بعد انهيار سعر الدولار.. الجنيه يحقق مكاسب جديدة اليوم    سعر كرتونه البيض اليوم الأربعاء 1اكتوبر 2025فى المنيا    ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة في مصر عام 2025    الإصدار السادس والأربعين لسندات التوريق يرفع إجمالي إصدارات شركة ثروة للتوريق إلى 35.3 مليار جنيه، بضمان محافظ متنوعة وتصنيفات ائتمانية متميزة    ميدو يفتح النار: فيريرا لازم يمشي .. أقل من الزمالك    تعرف على أسماء 11 عامل مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل علي طريق المعصرة بلقاس في الدقهلية    بدء المدارس في تنفيذ أول تقييمات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل    ظهور فيروس اليد والفم والقدم (HFMD) بين طلاب مدرسة في الجيزة.. تفاصيل وإجراءات عاجلة لطمأنة الأهالي    في اليوم العالمي للمسنين.. أهم الإرشادات للتغذية السليمة وحماية صحة كبار السن    أرقام من مواجهة برشلونة وباريس قبل المواجهة الأوروبية    بالتزامن مع جلسة النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية    بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 بالزيادة الجديدة    الإدارة العامة للمرور: ضبط (112) سائقًا تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة    نقابة المهندسين: البدء في تنفيذ لائحة ممارسة المهنة الجديدة    خالد بيومي يهاجم اتحاد الكرة بعد سقوط شباب مصر أمام نيوزيلندا    فوز مصر ممثلة في هيئة الرعاية الصحية بالجائزة البلاتينية في المبادرة الذهبية فئة الرعاية المتمركزة حول المريض    تعزيز الشراكة الصحية بين مصر ولبنان على هامش القمة العالمية للصحة النفسية بالدوحة    الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر 2025    الاثنين أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين بعد قرار مجلس الوزراء    محمد كامل: أمانة العمال بالجبهة الوطنية صوت جديد للطبقة العاملة في الجيزة    بالصور.. البابا تواضروس الثاني يدشن كاتدرائية مارمرقس بدير المحرق في أسيوط    «الإحصاء»: 45.32 مليار دولار صادرات مصر خلال عام 2024    «مدمن حشيش».. السجن 3 سنوات ل"طفل المرور" بتهمة تعاطى المخدرات    إصابة 14 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الفيوم الصحراوي    أمن المنوفية يكثف جهوده لكشف غموض حادث مقتل سيدة داخل منزلها بالمنوفية    تعاون بين «بحوث الصحراء» و«الأكاديمية الصينية للعلوم» لدعم التنمية المستدامة    «الدفاع المدني بغزة»: إصابة 7 ضباط إنقاذ بقصف للاحتلال    كتابان من وزارة الخارجية بشأن زيارات رئيس الجمهورية وإنجازات الدبلوماسية المصرية    بث مباشر| انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لدور الانعقاد العادي السادس    «وزير الصحة»: مصر تترجم التزامات الأمم المتحدة إلى إجراءات وطنية ملموسة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 1-10-2025 في محافظة قنا    عاجل| الدفاع المدني بغزة: الاحتلال استهدف طاقمنا بمدرسة الفلاح بحي الزيتون بشكل متعمد    ما حكم ظهور ابنة الزوجة دون حجاب أمام زوج أمها؟.. دار الإفتاء توضح    في بداية الشهر.. أسعار الفراخ اليوم تحلق عاليًا    روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي    مغامرة وحماس واستكشاف .. تعرف على أكثر 5 أبراج مفعمة بالشغف    طقس اليوم الأربعاء.. بداية محدودة لتقلبات جوية    وزير الخارجية يترأس اجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية    مع اقترابه من سواحل غزة.. رفع حالة التأهب ب"أسطول الصمود"    الحوثيون: استهداف سفينة بصاروخ مجنح في خليج عدن    بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص إثر اصطدام سيارتين ملاكى بصحراوى البحيرة    كرة يد - موعد مباراة الأهلي ضد ماجديبورج على برونزية كأس العالم للأندية    ماجد الكدواني وغادة عادل وحميد الشاعري في عرض "فيها إيه يعني"    انهيار "الروصيرص" السوداني خلال أيام، خبير يحذر من استمرار الفيضان العالي لسد النهضة    «محدش وقف جنبي.. وخدت 6000 صوت بدراعي».. رد غاضب من مجدي عبدالغني بسبب مقولة ولاد الأهلي    أيمن منصور: الزمالك قدم شوطا جيدا أمام الأهلي والخسارة محزنة بعد التقدم    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1-10-2025 في بني سويف    المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي    موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.. انطلاق الدورة ال57 بمشاركة واسعة    د.