"الشيوخ" يناقش آليات الحكومة لمكافحة ظاهرة التنمر    تنسيق الجامعات 2025.. تعرف على تفاصيل الالتحاق بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان    ارتفاع أسعار الفاكهة اليوم بأسواق الإسكندرية.. البرقوق ب55 جنيها للكيلو    بسبب قوة الدولار.. تراجع الذهب عالميا ليسجل أدنى مستوى عند 3347 دولارا للأونصة    الحجر الزراعي: استيراد 4.9 مليون طن قمح منذ بداية العام وحتى الآن.. و6.6 مليون طن ذرة صفراء وفول صويا    مسجلا 4810 جنيها للجرام.. تراجع أسعار الذهب في مصر متأثرا بانخفاضه عالميا    وزير الإسكان يوجه بسرعة إنهاء مشروعات تطوير البنية الأساسية والخدمات بقرى مارينا السياحية    خبير اقتصادي: غلق مضيق هرمز بداية كارثة اقتصادية عالمية غير مسبوقة    ألمانيا تحث إيران على «التفاوض المباشر» مع الولايات المتحدة    بوتين: العدوان المستفز ضد إيران لا يستند إلى أي مبررات أو أعذار    جروسي: إيران أبلغتني 13 يونيو باتخاذ «تدابير خاصة» لحماية المعدات والمواد النووية    ترامب: أضرار جسيمة لحقت بالمواقع النووية الإيرانية على عمق كبير تحت الأرض    بعد انتهاء الجولة الثانية لمونديال الأندية.. تعرف على الفرق المتأهلة لدور ال16    صباح الكورة.. ديانج يعلق على مواجهة الأهلي وبورتو و4 أندية تبحث عن مدربين جدد لموسم 2025    مدرب إنتر ميامي: مواجهة بالميراس لحظة تاريخية    كأس العالم للأندية.. تشكيل الأهلي المتوقع ضد بورتو البرتغالي    تاجر مخدرات.. حقيقة ادعاء سيدة باقتحام الشرطة لمنزلها وضبط زوجها دون وجه حق بالدقهلية    بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ    ضبط متهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين في المنيا    المعاينة الأولية لعقار شبرا شبرا المنهار: خالي من السكان.. وتسبب في تهشم 4 سيارات بالشارع    تامر حسني يحافظ على المركز الثاني بفيلم "ريستارت" في شباك تذاكر السينمات    د.حماد عبدالله يكتب: عصر "الكتاتيب"،"والتكايا!!"    البحوث الإسلامية: إنصاف الأرامل واجب ديني ومجتمعي لا يحتمل التأجيل    رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش خطة الخدمات الطبية المتكاملة المقدمة    الصحة السورية: ارتفاع ضحايا تفجير كنيسة مار إلياس إلى 25 قتيلا و63 مصابا    المتهم بالتعدى على الطفل ياسين يصل للمحكمة لنظر جلسة الاستئناف على الحكم    الزمالك: الإعلان عن المدير الفني الجديد خلال الأسبوع الجارى    وزير الري يتابع حالة المنظومة المائية بمحافظتى بني سويف والمنيا خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية    الطائفة الإنجيلية بمصر تنعى شهداء «مار إلياس» بدمشق    محافظ أسيوط يسلم ماكينات خياطة وتطريز للصم وضعاف السمع    المجموعة الخليجية بالأمم المتحدة تحذر من تداعيات استمرار التصعيد بالشرق الأوسط    ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر: مرض السرطان تحديًا صحيًا عالميًا جسيمًا    رئيس جامعة قناة السويس يتابع امتحانات كلية الألسن    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    «التضامن» تقر عقد التأسيس والنظام الداخلى لجمعية العلا التعاونية للخدمات الاجتماعية    شركات الطيران العالمية تراجع خططها فى الشرق الأوسط بسبب حرب إيران وإسرائيل    رغم تذبذب مستوي محمد هاني .. لماذا يرفض الأهلي تدعيم الجبهة اليمنى بالميركاتو الصيفي؟ اعرف السبب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    كوريا الشمالية تندد بالهجوم الأمريكي على إيران    الحبس والحرمان، عقوبة استخدام الطلبة اشتراك المترو بعد انتهاء العام الدراسي    في القاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23 يونيو 2025    حظك اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 وتوقعات الأبراج    «متقللش منه».. مشادة على الهواء بين جمال عبدالحميد وأحمد بلال بسبب ميدو (فيديو)    روبي بعد تصدر "ليه بيداري" الترند مجددًا: الجمهور بيحبها كأنها لسه نازلة امبارح!    