مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء أول كلية للطب التقليدي الصيني    أمين سر تشريعية الشيوخ: البرلمان سيقوم بدوره الرقابي والتشريعي الكامل لمتابعة تنفيذ خطة مكافحة الأورام    جامعة قناة السويس تنظم برنامجين توعويين حول التمكين الاجتماعي لذوي الهمم وقضايا الإلحاد    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5742 جنيها    محافظ الأقصر يفتتح معرض وحدة السكان بمركز شباب أولاد الشيخ بأرمنت    البث الإسرائيلية: الحكومة تصدق على مشروع قرار لتسوية وتسجيل أراض بالضفة الغربية    رئيس جامعة أسيوط ناعيا الدكتور مفيد شهاب: قامة قانونية ووطنية أثرت الحياة الأكاديمية والعمل العام    CBS News: رسائل إبستين تظهر صلات قوية مع مبعوث ترامب الخاص توم باراك    يلا كوووورة بلس بث مباشر الآن | الأهلي يواجه الجيش الملكي في قمة الصدارة الأفريقية باستاد القاهرة    وزير الرياضة يستقبل مجلس إدارة نادي الزمالك    قدم له النصيحة فأنهى حياته، إحالة أوراق قاتل شقيقه في الدقهلية للمفتي (فيديو)    بعد تحديد أولى جلسات محاكمته.. أبرز الاتهامات الموجهة للمتهم بتشويه وجه فتاة العجوزة    النيابة العامة: انخفاض مخالفات المرور 25.5% في 2025 بفضل وعي المواطنين والسياسات المرورية    حبس المتهمين في واقعة أجنة المنيا 4 أيام مع استكمال التحقيقات    مسلسلات رمضان 2026، العوضي يواصل تصوير علي كلاي ما بين كرداسة وشوارع وسط البلد    عرض عالمي أول للفيلم المصري خروج آمن بمهرجان برلين السينمائي    جامعة أسيوط تطلق قافلة تنموية شاملة لخدمة 2471 مواطنًا بقرية العونة    ريجيم الأيام الثلاثة لتهيئة المعدة قبل الصيام، لاستقبال رمضان براحة وصحة    اسكواش - نور الشربيني تتأهل إلى نصف نهائي تكساس المفتوحة    قرار جديد ضد عاطل بتهمة قتل صديقه وتقطيعه في العياط    مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية والاتحاد الدولي للسيارات    محافظ القليوبية يشارك في مؤتمر «الجمهورية الخامس» لتسليط الضوء على الإنجازات الوطنية    زيلينسكي: روسيا أطلقت 1300 طائرة مسيرة وأكثر من 1200 قنبلة جوية على أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي    علاء مبارك يثير الجدل بظهور غامض لهلال رمضان اليوم في الغردقة، والنشطاء: السماء مشتاقة    محافظ كفرالشيخ : جاهزية شاملة ل استقبال شهر رمضان    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل    مجلس إدارة الأهلي يزور جوهر نبيل لتقديم التهنئة بعد توليه منصب وزير الشباب والرياضة    بايرن يوضح تفاصيل إصابة نوير.. وبيلد تكشف مدة غيابه    نائب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ: مكافحة الأورام قضية أمن قومى    في اليوم العالمي للتوعية ضد سرطان الأطفال.. «الوعي بداية الأمل»    الصحة العالمية: 115 دولة تدرج لقاح فيروس B لتطعيم الأطفال منذ الولادة    تأجيل محاكمة المتهمين بتعريض حياة أطفال مدرسة سيدز للخطر ل1 مارس    موعد مباراة آرسنال وويجان في كأس الاتحاد الإنجليزي    منال عوض توجه بالدفع الفوري لرصد أسباب