حماد عبدالله يكتب: الإدارة الإقتصادية فى المحروسة (1) !!    محمد منير: الأغنية زي الصيد.. لازم أبقى صياد ماهر عشان أوصل للناس    محمد منير: «خايف من المستقبل.. ومهموم بأن تعيش مصر في أمان وسلام»    ماذا يحدث داخل الزمالك بعد القمة؟.. تمرد اللاعبين ومستقبل فيريرا    ضياء رشوان: نتنياهو سيحاول الترويج بأن خطة ترامب انتصار له    ضياء رشوان: أي مبادرة إنسانية في غزة يجب قراءتها سياسيًا وحق العودة جوهر القضية الفلسطينية    باسم يوسف يعود إلى الشاشة المصرية عبر برنامج "كلمة أخيرة" على ON    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون العزل السياسي يصطدم بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
نشر في الواقع يوم 21 - 10 - 2011


بقلم د. عادل عامر
الغدر.. العزل.. الإفساد السياسي.. مسميات متعددة لنفس المطلب الذي ارتفعت به أصوات المصريين على مدار الأشهر الماضية، من اللحظة الأولى بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتفكير في الانتخابات البرلمانية، وظل التباطؤ والتأجيل مستمرًا في الاستجابة لمطالب الشعب والقوى الوطنية المختلفة بإبعاد فلول النظام البائد عن المشاركة في الحياة السياسية مرةً أخرى. إذا كان المشرع هو الذي يحدد العقوبة وفقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، إلا أنه لا يستطيع أن يحدد كل الظروف التي أحاطت الجاني وقت ارتكاب الجريمة، فأن المشرع يعمل على إعطاء القاضي بعض الصلاحيات لاختيار العقوبة المناسبة لتأهيل وإعادة إدماج المجرم في المجتمع مثلا أن يحدد للعقوبة حدين وهذا ما يسمى بالتفريد التشريعي.
أن قانون العزل السياسي بالصيغة المقترحة لا جدوى منه ويصطدم بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
ويكون مشوبًا بعدم الدستورية إذ إنه يتضمن توقيع عقوبة في غير الطريق الذي رسمه القانون وهو صدور حكم بات واجب النفاذ، ولكي يتحصن المرسوم الصادر بعزل الأشخاص الذين سيجري حصرهم علي أنهم أفسدوا الحياة السياسية ويصدر مرسوم قانون بذلك لابد من إضافة مادة للإعلان الدستوري تتضمن ذلك حتى تكون محصنة من شبهة الطعن بعدم الدستورية إلى أن سياسة تفريد العقاب لا يجب أن تؤثر على قاعدة الشرعية الشيء الذي يفهم على أن القاضي الزجري لا يجب أن يتوفر على سلطات واسعة وغير محددة، وذلك حتى لا تتحول سياسة تفريد العقاب إلى تحكمية في يد القاضي، لذا كان من اللازم وضع حدود لهذه السلطة يتمكن من خلالها القاضي إلى تحقيق سياسة تفريد العقاب، وهذا ما جعلنا نعالج الموضوع من خلال إشكالية مركزية: تتمثل في تحديد طبيعة التفريد قانونا وقضائاً وتنفيذاً ومسائلة هذه الأنواع من خلال رصد الضوابط التي تحكم سلطة القاضي في استعمال هذا التفريد؟ وإلى حد يمكن الحديث عن التفريد دون المس بمبدأ الشرعية؟
قانون الغدر
و عن مواد قانون الغدر وأنه عام 1952 وعقب قيام الثورة تنبه الثوار إلي ضرورة عزل الذين أفسدوا الحياة السياسية في مصر فصدر المرسوم بقانون 344 لعام 1952 والذي سمي بقانون الغدر، والذي عدل بعد ذلك بالقانون 173 لعام 1953 والمقرر في اللغة معناه خيانة الثقة والأمانة التي وصفت من تولي وظيفة عامة أو صفة نيابية، وبهذا المعني وتطبيقًا لذلك فقد نصت المادة الأولي من هذا المرسوم بقانون علي الأفعال التي يعد مرتكبها مرتكبًا لجريمة الغدر، وهي كل موظف عام أو غيره وكل من كان عضوًا في أحد مجالس البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القرية إلي البلديات أو المحليات، وعلي عموم كل شخص كان مكلفًا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1936 وحدد الأفعال التي في مجملها تتعلق بإفساد الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد العليا أو التهاون فيها أو بطريق مخالفة القوانين والحصول علي مزايا سياسية وكذلك استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لأحد من يمتون إليه بصفة قرابة أو صفة حزبية علي وظيفة في الدولة أو منصب في الهيئات العامة، واستغلال النفوذ بإجراء تصرفات تؤثر في أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل والأوراق المالية المقيدة في البورصة أو القابلة للتداول في الأسواق بشرط الحصول علي فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
