سعر الذهب اليوم في مصر يهبط ببداية تعاملات الخميس    أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)    إرسال مشروع تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمجلس الوزراء    مطار القاهرة يواصل استقبال أفواج الحجاج بعد أداء مناسك الحج    الرئيس الفيتنامي: نسعى لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا    الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للاجئين    موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز والقناة الناقلة    «تجهيز مابولولو وعودة الوحش».. الاتحاد السكندرى يستأنف تدريباته استعدادًا لفاركو في الدوري    تعرف موعد التحقيق مع محمد عواد فى الزمالك    منتخب السويس يلتقي سبورتنج.. والحدود مع الترسانة بالدورة المؤهلة للممتاز    غلق منشأة وإعدام 276 كيلو أغذية منتهية الصلاحية بجنوب سيناء    قرارات النيابة بشأن عقار وسط البلد المنهار    تصل إلى 200 ألف جنيه، أسعار حفلة عمرو دياب بالساحل    في ذكرى رحيل محمد صديق المنشاوي.. أبرز محطات حياة القارئ الباكي    القضاء الفرنسي يحاكم امرأتين أدعتا أن بريجيت ماكرون متحولة جنسيا    خبير فلسطينى: ما تطرحه واشنطن وبايدن لوقف إطلاق النار بعيد عن التنفيذ    224 ألف زائر لحديقة حيوان الإسكندرية خلال أيام عيد الأضحى    شهيدتان وجرحى بينهم أطفال جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة    كيتو: استعادة 95% من التيار الكهربائي بعد انقطاعه في جميع أرجاء الإكوادور    متفائل جدًا.. تركي آل الشيخ يروج لفيلم نانسي عجرم وعمرو دياب    كيفية الشعور بالانتعاش في الطقس الحار.. بالتزامن مع أول أيام الصيف    خلال 24 ساعة.. رفع 800 طن مخلفات بمراكز أسيوط    في هانوي.. انطلاق المباحثات الثنائية بين الرئيس الروسي ونظيره الفيتنامي    فيلم "ولاد رزق 3" يتخطى 114 مليون جنيهًا منذ عرضه بالسينمات    مبدأ قضائي باختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض عن الأخطاء    اسعار حفلات عمرو دياب في مراسي الساحل الشمالي    عاجل:- استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر بعد عيد الأضحى    عاجل:- وفاة العديد من الحجاج غير النظاميين خلال موسم الحج 1445ه    إلى أين تتجه التطورات على حدود إسرائيل الشمالية؟    مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بكفر الشيخ    تعرف على خريطة الكنائس الشرقيّة الكاثوليكية    الآلاف في رحاب «السيد البدوى» احتفالًا بعيد الأضحى    هيئة الداوء تحذر من 4 أدوية وتأمر بسحبها من الأسواق    أسرع مرض «قاتل» للإنسان.. كيف تحمي نفسك من بكتيريا آكلة اللحم؟    التخزين الخامس خلال أيام.. خبير يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة    وزير الداخلية السعودي: موسم الحج لم يشهد وقوع أي حوادث تمس أمن الحجيج    yemen exam.. رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024    إيقاف قيد نادي مودرن فيوتشر.. تعرف على التفاصيل    هل يسمع الموتى من يزورهم أو يسلِّم عليهم؟ دار الإفتاء تجيب    يورو 2024| صربيا مع سلوفينيا وصراع النقاط مازال قائمًا .. والثأر حاضرًا بين الإنجليز والدنمارك    مشروع دولى لاستنباط 10 سلالات من القمح المقاوم للملوحة    تشييع جثامين أم وبناتها الثلاث ضحايا حادث انقلاب سيارة في ترعة بالشرقية    «آخرساعة» في سوق المدبح القديم بالسيدة زينب| «حلويات المدبح»    تحت سمع وبصر النيابة العامة…تعذيب وصعق بالكهرباء في سجن برج العرب    "تاتو" هيفاء وهبي وميرهان حسين تستعرض جمالها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حمدي الميرغني يوجه رسالة ل علي ربيع بعد حضوره مسرحية "ميمو"    خاص.. موقف الزمالك من خوض مباراة الأهلي بالدوري    حظك اليوم| برج الحمل الخميس 20 يونيو.. «وجه تركيزك على التفاصيل»    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 20 يونيو 2024 في البنوك    توني كروس بعد التأهل: من النادر أن نفوز بأول مباراتين في بطولة كبرى    مشروبات صحية يجب تناولها عقب لحوم العيد (فيديو)    تعرف علي المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية لتدريب الشباب وتأهيلهم وتمكينهم    بعد انتهاء أعمال الحج.. علي جمعة يكشف عن آداب زيارة مقام النبي والمسجد النبوي    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج بكالوريوس الطب والجراحة (الشعبة الفرنسية) جامعة الإسكندرية    مايا مرسي تستقبل رئيس الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي    ما هي علامات قبول الحج؟.. عالم أزهري يجيب    علي جمعة ينصح: أكثروا في أيام التشريق من الذكر بهذه الكلمات العشر    ما هي الأشهر الحرم وسبب تسميتها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإخوان" ل"صدى البلد": نحترم القضاء ونقبل وقف الانتخابات.. وكل حكم نهائي و بات فهو نافذ
نشر في صدى البلد يوم 06 - 03 - 2013

