ارتفاع أسعار النفط نتيجة توقعات الأسواق بخفض الفائدة الأمريكية    رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية رمز للرؤية المصرية الحديثة والقدرات الوطنية    صافرة فرنسية لقمة الريال ضد مان سيتي فى دوري أبطال أوروبا    منتخب مصر يرتدي الطاقم الأبيض فى مواجهة الأردن بكأس العرب غداً    الداخلية تضبط أكثر من 124 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    وزارة التعليم: إجراء تحديث على رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية    ماسك يهاجم الاتحاد الأوروبى بعد غرامة ال 140 مليون دولار على منصة X ويؤكد: اعتداءً مباشر على حرية التعبير    مشتريات الأجانب تصعد بمؤشرات البورصة فى بداية تعاملات اليوم    مدير جهاز تنمية البحيرات: عودة طيور الفلامنجو لبحيرة قارون بعد تحسين أوضاعها    معلومات الوزراء يستعرض تقرير منظمة بروجيكت سينديكيت: الكهرباء ستحسم مصير سباق الذكاء الاصطناعى    غرفة عمليات الشعب الجمهوري تتابع تصويت المصريين بالخارج في الدوائر الملغاة    قوات الاحتلال تقتحم مقر «الأونروا» في حي الشيخ جراح بمدينة القدس    أسعار اليورانيوم تتفجر.. الطاقة النووية تشعل الأسواق العالمية    الجامعة العربية: ما تشهده غزة على مدار عامين انتهاكا صارخا للقانون الدولي    غارات جوية تايالاندية تستهدف منشآت عسكرية في كمبوديا    جيش الاحتلال يشن غارات جوية داخل مناطق انتشاره وراء الخط الأصفر في رفح الفلسطينية    بالأسماء، "المحامين" تعلن أسماء المستبعدين من انتخابات الفرعيات في المرحلة الثانية    خبير تحكيمي عن طرد ثنائي ريال مدريد: لم تؤثر على النتيجة.. ولكن    روني ينتقد صلاح: تصريحاته الأخيرة تضر بإرثه في ليفربول    كأس العرب - منتخب مصر بالزي الأبيض أمام الأردن    حسام أسامة: بيزيرا «بتاع لقطة».. وشيكو بانزا لم يُضِف للزمالك    أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025    البورصة المصرية تستهل تعاملات اليوم الاثنين بارتفاع جماعي    الأرصاد تحذر: رياح نشطة واضطراب الملاحة البحرية وأمواج تصل إلى 3 أمتار اليوم    تفاصيل مشروع إحياء حديقتي الحيوان والأورمان    «بسبب عطل مفاجئ فى خط الطوارئ».. محافظ بني سويف يوجه فرع الإسعاف بإخطار المواطنين للحصول على الخدمة    تضيف بعدا لفهم المعتقدات الدينية، المتحف المصري بالتحرير يعرض مقصورة المعبودة "حتحور"    «ميدتيرم» يتصدر مؤشرات البحث بعد الحلقة الأولى    نيللي كريم تعلن انطلاق تصوير مسلسل "على قد الحب"    دار الإفتاء توضح حكم التماثيل في الإسلام: جائزة لغير العبادة    الصحة عن الوضع الوبائي: لا يوجد أي فيروس جديد أو مجهول في مصر    وزير الصحة يتابع مشروع النيل: أول مركز محاكاة طبي للتميز والتعلم في مصر    مشروبات وأدوات بسيطة تضمن الدفء.. كيف تنام بعمق في الشتاء؟    قبل انطلاقها في الداخل.. كيفي تستعلم عن لجنتك الانتخابية بالرقم القومي؟    مجلس الدولة يفتح باب التعيين لوظيفة «مندوب مساعد» لخريجي دفعة 2024    عيد ميلاد عبلة كامل.. سيدة التمثيل الهادئ التي لا تغيب عن قلوب المصريين    محمد فراج يعلق على الانتقادات التي طالت دوره في فيلم الست: مش مطالب أبقى شبيه بنسبة 100%    وزير الرياضة: إقالة اتحاد السباحة ممكنة بعد القرارات النهائية للنيابة    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 فى المنيا    مواعيد مباريات الإثنين 8 ديسمبر - المغرب ضد السعودية.. ومانشستر يونايتد يواجه ولفرهامبتون    تحريات أمن الجيزة تكشف لغز العثور على جثة سمسار بحدائق أكتوبر    مزاعم إسرائيلية: هجوم إقليمي محتمل يهدد الأمن القومي لإسرائيل    وزير الصحة ينفى انتشار فيروس ماربورج أو أى فيروسات تنفسية جديدة بمصر    انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالأردن فى 30 دائرة بانتخابات النواب    التريلر الرسمي للموسم الأخير من مسلسل "The Boys"    جامعة الفيوم تنظم ندوة توعوية عن جرائم تقنية المعلومات الأربعاء المقبل    الرئيس التشيكي: قد يضطر الناتو لإسقاط الطائرات والمسيرات الروسية    مي عمر تحسم الجدل: الاعتزال مش في قاموس محمد سامي    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    وزير الإسكان: سنوفر الحل البديل ل الزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور    إصابة 18 شخصاً في حادثي سير بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التزام الدولة بتقليص اختصاص القضاء العسكرى فى الدستور الجديد
نشر في أكتوبر يوم 09 - 02 - 2014

قال الشعب المصرى كلمته التاريخية بالموافقة - شبه الاجماعية - على الدستور الجديد وأكد رفضه للإرهاب وموافقته على مبدأ العدالة الانتقالية وعلى ضرورة تحديد اختصاصات القضاء العسكرى، وقد طالبنا فى مقالات سابقة نُشرت فى مجلة أكتوبر بضرورة تقليص محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وقد أخذ برؤيتنا الدستور الجديد لسنة 2013 حيث تضمنت المادة (204) منه أن: القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، والمادة 204 من دستور 2013 أكثر تحديداً وتقليصاً وإنصافاً من المادة 198 من دستور 2012 والتى كانت تتضمن أن: القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