وحددت المادة 2 من ذات القانون العقوبات التي توقع علي من يرتكب الأفعال المبينة في المادة الأولي التي توصف بالغدر، فالغدر وصف للفعل الذي يرتكبه من اؤتمن علي وظيفة أو صفة نيابية ونصت المادة 2 علي أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازي علي من يرتكب الغدر بجزاءات حددها المرسوم بقانون وهي العزل من الوظائف العامة وسقوط العضوية في المجالس النيابية والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح بأي مجلس لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من تولي الوظائف العامة لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من الانتماء لأي حزب سياسي لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من عضوية مجالس الإدارات والشركات والهيئات والحرمان أيضًا من الاشتغال في المهن الحرة أو المهن ذات التأثير في تكوين الرأي أو التأثير في الاقتصاد المصري لمدة أقلها 5 سنوات. وبعد فتح باب الترشح لمجلسي الشعب والشورى ، وتقدم أعداد كبيرة من أعضاء الحزب الوطني والنواب في البرلمان السابق 2010م الذي شهد تزويرًا كبيرًا، خرج وزير التنمية المحلية ليعلن عن اقتراب إصدار مرسوم بما يسمى "قانون الإفساد السياسي"، مشيرًا إلى أنه بديل لقانون الغدر، وسيطبق بموجب حكم قضائي على أن يتقدم بالبلاغات، ويبحث عن أدلة الإدانة والمستندات للمواطنين العاديين. وتصل العقوبات- في القانون الذي أعلن عنه الوزير- إلى العزل من الوظيفة العامة، وسقوط العضوية في البرلمان، والحرمان من حقِّ الانتخاب والترشح لأي مجلس من المجالس المحلية أو البرلمانية لمدة أقلها خمس سنوات منذ صدور الحكم، وكذلك الحرمان من تولِّي الوظيفة العامة لنفس المدة. هذا الإعلان عن القانون أثار تباينًا واضحًا في الآراء، وما يمكن أن يلاقيه البرلمان القادم من مشكلات قانونية، مع إشارة البعض إلى أن هذا الشكل قد يسمح لنزلاء طره الحاليين بالتقدم للانتخابات؛ بسبب عدم صدور أحكام ضدهم حتى الآن. إن البنود الرئيسية التي لا بد أن يشملها القانون حتى يكون سليمًا ويعطي النتيجة المرجوَّة منه بعزل المفسدين عن الحياة السياسية، إن أول أبواب القانون لا بد أن يكون الأفعال المجرمة، على أن تُحدد بدقة شديدة كإدخال أغذية فاسدة، وتزوير انتخابات، والاستيلاء على المال العام، والاتِّجار بأقوات الشعب المصري، وأهمية هذا الباب أن يكون القانون منضبطًا ولا يكون به ثغرات. أن الباب الثاني من القانون لا بد أن يشتمل على الإجراءات القضائية الملزمة لإنهاء المحاسبة بشكل سريع، ثم المحكمة المختصة، ويحددها الباب الثالث، ويستكمل القانون بوضع العقوبات الرادعة في الباب الأخير. أن وضع القانون بهذه الطريقة المحكمة سيجعل إمكانية إسقاط مرشحي الوطني من البرلمان أو من أيٍّ من مناصبهم العامة أمرًا بسيطًا بعد صدور القانون الذي يفقدهم صفة الشرف والثقة ويسقط عنهم الاعتبار. أن الاتجاه إلى إصدار قانون إفساد الحياة السياسية بالشكل الذي أعلن عنه وزير التنمية المحلية ليس له فائدة، ومن الأفضل ألا يقوموا بإصداره، أن الوضع القانوني السليم يكون من خلال العزل السياسي بأثر رجعي؛ بحيث ينص القانون صراحةً على العزل والحرمان من مباشرة الحياة السياسية، مع وضع ضوابط وشروط محددة للصور المطلوب عزلها، كأعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وأعضاء مجلس أمناء الحزب ال26، وأمناء الحزب بالمحافظات، إلى جانب كل من اشترك في الانتخابات البرلمانية السابقة وصدرت ضدهم أحكام أثبتت التزوير، على أن يطبق بشكل فوري على هذه الفئات المحددة بدقة، وبالتالي ستكون شخصيات معروفة بعينها، ويكون عزلها سياسيًّا له المعايير الموضوعية المحددة. إن المجلس العسكري ينتهج نفس الفلسفة التشريعية التي كان يسير عليها النظام البائد من تفصيل القوانين على أشخاص بعينهم، يجعل المحصلة النهائية من هذا القانون العائدة على البرلمان صفرًا، أن واضعي القانون يحاولون الآن الابتعاد عن بعض الشخصيات الموجودة في السلطة لكي لا يصيبها القانون، كرئيس الوزراء الدكتور عصام شرف وشيخ الأزهر اللذين كانا من أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل. النظام الذي لا يجعل القوانين قواعد عامة مجردة تطبق على الجميع بدون استثناء؛ يؤدي إلى الأزمات السياسية وأحداث الفتنة الطائفية؛ حيث تختفي وتضيع العدالة الناجزة.
