كشف مصدر قضائي في حواره لصوت الامة أن حكم القضاء الاداري الصادر بوقف قرار الرئيس مبارك جاء متفقا مع صحيح القانون وان الطعن عليه مجرد محاولات من قبل البعض لتعطيل القانون واهدار اموال الدولة فالي نص الحوار هل يجوز الطعن علي هذا الحكم في اي من شقيه ؟ نعم يجوز الطعن فقط علي الشق العاجل منها وهو وقف تنفيذ القرار ولكن لن يقبل الطعن الا من خصوم الدعوي ويختص بالطعن هيئة قضايا الدوله بصفتها نائبة عن الدولة ( جهة الادارة ) الا انه ومتي ارسل الملف للمحكمة الدستورية العليا وقيدت الدعوي بجدولها فأن الاصل وعلي ما جري عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ودخلت في حوزتها لتهيمن عليها وحدها فتغل يد اي محكمة عن التعرض للدعوي او ان تنتقض محكمة الدعوي قرارها الصادر بالاحاله للدستورية بل يجب علي المحكمة الدستورية ان تتربص في المخالفة الدستورية المدعي بها بأعتبارها فاصله فيها كاشفتا عن صحتها او بطلانها هل يمكن في حالة الطعن علي لحكم ان ترفض المحكمة الادارية العليا حكم القضاء الاداري ؟ اذا تم الطعن من جانب هيئة قضايا الدوله علي الحكم بوقف التنفيذ متوقع رفض طلب وقف التنفيذ لقيام حيثيات الحكم علي سند صحيح الواقع والدستور والقانون يجوز رفضة لصراحة نص المادة 141 من الدستور وهي لا تحتمل رأيين فهي صريحة جدا لا غموض فيها وهي لم يتم تفعيلها او اتباعها من جانب رئيس الجمهورية اي شيئ اخر ما هي التوقعات لحكم المحكمة الدستورية هل يمكن أن تعيده لمجلس الشوري مرة اخري ؟ المحكمة الدستورية العليا سوف تراجع دستورية القانون من عدمة وتعيد الدعوي مرة اخري لمحكمة القضاء الاداري وان كنت اري ان علي الرئاسه ان تتدخل سريعا وتعيد اتباع صحيح الدستور والقانون مرة اخري وفقا لحيثيات الحكم وترسل القانون للمراجعة الي المحكمة الدستورية العليا بعد اتمام كامل الملاحظات كما ذكرت المحكمة الدستورية في حكمها السابق من قبل هل حكم المحكمة يوكد أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين عملاً من اعمال السيادة أم لا في ظل الدستور الجديد؟ إن المشرع لم يصنع تعرفياً لأعمال السيادة ولم ينتظمها في معيار محدد ، وإنما يستقل القضاء بتحديد ما يتدرج ضمن أعمال السيادة فى حدود أنها استثناء يرد على ولاية القضاء ، ولكي يتمتع القرار أو العمل القانوني الموصوف بأنه من أعمال السيادة بالحصانة التى تعصمه من الخضوع لرقابة القضاء فإن ذلك يستوجب أن يكون متفقاً وأحكام الدستور ، ولا يجوز التمحل بأعمال السيادة في غير محلها ، فإن كان القرار ظاهر المخالفة لأحكام الدستور فلا يعصمه من رقابة القضاء أن يستتر في ستر أعمال السيادة . ومن حيث إن القرارين المطعون فيهما يتصلان إتصالاً مباشراً بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثران فى حقهم فى الانتخاب بإعتباره المظهر الأهم لمبدأ سيادة الشعب ، وقد صدر القراران في ظل دستور جديد استحدث أحكاما تختلف عن تلك التي تضمنها الدستور الصادر عام 1971 ، وقد أصبحت القرارات ذات صله بالأنتخابات خاضعه لمرجعية دستورية جديدة تغاير تلك التي كانت في ظل الدستور السابق على وجه ينتج ضرورة احترامها والالتزام بها وأعمال مقتضاها عند إصدار قرار الدعوة للأنتخابات بحسبان أن الدستور الجديد قد اعتنق نظاماً سياسياً جديداً هو النظام المختلط ( البرلماني – الرئاسي ) وما يتستتبعه ذلك من عدم إنفراد لرئيس الجمهورية بإتخاذ تلك القرارات ولا عٌد القرار مخالفاً لأحكام الدستور وخضع لرقابة المشروعية التي تختص بها هذه المحكمة وبالتالي اعتبر الدستور الجديد ان قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للانتخاب ليس عملا من اعمال السيادة كيف تري المواد من قاموا بوضع تلك المواد الدستورية ورغم ذلك عندما قاموا بصياغه القانون تناسوا مواد وفقا لهذا الحكم فان الرئيس لا يمارس سلطاته الا من خلال مجلس الوزراء والرئيس لسلطاته بواسطة مجلس الوزراء ، وهل يستلزم ذلك موفقة المجلس على تلك السلطات أم يكتفى بأخذ الرأي في ضوء المادة (141) من الدستور ،والاعمال التحضيرية لها نعم الدستور الصادر بتاريخ 25/12/2012 استحدث تعديلاً في طبيعة نظام الحكم فى مصر ، فقد كان نظام الحكم في ظل دستور 1923 ذا طابع برلماني ، ومن بعده كان النظام ذا الطابع الرئاسي الغالب الذي ورد فى الوثائق الدستورية المصرية بعد ثورة 1952 وحتى الدستور الصادر عام 1971 ثم جاء الدستور الجديد وأخذ بالنظام البرلماني الرئاسي ، فالأصل طبقاً لنص المادة ( 141 ) من الدستور المشار إليها أن يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ، أما اختصاصات رئيس الجمهورية التي يباشرها منفرداً فهي استثناء من هذا الأصل ، فيختص بالمسائل