أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تم استدراك ما ورد بحكم المحكمة الدستورية العليا من جوازية مدد تعديل الإقرارات المنظم بمواعيد محددة قانونا بنص المادة 17 من ذات القانون وحق المسجل في السير في إجراءات التقاضي وأن الأمر في هذا الشأن مستقر عليه العمل بالمصلحة منذ عام 2005 . بناء علي صدور القانون رقم «9» لسنة 2005 المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات بتعديل بعض أحكام المادة 11 من القانون 11 لسنة 91 . أوضح د.حسن عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة أن الحكم الدستوري بشأن المادة 17 قد صدر في قضية منظورة قبل إصدار القانون 9 لسنة 2005 وأن المصلحة قد شاركت عدم الدستورية في هذه المادة وقامت بتعديل المادة 17 هذا الحكم بعدم دستورية نص المادة 17 من القانون 11 لسنة 91 قد تم استبدالها وتعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ومن ثم لا جدوي له. أضاف أنه قبل صدور القانون 9 لسنة 2005 المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات كانت تنص الفقرة الثالثة من المادة 17 علي أنه يجوز لوزير المالية مد مدد تعديل الإقرار والتظلم في مواعيد يحددها طبقا للسلطة الجوازية إلا أن المصلحة قامت بتعديل أحكام المادة 17 من القانون 11 لسنة 9 وذلك بالقانون رقم 9 لسنة 2005 موضحا به سلطة المصلحة في تعديل الإقرار وإخطار المسجل بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الإقرار وأعطي القانون الحق للمسجل أن يتظلم للمصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم إقرار التعديل.