الروائح مجهولة المصدر بالجيزة    الداخلية تنظم الملتقى التاسع لمبادرة «جيل جديد» بالمتحف المصري الكبير    ختام فعاليات الملتقى الثقافي ال24 لشباب المحافظات الحدودية في الأقصر    الملكية الفكرية ندوة لطلاب الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة العاصمة    «الصين هى التهديد الحقيقي».. تايوان ترد على خطاب ميونيخ    رئيس التعليم السابق: تطبيق إلزامية رياض الأطفال بالمدارس مشروط بتوفير الفصول والمعلمين    ختام النسخة الثالثة من بطولة زد الدولية للناشئين بمشاركة أندية من أوروبا وآسيا وإفريقيا    فلكية جدة تكشف موعد رصد هلال نهاية شهر شعبان    وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل الشيخ مصطفى عبد الرازق    بنك القاهرة يوقع اتفاقية تمويل مع «قنديل للزجاج» بقيمة 20.4 مليون دولار    القبض على عاطل هتك عرض طفل بقنا    الدكتور حسام موافى: أنا بفضل الله وبحمده بصحة جيدة وكل عام وأنتم بخير    تأجيل زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشمال سيناء بسبب سوء الأحوال الجوية    كييف تعلن إسقاط 55 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    اتحاد الناشرين العرب يطلق مبادرة لدعم مكتبات وزارة الثقافة السورية    «جيهان زكي» تبهر الحضور بثلاث لغات في ختام ملتقى النحت    منطقة الأقصر الأزهرية تعقد فعاليات مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم    أولاد حارتنا.. أسئلة فلسفية! (3)    روزاليوسف تواصل الحملة.. بزنس أكاديميات «الهوم سكولينج»    أنا وقلمى .. قصتى مع حفيدتى.. و«عيد الحب»    أى وزير نحتاج الآن؟!    تسريبات جديدة حول مقتل لونا الشبل.. ماذا كشفت؟    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 15فبراير 2026 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    بث مباشر الآن دون تقطيع.. دوري أبطال إفريقيا مواجهة تحديد المراكز الأهلي يواجه الجيش الملكي المغربي بالجولة الأخيرة بدور المجموعات شاهد مجانًا    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون العزل السياسي يصطدم بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
نشر في الواقع يوم 21 - 10 - 2011


بقلم د. عادل عامر
الغدر.. العزل.. الإفساد السياسي.. مسميات متعددة لنفس المطلب الذي ارتفعت به أصوات المصريين على مدار الأشهر الماضية، من اللحظة الأولى بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتفكير في الانتخابات البرلمانية، وظل التباطؤ والتأجيل مستمرًا في الاستجابة لمطالب الشعب والقوى الوطنية المختلفة بإبعاد فلول النظام البائد عن المشاركة في الحياة السياسية مرةً أخرى. إذا كان المشرع هو الذي يحدد العقوبة وفقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، إلا أنه لا يستطيع أن يحدد كل الظروف التي أحاطت الجاني وقت ارتكاب الجريمة، فأن المشرع يعمل على إعطاء القاضي بعض الصلاحيات لاختيار العقوبة المناسبة لتأهيل وإعادة إدماج المجرم في المجتمع مثلا أن يحدد للعقوبة حدين وهذا ما يسمى بالتفريد التشريعي.
أن قانون العزل السياسي بالصيغة المقترحة لا جدوى منه ويصطدم بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
ويكون مشوبًا بعدم الدستورية إذ إنه يتضمن توقيع عقوبة في غير الطريق الذي رسمه القانون وهو صدور حكم بات واجب النفاذ، ولكي يتحصن المرسوم الصادر بعزل الأشخاص الذين سيجري حصرهم علي أنهم أفسدوا الحياة السياسية ويصدر مرسوم قانون بذلك لابد من إضافة مادة للإعلان الدستوري تتضمن ذلك حتى تكون محصنة من شبهة الطعن بعدم الدستورية إلى أن سياسة تفريد العقاب لا يجب أن تؤثر على قاعدة الشرعية الشيء الذي يفهم على أن القاضي الزجري لا يجب أن يتوفر على سلطات واسعة وغير محددة، وذلك حتى لا تتحول سياسة تفريد العقاب إلى تحكمية في يد القاضي، لذا كان من اللازم وضع حدود لهذه السلطة يتمكن من خلالها القاضي إلى تحقيق سياسة تفريد العقاب، وهذا ما جعلنا نعالج الموضوع من خلال إشكالية مركزية: تتمثل في تحديد طبيعة التفريد قانونا وقضائاً وتنفيذاً ومسائلة هذه الأنواع من خلال رصد الضوابط التي تحكم سلطة القاضي في استعمال هذا التفريد؟ وإلى حد يمكن الحديث عن التفريد دون المس بمبدأ الشرعية؟
قانون الغدر
و عن مواد قانون الغدر وأنه عام 1952 وعقب قيام الثورة تنبه الثوار إلي ضرورة عزل الذين أفسدوا الحياة السياسية في مصر فصدر المرسوم بقانون 344 لعام 1952 والذي سمي بقانون الغدر، والذي عدل بعد ذلك بالقانون 173 لعام 1953 والمقرر في اللغة معناه خيانة الثقة والأمانة التي وصفت من تولي وظيفة عامة أو صفة نيابية، وبهذا المعني وتطبيقًا لذلك فقد نصت المادة الأولي من هذا المرسوم بقانون علي الأفعال التي يعد مرتكبها مرتكبًا لجريمة الغدر، وهي كل موظف عام أو غيره وكل من كان عضوًا في أحد مجالس البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القرية إلي البلديات أو المحليات، وعلي عموم كل شخص كان مكلفًا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1936 وحدد الأفعال التي في مجملها تتعلق بإفساد الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد العليا أو التهاون فيها أو بطريق مخالفة القوانين والحصول علي مزايا سياسية وكذلك استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لأحد من يمتون إليه بصفة قرابة أو صفة حزبية علي وظيفة في الدولة أو منصب في الهيئات العامة، واستغلال النفوذ بإجراء تصرفات تؤثر في أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل والأوراق المالية المقيدة في البورصة أو القابلة للتداول في الأسواق بشرط الحصول علي فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
وحددت المادة 2 من ذات القانون العقوبات التي توقع علي من يرتكب الأفعال المبينة في المادة الأولي التي توصف بالغدر، فالغدر وصف للفعل الذي يرتكبه من اؤتمن علي وظيفة أو صفة نيابية ونصت المادة 2 علي أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازي علي من يرتكب الغدر بجزاءات حددها المرسوم بقانون وهي العزل من الوظائف العامة وسقوط العضوية في المجالس النيابية والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح بأي مجلس لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من تولي الوظائف العامة لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من الانتماء لأي حزب سياسي لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من عضوية مجالس الإدارات والشركات والهيئات والحرمان أيضًا من الاشتغال في