ينظر الكثيرون إلي القضاء العسكري والمحاكم العسكرية نظرة خوف وفزع وقد أصبح هذا الخوف لا محل له بعد أن قال الشعب المصري كلمته التاريخية وقام بالموافقة - شبه الإجماعية - على الدستور الجديد وأكد على ضرورة تحديد اختصاصات القضاء العسكري، وقد طالبنا في كتاباتنا بضرورة تقليص اختصاصات محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وفي البداية فإننا نوضح للعامة والخاصة أن قانون القضاء العسكري لا يُطبّق إلا أمام المحاكم العسكرية والعكس غير صحيح بمعنى أن قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية العام للدولة يُطبّق أمام القضاء العسكري لأن الحكمة من إنشاء القضاء العسكري هو حماية الأسرار العسكرية والأمن القومي وعدم تداول خصوصياته أمام جميع المواطنين في القضاء العادي، لأن الجلسات تكون علنية للمصريين والأجانب مما قد يضر بالقوات المسلحة والأمن القومي، وسوف نتناول في هذا المقال التنظيم الجديد لمحاكمات القضاء العسكري وتنفيذ التزام الدولة بتقليص اختصاص القضاء العسكري في الدستور الجديد وفي القانون، وذلك فيما يلي : أولا : الوضع الجديد للقضاء العسكري في الدستور الجديد لسنة 2013 : أخذ المشرّع الدستوري برؤيتنا في الدستور الجديد لسنة 2013 وقام بتقليص اختصاصات القضاء العسكري، حيث تضمنت المادة (204) منه أن: القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة ، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية ، والمادة 204 من دستور 2013 أكثر تحديداً وتقليصاً وإنصافاً من المادة 198 من دستور 2012 والتي كانت تتضمن أن: القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى ، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية . ثانيا : صدور قانون جديد لتنفيذ الدستور وإعادة تنظيم المحاكم العسكرية : كان المشرع المصري سباقاً فى سرعة تنفيذ وتقليص وتحديد اختصاصات القضاء العسكري حيث صدر القرار بالقانون رقم 12 لسنة 2014 والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 5 (مكرر) بتاريخ 3/2/2014 والمعمول به اعتبارا من 4/2/2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966. ثالثا : أسباب سرعة فصل القضاء العسكري في الجرائم العسكرية : يثور التساؤل بين البعض عن سبب قيام القضاء العسكري بسرعة الفصل في الجرائم العسكرية أسرع من القضاء العادي، ويرجع ذلك في نظرنا من خلال خبرتنا الشخصية في العمل مديرًا للنيابات العسكرية – أثناء خدمتنا ضابطا بالقوات المسلحة - أن هذه السرعة ترجع إلى أسباب ثلاثة هي : السبب الأول : كثرة عدد القضاة العسكريين وأعضاء النيابة العسكرية وذلك لأنهم قد أصبحوا سلاح مستقل داخل القوات المسلحة ولا يُنتدبون من أسلحة أخرى. السبب الثاني : قلة عدد الجرائم العسكرية المعروضة على النيابات والمحاكم العسكرية. السبب الثالث : أن الأشخاص العسكريين هم بطبيعتهم منضبطون لأنهم قد تربوا على احترام الحياة العسكرية وإطاعة الأوامر دون مناقشة، وبالتالي فإنه يقل عدد الجرائم التي يرتكبونها. وهذه هي الأسباب المنطقية والواقعية لسرعة فصل القضاء العسكري في الجرائم التي تُعرض عليه. رابعا : التقسيم الجديد للمحاكم العسكرية في القانون رقم 12 لسنة 2014 : تضمن قانون تعديل القضاء العسكري تقسيمات جديدة للمحاكم العسكرية حيث عددت المادة (43) المستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2014 المحاكم العسكرية حيث تضمنت أن تلك المحاكم هي : أولاً: المحكمة العسكرية العليا للطعون . ثانياً: المحكمة العسكرية للجنايات . ثالثاً: المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة . رابعاً : المحكمة العسكرية للجنح . وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى والمنازعات التي ترفع إليها طبقاً لقانون القضاء العسكري . خامسا : التشكيل الجديد للمحكمة العسكرية للجنايات : حددت المادة (44) المستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2014 أنه تشكل المحكمة العسكرية للجنايات حيث تتشكل تلك المحكمة من عدة دوائر ، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد ، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية ، وتختص بنظر قضايا الجنايات . سادسا : إعادة تشكيل واختصاصات المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة : أبانت المادة (45) المستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2014 تشكيل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة والتي تتكون من عدة دوائر ، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم ، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية . وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليهم في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح . سابعا : التكوين الجديد للمحكمة العسكرية للجنح : حددت المادة (46) المستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2014 تشكيل المحكمة العسكرية للجنح والتي تتشكل من عدة دوائر ، وتؤلف كل دائرة من قاض واحد لا تقل رتبته عن رائد ، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية، وتختص بنظر قضايا الجنح والمخالفات . ثامنا : الضمانات الجديدة للحكم الصادر بالإعدام من المحاكم العسكرية : حددت المادة (80) المستبدلة بمقتضى القانون رقم 12 لسنة 2014 شروط إصدار حكم الإعدام حيث لا يجوز للمحكمة العسكرية للجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ، ويجب إرسال أوراق القضية إليه ، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لإرسال الأوراق إليه ، جاز للمحكمة الحكم في الدعوى . تاسعا : مصادر الإجراءات الجنائية