تفوق واضح بالأرقام.. الحصر العددي يرجّح كفة أبوالخير وأبوستيت في انتخابات البلينا بسوهاج    تطورات الأسواق العالمية بعد أحداث فنزويلا والذهب يقفز 2%    رئيس كولومبيا يرد على اتهامات ترامب: توقف عن تشويه سمعتي    نيللي كريم: انجذبت ل«جوازة ولا جنازة» لأن الحكاية هي الأساس... والسينما متعة قبل أي شيء    اللجنة العامة بالدائرة الاولى بأسيوط تعلن عن نتيجة الحصر العددى فى إعادة انتخابات مجلس النواب    ارتفاع محدود لأسعار النفط رغم الأزمة السياسية في فنزويلا    قفزة كبرى في أسعار الذهب عالمياً.. والأوقية تتجاوز 4400 دولار    بالطرب الشعبي، سعد الصغير يستعد لإحياء حفلات في جولة أوروبية    عمرو مصطفى: علاقتي بعمرو دياب كانت ناقر ونقير.. وصبر عليَ كثير أوي لأنه عارف إني بحبه    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    رئيس لجنة التصنيع الدوائي: وضع باركود على العبوات لكشف الأدوية المغشوشة    9 أطعمة يمكنك الاستمتاع بها دون خوف من زيادة الوزن    حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها بالقليوبية    «أون لاين».. كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2026    ترامب يحذر إيران.. ويؤكد مقتل عدد كبير من الكوبيين المرتبطين بمادورو    خبير سيبراني: حظر السوشيال ميديا عمن دون ال 16 عاما سهل التنفيذ.. واللوم على الأهالي    نائبة الرئيس الفنزويلي: الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو يحمل دلالات صهيونية    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بدائرة المحمودية بالبحيرة    الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى احترام القانون الدولي وإرادة الشعب الفنزويلي    ترامب: كوبا على وشك الانهيار والسقوط    حسين فهمي: تحمست لفيلم «المُلحد».. والمشاهد لازم يشغل عقله    فاجعة تهز قليوب.. حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها في «أم بيومي»    اللجنة العامة بالوراق وطناش تعلن الحصر العددي للمرشحين    الصحة: إنشاء مجمع تعليمي طبي متكامل بأرض مستشفى حميات إمبابة لدعم منظومة التمريض    الصحة العالمية تدعو لترشيد استخدام المضادات الحيوية قبل فوات الأوان    مهرجان المسرح العربي يكشف تفاصيل دورته الجديدة في مؤتمر صحفي اليوم    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    بالأرقام.. نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثالثة بالفيوم    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    مؤشرات الحصر العددي، اقتراب أبوعقرب ورشوان من حسم مقعدي أبوتيج في أسيوط    ياسر ريان: مشاركة الزمالك بالناشئين أمام الاتحاد السكندرى قرار خاطئ    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    اتحاد الغرف التجارية: وفرة السلع تسمح بوقف الاستيراد من مناطق النزاع دون رفع الأسعار    ندوة بمركز الحوار تناقش تطورات المشهد السياسي في بلغاريا وآفاق العلاقات المصرية- البلغارية    الاختلاف فى الرأى يفسد للود قضية    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة التاسعة كوم حمادة وبدر بالبحيرة    العثور على جثة مسنه داخل منزلها بطنطا    إندونيسيا: ارتفاع ضحايا فيضانات وانهيارات سومطرة إلى 1177 قتيلًا    أيمن منصور يكشف كواليس تسجيله أسرع هدف في تاريخ أمم إفريقيا    سيف زاهر: منافسة كبيرة بين الأهلى وبيراميدز على ضم موهبة بتروجت    115 عامًا من المجد والتاريخ، الزمالك يحتفل بذكرى تأسيسه    أمم إفريقيا - بروس: إذا لم نهدر فرصنا لم نكن لنخسر أمام الكاميرون    مسلحون يقتحمون سوقًا في وسط نيجيريا ويقتلون 30 شخصًا ويختطفون آخرين    دمياط.. الانتهاء من 548 مشروعا ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    خالد الدرندلي: البنية الرياضية المتطورة تجعل مصر جاهزة لكأس العالم    للمرة الأولى منذ 47 عاما.. سان جيرمان يفوز على نادي باريس بهدفين    ميراث الدم| يقتل شقيقه ونجله بقنا.. والمحكمة تُحيل أوراقه إلى فضيلة المفتي    بيع سجائر بأغلى من التسعيرة.. حملة تفتيش على المحلات بأسواق