وقد كان المشرع المصرى سباقاً فى سرعة تنفيذ وتقليص وتحديد اختصاصات القضاء العسكرى حيث صدر القرار بالقانون رقم 12 لسنة 2014 والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 5 (مكرر) بتاريخ 3/2/2014 والمعمول به اعتبارا من 4/2/2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وسوف نتناول فى هذا المقال التزام الدولة بتقليص اختصاص القضاء العسكرى فى الدستور الجديد وذلك فيما يلى:
أولاً: أنواع المحاكم العسكرية فى القانون رقم 12 لسنة 2014:
عددت المادة (43) المستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2014 المحاكم العسكرية حيث تضمنت أن تلك المحاكم هى:
أولاً: المحكمة العسكرية العليا للطعون.
ثانياً: المحكمة العسكرية للجنايات.
ثالثاً: المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة.
رابعاً: المحكمة العسكرية للجنح.
وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى والمنازعات التى ترفع إليها طبقاً لقانون القضاء العسكرى.
ثانياً: التشكيل الجديد للمحكمة العسكرية للجنايات:
حددت المادة (44) المستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2014 أنه تشكل المحكمة العسكرية للجنايات حيث تتشكل تلك المحكمة من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية، وتختص بنظر قضايا الجنايات.
ثالثاً: تشكيل واختصاصات المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة:
أبانت المادة (45) المستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2014 تشكيل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة والتى تتكون من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.
وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليهم فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح.
رابعاً: تكوين المحكمة العسكرية للجنح:
حددت المادة (46) المستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2014 تشكيل المحكمة العسكرية للجنح والتى تتشكل من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من قاض واحد لا تقل رتبته عن رائد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية، وتختص بنظر قضايا الجنح والمخالفات.
خامساً: الضمانات الجديدة للحكم الصادر بالإعدام :
حددت المادة (80) المستبدلة بمقتضى القانون رقم 12 لسنة 2014 شروط إصدار حكم الإعدام حيث لا يجوز للمحكمة العسكرية للجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ، ويجب إرسال أوراق القضية إليه ، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لإرسال الأوراق إليه ، جاز للمحكمة الحكم فى الدعوى.
سادساً: مصادر الاجراءات الجنائية المكملة للإجراءات فى قانون القضاء العسكرى:
أوضحت المادة 76 (مكرراً) المضافة بالمادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 2014 أنه تسرى على إجراءات المحاكمة وجلساتها فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانون الإجراءات الجنائية وهو الشريعة العامة للإجراءات الجنائية فى مصر.
ويتولى تدوين ما يدور فى جلسات المحاكم على اختلاف أنواعها كاتب لكل محكمة وذلك على غرار المحاكم الجنائية العادية.
سابعاً: المصطلحات الجديدة التى تم استبدلها فى قانون القضاء العسكرى:
استبدلت المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2014 عبارة «هيئة قضائية» لتكون «جهة قضائية»
وعبارة «المحكمة العليا للطعون العسكرية» لتكون «المحكمة العسكرية العليا للطعون»
وعبارة «المحكمة العسكرية العليا» لتكون «المحكمة العسكرية للجنايات»
وعبارة «المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة عليا» لتكون «المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة» وعبارة «المحكمة العسكرية المركزية» لتكون «المحكمة العسكرية للجنح» أينما وردت فى قانون القضاء العسكرى أو فى أى قانون آخر، وذلك تطبيقاً لذات التنظيم الجنائى المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية المصرى.
ثامناً: المواد التى تم إلغاؤها من قانون القضاء العسكرى:
حددت المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 2014 أنه يتم إلغاء المواد (47)، (50)، (51)، (52) من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل. وعلى ذلك يكون المشرع قد قام بتنفيذ الأسس الدستورية الجديدة للقضاء العسكرى.
وسوف نتناول فى مقالات لاحقة باقى مساهمات مجلة أكتوبر فى صياغة الدستور الجديد ومنها منح النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالدولة وأن يتم الطعن فى تلك الجزاءات أمام مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.