وزير التعليم يعلن خطة حاسمة لإنهاء الفترة المسائية بالمدارس الابتدائية بجميع المحافظات    إلزام الشركات المالية غير المصرفية بإصدار وثيقة تأمين لمجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين    مشروع قانون بديل لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية..هل تتراجع الحكومة عن قانون الإيجار القديم؟    7742 جنيها لعيار 24.. سعر الذهب اليوم الخميس 12-2-2026    البنك المركزي يقرر خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك    دار الإفتاء المصرية تختتم دورة «التعريف بالقضية الفلسطينية» بحضور قيادات دينية وبرلمانية ودبلوماسية    أمل الحناوي: 33 مليون سوداني بحاجة لمساعدات و70% من المرافق الصحية خارج الخدمة    مواعيد مباريات الجولة 18 من الدوري المصري    بجانب الركراكي.. مدرب نيجيريا مرشح لتدريب مارسيليا    أسرة السباح يوسف محمد تتغيب عن جلسة الحكم وتؤكد ثقتها فى القضاء المصرى    تأجيل قضية مديرة مدرسة الإسكندرية و18 آخرين لجلسة 19 فبراير    مفتي الجمهورية: إدراك أبعاد القضية الفلسطينية فريضة دينية وضرورة أخلاقية    لقاء الخميسي: «أخدت قلم على وشي» وعبد المنصف يعلق: بحبك وبموت فيكي    الكشف الطبي على 260 مريضا من غير القادرين في قافلة مجانية بالفيوم    اصطدام سفينتين حربيتين أمريكيتين خلال عملية تزوّد بالوقود فى البحر    الأرصاد تحذر: طقس غير مستقر ورياح مثيرة للرمال وأمطار متفرقة غدا الجمعة    اصابة 14 شخصًا في تصادم سيارتين بطريق طنطا كفرالشيخ    خبراء عن خطوة إلغاء وزارة قطاع الأعمال: متوقعة.. والجمعيات العامة تتحكم في الشركات    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حكومة برؤية جديدة !?    القومي للمرأة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يبحثان سبل التعاون    وزير الصحة يستقبل سفير اليابان لبحث تعزيز التعاون في إنشاء مستشفى مصري ياباني بالعاصمة الجديدة    رئيس جامعة دمياط يشهد ندوة حول الاتجاهات الحديثة في البحوث الكيفية والكمية بالعلوم الاجتماعية    وزارة الأوقاف تكثف جهودها فى افتتاح وفرش المساجد استعدادا لشهر رمضان    الأوقاف تكثف جهودها في افتتاح وفرش المساجد استعدادا لشهر رمضان    بعد رقمه القياسي الجديد.. محمد صلاح يغازل متابعيه بصور جديدة    أمريكا ترحب بتزايد دور أوروبا في تحمل العبء الدفاعي للناتو    يوثق 10 آلاف عام من الفن الصخري.. اكتشاف أثري جديد    بداية قوية.. أول قرار بعد التعديل الوزاري يعيد تمثال رمسيس الثاني لمكانه التاريخي    رئيسة فنزويلا المؤقتة تصدم ترامب: مادورو لا يزال رئيساً شرعياً للبلاد    هؤلاء هم المسؤولون عن أزمة موعد مباراة الزمالك وسيراميكا.. غياب القرار الرسمي يثير الجدل    الأزهر: القول بنجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم هو ما استقرت عليه كلمة جماهير أهل السنة    رغم اعتذاره.. الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا ضد راتكليف بعد تصريحاته ضد المهاجرين    "عبد اللطيف" يناقش ميزانية "التعليم" باجتماع "خطة النواب"    وزير الخارجية: مصر تولي أهمية كبيرة بدعم المؤسسات الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي    مي التلمساني تشيد بندوة سمير فؤاد في جاليري بيكاسو    وفاة مسن وإصابة نجلته في حادث سيارة وأتوبيس بسوهاج    تأييد حكم الإعدام لقاتل شقيقه وطفليه بسبب الميراث في الشرقية    اسعار كرتونه البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الخميس 12فبراير 2026 فى المنيا    أول قرار من وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعد تشكيل الحكومة الجديدة    سفير السويد يشيد بجهود الهلال الأحمر المصري بغزة ويؤكد دعم بلاده لحل الدولتين    ضبط كيان مخالف لإنتاج وتصنيع مخللات الطعام بالمنوفية    الصحة تشارك في حلقة نقاشية لدعم حقوق مرضى الزهايمر وكبار السن    النائبة جيهان شاهين تعلن إعداد مشروع قانون شامل لتنظيم التطبيب والعلاج عن بُعد    محافظ المنيا: توفير 16 أتوبيس نقل جماعى داخل مدينة المنيا    جامعة الدلتا تحقق إنجازًا عالميًا باختيار أحد طلابها ضمن نخبة الأمن السيبراني    الدراما الرمضانية «خط دفاع» عن عقول أولادنا    رشا صالح تغادر القومى للترجمة لتتولى أكاديمية الفنون بروما    ميسي يعتذر لجماهير بورتوريكو بعد إلغاء الودية بسبب الإصابة    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 12فبراير 2026    وزارة التضامن الاجتماعي تقر تعديل قيد 5 جمعيات فى 4 محافظات    مستشار شيخ الأزهر: نصوص المواريث في القرآن ليست مجرد حسابات رقمية بل خطاب إلهي يجمع بين التشريع والعقيدة    وزير التموين: افتتاح مجزر كفر شكر المطور خطوة لتعزيز الأمن الغذائي    برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد بذهاب نصف نهائي كأس الملك    إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بطريق القاهرة–أسيوط الصحراوي بالفيوم    مصدر بسكك حديد المنيا: استئناف الرحلات عقب إصلاح عطل فني بأحد القطارات المكيفة    "النواب" الأمريكي يؤيد قرارا لإنهاء رسوم ترامب الجمركية على كندا    زيلينسكي: أريد موعدا محددا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي    الأعلى للثقافة يناقش رواية أوركيدا للكاتب محمد جمال الدين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإخوان" ل"صدى البلد": نحترم القضاء ونقبل وقف الانتخابات.. وكل حكم نهائي و بات فهو نافذ
نشر في صدى البلد يوم 06 - 03 - 2013

