أسعار الدولار مساء السبت 13 ديسمبر 2025    قتلى أمريكيون في هجوم داعش بتدمر.. سوريا تكشف تفاصيل الحادث وتحذيرات تجاهلها التحالف الدولي    مصر تدعو للتهدئة والالتزام بمسار السلام في الكونغو الديمقراطية    الرئيس الإندونيسي يؤكد توصيل مياه الشرب وإصلاح البنية التحتية لسكان المناطق المنكوبة بالفيضانات    تشكيل أرسنال لمواجهة وولفرهامبتون في البريميرليج    بالأسماء.. إصابة 14 شخصًا بحادث تصادم في البحيرة    مدير المتحف الكبير ردا على تسرب مياه الأمطار للبهو: لا خطأ في التصميم.. والتدخل البشري كافٍ للتعامل معها    رئيس مجلس القضاء الأعلى يضع حجر أساس مسجد شهداء القضاة بالتجمع السادس    غدا، بدء الصمت الانتخابي في 55 دائرة بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    شعبة الدواجن: المنتجون يتعرضون لخسائر فادحة بسبب البيع بأقل من التكلفة    ريهام أبو الحسن تحذر: غزة تواجه "كارثة إنسانية ممنهجة".. والمجتمع الدولي شريك بالصمت    برلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح المفاوضات    توافق مصرى فرنسى على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة تؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية    جهاز تنمية المشروعات ومنتدى الخمسين يوقعان بروتوكول تعاون لنشر فكر العمل الحر وريادة الأعمال    وزير الشباب يشهد ختام بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية باستاد القاهرة    منال عوض: المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة لجذب السياحة البيئية    ضبط 5370 عبوة أدوية بحوزة أحد الأشخاص بالإسكندرية    كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة فى طريق الواحات الصحراوى    25 ألف جنيه غرامات فورية خلال حملات مواعيد الغلق بالإسكندرية    «أفريكسيم بنك»: إطلاق مركز التجارة الإفريقي بحضور مدبولي يعكس دور مصر المحوري في دعم الاقتصاد القاري    يوسا والأشكال الروائية    الشناوي: محمد هنيدي فنان موهوب بالفطرة.. وهذا هو التحدي الذي يواجهه    من مسرح المنيا.. خالد جلال يؤكد: «مسرح مصر» أثر فني ممتد وليس مرحلة عابرة    "فلسطين 36" يفتتح أيام قرطاج السينمائية اليوم    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    مستشار الرئيس للصحة: الإنفلونزا الموسمية أكثر الفيروسات التنفسية انتشارا هذا الموسم    نوال مصطفى تكتب: صباح الأحد    توقف قلبه فجأة، نقابة أطباء الأسنان بالشرقية تنعى طبيبًا شابًا    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    برلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح أي مفاوضات    مكتبة الإسكندرية تستضيف "الإسكندر الأكبر.. العودة إلى مصر"    المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: الطفولة تمثل جوهر البناء الإنساني    قائمة ريال مدريد - بدون أظهرة.. وعودة هاوسن لمواجهة ألافيس    منافس مصر - مدرب زيمبابوي ل في الجول: بدأنا الاستعدادات مبكرا.. وهذا ما نعمل عليه حاليا    موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد زيادة يوليو.. وخطوات الاستعلام والقيمة الجديدة    قائمة الكاميرون لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025    إعلام عبرى: اغتيال رائد سعد جرى بموافقة مباشرة من نتنياهو دون إطلاع واشنطن    حبس مدرب أكاديمية كرة القدم بالمنصورة المتهم بالتعدي على الأطفال وتصويرهم    نائب محافظ الأقصر يزور أسرة مصابي وضحايا انهيار منزل الدير بمستشفى طيبة.. صور    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    بدء الصمت الانتخابي غدا فى 55 دائرة انتخابية من المرحلة الثانية لانتخابات النواب    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    لاعب بيراميدز يكشف ما أضافه يورتشيتش للفريق    «الجمارك» تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية وتبادل الخبرات