المهن الحرة أو المهن ذات التأثير في تكوين الرأي أو التأثير في الاقتصاد المصري لمدة أقلها 5 سنوات. وبعد فتح باب الترشح لمجلسي الشعب والشورى ، وتقدم أعداد كبيرة من أعضاء الحزب الوطني والنواب في البرلمان السابق 2010م الذي شهد تزويرًا كبيرًا، خرج وزير التنمية المحلية ليعلن عن اقتراب إصدار مرسوم بما يسمى "قانون الإفساد السياسي"، مشيرًا إلى أنه بديل لقانون الغدر، وسيطبق بموجب حكم قضائي على أن يتقدم بالبلاغات، ويبحث عن أدلة الإدانة والمستندات للمواطنين العاديين. وتصل العقوبات- في القانون الذي أعلن عنه الوزير- إلى العزل من الوظيفة العامة، وسقوط العضوية في البرلمان، والحرمان من حقِّ الانتخاب والترشح لأي مجلس من المجالس المحلية أو البرلمانية لمدة أقلها خمس سنوات منذ صدور الحكم، وكذلك الحرمان من تولِّي الوظيفة العامة لنفس المدة. هذا الإعلان عن القانون أثار تباينًا واضحًا في الآراء، وما يمكن أن يلاقيه البرلمان القادم من مشكلات قانونية، مع إشارة البعض إلى أن هذا الشكل قد يسمح لنزلاء طره الحاليين بالتقدم للانتخابات؛ بسبب عدم صدور أحكام ضدهم حتى الآن. إن البنود الرئيسية التي لا بد أن يشملها القانون حتى يكون سليمًا ويعطي النتيجة المرجوَّة منه بعزل المفسدين عن الحياة السياسية، إن أول أبواب القانون لا بد أن يكون الأفعال المجرمة، على أن تُحدد بدقة شديدة كإدخال أغذية فاسدة، وتزوير انتخابات، والاستيلاء على المال العام، والاتِّجار بأقوات الشعب المصري، وأهمية هذا الباب أن يكون القانون منضبطًا ولا يكون به ثغرات. أن الباب الثاني من القانون لا بد أن يشتمل على الإجراءات القضائية الملزمة لإنهاء المحاسبة بشكل سريع، ثم المحكمة المختصة، ويحددها الباب الثالث، ويستكمل القانون بوضع العقوبات الرادعة في الباب الأخير. أن وضع القانون بهذه الطريقة المحكمة سيجعل إمكانية إسقاط مرشحي الوطني من البرلمان أو من أيٍّ من مناصبهم العامة أمرًا بسيطًا بعد صدور القانون الذي يفقدهم صفة الشرف والثقة ويسقط عنهم الاعتبار. أن الاتجاه إلى إصدار قانون إفساد الحياة السياسية بالشكل الذي أعلن عنه وزير التنمية المحلية ليس له فائدة، ومن الأفضل ألا يقوموا بإصداره، أن الوضع القانوني السليم يكون من خلال العزل السياسي بأثر رجعي؛ بحيث ينص القانون صراحةً على العزل والحرمان من مباشرة الحياة السياسية، مع وضع ضوابط وشروط محددة للصور المطلوب عزلها، كأعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وأعضاء مجلس أمناء الحزب ال26، وأمناء الحزب بالمحافظات، إلى جانب كل من اشترك في الانتخابات البرلمانية السابقة وصدرت ضدهم أحكام أثبتت التزوير، على أن يطبق بشكل فوري على هذه الفئات المحددة بدقة، وبالتالي ستكون شخصيات معروفة بعينها، ويكون عزلها سياسيًّا له المعايير الموضوعية المحددة. إن المجلس العسكري ينتهج نفس الفلسفة التشريعية التي كان يسير عليها النظام البائد من تفصيل القوانين على أشخاص بعينهم، يجعل المحصلة النهائية من هذا القانون العائدة على البرلمان صفرًا، أن واضعي القانون يحاولون الآن الابتعاد عن بعض الشخصيات الموجودة في السلطة لكي لا يصيبها القانون، كرئيس الوزراء الدكتور عصام شرف وشيخ الأزهر اللذين كانا من أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل. النظام الذي لا يجعل القوانين قواعد عامة مجردة تطبق على الجميع بدون استثناء؛ يؤدي إلى الأزمات السياسية وأحداث الفتنة الطائفية؛ حيث تختفي وتضيع العدالة الناجزة.
