ضمن احتفالات العيد القومي.. محافظ الشرقية يفتتح 3 مدارس بمدينة بلبيس (صور)    وزيرة التنمية المحلية تتابع جاهزية المحافظات لموسم الأمطار والسيول    رئيس الوزراء يتابع تنفيذ ضوابط ومعايير الإعلانات على الطرق العامة (تفاصيل)    «خبراء الضرائب» تقترح 6 إجراءات للحزمة الثانية من التسهيلات    الموعد الرسمي ل صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2025    السيسي يعرب عن تقديره للمواقف الإسبانية الداعمة للسلام في الشرق الأوسط واعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية    اليوم الوطني السعودي 95.. حكاية تأسيس المملكة على ثلاث مراحل (القصة الكاملة)    الولايات المتحدة تلغي تأشيرات المحتفلين بمقتل تشارلي كيرك    لاعبو الطيران يتقدمون بشكوى جماعية إلى اتحاد الكرة بسبب المستحقات    وزير الرياضة يشهد احتفالية استقبال كأس الأمم الأفريقية في مصر    كيليان مبابي يعلن غيابه عن حفل الكرة الذهبية 2025    القبض على سائق «توك توك» في القاهرة ظهر تحت تأثير المخدر في مقطع فيديو    قرار قضائي جديد بشأن محاكمة «طفل المرور»    بعد التوصل لاتفاق مع الصين.. ترامب يرجئ إغلاق تيك توك للمرة الرابعة    «السياحة والآثار» توضح حقيقة اختفاء قطعة أثرية من المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية    «عملنا فيلم اتمنع».. نسرين أمين تمازح جمهورها بصورة مع براد بيت بال AI    سرقة ذهب بقيمة 600 ألف يورو من متحف في باريس    مهرجان الجونة السينمائي يكشف عن برنامج مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة الثامنة    خالد الجندي يُحذر من صحبة هؤلاء الناس    صحة الدقهلية: نجاح جراحتين معقدتين بمستشفى دكرنس العام باستخدام جهاز C-ARM    كيف يحمي أسلوب حياتك قلبك من تصلب الشرايين وارتفاع الكوليسترول مبكرًا؟    توجيهات بسرعة إنهاء إجراءات تسجيل بعض الحالات في منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان    بالصور.. أحمد داود وسلمى أبو ضيف وبسنت شوقي في كواليس جديدة من فيلم "إذما"    محافظ المنيا يفتتح أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة تجريبية    حكم ما يسمى بزواج النفحة وهل يصح بشروطه المحددة؟.. الإفتاء توضح    قناة السويس تشهد عبور السفينة السياحية العملاقة AROYA وعلى متنها 2300 سائح    قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس شمال الضفة الغربية    تشييع جثمان شاب غرق أثناء الاستحمام في مياه البحر بكفر الشيخ    البنك المركزي: القطاع الخاص يستحوذ على 43.3% من قروض البنوك بنهاية النصف الأول من 2025    بالفيديو.. ميسرة بكور: زيارة ترامب إلى لندن محاولة بريطانية لكسب الاستثمارات وتخفيف الضغوط السياسية    عاجل- رئيس الوزراء: مصر ثابتة على مواقفها السياسية والإصلاح الاقتصادي مستمر رغم التحديات الإقليمية    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد    مفتى الجمهورية: ما يجرى فى غزة جريمة حرب ووصمة عار على جبين العالم    صفحة وزارة الأوقاف تحيى ذكرى ميلاد رائد التلاوة الشيخ محمود خليل الحصرى    المستشار الألماني يطالب مواطنيه بالصبر على الإصلاحات وتحملها    مفيش دكاترة.. بنها التعليمى يرد على فيديو يزعم غياب الأطباء عن إسعاف مريض    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    هل يجوز لى التصدق من مال زوجى دون علمه؟.. الأزهر للفتوى يجيب    أسباب استبعاد أورس فيشر من قائمة المرشحين لتدريب الأهلي    بسبب الحرب على غزة.. إسبانيا تلمح لمقاطعة كأس العالم 2026    الريال ضد أولمبيك مارسيليا.. الملكي يحقق 200 فوز في دوري أبطال أوروبا    الكشف على 1604 مواطنين فى القافلة الطبية المجانية بمركز بلقاس    خطة الإنقاذ    شاب يلقى مصرعه حرقًا بعد مشادة مع صديقه في الشرقية    وزير التعليم يبحث مع وفد الشيوخ الفرنسي تعزيز التعاون المشترك    القومي للمرأة يشارك في ندوة مناقشة التقرير