العريش    أخبار × 24 ساعة.. إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى لطلاب التعليم الفنى    أسباب زيادة الوزن في الشتاء    تدهور الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش.. اعرف التفاصيل    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    القمة الإنجليزية.. ليفربول يواجه فولهام في مواجهة حاسمة بالبريميرليج 2025-2026    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قرار الرئيس بمشروع التعريفة الجمركية قبل مناقشته ب"الشورى".. تحصيل 20% ضريبة على المستورد ل"الفندقية والسياحية".. وتخفيضها 25% على السيارات التى تعمل بالغاز.. ومجلس أعلى برئاسة وزير المالية
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 04 - 2013

حصل "اليوم السابع" على نص قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، رقم 184 لسنة 2013 بإصدار التعريفة الجمركية، والذى تمت إحالته إلى مجلس الشورى، والذى من المقرر مناقشته باللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس قبل إحالته إلى الجلسة العامة.
وقال المرسى حجازى، وزير المالية، فى المذكرة الإيضاحية للقرار، إنه روعى فى مشروع التعريفة الجمركية، عدم المساس بالسلع الضرورية التى تمس محدودى الدخل، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى، كما تمت معالجة التشوهات بالتعريفة الجمركية الحالية بما يتفق مع احتياجات المشروعات الإنتاجية والتى يمثلها اتحاد الصناعات المصرية.
وأضاف الوزير، أن المشروع روعى فيه تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع التامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام والأولية التى تدخل كلياً أو جزئياً فى إنتاجها. وأشار "حجازى" إلى أنه فى إطار خطة الدولة لتوفير الرعاية الصحية وسبل العلاج ولتخفيف العبء عن المرضى والمحتاجين لزراعة القرنية وأيضاً العمليات الجراحية، فقد تم إفراد فقرات محلية خاصة بقرنية العين وأعضاء بشرية أخرى لزراعة الأعضاء بفئة (معفاة) وكذا شبكات للفتق للاستخدام الجراحى بفئة مخفضة.
وأوضحت مذكرة الوزير، أنه تم تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 25% على السيارات التى تعمل بالغاز وإفراد فقرة خاصة بفئة جمركية (معفاة) للسيارات التى تعمل بمحرك كهربائى. كما تم رفع بعض الفئات المقررة على بعض السلع الاستهلاكية غير الضرورية دون المساس بالسلع الأساسية لمحدودى الدخل.
نص مشروع القرار
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2013 بإصدار التعريفة الجمركية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الجمارك رقم 1963 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية المنسقة، وتعديلاته؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية؛ وعلى موافقة مجلس الوزراء.
قرر
(المادة الأولى)
تحصل الضرائب الجمركية طبقاً للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة المرفق مع مراعاة أحكام المواد التالية.
(المادة الثانية)
يتم تبنيد الأصناف وفقاً لنصوص البنود وملاحظات الأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة المرفق والقواعد التفسيرية العامة.
(المادة الثالثة)
- تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التى تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها، عند إعادة استيرادها بواقع 10% من جميع تكاليف الإصلاح مضافاً إليها كافة مصاريف النقل والتأمين.
- تحصل الضرائب الجمركية على البضائع التى تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها، عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع مضافاً إليها كافة مصاريف النقل والتأمين.
(المادة الرابعة)
تحصل ضريبة جمركية بواقع 20% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها فى القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته من الآلات والمعدات والأجهزة (فيما عدا سيارات الركوب الخاصة الداخلة فى البند 87.03) اللازمة لها لأغراض الإحلال والتجديد، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية.