إن وضع نص في القانون يُلزم المواطن المتقدم بالبلاغ بجمع أدلة ومستندات تثبت إفساد الشخص للحياة السياسية بأنه تلاعب من جانب واضعي القانون إنهم أرادوا إراحة الرأي العام، أما أرض الواقع فلن تشهد تطبيقًا فعليًّا للقانون، فحتى يكتمل جمع المستندات وتقدم للنيابة وتحول للقضاء وبعدها يمكن الطعن عليها في درجات النقض، يكون قد مرَّ وقت طويل قد يصل لسنوات في المرحلة الانتقالية التي من المعروف أن عمر البرلمان بها لن يطول كثيرًا. إن صدور قانون العزل السياسي بعد فتح باب الترشح وبدء إجراءات الانتخابات لا قيمة له، ونطالب بإصدار مرسوم بقانون أو قرار إداري بحرمان كل رجال النظام السابق من دخول انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وكذلك منعهم من تولِّي الوزارات والصف الأول فيها، ورئاسة الجامعات وعمادة الكليات، بجانب النقابات المهنية والعمالية. ويحدد الفئات التي يشملها الحرمان من الممارسة السياسية، فتضم (أعضاء الحزب المنحل في برلماني 2005 و2010، وأعضاء لجنة السياسات والأمانة العامة وأمناء المحافظات)، أن يطول القانون كل من أفسدوا الحياة السياسية طوال فترة حكم المخلوع الممتدة من (10 أكتوبر 1981م) وحتى (11 فبراير 2011م). أن هناك عددًا من الوقائع لا بد من تحديدها لتطبق على مفسدي الحياة السياسية، ومنها تزوير الانتخابات، ووضع قوانين تكرس التوريث، والعبث بمواد الدستور المصري، ويجب ضرورة أن يضم القانون مفسدي الحياة الاجتماعية، كإفساد حياة المصريين بقوانين الأحوال الشخصية، وتوجيه مصر إلى المجتمعات المرتفعة كحياة الجولف والمنتجعات السياحية، بينما تركوا الفقراء في العشوائيات وجعلوها مفرخةً للجريمة، وكذلك الإفساد الاقتصادي ببيع أراضي الدولة بثمن بخس، وتصدير الغاز للصهاينة، وإفساد الحياة الزراعية، وكذلك تدهور التعليم والصحة. ونطالب بتخصيص مدعٍّ عام سياسي متفرغ لتلك القضايا للتحقيق فيها، سواء كان من رجال القضاء أو من غيرهم، خاصةً بعد تكدُّس النيابة العامة بالجرائم الجنائية، على أن يعمل على تحديد الأشخاص بنفسه ويقدمهم للمحاكمة.و أن يرأس المحكمة التي تحاكمهم رئيس محكمة الاستئناف حتى يزن العدالة في المحاكمة ، أنَّ أيَّ مسمى حالي لقانون العزل السياسي ما هو إلا تغيير في مسميات قانون الغدر الذي صدر في الخمسينيات وتدخل عليه بعض التعديلات وليس أكثر. أن الحل الفوري لإبعادهم عن المشاركة في الحياة السياسية هو إصدار المجلس العسكري قرارًا يضمُّ كل أسماء من أفسدوا الحياة السياسية، وفقًا لأسس ومعايير موضوعية منضبطة، منها من وافق على مدِّ حالة الطوارئ لاستخدامها ضد السياسيين، وقيادات الحزب الوطني المنحل، أن الانتظار لتفعيل قانون الغدر سيأخذ سنواتٍ طويلةً تمتد إلى ما بعد تشكيل وفضِّ البرلمان. أن عدم صدور القرار بهذا الشكل يعرِّض كل الخطوات القادمة للبطلان، بدءًا من البرلمان ووصولاً إلى الطعن في الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور المصري الجديد، إذا وصل عدد كبير منهم إلى البرلمان القادم، وكذلك يلقي بالتهديد على الدستور الجديد، وإمكانية إعادة الكرة كلها من جديد مرةً أخرى!. وان النص الخاص بتقديم المواطنين لبلاغات ضد من أفسدوا الحياة السياسية وجمع المستندات التي تثبت تورّطهم، أنه من الممكن أن يسمح للأشخاص الصادر في حقهم قرار بالعزل الطعن والتظلم أمام