كتب محمد صابر: أكد أحمد رفعت عبد الغفار رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة عالجت بالفعل الخلل القانوني الصادر بشأنه حكم المحكمة الدستورية العليا والتي قضت بعدم دستورية مد وزير المالية المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرارات المقدمة بقانون الضريبة العامة علي المبيعات .. مشيرا إلي أنه تم بالفعل استدراك حكم المحكمة الدستورية العليا وذلك بصدور قانون رقم 9 لسنة 2005 وذلك بتحديد توقيتات محددة لتعديل الإقرار والتظلم وذلك وفقا للمادة 17 من ذات القانون وكذلك حق المسجل في السير في إجراءات التقاضي . وشدد علي أن الأمر في هذا الشأن مستقر عليه بمصلحة الضرائب منذ عام 2005.