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    دونجا: أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ.. والفريق يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو    مأساة في البحيرة.. طفلان خرجا للهروب من حرارة الصيف فعادا جثتين هامدتين    ثورة «الأزهرى».. كواليس غضب الوزير من مشاهير الأئمة.. وضغوط من "جميع الاتجاهات" لإلغاء قرارات النقل.. الأوقاف تنهى عصر التوازنات وتستعيد سلطاتها فى ضبط الدعوة    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ما حكم تسمية المولود باسم من أسماء الله الحسنى؟.. أمين الفتوى يجيب    حقيقة تحديد 4 نوفمبر المقبل موعدا لافتتاح المتحف المصري الكبير    بالصور.. خطوبة نجل سامي العدل بحضور الأهل والأصدقاء    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس اليوم    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    السبكي: الأورام السرطانية "صداع في رأس" أي نظام صحي.. ومصر تعاملت معها بذكاء    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    18 يوليو.. هاني شاكر يلتقي جمهوره على مسرح البالون في حفل غنائي جديد    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر قضائي ل" صوت الامة" : الدستورية ستدرس قانون الانتخابات مرة اخري وتعيده للقضاء الاداري
نشر في صوت الأمة يوم 10 - 03 - 2013

كشف مصدر قضائي في حواره لصوت الامة أن حكم القضاء الاداري الصادر بوقف قرار الرئيس مبارك جاء متفقا مع صحيح القانون وان الطعن عليه مجرد محاولات من قبل البعض لتعطيل القانون واهدار اموال الدولة فالي نص الحوار
هل يجوز الطعن علي هذا الحكم في اي من شقيه ؟
نعم يجوز الطعن فقط علي الشق العاجل منها وهو وقف تنفيذ القرار ولكن لن يقبل الطعن الا من خصوم الدعوي ويختص بالطعن هيئة قضايا الدوله بصفتها نائبة عن الدولة ( جهة الادارة ) الا انه ومتي ارسل الملف للمحكمة الدستورية العليا وقيدت الدعوي بجدولها فأن الاصل وعلي ما جري عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ودخلت في حوزتها لتهيمن عليها وحدها فتغل يد اي محكمة عن التعرض للدعوي او ان تنتقض محكمة الدعوي قرارها الصادر بالاحاله للدستورية بل يجب علي المحكمة الدستورية ان تتربص في المخالفة الدستورية المدعي بها بأعتبارها فاصله فيها كاشفتا عن صحتها او بطلانها
هل يمكن في حالة الطعن علي لحكم ان ترفض المحكمة الادارية العليا حكم القضاء الاداري ؟
اذا تم الطعن من جانب هيئة قضايا الدوله علي الحكم بوقف التنفيذ متوقع رفض طلب وقف التنفيذ لقيام حيثيات الحكم علي سند صحيح الواقع والدستور والقانون
يجوز رفضة لصراحة نص المادة 141 من الدستور وهي لا تحتمل رأيين فهي صريحة جدا لا غموض فيها وهي لم يتم تفعيلها او اتباعها من جانب رئيس الجمهورية
اي شيئ اخر
ما هي التوقعات لحكم المحكمة الدستورية هل يمكن أن تعيده لمجلس الشوري مرة اخري ؟
المحكمة الدستورية العليا سوف تراجع دستورية القانون من عدمة وتعيد الدعوي مرة اخري لمحكمة القضاء الاداري وان كنت اري ان علي الرئاسه ان تتدخل سريعا وتعيد اتباع صحيح الدستور والقانون مرة اخري وفقا لحيثيات الحكم وترسل القانون للمراجعة الي المحكمة الدستورية العليا بعد اتمام كامل الملاحظات كما ذكرت المحكمة الدستورية في حكمها السابق من قبل
هل حكم المحكمة يوكد أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين عملاً من اعمال السيادة أم لا في ظل الدستور الجديد؟
إن المشرع لم يصنع تعرفياً لأعمال السيادة ولم ينتظمها في معيار محدد ، وإنما يستقل القضاء بتحديد ما يتدرج ضمن أعمال السيادة فى حدود أنها استثناء يرد على ولاية القضاء ، ولكي يتمتع القرار أو العمل القانوني الموصوف بأنه من أعمال السيادة بالحصانة التى تعصمه من الخضوع لرقابة القضاء فإن ذلك يستوجب أن يكون متفقاً وأحكام الدستور ، ولا يجوز التمحل بأعمال السيادة في غير محلها ، فإن كان القرار ظاهر المخالفة لأحكام الدستور فلا يعصمه من رقابة القضاء أن يستتر في ستر أعمال السيادة .