(المادة الخامسة)
تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% (اثنين فى المائة) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها إنتاج محضرات من ألبان للرضع، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال، نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية.
تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% (اثنين فى المائة) من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية.
تحصل ضريبة جمركية بواقع 5% (خمسة فى المائة) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات وكونات وقطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية.
تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% (اثنين فى المائة) من القيمة الجمركية أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالغاز الطبيعى، مكونات تحويل المركبة للعمل بالغاز الطبيعى، معدات الرصد البيئى وقطع الغيار الخاصة بها، معدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح- الطاقة الشمسية) وقطع العيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية.
تخفض ضريبة الوارد المقررة على السيارات بنسبة 25% وذلك بالنسبة للسيارات التى تعمل بالمحركات المزدوجة hybrid (كهرباء- بنزين) وكذا السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى.
(المادة السادسة)
مع عدم الإخلال بفئات التعريفة الجمركية المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار يجوز لصناعات التجميع أن تطلب التصريح بمعاملة منتجاتها المجمعة تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للأحكام الآتية:
(أ‌) الأجزاء المفككة تفكيكاً كاملاً التى تستورد للصناعة لتجميعها تحت رقابة مصلحة الجمارك، وتخضع لبند المنتج النهائى طبقاً لقواعد وملاحظات التعريفة الجمركية تعامل جمركياً بفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج الكامل بعد تخفيضها بواقع 10%.
(ب‌) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 30% (ثلاثون فى المائة) فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالى، وبحد اقصى 90% (تسعون فى المائة)، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلى 60% (ستون فى المائة) ويجوز تخفيض هذه النسبة إلى 40% (أربعون فى المائة) بقرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التى تحدد بقرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية لكل صناعة تجميعية على حدة مضافاً إليها نسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتصنيع فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.
مسلسل - نسبة التصنيع - نسبة التخفيض فى ضريبة الوارد على المنتج
1 إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 30% وحتى 40% 110% من نسبة التصنيع المحلى.
2 إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 40% وحتى 60% 115% من نسبة التصنيع المحلى.
3 إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 60% 120% من نسبة التصنيع المحلى وبحد أقصى 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائى.
(ج) يجوز لوزير المالية بناء على طلب وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن يمنح مقدماً من تاريخ بدء التشغيل لبعض الشركات القائمة بعمليات التجميع فى الصناعات المعقدة نسبة التخفيض فى ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى بما لا يجاوز 40%، وذلك دون انتظار الوصول إلى نسبة التصنيع المحلى المقابلة لذلك المنصوص عليها بالفقرة (ب) من هذه المادة خلال المدة المحددة لبلوغها بالترخيص الممنوح لها من الهيئة العامة للتصنيع.
وتتولى الهيئة العامة بالاشتراك مع مصلحة الجمارك متابعة تنفيذ الشركة لالتزامها الوصول إلى نسبة التصنيع المحلى المحددة لها بموجب تقرير سنوى يرفع إلى وزير المالية، فإذا لم تصل الشركة فى نهاية كل عام إلى النسبة التدريجية المقررة لها، يوقف التيسير الممنوح وتحاسب وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالفقرتين (أ)، (ب) من هذه المادة مع التزامها برد الفروق المالية إلى مصلحة الجمارك وسداد تعويض على تلك الفروق عن فترة التخفيض يعادل أعلى سعر فائدة مقرر قانوناً.
(المادة السابعة)
ينشأ مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.
ويكون للمجلس أمانة فنية تابعة لوزير المالية يرأسها أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا من الدرجة الممتازة يصدر باختياره قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتشكيل الأمانة وتحديد اختصاصاتها.
(المادة الثامنة)
يصدر وزير المالية الشروح والقواعد التفسيرية لجداول التعريفة الجمركية.
(المادة التاسعة)
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 الخاص بإصدار التعريفة الجمركية المنسقة والقرارات المعدلة والمكملة له. كما تلغى القرارات والأحكام المخالفة لهذا القرار.
(المادة العاشرة)
على وزير المالية تنفيذ أحكام هذا القرار.
(المادة الحادية عشرة) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.