صرح الدكتور أحمد عارف، المتحدث الإعلامي عن جماعة الإخوان المسلمين، بأن الجماعة لا شك تقبل ماحكم به القضاء الإداري من وقف قرار رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات و أن هم يحترمون أحكام القضاء .
و قال: كل ماهو باتّ و نهائي فهو نافذ، في إشارة إلى الحكم الصادر منذ قليل المتبوع بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا.
و عن استكمال الإخوان المسلمون لإجراءات الإعداد لانتخابات مجلس النواب وعما إذا كانت ستتوقف مؤقتاً قال عارف إن حزب الحرية و العدالة هو المنوط بالحديث في هذا الجانب.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى قد أكدت فى حيثيات حكمها بوقف إنتخابات مجلس الشعب بجميع مراحلها أن الدعوى أقيمت لوقف قرارى رئيس الجمهورية رقمى 134 لسنة 2013 معدل بالقرار رقم 148 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لإنتخابات مجلس النواب الجديد.

وأكدت المحكمة أن القرارين المطعون فيهما يتصلان إتصالا مباشرا بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثر فى حقهم فى الإنتخاب بإعتباره المظهر الأهم لمبدأ سيادة الشعب وقد صدر القرارين فى ظل دستور جديد وأصبحت القرارات خاضعة لمرجعية دستورية جديدة وما يستتبعه ذلك من إنفراد الرئيس فى أتخاذ تلك القرارات وقد توافر لمقيمى الدعوى صفة ومصلحة ردا على الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائيا.

واضافت المحكمة أن الدستور الحالى نص فى المادة 141 على أن يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسلطات المنصوص عليها 139 و45 و46 و47 و48 و49.

وأكد فى المادة 175 أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها فى الفصل فى دستورية القانون واللوائح، وأكدت المادة 177 على أن يعرض على رئيس الجمهورية ومجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والإنتخابات الرئاسية والتشريعية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لمطابقتها للدستور ولا تخضع تلك القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة .

وأكدت المادة 178 على أن يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى إنعقاد مجلس النواب الجديد الثابت أن إختصاص رئيس الجمهورية التى يباشرها منفردا هى إستثناء من الأصل فيختص بالمسائل المتعلقة فقط بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها فى المادة 139 و145 و147 و148 و149 أما ما يخالف ذلك فيباشره عن طريق رئيس مجلس الوزراء ونوابه .
وأكدت المحكمة أن رئيس الجمهورية إنفرد بالتشريع دون العرض على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء لينظره فى جلسته ليوافق عليه بعد المناقشة والمداولة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وقرار رئيس الجمهورية إن لم يكن بالإتفاق يكون مخالفا للقانون والدستور والمبدأ الدستور المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء

وقالت المحكمة إن ذلك يشكل عدوانا على الإختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء وبالتالى ميعاد الإنتخابات المحدد من قبل رئيس الجمهورية قد أصبح بعد نفاذ الدستور الحالى التى أصبح على رئيس الجمهورية أن يباشرها عن طريق مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.

وشددت المحكمة على أن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا رقابة ترد على مشروع قانون وهى مجردة ترد على نصوص منفصلة ولم تؤحذ بعد موضع التطبيق وغير متاحة للمواطنين ولذلك فإنها تدور فى دائرة الإستثناء وهى الأصل وهى الرقابة اللاحقة .

وأضافت: "إذا كان لجوء الدستور لهذا الأسلوب قصد منه توقى إجراءات الإنتخابات المشار إليها وفقا لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتى لاتبطل الإنتخابات الأمر الذى يستلزم أن يعرض القانون على المحكمة لإعمال رقابتها ويلتزم مجلس الشورى بذلك الذى يتولى مؤقتا سلطة التشريع مؤقتا بإعمال قرار المحكمة الدستورية إذا أجرى تعديلات جديدة على مشروع القانون وجب إعادتة للمحكمة الدستورية مرة أخرى لبيان إذا كانت التعديلات مطابقة للدستور من عدمه وإنما يتعين على مجلس الشورى بعد إجراء التعديلات أن يعيدها مرة أخرى للمراقبة ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون بعد أن يعدل ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هى عملية فنية لايملك الحكم على تمامها إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية لم يسند إليه الدستور حسم دستورية ما يتولاه من تشريع وغلا لما نص الدستور على تلك الرقابة واسندها للمحكمة الدستورية العليا والأصل أن كل سلطة مقيدة بحدود إختصاصاتها أو ولايتها ولايجوز أن تفرط فيها أو تتعداها.

إلا أن مجلس الشورى لم يلتزم كاملا بالتعديلات على المشروع ولم يعرضها على المحكمة الدستورية والتأكيد على أن تم إعمال مقتضاها الأمر الذى يكون معه القانون رقم 2 لسنة 2013 صدر مشوبا بشبهة عدم الدستورية وبناءا عليه اصدرت حكمها السابق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.