إن وضع نص في القانون يُلزم المواطن المتقدم بالبلاغ بجمع أدلة ومستندات تثبت إفساد الشخص للحياة السياسية بأنه تلاعب من جانب واضعي القانون إنهم أرادوا إراحة الرأي العام، أما أرض الواقع فلن تشهد تطبيقًا فعليًّا للقانون، فحتى يكتمل جمع المستندات وتقدم للنيابة وتحول للقضاء وبعدها يمكن الطعن عليها في درجات النقض، يكون قد مرَّ وقت طويل قد يصل لسنوات في المرحلة الانتقالية التي من المعروف أن عمر البرلمان بها لن يطول كثيرًا. إن صدور قانون العزل السياسي بعد فتح باب الترشح وبدء إجراءات الانتخابات لا قيمة له، ونطالب بإصدار مرسوم بقانون أو قرار إداري بحرمان كل رجال النظام السابق من دخول انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وكذلك منعهم من تولِّي الوزارات والصف الأول فيها، ورئاسة الجامعات وعمادة الكليات، بجانب النقابات المهنية والعمالية. ويحدد الفئات التي يشملها الحرمان من الممارسة السياسية، فتضم (أعضاء الحزب المنحل في برلماني 2005 و2010، وأعضاء لجنة السياسات والأمانة العامة وأمناء المحافظات)، أن يطول القانون كل من أفسدوا الحياة السياسية طوال فترة حكم المخلوع الممتدة من (10 أكتوبر 1981م) وحتى (11 فبراير 2011م). أن هناك عددًا من الوقائع لا بد من تحديدها لتطبق على مفسدي الحياة السياسية، ومنها تزوير الانتخابات، ووضع قوانين تكرس التوريث، والعبث بمواد الدستور المصري، ويجب ضرورة أن يضم القانون مفسدي الحياة الاجتماعية، كإفساد حياة المصريين بقوانين الأحوال الشخصية، وتوجيه مصر إلى المجتمعات المرتفعة كحياة الجولف والمنتجعات السياحية، بينما تركوا الفقراء في العشوائيات وجعلوها مفرخةً للجريمة، وكذلك الإفساد الاقتصادي ببيع أراضي الدولة بثمن بخس، وتصدير الغاز للصهاينة، وإفساد الحياة الزراعية، وكذلك تدهور التعليم والصحة. ونطالب بتخصيص مدعٍّ عام سياسي متفرغ لتلك القضايا للتحقيق فيها، سواء كان من رجال القضاء أو من غيرهم، خاصةً بعد تكدُّس النيابة العامة بالجرائم الجنائية، على أن يعمل على تحديد الأشخاص بنفسه ويقدمهم للمحاكمة.و أن يرأس المحكمة التي تحاكمهم رئيس محكمة الاستئناف حتى يزن العدالة في المحاكمة ، أنَّ أيَّ مسمى حالي لقانون العزل السياسي ما هو إلا تغيير في مسميات قانون الغدر الذي صدر في الخمسينيات وتدخل عليه بعض التعديلات وليس أكثر. أن الحل الفوري لإبعادهم عن المشاركة في الحياة السياسية هو إصدار المجلس العسكري قرارًا يضمُّ كل أسماء من أفسدوا الحياة السياسية، وفقًا لأسس ومعايير موضوعية منضبطة، منها من وافق على مدِّ حالة الطوارئ لاستخدامها ضد السياسيين، وقيادات الحزب الوطني المنحل، أن الانتظار لتفعيل قانون الغدر سيأخذ سنواتٍ طويلةً تمتد إلى ما بعد تشكيل وفضِّ البرلمان. أن عدم صدور القرار بهذا الشكل يعرِّض كل الخطوات القادمة للبطلان، بدءًا من البرلمان ووصولاً إلى الطعن في الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور المصري الجديد، إذا وصل عدد كبير منهم إلى البرلمان القادم، وكذلك يلقي بالتهديد على الدستور الجديد، وإمكانية إعادة الكرة كلها من جديد مرةً أخرى!. وان النص الخاص بتقديم المواطنين لبلاغات ضد من أفسدوا الحياة السياسية وجمع المستندات التي تثبت تورّطهم، أنه من الممكن أن يسمح للأشخاص الصادر في حقهم قرار بالعزل الطعن والتظلم أمام