قال سيد أبو عبلة المحامي بالنقض والأمين العام لحزب الأحرار الحكم أن حكم حظر جماعة الإخوان المسلمين، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم بأنه "تاريخي"، وقال إنها المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بحظر "الجماعة" منذ ميلادها عام 1928 لافتاً أن الجماعة صدر لها من قبل قراران ب"الحل".. أولهما: في عهد الملك فاروق.. أصدره يوم 8 ديسمبر 1948 محمود باشا فهمي النقراشي رئيس الوزراء ووزير الداخلية آنذاك، وعلى إثره، قامت "الجماعة" باغتياله، يوم 28 من نفس الشهر، أي بعد 20 يوماً من قرار الحل.. وثاني قرارات الحل: صدر من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عقب محاولة الإخوان الفاشلة لاغتياله في شهر أكتوبر عام 1954م، حيث كانت الجماعة قد عادت بعد ثورة يوليو1952م. وأوضح "أبو عبلة"، أن هذا "الحكم"، شأنه شأن أي "حكم مستعجل"، يكون "واجب النفاذ" فوراً، ويتوجب على رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء إصدار قرارات فورية بتنفيذ مضمون الحكم من حظر للأنشطة وتحفظ على الأموال والعقارات الخاصة بالجماعة، والجمعية، وفروعها ومؤسساتها، وتكليف لجنة مستقلة لإدارة الأموال والعقارات التي يتم التحفظ عليها، نفاذاً للحكم. وأشار أبوعبلة إلى أن حكم المحكمة لا يدين "الجماعة" بأي اتهامات، لكنه إجراء وقتي يتوخى درء المخاطر المترتبة على ممارسة الجماعة وأعضائها لأنشطة قد تكون تخريبية وهدامة وتضر بالأمن القومي للبلاد، وتحدث تكديراً للسلم العام، وهو حكم معجل بالنفاذ إلى أن يفصل القضاء في هذه الاتهامات الجنائية المنسوبة للجماعة.. ونبه إلى حق "الجماعة" في الطعن على الحكم الصادر اليوم، لكن الطعن بذاته لا يوقف التنفيذ، إلا بصدور حكم من درجة أعلى، أو براءة الجماعة من الاتهامات المنسوبة إليها، وكلا الاحتمالين، يراهما أبو عبلة بعيدا المنال. من جانبه قال المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن حكم حظر جماعة الإخوانيعد حكمًا تاريخيًا، مؤكداً أنه يعد ضربة قاضية وقاسمة بعد ممارساتهم الإرهابية خلال الفترة الماضية من قتل وحرق للمنشأت العامة والممتلكات الخاصة. وأكد شلش أن حكم حظر الجماعة أشبه بفرض الحراسة عليهم والتنظيمات المتفرعة عنها مضيفاً أن الحكم سيتيح الفرصة لكل من تعرض للأذى أو إتلاف منشأته من هذه الجماعة الإرهابية بالمطالبة بالتعويض المادى الفوري. وأشار رئيس محكمة جنايات الجيزة، الى أن حظر الجماعة يشمل توقف النشاط تماما لحين اتخاذ الإجراءات القانونية أما الحل فيعتبر حل الجماعة والجمعية والمؤسسات المتفرعة منها واعتبارها كأن لم تكن، موضحًا أن الإخوان يملكون الطعن على الحكم أمام المحكمة الابتدائية مشيراً فى الوقت نفسه الى أن الطعن على حكمم اليوم لا يوقف تنفيذه لأن الحكم على الأمور الم وفي نفس الاطار فقد أكد المستشار مرتضى منصور أن حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين، هو حكم واجب النفاذ لأن الأحكام التي تصدر في الشق المستعجل تكون واجبة النفاذ بمجرد صدور الحكم. موضحا أن الجماعة منذ نشأتها وهي تعد جماعة محظورة، ولكن عندما تولى الاخوان الحكم في مصر تحولت إلى جماعة محظوظة، ثم أعادها القضاء اليوم إلى سابق عهدها كجماعة محظورة. هذا فيما أكد اللواء طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن "الحكم بحظر جماعة الإخوان المسلمين نص على حظر الجماعة وجمعيتها والمؤسسات التابعة والمنبثقة عنها، وهذا يعني أن الحكم سار على الحرية والعدالة لأنه الذراع السياسية للإخوان، وكذلك على الحركات التي انبثقت عنهم كحركة "إخوان بلا عنف". وكشف خضر، أن "هناك دعوى قضائية أخرى مؤجلة لجلسة 10 ديسمبر فيما يتعلق بتنظيم الجماعة، حيث قامت الجماعة بعمل جمعية يوم 21/3/2013 خالفت قانون الجمعيات في مادة 11 وعملت بأغراض سياسية، وهذا الأمر يخالف بند 3 من مادة 11 لسنة 2012 لقانون الجمعيات". وأضاف أنه "عندما يصدر الدستور الجديد فإنه سينهي وجود الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية، وبموجب قاعدة التأثير الفوري للدستور فإن الأحزاب الدينية ستحل تلقائيا، بعد إصدار لجنة شئون الأحزاب قرارا بحل الأحزاب القائمة على أساس ديني". وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت أمس، الاثنين، حكما قضائيا بحظر "نشاط" جماعة الإخوان المسلمين في كامل الأراضي المصرية والتحفظ على ممتلكات هذه الجماعة، التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، كما ذكر تليفزيون الدولة. وقد أصدرت المحكمة حكمها بعد نظرها في الدعوى القضائية المقامة من أمانة حريات حزب "التجمع"، والتي طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بحظر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين. كما طالبت الدعوى بحظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر وأي مؤسسة متفرعة منه أو تابعة له أو منشأة بأمواله أو تتلقى منه دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون بين أعضائها أحد أعضاء الجماعةش