أكدت مصلحة الضرائب المصرية «أمس» الحكم الصادر «أمس الأول» بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 17 بقانون الضريبة العامة على المبيعات عن قضية منظورة أمام القضاء عن فترة ما قبل العمل بقانون 9 لسنة 2005، والذى جرى من خلاله تعديلها، مشيرة إلى عدم جدوى الحكم بعد التعديل وذلك وفقا لبيان أصدره أمس أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب قال الدكتور حسن عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات إن المصلحة تداركت عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 17بالقانون، وتم تعديلها وفقا للقانون 9 لسنة 2005 طبقا لمواعيد قانونية محددة، ومنصوص عليها بالمادة 17 من نفس القانون، والتى تلافت جوازية تعديل وزير المالية لأى مواعيد، وألغت سلطته فى إجراءات أو تمديد المدد الزمنية لتعديل الإقرار من قبل المصلحة. أوضح: تم استبدال المادة وتعديلها بالقانون 9 لسنة 2005، ومن ثم فإن المواعيد القانونية المحددة بموجب القانون بمدد زمنية محددة وليس بقرارات من وزير المالية كما كان فى السابق قبل التعديل.وفقا للمصرى اليوم وأضاف حسن عبدالله أنه قبل صدور القانون 9 لسنة 2005 المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات كانت تنص الفقرة الثالثة من المادة 17 على أنه يجوز لوزير المالية مد مدد تعديل الإقرار والتظلم فى مواعيد يحددها طبقا للسلطة الجوازية، إلا أن المصلحة قامت بتعديل أحكام المادة 17 من القانون 11لسنة 91 وذلك بالقانون رقم 9 لسنة 2005 موضحا به سلطة المصلحة فى تعديل الإقرار وإخطارالمسجل بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الإقرار وأعطى القانون الحق للمسجل أن يتظلم للمصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم إقرار التعديل. تابع: إذا رفض التظلم ولم يبت فيه خلال 60 يوما يجوز للمسجل إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال ال60 يوما التالية لإخطاره برفض التظلم أو انتهاء المدة المحددة للبت فى التظلم ويعتبر تقدير لمصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب المسجل إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المحددة