المتعلقة بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمادة ( 139 ) المتعلقة بإختيار رئيس مجلس الوزراء والمادة ( 145 ) المتعلقة بتمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية وابرام المعاهدات ، والمادة ( 146 ) والمتعلقة بقيادة القوات المسلحة وإعلان الحرب ، والمادة ( 147 ) المتعلقة بتعين الموظفيين وعزلهم واعتماد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية ، والمادة ( 148 ) الخاصة بإعلان حالة الطوارئ والمادة ( 149 ) الخاص بالعفو من العقوبات أو تخفيفها ، وماعدا الاختصاصات المشار إليها المسندة حصراً لرئيس الجمهورية فإن جميع إختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور أو في القوانين يتعين أن يباشرها بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ، وتنعقد المسئولية السياسية عن هذه الأعمال لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ، وتقتضى هذه التفرقة الأختلاف في الأداه القانونية التي تمارس الأختصاص عن طريقها في الحالتين فالاختصاصات المسندة إلي رئيس الجمهورية بمفرده تصدر في شكل قرار جمهوري يوقعه الرئيس ولا يلزم أن يوقع عليها رئيس الوزراء أو الوزراء، أما الأختصاصات التي يمارسها رئيس الجمهورية بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء فيتعين أن تصدر في شكل قرار منه ( وهو ما أصطلح على تسميته بالرسوم ) ممهوراً بتوقيع رئيس مجلس الوزراء ومن الوزير المختص ثم من رئيس الجمهورية ، إذ أن توقيع رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص على المرسوم هو الدليل على أن مجلس الوزراء باعتباره المسئول سياسياً قد باشر أختصاصه بالفعل في شأن الأعمال محل ذلك المرسوم أو القرار وبأنها تمت في الشكل القانوني ، وإذا انفرد رئيس الجمهورية بإصدار القرار في أى اختصاص من اختصاصاته التي يجب أن يتولاها بواسطة مجلس الوزراء دون أن يثبت عرض الأمر على مجلس الوزراء أولا لينظره في جلسته ويوافق عليه بعد المناقشة والمداولة فيه ثم يوقع على مشروع المرسوم من رئيس مجلس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين فإن قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن يكون باطلاً لمخالفته المبدأ الدستوري المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والمنصوص عليه في المادة ( 141 ) من الدستور على وجه يشكل عدواناً على الأختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء . اشار البعض ان المحكمة تجاوزت في الحكم عندما احالته للمحكمة الدستورية وان هذا الشق ليس من اختصاصها ؟ سيترتب على القرارين المطعون فيهما إجراء انتخابات مجلس النواب استناداً إلي بنية تشريعية مهترئة وقوانين مشوبه بشبهة مخالفة الدستور، وومَال تلك الانتخابات إن جرت على هذا الوجه قد تؤدي إلي بطلان المجلس المنتخب ، الأمر الذي يتحقق معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، كما يتوافر ركن الأستعجال بالنظر إلي تعلق القرارين المطعون فيهما بالحقوق الدستورية للمواطنين وبضرورة اجراء الانتخابات بما لا يخالف احكام الدستور وحتى لا يضيع جهد المواطنين وجهد الدولة وأموالها فى انتخابات معرضه للبطلان ويتعين الحكم بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها وقف إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها في التواريخ المحددة لها إلي حين حسم دستورية القوانين التي تجري الأنتخابات طبقاً لها . كما ان قضاء محكمة القضاء الاداري قد استقر على أن الحكم في الشق العاجل لا يمنع المحكمة قبل الفصل في الموضوع من أن تحيل إلي المحكمة الدستورية العليا نصوص القانون اللازم للفصل في موضوع الدعوي طبقاً لنص المادة 175 من الدستور ولنص المادة ( 29/2) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، ومن ثم فأن المحكمة تحيل القانون رقم 2 لسنة 2013 إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته لما شابه من شبهات عدم الدستورية كيف تري حالة اللغط القانوني التي تعاني منها الدولة خاصة من مستشاري الرئيس القانونين ؟ شيئ مؤسف جدا ان نصل الي هذا الخطأ والغلط والعدوان واغتصاب السلطات نتيجة تجاهلنا لصريح نصوص الدستور والقانون ولكن لمصلحة من كل هذا وعلي القائمين علي ادارة شئون البلاد التمهل ودراسه الموقف والقرارات جيدا بشكل يتفق مع صحيح الدستور والقانون والصالح العام ولا يتغيي مصلحة فصيل بعينة علي مصلحة الجميع فهذا وطننا جميعا حمي الله شعب مصر ووفق ولاة امرها لما فية الخير والصلاح هل واجهت المحكمة اي تدخلات من قبل مؤسسة الرئاسة ؟ غير صحيح ولا يستطيع اي شخص كان التدخل في شئون المحكمة او قضائها او قضاتها .