التقنية    وصفة الزبادي المنزلي بالنكهات الشتوية، بديل صحي للحلويات    محافظ أسيوط يفتتح المؤتمر السنوي الثالث لمستشفى الإيمان العام بنادي الاطباء    فيديو.. الأرصاد: عودة لسقوط الأمطار بشكل مؤثر على المناطق الساحلية غدا    طلعات جوية أميركية مكثفة فوق ساحل فنزويلا    إخلاء سبيل والدة المتهم بالاعتداء على معلم ب"مقص" في الإسماعيلية    تعرف على إيرادات فيلم الست منذ طرحه بدور العرض السينمائي    الأهلي يواجه الجيش الرواندي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات    محافظ أسيوط يقود مفاوضات استثمارية في الهند لتوطين صناعة خيوط التللي بالمحافظة    القضاء الإداري يؤجل دعوى الإفراج عن هدير عبد الرازق وفق العفو الرئاسي إلى 28 مارس    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    تشويه الأجنة وضعف العظام.. 5 مخاطر كارثية تسببها مشروبات الدايت الغازية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص الكامل لمشروع قانون القضاء الشرطي
نشر في فيتو يوم 03 - 09 - 2014

يناقش قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي مشروع قانون القضاء الشرطي
قرر رئيس الجمهورية مشروع القانون الآتى نصه:
الفصل الأول أحكام عامة
مادة 1
تنشأ بوزارة الداخلية إدارة عامة للقضاء الشرطى تختص بتطبيق أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري على المجندين الملحقين بخدمة وزارة الداخلية وأعمال الإدعاء الشرطى والتفتيش الفنى والإدارى على أعمال المحاكم الشرطية.
مادة 2
يصدر بتعيين المدعى العام ومعاونيه والقضاة من بين ضباط الشرطة قرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الإدارة العامة للقضاء الشرطى وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
مادة 3
يؤدى القضاة وأعضاء الإدعاء قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون» أمام وزير الداخلية بحضور مدير الإدارة العامة للقضاء الشرطى.
مادة 4 يخضع الضباط من أعضاء النيابة والقضاة فيما يتعلق بشئونهم الوظيفية لجميع الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.
الفصل الثانى النيابة الشرطية
مادة 5 يتولى النيابة الشرطية «مدع عام» لا تقل رتبته عن عقيد يعاونه عدد كاف لا تقل رتبة أي منهم عن نقيب ويتبعونه مباشرة وله أن يكلف أحدهم بالأعمال التي يختص بها.
مادة 6 يصدر أمر الإحالة إلى المحاكمة الشرطية على الوجه التالى:
أولًا: الإحالة من المدعي العام الشرطى:
يصدر أمر الإحالة من المدعى العام الشرطى في الحالتين التاليتين:
1- الإحالة إلى المحكمة الشرطية للجنايات في كافة جنايات القانون العام والقوانين العقابية المكملة وقانون القضاء العسكري.
2- الإحالة إلى المحكمة الشرطية للجنح إذا كانت الجريمة المرتكبة تشكل جنحة أو مخالفة ومتهم فيها عدد من المجندين تابعين لجهات شرطية مختلفة.
ثانيًا: الإحالة من نواب مديري الأمن ووكلاء المصالح والإدارات العامة والمركزية ومن في حكمهم:
يصدر أمر الإحالة من النيابة الشرطية المختصة ويعتمد من هؤلاء عند الإحالة إلى المحكمة الشرطية للجنح في كافة الجنح والمخالفات.
وتكون الإحالة وجوبية في جرائم القانون العام والقوانين المكملة.
الفصل الثالث
المحاكم الشرطية
مادة 7
المحاكم الشرطية هي:
1- المحكمة العليا للطعون.
2- المحكمة الشرطية العليا.
3- المحكمة الشرطية للجنح الممستأنفة.
4- المحكمة الشرطية للجنح.
وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقًا للقانون ويحدد وزير الداخلية بقرار منه دوائر إنعقادتها طبقًا للتوزيع النوعى والجغرافى لقطاعات ومناطق الوزارة بناء على اقتراح مديرى الإدارة العامة للقضاء الشرطى.
مادة 8
المحكمة العليا للطعون مقرها القاهرة، وتؤلف من مدير الإدارة العام للقضاء الشرطى وعدد كاف من ضباط الشرطة القضاة بالإدارة برتبة عقيد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد ضباط الشرطة القضاة برتبة عميد على الأقل.
وتصدر الأحكام من خمسة قضاة.
وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة ممن النيابة الشرطية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم الشرطية في جرائم القانون العام والقوانين المكملة له.
وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة القنض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأى إجراء.
كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنرظ طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم الشرطية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقاص للقواعد والرجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ومتى صار الحكم بالإعدام باتًا وجب رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة.
ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيًا أو لفترة محدودة.
مادة 9
تشكل المحكمة الشرطية للجنايات من عدة دوائر وتؤلف كل دائرة من ثلاثة ضباط شرطة قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد، وبحضور ممثل للنيابة الشرطية، وتختص بنظر قضايا الجنايات، ويتولى تدوين ما يدور في جلسة المحكمة كاتب. ولا يجوز للمحكمة الشرطية للجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه. فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لإرسال الأوراق إليه، جاز للمحكمة الحكم في الدعوى.
مادة 10
تشكل المحكمة الشرطية للجنح المستأنفة من عدة دوائر وتؤلف كل دائرة من ثلاثة ضباط شرطة قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم وبحضور ممثل للنيابة الشرطية، وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة الشرطية أو من المحكوم عليهم في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة الشرطية للجنح، ويتولى تدوين ما يدور في جلسة المحكمة كاتب.
مادة 11
تشكل المحكمة الشرطية للجنح من عدة دوائر وتؤلف كل دائرة من ضباط شرطة قاضى منفرد على ألا تقل رتبته عن رائد، وبحضور ممثل للنيابة الشرطية، وتختص بنظر قضايا الجنح والمخالفات، ويتولى تدوين ما يدور في جلسة المحكمة كاتب.
مادة 12
تختص السلطات القضائية الشرطية دون غيرها بالفصل في الجرائم الداخلة في اختصاها وفقاص لأحكام القانون القضاء العسكري.
مادة 13
لا يقبل الإدعاء بالحكقوق المدنية أمام المحاكم الشرطية، إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقًا لأحكام قانون القضاء العسكري.
مادة 14
يجوز إجراء المحاكمة الشرطية في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
مادة 15
يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك في نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية:
1- أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيًا.
2- أن يكون قد قام فيها بالعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة.
3- أن يكون شاهدًا أو أدى عملًا من أعمال الخبرة فيها.
4- أن تكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى.
5- إذا كان قريبًا أو صهرًا لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة.
وتجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة، كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحى عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب المشار إليها.
ويجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه وتثبت إجراءات المعارضة في محضر الجلسة.
وإذا ظهرت للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قرارًا بقبولها، وتتخذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى دائرة أخرى لنظرها.
مادة 16
تكون لسلطة التصديق على الأحكام التي تصدرها المحاكم الشرطية على النحو التالى:
لمساعد أول- مساعد الوزير لقطاعى «الأمن المركزى قوات الأمن»، كل فيما يخصه- بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الشرطية للجنايات ضد المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة.
ولمديرى المصالح والإدارات العامة والرئيسية أو من في حكمهم بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الشرطية للجنح المستأنفة والمحاكم الشرطية للجنح.
وللضابط المصدق ذات السلطات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري.
مادة 17
يكون الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم الشرطية عن طريق التماس إعادة النظر بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري، ويختص مساعد أول وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للشرطة بنظر التماسات إعادة النظر وفقًا للإجراءات والقواعد المحددة في قانون القضاء العسكري.
الفصل الرابع
أحكام ختمامية
مادة 18
تسرى أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مادة 19
تطبق النيابات والمحاكم الشرطية الأحكام والإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري والقوانين العامة.
مادة 20
يصدر وزير الداخلية قرارات إنشاء السجون الشرطية لتنفيذ قرارات النيابة الشرطية وأحكام المحاكم الشرطية بالعقوبات التي تصدر على المجندين وتتولى النيابة الشرطية الإشراف على هذه السجون.
مادة 21
يصدر وزير الداخلية القرارات التنظيمية غير القضائية لتحديد البناد التنظيمى والتقسيمات الإدارية اللازمة لعمل الإدارة العامة للقضاء الشرطى.
مادة 22
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.