رويترز: العقود الآجلة لخام برنت تقفز بأكثر من 6% إلى 97.60 دولار للبرميل    الدفاع الإماراتية: تتعامل حاليا دفاعاتنا الجوية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران    وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة    الإمارات تدين الاستهداف الإيراني لميناء صلالة فى عُمان    المكتب الإعلامي لحكومة دبي: السيطرة على حريق محدود إثر سقوط مسيرة في دبي كريك هاربور    جوارديولا: نتيجة مباراة ريال مدريد لا تعكس أداء مانشستر سيتي    تعرف على نتائج الجولة الثالثة من الدور النهائي لدوري السوبر للكرة الطائرة    أحمد فتحي: الشريعي رفع الضغوط عن لاعبي إنبي وحفزهم بمكافآت للفوز على الزمالك    خناقة الرصيف بجسر السويس.. الأمن يضبط عاطلين اعتديا على فرد مرور    البنتاجون يخبر الكونجرس أن الأسبوع الأول من الحرب على إيران كلف واشنطن أكثر من 11.3 مليار دولار    ارتفاع درجات الحرارة وأمطار تصل إلى القاهرة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم    أحمد هاشم يكتب: أفاعي «الإخوان» «2».. يحيى موسى    مسلسل ن النسوة الحلقة 8، محمد جمعة يسجن زوجته للزواج من شقيقتها    د. محمد راشد يكتب: إيمانًا واحتسابًا    الدوري المصري - تعرف على الترتيب بالكامل بعد خطف إنبي بطاقة مجموعة اللقب    طارق يحيى: توروب غير مقنع و أداء الأهلى قبله كان أفضل    إصابة 9 أشخاص في حادثتين متفرقتين بإدفو    محمد عمران: مصر تدير الأزمات بحكمة.. والشعب المصرى قادر على تجاوز التحديات    «بخط اليد.. الأوراق الخاصة لمشاهير ونجوم مصر».. محمد المالحى يكشف كواليس الفن والسياسة بالوثائق    ندوة بملتقى الفكر الإسلامي تستعرض تاريخ الوقف المصري وريادة دار الإفتاء    جولة ليلية لنائب محافظ الفيوم بمجمع مواقف أبشواي    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثانية والعشرين في المساجد الكبرى    أمسية رمضانية لتكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب مدارس هابي هوم ببني سويف    وكيل صحة دمياط: تطوير أنظمة المستشفيات ورفع كفاءتها ب1.3 مليون جنيه    أحمد فتحي: مواجهة الزمالك كانت صعبة.. ولكن التوفيق كان مع إنبي    يارا السكري تكشف لتليفزيون اليوم السابع كواليس دور روح بمسلسل علي كلاي..فيديو    فالفيردي: عشنا ليلة لا تنسى أمام مانشستر سيتي.. ومواجهة الإياب صعبة    حجز شقيق رنا رئيس 24 ساعة على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض    مع اقتراب عيد الفطر.. "كحك العيد" ينعش البيوت والأسواق فى القرى المصرية    باريس سان جيرمان يكتسح تشيلسي بخماسية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    فتح باب التظلم على نتيجة مسابقة وظيفة عامل مسجد بالأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية    لبنان.. سماع إطلاق نار وانفجارات محدودة في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الفطر 2026 من الخميس 19 مارس حتى الاثنين 23 مارس    رئيس برلمانية حماة الوطن: ندرك حجم التحديات ونتابع تداعيات زيادة أسعار المحروقات    ننشر المسارات البديلة.. غلق كلي مؤقت لشارع 26 يوليو بالجيزة لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل    تموين سوهاج: توزيع 66867 أسطوانة بوتاجاز بجميع المراكز خلال أسبوع    وزير التموين: الدولة تؤمّن السلع الأساسية وتكثف الرقابة لمنع الاستغلال    رئيس جامعة القاهرة: دورنا لا يقتصر على التعليم بل يمتد لتنمية وعي الطلاب    إحالة 3 من مديري المدارس وموجه ومعلمين للتحقيق لعدم الانضباط في قنا    ياسمين عبد العزيز.. وحملات التشويه    صبري عبدالله يكتب: صرخة الخواجه جي بي تي    نصائح لمن هم فى خريف العمر !!    