المكملة للإجراءات في قانون القضاء العسكري : أوضحت المادة 76 (مكرراً) المضافة بالمادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 2014 أنه تسري على إجراءات المحاكمة وجلساتها فيما لم يرد في شأنه نص خاص في قانون القضاء العسكري أحكام قانون الإجراءات الجنائية وهو الشريعة العامة للإجراءات الجنائية في مصر . ويتولى تدوين ما يدور في جلسات المحاكم على اختلاف أنواعها كاتب لكل محكمة وذلك على غرار المحاكم الجنائية العادية. عاشرا: المصطلحات الجديدة التي تم استبدلها في قانون القضاء العسكري : استبدلت المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2014 عبارة " هيئة قضائية " لتكون " جهة قضائية " وعبارة "المحكمة العليا للطعون العسكرية " لتكون "المحكمة العسكرية العليا للطعون" وعبارة " المحكمة العسكرية العليا " لتكون " المحكمة العسكرية للجنايات" وعبارة "المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة عليا" لتكون " المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة" وعبارة "المحكمة العسكرية المركزية " لتكون " المحكمة العسكرية للجنح " أينما وردت في قانون القضاء العسكري أو في أي قانون آخر ، وذلك تطبيقاً لذات التنظيم الجنائي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية المصري. حادي عشر : المواد التي تم إلغائها من قانون القضاء العسكري المتعلقة بالتشكيل القديم للمحاكم العسكرية : حددت المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 2014 أنه يتم إلغاء المواد (47) ، (50) ، (51) ، (52) وهي المواد المتعلقة بالتشكيل القديم للمحاكم العسكرية في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل . وعلى ذلك يكون المشرع قد قام بتنفيذ الأسس الدستورية الجديدة للقضاء العسكري . ثاني عشر : المقصود بالإدارة العامة للقضاء العسكري وفروعها : تضمنت المادة الأولى من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 أن : القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة، تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة. ويختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقاً لأحكام قانون القضاء العسكري وغيرها من الجرائم التي يختص بها وفقا لأي قانون آخر. وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع. ثالث عشر : تكوين القضاء العسكري والشروط الواجب توافرها في أعضائه : أوضحت المادة الثانية من قانون القضاء العسكري أن القضاء العسكري يتكون القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1959، الشروط الواردة في المادة 38 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972. ويكون شأن شاغلي وظائف القضاء العسكري شأن أقرانهم في القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجدول المرفق، في مجال تطبيق قانون القضاء العسكري . رابع عشر: استقلال القضاة العسكريون وعدم قابليتهم للعزل أو القبض عليهم : أبانت المادة الثالثة من قانون القضاء العسكري أن : القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وضباط القضاء العسكري، عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول، غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي طبقا للقانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة. وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري". "وفي حالات التلبس يجب على المدعى العام العسكري عند القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، ولضابط القضاء العسكري أن يطلب سماع أقوله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها . وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رئى استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة . وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع ضابط القضاء العسكري أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب من المدعى العام العسكري . ويجرى حبس ضباط القضاء العسكري وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين" . خامس عشر: شروط خضوع الشخص لأحكام قانون القضاء العسكري : حددت المادة الرابعة من قانون القضاء العسكري أن يخضع لأحكام قانون القضاء العسكري الأشخاص الآتون بعد: 1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية . 2- ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموماً . 3- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية. 4- أسرى الحرب . 5- أي قوات عسكرية تُشكَل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية . 6- عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضى جمهورية مصر العربية, إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضى بخلاف ذلك. 7 - الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان, وهم : كل مدني يعمل في وزارة الدفاع أو في خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان. سادس عشر: الجرائم التي تسري عليها أحكام قانون القضاء العسكري : أوجبت المادة الخامسة من قانون القضاء العسكري ضرورة سريان أحكام قانون القضاء العسكري على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية: (1) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصلح القوات المسلحة أينما وجدت. (2) الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها. (3) الجرائم التي تقع في المناطق المتاخمة لحدود الجمهورية ويصدر بتحديد هذه المناطق والقواعد المنظمة لها قرار من رئيس الجمهورية . (4) الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وكذا في المادة 137 مكررا (أ) من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي الباب الخامس عشر من الكتاب الثالث من القانون المذكور إذا ارتكبها أحد العاملين في المصانع الحربية أو ارتكبت ضده . وكذلك جميع الجرائم التي تقع على منشآت أو آلات أو معدات أو مهمات المصانع الحربية أو على أموالها أو المواد الأولية التي تستخدمها أو على وثائقها أو أسرارها أو أي شيء آخر من متعلقاتها . سابع عشر: سريان أحكام قانون القضاء العسكري على بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات : تضمنت المادة السادسة من قانون القضاء العسكري أن تسري أحكام قانون القضاء العسكري على الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم، والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية. ولرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر. ثامن عشر: سريان أحكام قانون القضاء العسكري على بعض الجرائم الأخرى: تضمنت المادة السابعة من قانون القضاء العسكري سريان أحكام قانون القضاء العسكري أيضا على ما يأتي: 1- كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم. 2- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام قانون القضاء العسكري . تاسع عشر: الجرائم التي ترتكب خارج جمهورية مصر العربية : أوضحت المادة الثامنة من قانون القضاء العسكري أن كل شخص خاضع لأحكام قانون القضاء العسكري أرتكب خارج جمهورية مصر العربية عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جناية أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكري يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه . أما إذا كان الفعل معاقبا عليه، فإن ذلك لا يعفي من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية . إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها. عشرون : اختصاص القضاء العسكري بالفصل في جرائم الأحداث: أبانت المادة الثامنة مكرر من قانون القضاء العسكري أن يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام قانون القضاء العسكري وكذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذين تسرى في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام قانون القضاء العسكري، وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد 25 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 38 - 40 و 52 منه. ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الأحداث. ويصدر وزير الدفاع بالاتفاق مع وزيري الداخلية والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التي يحكم بها في مواجهة الحدث . حادي وعشرون : اختصاص القضاء العسكري على بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات: تضمنت المادة الثامنة مكررأ من قانون القضاء العسكري أن يختص القضاء العسكري، دون غيره، بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التي تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام قانون القضاء العسكري، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم . ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع. وفي جميع الأحوال تختص النيابة العسكرية، دون غيرها، ابتداء بالتحقيق والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية، أحالتها إلى جهة الاختصاص. ثاني وعشرون : خضوع العسكريون والملحقون بهم لأحكام قانون القضاء العسكري : تضمنت المادة التاسعة من قانون القضاء العسكري أن يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام قانون القضاء العسكري حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه. ثالث وعشرون : ضرورة الرجوع إلى القواعد العامة فيما لم يرد بشأنه نص في قانون القضاء العسكري : أوضحت المادة العاشرة من قانون القضاء العسكري أن تطبق فيما لم يرد بشأنه نص في قانون القضاء العسكري النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة وهي قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الذين يطبقان على المدنيين وهما الشرعية العامة للجرائم والعقوبات في جمهورية مصر العربية . رابع وعشرون : الجهة المختصة بمباشرة ضبط الجرائم العسكرية : تضمنت المادة الحادية عشر من قانون القضاء العسكري أن يتولى الضبط القضائي العسكري المدعى العام وأعضاء النيابة العسكرية. ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأي عمل من أعماله . خامس وعشرون : تكوين أعضاء الضبط القضائي العسكري : تضمنت المادة الثانية عشر من قانون القضاء العسكري أن يكون من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه : 1- ضباط وضباط صف المخابرات الحربية . 2- ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية . 3- الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من "وزير الدفاع" أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال . 4 - من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها. سادس وعشرون : الأشخاص الذين يعتبرون من أعضاء الضبط القضائي العسكري : حددت المادة الثالثة عشر من قانون القضاء العسكري أن يعتبر من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة عمله : 1- ضباط القوات المسلحة . 2- قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها. سابع وعشرون : واجبات أعضاء الضبط القضائي العسكري : أوجبت المادة الرابعة عشر من قانون القضاء العسكري على أعضاء الضبط القضائي العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراء وتاريخه ومكان حصوله . وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلي القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال.