وضعت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية "الدائرة الاولى بالبحيرة " برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حدودا للافراج الشرطى عن المحكوم عليهم بالسجون وحظرته فى قضايا الارهاب ومنحت وزير الداخلية الحق فى عدم الموافقة على الافراج الشرطى للمحكوم عليهم فى قضايا الارهاب وقطع الطرق والاعتداء على المنشآت وتعطيل مصالح المواطنين وترويعهم , وان طبيعة جرائم الارهاب تنال من الاستقرار المأمول للبلاد وتعوق التنمية ويتعين حظر الافراج الشرطى عن مرتكبيها . وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير الداخلية فيما تضمنه من حرمان اثنين من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين ممن ارتكبوا جرائم العنف ضد مؤسسات الدولة وقطع الطرق من الافراج الشرطى المنصوص عليه بالمادة (52) من قانون السجون , وعدم اطلاق سراحهما من اى سجن خلال تنفيذ العقوبة . قالت المحكمة انه إذا كانت أحكام المادة ( 52 ) من قانون السجون تقضى بجواز الإفراج الشرطى عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية فإنها اشترطت في عجزها ألا يكون في الإفراج عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام ، وهذا الخطر قد يكون مصدره المحكوم عليه نفسه وهو ما لا يتحقق إلا إذا قطعت الإدارة بعدم استجابته للمعاملة العقابية , كما يكون مصدر هذا الخطر عوامل خارجية تتطلب عدم الإفراج عن المحكوم عليه صيانة للمصلحة العامة , ومن هذه العوامل ما تمثله الجريمة التى ارتكبها المسجون وخطورتها علي الأمن العام . وذكرت المحكمة إن قانون السجون قد حدد شروط الإفراج الشرطى والتى تتمثل في أن يكون المحكوم عليه قد أمضى فترة معينة من عقوبته قدرها ثلاثة أرباع المدة – وهى مدة كافية لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه وأن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالتزاماته المالية المحكوم بها عليه إن كان ذلك في استطاعته ، وهذا الوفاء يفصح عن ندم المحكوم عليه ، وأن يكون المحكوم عليه حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية وهو شرط يستفاد ويستنبط من الملاحظة والجدية للمحكوم عليه وإقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه والمشرفين على المؤسسة العقابية. واضافت المحكمة ان المدعى الاول قد قضي بحبسه مع الشغل والنفاذ والمصاريف فى قضية جنح الدلنجات وجاء بحيثيات الحكم الجنائى ما نصه " ان المدعى مع اخرين وهم ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين قاموا بعمل تجمهر بشارع صلاح سالم بندر الدلنجات امام مسجد عمر بن الخطاب رافعين لافتات تحرض ضد مؤسسات الدولة مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة وقاموا بالتحريض بالعنف ضد مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الشرطية وقاموا بقطع الطريق بهذا الشارع معطلين مصالح المواطنين , وكان ذلك فى اطار خطة التنظيم السرى لجماعة الاخوان الرامية الى تعطيل احكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة لتغيير النظام الجمهورى للدولة بالقوة بدعوى اقامة دولة الخلافة الاسلامية و بقصد اشاعة الفوضى واحداث الرعب بين المواطنين حيث قاموا بقطع الطريق ويحملون الاسلحة البيضاء والعصى والشوم " , وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا جنح مستأنف ايتاى البارود برفض الاشكال وبتأييد الحكم المستأنف . كما ان المدعى الثانى قد قضي بحبسه مع الشغل والنفاذ والمصاريف فى قضية جنح جزئى الدلنجات و جاء فى حيثيات هذا الحكم الجنائى ما نصه : " ان المدعى مع اخرين وهم ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين قاموا بعمل مظاهرة بقرية الوفائية التابعة لمركز الدلنجات جابت شوارع القرية وقاموا بترديد هتافات معادية للجيش والشرطة و بالتحريض بالعنف ضد مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الشرطية وقاموا بقطع الطرق معطلين مصالح المواطنين " . وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا جنح مستأنف ايتاى البارود برفض الاشكال وبتأييد الحكم المستأنف . واختتمت المحكمة حكمها المهم انه لا ريب ان الجريمتين من الجرائم الخطيرة التى تنال من الاستقرار المأمول للبلاد والذى يمثل المدخل الأساسى للتنمية والتقدم الاجتماعى والاقتصادى والسياسى ، ويضحى معه قرار وزير الداخلية باستعمال السلطة التقديرية المخولة له قائما علي سند من الواقع والقانون .