د. هدي محمد عبد الرحمن تكتب: الفلسفة كفن للحياة "خطوات بسيطة لعيش حياة هادئة وسعيدة"    سيد رجب يكتشف الحقيقة ويحاول إصلاح مشاكل الماضي في "بيبو"    مؤتمر معتمد جمال: مباراة إنبي كانت صعبة وسنغلق ملف الدوري مؤقتا.. وتم رفض طلبنا    تكريم 43 من حفظة القرآن الكريم المعلمين ببني سويف.. صور    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثانية والعشرين من رمضان    في ذكرى فتح مكة.. أعظم 3 رسائل أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في العفو والصفح والتسامح    مستشفيات جامعة عين شمس تحذر العاملين بها من هذا الأمر (مستند)    وزارة الصحة توضح أفضل مواعيد تناول أدوية الغدة الدرقية خلال شهر رمضان    أسباب الفتق الإربي عند الأطفال وأعراضه    وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره البحريني مستجدات التصعيد العسكري بالمنطقة    بعد معركة قانونية طويلة.. أحكام نهائية لصالح شركة للإنتاج الفني ضد شيرين عبد الوهاب    موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2026    "صحة دمياط": 1.3 مليون جنيه لدعم المستشفيات    وكيل صحة الدقهلية يجري مرورًا مسائيًا على مستشفى ميت غمر لمتابعة مستوى الخدمات    مجلس جامعة الدلتا التكنولوجية يقر إنشاء مجلس استشاري للصناعة    وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومتي التذاكر الإلكترونية للمحميات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون «القضاء الشرطي»..تعيين مدعى عام ومعاونيه وإنشاء إدارة عامة..القضاة من بين ضباط الشرطة..استحداث«العليا للطعون» و«الشرطية العليا» و«الجنح المستأنفة» لمحاسبة الضباط والمجندين والأفراد
نشر في فيتو يوم 03 - 09 - 2014

يناقش قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي مشروع قانون القضاء الشرطي الذي جاء نصه كالاتى
قرر رئيس الجمهورية مشروع القانون الآتى:
الفصل الأول أحكام عامة
مادة 1
تنشأ بوزارة الداخلية إدارة عامة للقضاء الشرطى تختص بتطبيق أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري على المجندين الملحقين بخدمة وزارة الداخلية وأعمال الإدعاء الشرطى والتفتيش الفنى والإدارى على أعمال المحاكم الشرطية.
مادة 2
يصدر بتعيين المدعى العام ومعاونيه والقضاة من بين ضباط الشرطة قرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الإدارة العامة للقضاء الشرطى وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
مادة 3
يؤدى القضاة وأعضاء الإدعاء قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون» أمام وزير الداخلية بحضور مدير الإدارة العامة للقضاء الشرطى.
مادة 4 يخضع الضباط من أعضاء النيابة والقضاة فيما يتعلق بشئونهم الوظيفية لجميع الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.
الفصل الثانى النيابة الشرطية
مادة 5 يتولى النيابة الشرطية «مدع عام» لا تقل رتبته عن عقيد يعاونه عدد كاف لا تقل رتبة أي منهم عن نقيب ويتبعونه مباشرة وله أن يكلف أحدهم بالأعمال التي يختص بها.
مادة 6 يصدر أمر الإحالة إلى المحاكمة الشرطية على الوجه التالى:
أولًا: الإحالة من المدعي العام الشرطى:
يصدر أمر الإحالة من المدعى العام الشرطى في الحالتين التاليتين:
1- الإحالة إلى المحكمة الشرطية للجنايات في كافة جنايات القانون العام والقوانين العقابية المكملة وقانون القضاء العسكري.
2- الإحالة إلى المحكمة الشرطية للجنح إذا كانت الجريمة المرتكبة تشكل جنحة أو مخالفة ومتهم فيها عدد من المجندين تابعين لجهات شرطية مختلفة.
ثانيًا: الإحالة من نواب مديري الأمن ووكلاء المصالح والإدارات العامة والمركزية ومن في حكمهم:
يصدر أمر الإحالة من النيابة الشرطية المختصة ويعتمد من هؤلاء عند الإحالة إلى المحكمة الشرطية للجنح في كافة الجنح والمخالفات.
وتكون الإحالة وجوبية في جرائم القانون العام والقوانين المكملة.
الفصل الثالث
المحاكم الشرطية
مادة 7
المحاكم الشرطية هي:
1- المحكمة العليا للطعون.
2- المحكمة الشرطية العليا.
3- المحكمة الشرطية للجنح المستأنفة.
4- المحكمة الشرطية للجنح.
وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقًا للقانون ويحدد وزير الداخلية بقرار منه دوائر إنعقادتها طبقًا للتوزيع النوعى والجغرافى لقطاعات ومناطق الوزارة بناء على اقتراح مديرى الإدارة العامة للقضاء الشرطى.
مادة 8
المحكمة العليا للطعون مقرها القاهرة، وتؤلف من مدير الإدارة العام للقضاء الشرطى وعدد كاف من ضباط الشرطة القضاة بالإدارة برتبة عقيد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد ضباط الشرطة القضاة برتبة عميد على الأقل.
وتصدر الأحكام من خمسة قضاة.
وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة ممن النيابة الشرطية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم الشرطية في جرائم القانون العام والقوانين المكملة له.
وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأى إجراء.
كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم الشرطية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ومتى صار الحكم بالإعدام باتًا وجب رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة.
ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيًا أو لفترة محدودة.
مادة 9
تشكل المحكمة الشرطية للجنايات من عدة دوائر وتؤلف كل دائرة من ثلاثة ضباط شرطة قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد، وبحضور ممثل للنيابة الشرطية، وتختص بنظر قضايا الجنايات، ويتولى تدوين ما يدور في جلسة المحكمة كاتب. ولا يجوز للمحكمة الشرطية للجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه. فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لإرسال الأوراق إليه، جاز للمحكمة الحكم في الدعوى.
مادة 10
تشكل المحكمة الشرطية للجنح المستأنفة من عدة دوائر وتؤلف كل دائرة من ثلاثة ضباط شرطة قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم وبحضور ممثل للنيابة الشرطية، وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة الشرطية أو من المحكوم عليهم في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة الشرطية للجنح، ويتولى تدوين ما يدور في جلسة المحكمة كاتب.
مادة 11
تشكل المحكمة الشرطية للجنح من عدة دوائر وتؤلف كل دائرة من ضباط شرطة قاضى منفرد على ألا تقل رتبته عن رائد، وبحضور ممثل للنيابة الشرطية، وتختص بنظر قضايا الجنح والمخالفات، ويتولى تدوين ما يدور في جلسة المحكمة كاتب.
مادة 12
تختص السلطات القضائية الشرطية دون غيرها بالفصل في الجرائم الداخلة في اختصاها وفقا لأحكام القانون القضاء العسكري.
مادة 13
لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم الشرطية، إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقًا لأحكام قانون القضاء العسكري.
مادة 14
يجوز إجراء المحاكمة الشرطية في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
مادة 15
يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك في نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية:
1- أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيًا.
2- أن يكون قد قام فيها بالعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة.
3- أن يكون شاهدًا أو أدى عملًا من أعمال الخبرة فيها.
4- أن تكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى.
5- إذا كان قريبًا أو صهرًا لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة.
وتجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة، كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحى عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب المشار إليها.
ويجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه وتثبت إجراءات المعارضة في محضر الجلسة.
وإذا ظهرت للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قرارًا بقبولها، وتتخذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى دائرة أخرى لنظرها.
مادة 16
تكون لسلطة التصديق على الأحكام التي تصدرها المحاكم الشرطية على النحو التالى:
لمساعد أول- مساعد الوزير لقطاعى «الأمن المركزى قوات الأمن»، كل فيما يخصه- بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الشرطية للجنايات ضد المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة.
ولمديرى المصالح والإدارات العامة والرئيسية أو من في حكمهم بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الشرطية للجنح المستأنفة والمحاكم الشرطية للجنح.
وللضابط المصدق ذات السلطات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري.
مادة 17
يكون الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم الشرطية عن طريق التماس إعادة النظر بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري، ويختص مساعد أول وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للشرطة بنظر التماسات إعادة النظر وفقًا للإجراءات والقواعد المحددة في قانون القضاء العسكري.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة 18
تسرى أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مادة 19
تطبق النيابات والمحاكم الشرطية الأحكام والإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري والقوانين العامة.
مادة 20
يصدر وزير الداخلية قرارات إنشاء السجون الشرطية لتنفيذ قرارات النيابة الشرطية وأحكام المحاكم الشرطية بالعقوبات التي تصدر على المجندين وتتولى النيابة الشرطية الإشراف على هذه السجون.
مادة 21
يصدر وزير الداخلية القرارات التنظيمية غير القضائية لتحديد البناد التنظيمى والتقسيمات الإدارية اللازمة لعمل الإدارة العامة للقضاء الشرطى.
مادة 22
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.