القضاء، ومحاولة إثبات براءتهم بأنفسهم بدلاً من سعي المواطنين للحصول على أدلة اتهامهم، مبينًا أن عشرين عامًا هي أقل فترة مُرضية جزاءً على تشويه وتمزيق الحياة السياسية في مصر. ، أن قانون الغدر الذي صدر عام 1952 مازال ساري المفعول، وأنه إذا تم تفعيله الآن فسوف لا يقتصر علي فلول الحزب الوطني فقط وإنما كل من أفسد الحياة السياسية واستغل نفوذ وظيفته أو صفته البرلمانية علي النحو السالف ذكره في القانون سواء كان منتميًا للحزپ الوطني أو لأي حزب معارض أو مستقل أنه لا صحة من زاوية الواقع أو القانون، بما أثاره البعض من أن تفعيل هذا القانون يصطدم بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المقررة في المادة 66 من من دستور 1971 والمادة 19 من الاعلان الدستوري، والتي مفادها أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون ولا عقوبة إلا علي الأفعال اللاحقة علي صدور القانون، فقانون الغدر لم يلغ حثي الآن، وعلي ذلك فإن الأفعال التي نظمتها المادة 1 منه وقعت في ظل قانون معمول به أن وجه اعتراضه علي القانون وتفعيله يمثل في الشق الإجرائي الخاص بإحالة المتهمين والمحكمة التي تنظر القضايا،ففي ظل المرسوم بقانون كانت الجهة التي يحتل الغادر من جهة سيادية إحدي لجان التطهير المشكلة طبقًا لأحكام المرسوم بقانون 130 لعام 1952 أو بناء علي طلب النيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء علي بلاغ يقدم لها، وكان الرأي الخاص بي والذي أرسلته إلي مجلس الوزراء أن القضايا لا تحال إلا بناء علي تحقيق تجريه النيابة العامة، سواء من تلقاء نفسها أو بلاغ يقدم إليها، والأمر الثاني خاص بالمحكمة التي تنظر الدعوي، فقد كان تشكيل هذه المحكمة مؤلفًا من مستشارين وضباط، وهو أيضًا ما طالبت به بإلغاء هذا النص ضمانًا للشرعية الإجرائية والدستورية والديمقراطية في أن تكون المحكمة المختصة هي محكمة الجنايات، وتتبع أمامها جميع الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية للمحاكمة، وبهذا التعديل بما فيه من ضمانات تحول دون الافتتات علي الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين، أن هذا القانون كان مطروحًا للنقاش منذ 6 أشهر كي تتم الانتخابات وتكون أمام قانون يتسم بالشرعية الدستورية ويحول دون تسلل من أفسدوا الحياة السياسية إلي المقاعد البرلمانية، أما وأن تفعيل القانون الآن بعد التعديل الإجرائي فإن ذلك يجعله عديم الجدوى، إذ ليس فيه من النصوص ما يحول دون أن يترشح من أفسدوا الحياة السياسية. أن البعض فهم خطأ أن في قانون العقوبات ما يكفي من عقوبات ومنها العزل من الوظيفة ربما لا محل معه لتطبيق قانون الغدر، وهو فهم خاطئ لأن العقوبات إما أن تكون عقوبة جنائية وإما عقوبة تأديبية، وإما عقوبة سياسية، وهو الذي تنبه إليه المرسوم بقانون سالف الذكر عندما نص علي أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات جنائية أو تأديبية، يعاقب في العقوبات سالفة الذكر وأهمها العزل السياسي كعقوبة سياسية قد يحكم بها منفردة دون أن تكون أمام عقوبة جنائية أو تأديبية وعلي ذلك فالعزل السياسي هي صفة للعقوبة التي توقع كعقوبة سياسية علي من يرتكب أفعالاً حددتها المادة الأولي من المرسوم ووصف مرتكبوها بأنهم مرتكبو جريمة الغدر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.