ومن حيث إن القرارين المطعون فيهما يتصلان إتصالاً مباشراً بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثران فى حقهم فى الانتخاب بإعتباره المظهر الأهم لمبدأ سيادة الشعب ، وقد صدر القراران في ظل دستور جديد استحدث أحكاما تختلف عن تلك التي تضمنها الدستور الصادر عام 1971 ، وقد أصبحت القرارات ذات صله بالأنتخابات خاضعه لمرجعية دستورية جديدة تغاير تلك التي كانت في ظل الدستور السابق على وجه ينتج ضرورة احترامها والالتزام بها وأعمال مقتضاها عند إصدار قرار الدعوة للأنتخابات بحسبان أن الدستور الجديد قد اعتنق نظاماً سياسياً جديداً هو النظام المختلط ( البرلماني – الرئاسي ) وما يتستتبعه ذلك من عدم إنفراد لرئيس الجمهورية بإتخاذ تلك القرارات ولا عٌد القرار مخالفاً لأحكام الدستور وخضع لرقابة المشروعية التي تختص بها هذه المحكمة وبالتالي اعتبر الدستور الجديد ان قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للانتخاب ليس عملا من اعمال السيادة
كيف تري المواد من قاموا بوضع تلك المواد الدستورية ورغم ذلك عندما قاموا بصياغه القانون تناسوا مواد وفقا لهذا الحكم فان الرئيس لا يمارس سلطاته الا من خلال مجلس الوزراء والرئيس لسلطاته بواسطة مجلس الوزراء ، وهل يستلزم ذلك موفقة المجلس على تلك السلطات أم يكتفى بأخذ الرأي في ضوء المادة (141) من الدستور ،والاعمال التحضيرية لها
نعم الدستور الصادر بتاريخ 25/12/2012 استحدث تعديلاً في طبيعة نظام الحكم فى مصر ، فقد كان نظام الحكم في ظل دستور 1923 ذا طابع برلماني ، ومن بعده كان النظام ذا الطابع الرئاسي الغالب الذي ورد فى الوثائق الدستورية المصرية بعد ثورة 1952 وحتى الدستور الصادر عام 1971 ثم جاء الدستور الجديد وأخذ بالنظام البرلماني الرئاسي ، فالأصل طبقاً لنص المادة ( 141 ) من الدستور المشار إليها أن يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ، أما اختصاصات رئيس الجمهورية التي يباشرها منفرداً فهي استثناء من هذا الأصل ، فيختص بالمسائل المتعلقة بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمادة ( 139 ) المتعلقة بإختيار رئيس مجلس الوزراء والمادة ( 145 ) المتعلقة بتمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية وابرام المعاهدات ، والمادة ( 146 ) والمتعلقة بقيادة القوات المسلحة وإعلان الحرب ، والمادة ( 147 ) المتعلقة بتعين الموظفيين وعزلهم واعتماد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية ، والمادة ( 148 ) الخاصة بإعلان حالة الطوارئ والمادة ( 149 ) الخاص بالعفو من العقوبات أو تخفيفها ، وماعدا الاختصاصات المشار إليها المسندة حصراً لرئيس الجمهورية فإن جميع إختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور أو في القوانين يتعين أن يباشرها بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ، وتنعقد المسئولية السياسية عن هذه الأعمال لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ، وتقتضى هذه التفرقة الأختلاف في الأداه القانونية التي تمارس الأختصاص عن طريقها في الحالتين فالاختصاصات المسندة إلي رئيس الجمهورية بمفرده تصدر في شكل قرار جمهوري يوقعه الرئيس ولا يلزم أن يوقع عليها رئيس الوزراء أو الوزراء، أما الأختصاصات التي يمارسها رئيس الجمهورية بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء فيتعين أن