سيف الجزيري يقترب من الرحيل عن الزمالك    في مواجهة الرسوم الأمريكية.. رئيس وزراء الهند يدعو إلى "الاكتفاء الذاتي"    ليفربول وسيتي يسابقان الزمن.. 10 صفقات على وشك الحسم في الدوري الإنجليزي    الصفقة الخامسة.. ميلان يضم مدافع يونج بويز السويسري    أزمة سد النهضة وحرب غزة تتصدران رسائل الرئيس السيسي الأسبوعية    دعم محلي وخارجي يدفع الجنيه المصري لأعلى مستوى في 12 شهراً    محافظ الدقهلية يتفقد عمل المخابز في المنصورة وشربين    الإسماعيلية تواصل تطوير البنية التحتية للطرق لخدمة المواطنين    البورصة: ارتفاع محدود ل 4 مؤشرات و 371.2 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول    مديرية الزراعة بسوهاج تتلقى طلبات المباني على الأرض الزراعية بدائرة المحافظة    تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.1% خلال الربع الثاني من 2025    السيسي يوافق على ربط موازنة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لعام 2025-2026    بالإنفوجراف.. طريقة التقديم على الإسكان البديل عن الإيجارات القديمة    انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد المرابعين بكفر الشيخ    قصف مكثف على غزة وخان يونس وعمليات نزوح متواصلة    عودة أسود الأرض.. العلمين الجديدة وصلاح يزينان بوستر ليفربول بافتتاح بريميرليج    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة في باكستان والهند إلى أكثر من 200 قتيل    ترامب يؤيد دخول الصحفيين إلى قطاع غزة    المتحدث العسري باسم القوات المسلحة يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة    مالي تعلن إحباط محاولة انقلاب وتوقيف متورطين بينهم مواطن فرنسي    الكشف على 3 آلاف مواطن ضمن بقافلة النقيب في الدقهلية    الكنيسة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس تختتمان صوم العذراء    محافظ المنيا يفتتح مسجد العبور ويؤدي صلاة الجمعة وسط الأهالي    الزمالك يمنح محمد السيد مهلة أخيرة لحسم ملف تجديد تعاقده    القبض على تيك توكر جديدة لنشرها فيديوهات منافية للآداب العامة    برفقتهم 11 طفلا.. «مافيا التسول» في قبضة الأمن    متى تنتهي موجة الحر في مصر؟.. الأرصاد الجوية تجيب    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم    مصرع شخص وإصابة 20 آخرون بحادث تصادم بطريق مطروح الإسكندرية    بدعم ومساندة وزير الثقافة.. مهرجان القلعة 33 على شاشة الحياة    سلاف فواخرجي تشيد ببيان فناني مصر ضد التصريحات بشأن ما يسمى إسرائيل الكبرى    قصف مكثف على غزة وخان يونس وعمليات نزوح متواصلة    الصور الاولى من كواليس فيلم سفاح التجمع ل أحمد الفيشاوي    117 مليون مشاهدة وتوب 7 على "يوتيوب"..نجاح كبير ل "ملكة جمال الكون"    رانيا فريد شوقي تحتفل بعيد ميلاد الفنانة هدى سلطان    تضم 17 مؤشرًا، الصحة تطلق منظومة متطورة لقياس الأداء وتعزيز جودة الخدمات    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بمحافظة المنيا ويحدد مهلة 45 يوما لمعالجة السلبيا    الإدارية العليا: إستقبلنا 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ    ضبط مخزن كتب دراسية بدون ترخيص في القاهرة    الكوكي: طوينا صفحة الطلائع.. ونحذر من الاسترخاء بعد الانتصارات    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد فاركو    شريف العريان: نسير بخطوات ثابتة نحو قمة العالم استعدادًا لأولمبياد 2028    نجاح جراحة دقيقة لطفلة تعاني من العظام الزجاجية وكسر بالفخذ بسوهاج    ياسر ريان: لا بد من احتواء غضب الشناوي ويجب على ريبييرو أن لا يخسر اللاعب    8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    فوائد البصل، يحارب العدوى والسرطان والفيروسات والشيخوخة    «الصبر والمثابرة».. مفتاح تحقيق الأحلام وتجاوز العقبات    سلطة المانجو والأفوكادو بصوص الليمون.. مزيج صيفي منعش وصحي    ضربات أمنية نوعية تسقط بؤرًا إجرامية كبرى.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة ب110 ملايين جنيه    رئيس الأوبرا: نقل فعاليات مهرجان القلعة تليفزيونيا يبرز مكانته كأحد أهم المحافل الدولية    الدكتور عبد الحليم قنديل يكتب عن : المقاومة وراء الاعتراف بدولة فلسطين    قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا    أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف مكتوبة    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين.. «إجازه مولد النبي كام يوم؟»    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    د.حماد عبدالله يكتب: الضرب فى الميت حرام !!    ما هو حكم سماع سورة الكهف من الهاتف يوم الجمعة.. وهل له نفس أجر قراءتها؟ أمين الفتوى يجيب    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون القضاء الشرطى
نشر في النهار يوم 03 - 09 - 2014

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، بحضور المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس قسم التشريع، من اعداد ومناقشة مشروع قانون القضاء الشرطى، من مناقشته واعداده، تمهيدا لارساله الى رئاسة الجمهورية تمهيدا لإصداره.
