أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعديل بعض مواد وفئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة المنسقة. وشمل القرار رقم 459 لسنة 2020، تعديل الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالي: تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة "طاقة الرياح – الطاقة الشمسية" وقطع الغيار الخاصة بها، بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية. ونصت المادة الثانية، على أن يستبدل بنص الفقرة «ب» الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 والخاصة بنسبة التصنيع المحلي، المشار إليه النص التالي: (ب) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10٪ فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالى وبحد أقصى 90٪، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلى 60٪، ويجوز تخفيض هذه النسب إلى 40٪ بقرار من وزير التجارة والصناعة. ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية. وقد نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 38 تابع بتاريخ 17 سبتمبر 2020، قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.