أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية. ونصت المادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، علي أن تستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالى : تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو بالغاز الطبيعى ، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعى ، ومعدات الرصد البيئى وقطع الغيار الخاصة بها ، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة )طاقة الرياح - الطاقة الشمسية( وقطع الغيار الخاصة بها ، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية . ونصت المادة الثانية، علي أن يستبدل بنص الفقرة )ب( الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالى : (ب) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10٪ )عشرة فى المائة( فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالى وبحد أقصى 90٪ تسعون فى المائة( ، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل ، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلى 60٪ )ستون فى المائة( ويجوز تخفيض هذه النسب إلي 40٪ )أربعون فى المائة( بقرار من وزير التجارة والصناعة . وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة مضاف ًا إليها نسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى ، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.