحمد مكى، وزير العدل بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.
حمل الطعن رقم 13846 لسنة 59 قضائية وجاء فى 14 صفحة استند فيها الطاعنون على أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة صدر مخالفا للقانون والدستور ومتجاوزا لحدود رقابة المشروعية المخولة لمحاكم القضاء الإدارى، حيث إن القرار الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، والتى كان مقررا لها بداية من 22 أبريل المقبل قد صدر بوصف الرئيس سلطة حكم، وهو من أبرز صور الأعمال السيادية التى تخرج عن رقابة القضاء وفقا لجميع الأحكام الصادر سابقا من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.
وردت هيئة قضايا الدولة على ما ذكرته المحكمة فى حكمها بأن الدستور الجديد قد أخرج الدعوة للانتخابات من الأعمال السيادية لاعتناق نظام جديد مختلط "رئاسيا وبرلمانيا" بأن قالت بأن طبيعية قرار دعوة الناخبين للانتخاب باعتباره من أعمال السيادة لا تتغير باختلاف نظام الحكم بل تظل قائمة سواء كان صدوره فى ظل الدستور القديم الذى كان يعتنق النظام الرئاسى أو فى ظل الدستور الجديد القائم.
كما تضمن الطعن أن رئيس الجمهورية لم يخالف المادة 141 من الدستور وانفرد بإصدار القرار دون مجلس الوزراء – كما ذكر حكم القضاء الإدارى – حيث إن إضفاء صفة أعمال السيادة على القرار لا يكون بالنظر إلى مصدره وإنما إلى طبيعته فكل عمل يصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم هو من أعمال السيادة سواء كان مصدره رئيس الجمهورية بوصفة رئيس السلطة التنفيذية أو كان مصدره أحد أعضاء السلطة التنفيذية سواء رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو أحد الوزراء أو صادر من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين.
وجاء بتقرير الطعن أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى أخطأ فى تفسير المادة 141 من الدستور، والتى نصت على أن يتولى رئيس الجمهورية مباشرة اختصاصه بدعوة الناخبين إلى الانتخاب بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمواد 139 ،145، 146 ،147 ،148 ،149 من الدستور " حيث إنه يتعين عند تفسير نصوص الدستور النظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها البعض بحيث لا يفسر أى نص بمعزل عن النصوص الأخرى بل يجب أن يكون تفسيره متساندا معها، وأن البين من حكم المادة 141 أنها تحدد آلية مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته الواردة فى الدستور، إلى جانب سلطاته واختصاصاته المحددة بالقوانين ويباشرها منفردا ومنها دعوة الناخبين للانتخاب والواردة بالمادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى تقرر بأن يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية وبالتالى يكون ذلك اختصاص محجوز لرئيس الجمهورية وحدة ويستمده من القانون وليس الدستور.
وضربت هيئة قضايا الدولة مثالا على ذلك بأن المشرع نص فى المادة 150 من الدستور بأن لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا ولم ترد هذه المادة ضمن المسائل المستثناة بالمادة 141 من الدستور والتى يباشرها رئيس الجمهورية منفردا، كما أن المشرع قد خص تنظيم الدعوة للاستفتاء بحكم خاص فى الدستور مع أن تنظيم عمليتى الدعوة للاستفتاء والانتخاب كان ينظم حكمها المادتين 22 و23 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وهو ما يؤكد إعمالا لمبدأ تساند النصوص الدستورية بإنفراد رئيس الجمهورية وحدة بالدعوى إلى الانتخابات العامة.
وأكدت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على أن القانون رقم 2 لسنة 2013 هو فى الأساس مشروع مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقد أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 7 يناير 2013 ووافق عليه مجلس الشورى وقام بإبلاغ رئيس الجمهورية به لإصداره أو الاعتراض عليه، وبالتالى فإن إجراءات استصدراه تكون قد تمت بواسطة مجلس الوزراء مما يكون معه متفقا مع حكم المادة 141 من الدستور كما ذهب الحكم ف تفسيره لها " وهو ما لم تسلم به هيئة قضايا الدولة".
وقال تقرير الطعن إن ما ذهب إليه الحكم المطعون ضده من ضرورة إعادة مشروع القانون مرة أخرى على المحكمة الدستورية العليا لإعمال الرقابة اللاحقة على التعديلات التى أجراها مجلس الشورى تنفيذا لمتقضى الرقابة السابقة هو محض استنتاج واستنباط من غير أصل وفرض إلزام على المجلس التشريعى من غير آلية ملزمة وهو ما لا يجوز قانونا.
وانتهى التقرير إلى أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى حل محل المشرع الدستورى وغير قصد واضع الدستور من جعل نظام الحكم فى مصر نظاما مختلطا إلى جعله نظاما برلمانيا فقط وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة سلطاته الرئاسية وهو مالم يقصده الدستور بالقطع ولا يمكن قبوله فى أى وضع دستورى فى العالم.
وذكرت هيئة قضايا الدولة أنه بغض النظر عن اتجاه الدولة ممثلة فى الجهات المعنية بتنفيذ الحكم لما تقدره من اعتبارات سياسية أو مصلحة عامة للبلاد أو غير ذلك من اعتبارات بوصفها سلطة حكم إلا أن تنفيذه لا يعنى قبوله أو التسليم به.




انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.