صرح الدكتور أحمد عارف، المتحدث الإعلامي عن جماعة الإخوان المسلمين، بأن الجماعة لا شك تقبل ماحكم به القضاء الإداري من وقف قرار رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات و أن هم يحترمون أحكام القضاء .
و قال: كل ماهو باتّ و نهائي فهو نافذ، في إشارة إلى الحكم الصادر منذ قليل المتبوع بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا.
و عن استكمال الإخوان المسلمون لإجراءات الإعداد لانتخابات مجلس النواب وعما إذا كانت ستتوقف مؤقتاً قال عارف إن حزب الحرية و العدالة هو المنوط بالحديث في هذا الجانب.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى قد أكدت فى حيثيات حكمها بوقف إنتخابات مجلس الشعب بجميع مراحلها أن الدعوى أقيمت لوقف قرارى رئيس الجمهورية رقمى 134 لسنة 2013 معدل بالقرار رقم 148 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لإنتخابات مجلس النواب الجديد.

وأكدت المحكمة أن القرارين المطعون فيهما يتصلان إتصالا مباشرا بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثر فى حقهم فى الإنتخاب بإعتباره المظهر الأهم لمبدأ سيادة الشعب وقد صدر القرارين فى ظل دستور جديد وأصبحت القرارات خاضعة لمرجعية دستورية جديدة وما يستتبعه ذلك من إنفراد الرئيس فى أتخاذ تلك القرارات وقد توافر لمقيمى الدعوى صفة ومصلحة ردا على الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائيا.

واضافت المحكمة أن الدستور الحالى نص فى المادة 141 على أن يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسلطات المنصوص عليها 139 و45 و46 و47 و48 و49.

وأكد فى المادة 175 أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها فى الفصل فى دستورية القانون واللوائح، وأكدت المادة 177 على أن يعرض على رئيس الجمهورية ومجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والإنتخابات الرئاسية والتشريعية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لمطابقتها للدستور ولا تخضع تلك القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة .

وأكدت المادة 178 على أن يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى إنعقاد مجلس النواب الجديد الثابت أن إختصاص رئيس الجمهورية التى يباشرها منفردا هى إستثناء من الأصل فيختص بالمسائل المتعلقة فقط بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها فى المادة 139 و145 و147 و148 و149 أما ما يخالف ذلك فيباشره عن طريق رئيس مجلس الوزراء ونوابه .
وأكدت المحكمة أن رئيس الجمهورية إنفرد بالتشريع دون العرض على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء لينظره فى جلسته ليوافق عليه بعد المناقشة والمداولة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وقرار رئيس الجمهورية إن لم يكن بالإتفاق يكون مخالفا للقانون والدستور والمبدأ الدستور المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء

وقالت المحكمة إن ذلك يشكل عدوانا على الإختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء وبالتالى ميعاد الإنتخابات المحدد من قبل رئيس الجمهورية قد أصبح بعد نفاذ الدستور الحالى التى أصبح على رئيس الجمهورية أن يباشرها عن طريق مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.

وشددت المحكمة على أن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا رقابة ترد على مشروع قانون وهى مجردة ترد على نصوص منفصلة ولم تؤحذ بعد موضع التطبيق وغير متاحة للمواطنين ولذلك فإنها تدور فى دائرة الإستثناء وهى الأصل وهى الرقابة اللاحقة .

وأضافت: "إذا كان لجوء الدستور لهذا الأسلوب قصد منه توقى إجراءات الإنتخابات المشار إليها وفقا لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتى لاتبطل الإنتخابات الأمر الذى يستلزم أن يعرض القانون على المحكمة لإعمال رقابتها ويلتزم مجلس الشورى بذلك الذى يتولى مؤقتا سلطة التشريع مؤقتا بإعمال قرار المحكمة الدستورية إذا أجرى تعديلات جديدة على مشروع القانون وجب إعادتة للمحكمة الدستورية مرة أخرى لبيان إذا كانت التعديلات مطابقة للدستور من عدمه وإنما يتعين على مجلس الشورى بعد إجراء التعديلات أن يعيدها مرة أخرى للمراقبة ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون بعد أن يعدل ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هى عملية فنية لايملك الحكم على تمامها إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية لم يسند إليه الدستور حسم دستورية ما يتولاه من تشريع وغلا لما نص الدستور على تلك الرقابة واسندها للمحكمة الدستورية العليا والأصل أن كل سلطة مقيدة بحدود إختصاصاتها أو ولايتها ولايجوز أن تفرط فيها أو تتعداها.

إلا أن مجلس الشورى لم يلتزم كاملا بالتعديلات على المشروع ولم يعرضها على المحكمة الدستورية والتأكيد على أن تم إعمال مقتضاها الأمر الذى يكون معه القانون رقم 2 لسنة 2013 صدر مشوبا بشبهة عدم الدستورية وبناءا عليه اصدرت حكمها السابق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.