اشتمل القانون علي تطبيق القضاء العسكرى على المجندين الملحقين بخدمة وزارة الداخلية وأعمال الإدعاء الشرطى والتفتيش الفنى والإدارى على أعمال المحاكم الشرطية، كما نص القانون علي أن يصدر وزير الداخلية قرارات إنشاء السجون الشرطية لتنفيذ قرارات النيابة الشرطية وأحكام المحاكم الشرطية بالعقوبات التى تصدر على المجندين وتتولى النيابة الشرطية الإشراف على هذه السجون.
وجاء نص مشروع القانون كالآتى:
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة 1
تنشأ بوزارة الداخلية إردارة عامة للقضاء الشرطى تختص بتطبيق أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكرى على المجندين الملحقين بخدمة وزارة الداخلية وأعمال الإدعاء الشرطى والتفتيش الفنى والإدارى على أعمال المحاكم الشرطية.
مادة 2
يصدر بتعيين المدعى العام ومعاونيه والقضاة من بين ضباط الشرطة قرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الإدارة العامة للقضاء الشرطى وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
مادة 3
يؤدى القضاة وأعضاء الإدعاء قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون» أمام وزير الداخلية بحضور مدير الإدارة العامة للقضاء الشرطى.
مادة 4 يخضع الضباط من أعضاء النيابة والقضاة فيما يتعلق بشئونهم الوظيفية لجميع الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.
الفصل الثانى النيابة الشرطية
مادة 5
يتولى النيابة الشرطية «مدع عام» لا تقل رتبته عن عقيد يعاونه عدد كاف لا تقل رتبة أى منهم عن نقيب ويتبعونه مباشرة وله أن يكلف أحدهم بالأعمال التى يختص بها.
مادة 6
يصدر أمر الإحالة إلى المحاكمة الشرطية على الوجه التالى:
أولاً: الإحالة من الدمعى العام الشرطى:
يصدر أمر الإحالة من المدعى العام الشرطى فى الحالتين التاليتين:
1- الإحالة إلى المحكمة الشرطية للجنايات فى كافة جنايات القانون العام والقوانين العقابية المكملة وقانون القضاء العسكرى.
2- الإحالة إلى المحكمة الشرطية للجنح إذا كانت الجريمة المرتكبة تشكل جنحة أو مخالفة ومتهم فيها عدد من المجندين تابعين لجهات شرطية مختلفة.
ثانياً: الإحالة من نواب مديرى الأمن ووكلاء المصالح والإدارات العامة والمركزية ومن فى حكمهم:
يصدر أمر الإحالة من النيابة الشرطية المختصة ويعتمد من هؤلاء عند الإحالة رلى المحكمة الشرطية للجنح فى كافة الجنح والمخالفات.
وتكون الإحالة وجوبية فى جرائم القانون العام والقوانين المكملة.
الفصل الثالث
المحاكم الشرطية
مادة 7
المحاكم الشرطية هى:
1- المحكمة العليا للطعون.
2- المحكمة الشرطية العليا.
3- المحكمة الشرطية للجنح الممستأنفة.
4- المحكمة الشرطية للجنح.
وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى التى ترفع إليها طبقاً للقانون ويحدد وزير الداخلية بقرار منه دوائر إنعقادتها طبقاً للتوزيع النوعى والجغرافى لقطاعات ومناطق الوزارة بناء على اقتراح مديرى الإدارة العامة للقضاء الشرطى.
مادة 8
المحكمة العليا للطعون مقرها القاهرة، وتؤلف من مدير الإدارة العام للقضاء الشرطى وعدد كاف من ضباط الشرطة القضاة بالإدارة برتبة عقيد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد ضباط الشرطة القضاة برتبة عميد على الأقل.
وتصدر الأحكام من خمسة قضاة.
وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة ممن النيابة الشرطية أو من المحكوم عليه فى الأحكام النهائية التى تصدرها كافة المحاكم الشرطية فى جرائم القانون العام والقوانين المكملة له.
وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض فى المواد الجنائية المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة القنض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأى إجراء.
كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنرظ طلبات إعادة النظر التى تقدم فى أحكام المحاكم الشرطية الصادرة فى جرائم القانون العام وذلك طبقاص للقواعد والرجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.
ومتى صار الحكم بالإعدام باتاً وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة.
ولرئيس الجمهورية زو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائياً أو لفترة محدودة.
مادة 9
تشكل المحكمة الشرطية للجنايات من عدة دوائر وتؤلف كل دائرة من ثلاثة ضباط شرطة قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد، وبحضور ممثل للنيابة الشرطية، وتختص بنظر قضايا الجنايات، ويتولى تدوين ما يدور فى جلسة المحكمة كاتب. ولا يجوز للمحكمة الشرطية للجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه. فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لإرسال الأوراق إليه، جاز للمحكمة الحكم فى الدعوى.
مادة 10
تشكل المحكمة الشرطية للجنح المستأنفة من عدة دوائر وتؤلف كل دائرة من ثلاثة ضباط شرطة قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم وبحضور ممثل للنيابة الشرطية، وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة الشرطية أو من المحكوم عليهم فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة الشرطية للجنح، ويتولى تدوين ما يدور فى جلسة المحكمة كاتب.
مادة 11
تشكل المحكمة الشرطية للجنح من عدة دوائر وتؤلف كل دائرة من ضباط شرطة قاضى منفرد على ألا تقل رتبته عن رائد، وبحضور ممثل للنيابة الشرطية، وتختص بنظر قضايا الجنح والمخالفات، ويتولى تدوين ما يدور فى جلسة المحكمة كاتب.
مادة 12
تختص السلطات القضائية الشرطية دون غيرها بالفصل فى الجرائم الداخلة فى اختصاصها وفقا لأحكام القانون القضاء العسكرى.
مادة 13
لا يقبل الإدعاء بالحكقوق المدنية أمام المحاكم الشرطية، إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقاً لأحكام قانون القضاء العسكرى.
مادة 14
يجوز إجراء المحاكمة الشرطية فى أى مكان بصرف النظر عن المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة.
مادة 15
يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك فى نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية:
1- أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصياً.
2- أن يكون قد قام فيها بالعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة.
3- أن يكون شاهداً أو أدى عملاً من أعمال الخبرة فيها.
4- أن تكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة فى الدعوى.
5- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة.
وتجوز المعارضة فى عضو أو رئيس المحكمة، كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحى عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب المشار إليها.
ويجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه وتثبت إجراءات المعارضة فى محضر الجلسة.
وإذا ظهرت للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قراراً بقبولها، وتتخذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى دائرة أخرى لنظرها.
مادة 16
تكون لسلطة التصديق على الأحكام التى تصدرها المحاكم الشرطية على النحو التالى:
لمساعد أول- مساعد الوزير لقطاعى «الأمن المركزى قوات الأمن»، كل فيما يخصه- بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الشرطية للجنايات ضد المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة.
ولمديرى المصالح والإدارات العامة والرئيسية أو من فى حكمهم بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الشرطية للجنح المستأنفة والمحاكم الشرطية للجنح.
وللضابط المصدق ذات السلطات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى.
مادة 17
يكون الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم الشرطية عن طريق التماس إعادة النظر بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكري، ويختص مساعد أول وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للشرطة بنظر التماسات إعادة النظر وفقاً للإجراءات والقواعد المحددة فى قانون القضاء العسكرى.
الفصل الرابع
أحكام ختمامية
مادة 18
تسرى أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكرى فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون.
مادة 19
تطبق النيابات والمحاكم الشرطية الأحكام والإجراءات والعقوبات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى والقوانين العامة.
مادة 20
يصدر وزير الداخلية قرارات إنشاء السجون الشرطية لتنفيذ قرارات النيابة الشرطية وأحكام المحاكم الشرطية بالعقوبات التى تصدر على المجندين وتتولى النيابة الشرطية الإشراف على هذه السجون.
مادة 21
يصدر وزير الداخلية القرارات التنظيمية غير القضائية لتحديد البناد التنظيمى والتقسيمات الإدارية اللازمة لعمل الإدارة العامة للقضاء الشرطى.
مادة 22
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.