تصدر في شكل قرار منه ( وهو ما أصطلح على تسميته بالرسوم ) ممهوراً بتوقيع رئيس مجلس الوزراء ومن الوزير المختص ثم من رئيس الجمهورية ، إذ أن توقيع رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص على المرسوم هو الدليل على أن مجلس الوزراء باعتباره المسئول سياسياً قد باشر أختصاصه بالفعل في شأن الأعمال محل ذلك المرسوم أو القرار وبأنها تمت في الشكل القانوني ، وإذا انفرد رئيس الجمهورية بإصدار القرار في أى اختصاص من اختصاصاته التي يجب أن يتولاها بواسطة مجلس الوزراء دون أن يثبت عرض الأمر على مجلس الوزراء أولا لينظره في جلسته ويوافق عليه بعد المناقشة والمداولة فيه ثم يوقع على مشروع المرسوم من رئيس مجلس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين فإن قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن يكون باطلاً لمخالفته المبدأ الدستوري المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والمنصوص عليه في المادة ( 141 ) من الدستور على وجه يشكل عدواناً على الأختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء .
اشار البعض ان المحكمة تجاوزت في الحكم عندما احالته للمحكمة الدستورية وان هذا الشق ليس من اختصاصها ؟
سيترتب على القرارين المطعون فيهما إجراء انتخابات مجلس النواب استناداً إلي بنية تشريعية مهترئة وقوانين مشوبه بشبهة مخالفة الدستور، وومَال تلك الانتخابات إن جرت على هذا الوجه قد تؤدي إلي بطلان المجلس المنتخب ، الأمر الذي يتحقق معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، كما يتوافر ركن الأستعجال بالنظر إلي تعلق القرارين المطعون فيهما بالحقوق الدستورية للمواطنين وبضرورة اجراء الانتخابات بما لا يخالف احكام الدستور وحتى لا يضيع جهد المواطنين وجهد الدولة وأموالها فى انتخابات معرضه للبطلان ويتعين الحكم بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها وقف إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها في التواريخ المحددة لها إلي حين حسم دستورية القوانين التي تجري الأنتخابات طبقاً لها .
كما ان قضاء محكمة القضاء الاداري قد استقر على أن الحكم في الشق العاجل لا يمنع المحكمة قبل الفصل في الموضوع من أن تحيل إلي المحكمة الدستورية العليا نصوص القانون اللازم للفصل في موضوع الدعوي طبقاً لنص المادة 175 من الدستور ولنص المادة ( 29/2) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، ومن ثم فأن المحكمة تحيل القانون رقم 2 لسنة 2013 إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته لما شابه من شبهات عدم الدستورية
كيف تري حالة اللغط القانوني التي تعاني منها الدولة خاصة من مستشاري الرئيس القانونين ؟
شيئ مؤسف جدا ان نصل الي هذا الخطأ والغلط والعدوان واغتصاب السلطات نتيجة تجاهلنا لصريح نصوص الدستور والقانون ولكن لمصلحة من كل هذا وعلي القائمين علي ادارة شئون البلاد التمهل ودراسه الموقف والقرارات جيدا بشكل يتفق مع صحيح الدستور والقانون والصالح العام ولا يتغيي مصلحة فصيل بعينة علي مصلحة الجميع فهذا وطننا جميعا حمي الله شعب مصر ووفق ولاة امرها لما فية الخير والصلاح
هل واجهت المحكمة اي تدخلات من قبل مؤسسة الرئاسة ؟
غير صحيح ولا يستطيع اي شخص كان التدخل في شئون المحكمة او قضائها او قضاتها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.