القضاء، ومحاولة إثبات براءتهم بأنفسهم بدلاً من سعي المواطنين للحصول على أدلة اتهامهم، مبينًا أن عشرين عامًا هي أقل فترة مُرضية جزاءً على تشويه وتمزيق الحياة السياسية في مصر. ، أن قانون الغدر الذي صدر عام 1952 مازال ساري المفعول، وأنه إذا تم تفعيله الآن فسوف لا يقتصر علي فلول الحزب الوطني فقط وإنما كل من أفسد الحياة السياسية واستغل نفوذ وظيفته أو صفته البرلمانية علي النحو السالف ذكره في القانون سواء كان منتميًا للحزپ الوطني أو لأي حزب معارض أو مستقل أنه لا صحة من زاوية الواقع أو القانون، بما أثاره البعض من أن تفعيل هذا القانون يصطدم بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المقررة في المادة 66 من من دستور 1971 والمادة 19 من الاعلان الدستوري، والتي مفادها أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون ولا عقوبة إلا علي الأفعال اللاحقة علي صدور القانون، فقانون الغدر لم يلغ حثي الآن، وعلي ذلك فإن الأفعال التي نظمتها المادة 1 منه وقعت في ظل قانون معمول به أن وجه اعتراضه علي القانون وتفعيله يمثل في الشق الإجرائي الخاص بإحالة المتهمين والمحكمة التي تنظر القضايا،ففي ظل المرسوم بقانون كانت الجهة التي يحتل الغادر من جهة سيادية إحدي لجان التطهير المشكلة طبقًا لأحكام المرسوم بقانون 130 لعام 1952 أو بناء علي طلب النيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء علي بلاغ يقدم لها، وكان الرأي الخاص بي والذي أرسلته إلي مجلس الوزراء أن القضايا لا تحال إلا بناء علي تحقيق تجريه النيابة العامة، سواء من تلقاء نفسها أو بلاغ يقدم إليها، والأمر الثاني خاص بالمحكمة التي تنظر الدعوي، فقد كان تشكيل هذه المحكمة مؤلفًا من مستشارين وضباط، وهو أيضًا ما طالبت به بإلغاء هذا النص ضمانًا للشرعية الإجرائية والدستورية والديمقراطية في أن تكون المحكمة المختصة هي محكمة الجنايات، وتتبع أمامها جميع الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية للمحاكمة، وبهذا التعديل بما فيه من ضمانات تحول دون الافتتات علي الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين، أن هذا القانون كان مطروحًا للنقاش منذ 6 أشهر كي تتم الانتخابات وتكون أمام قانون يتسم بالشرعية الدستورية ويحول دون تسلل من أفسدوا الحياة السياسية إلي المقاعد البرلمانية، أما وأن تفعيل القانون الآن بعد التعديل الإجرائي فإن ذلك يجعله عديم الجدوى، إذ ليس فيه من النصوص ما يحول دون أن يترشح من أفسدوا الحياة السياسية. أن البعض فهم خطأ أن في قانون العقوبات ما يكفي من عقوبات ومنها العزل من الوظيفة ربما لا محل معه لتطبيق قانون الغدر، وهو فهم خاطئ لأن العقوبات إما أن تكون عقوبة جنائية وإما عقوبة تأديبية، وإما عقوبة سياسية، وهو الذي تنبه إليه المرسوم بقانون سالف الذكر عندما نص علي أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات جنائية أو تأديبية، يعاقب في العقوبات سالفة الذكر وأهمها العزل السياسي كعقوبة سياسية قد يحكم بها منفردة دون أن تكون أمام عقوبة جنائية أو تأديبية وعلي ذلك فالعزل السياسي هي صفة للعقوبة التي توقع كعقوبة سياسية علي من يرتكب أفعالاً حددتها المادة الأولي من المرسوم ووصف مرتكبوها بأنهم مرتكبو جريمة الغدر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.