الإقليمي "البحث عن العدالة    التعليم تعلن تطبيق منهج "كونكت بلس" لرياض الأطفال والابتدائي    خلال تصوير برنامجها.. ندى بسيوني توثق لحظة رفع علم فلسطين في هولندا    أيمن الشريعي: علاقة عبد الناصر محمد مع إنبي لم تنقطع منذ توليه مدير الكرة بالزمالك    بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    24 سبتمبر.. محاكمة متهم في التشاجر مع جاره وإحداث عاهة مستديمة بالأميرية    جامعة القاهرة تحتفي بالراحلين والمتقاعدين والمتميزين في «يوم الوفاء»    غياب لامين يامال.. قائمة برشلونة لمواجهة نيوكاسل    صحة المرأة والطفل: الفحص قبل الزواج خطوة لبناء أسرة صحية وسليمة (فيديو)    حركة القطارات | 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 17 سبتمبر    منال الصيفي تحيي الذكرى الثانية لوفاة زوجها أشرف مصيلحي بكلمات مؤثرة (صور)    بتر يد شاب صدمه قطار في أسوان    بهدف ذاتي.. توتنام يفتتح مشواره في دوري الأبطال بالفوز على فياريال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضايا الدولة تطالب بعدم قبول الطعون بقوانين الانتخابات
نشر في الوفد يوم 25 - 02 - 2015

استمعت المحكمة الدستورية العليا إلى مرافعات هيئة قضايا الدولة، ومقيمي الطعون بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بجداول الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية، وما تضمنه قانون مجلس النواب فيما يتعلق بتمييز المرأة عن الرجل في مسألة إسقاط عضويتها إذا ما قامت بتغيير انتمائها الانتخابي الذي انتخبت على أساسه، والمغايرة في حجم الإنفاق الدعائي بين المرشحين في النظام الفردي ونظام القوائم.
وطالب المستشار أيمن سيد ممثل هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعاوى استنادا إلى أنها أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون وافتقاد من أقامها لشرط المصلحة الشخصية المباشرة.
وأضاف أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية أصدرت تقريرها بالرأي القانوني مستعينة بإحصائيات السكان والناخبين الرسمية الصادرة في 10 فبراير الجاري، في حين أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية صدر في شهر ديسمبر من العام الماضي وبني على إحصائيات مغايرة أعدت في شهر نوفمبر من ذات العام، وهو ما يعني أن النسب والأعداد التي استند إليها تقرير المفوضين تختلف عن تلك الأعداد والتركبية الانتخابية التي أعد التقرير بناء عليها.
وأشار إلى أنه بمجرد صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخابات ، فإنه يتم وقف القيد والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين.. مشيرا إلى أن القرار صدر في مطلع شهر يناير، في حين أن الإحصائيات المتبعة لدى مفوضي المحكمة الدستورية جاءت عن شهر فبراير الجاري.
وأكد ممثل هيئة قضايا الدولة، أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إنما قد صدر في ضوء عدة اعتبارات مجتمعية وقواعد دستورية حاكمة، في مقدمتها ما قرره الدستور والحوار المجتمعي الذي سبق صدور القانون بين من تولوا إعداده وبين المواطنين، حيث أسفر هذا الحوار المجتمعي بشأن القانون إلى الاستجابة إلى المتطلبات الاجتماعية للمواطنين.
وقال إن من بين ما أسفر عنه الحوار المجتمعي بشأن تقسيم الدوائر، هو الاستجابة لطلبات العديد من المواطنين والقوى الجماهيرية لتجنب ظاهرة (ابتلاع الدوائر الانتخابية الكبيرة لدوائر أخرى صغيرة في حالة ضم بعض الدوائر الانتخابية إلى بعضها البعض).. موضحا أنه قد أثير أثناء الحوار المجتمعي أنه في حالة ضم بعض الدوائر غير المتكافئة من الناحية الجغرافية والسكانية ، فإن ذلك سيترتب عليه أن الدوائر الصغيرة لن يتم تمثيلها بالمجلس التشريعي بصورة عادلة، بحيث يتحكم الناخبون بالدوائر الكبرى في فرص فوز المرشحين لصالح دوائرهم ، ودون أن تمثل الدوائر الصغيرة بمرشحين، بما يخل بمبدأ التمثيل العادل في مجلس النواب.
وأكد ممثل هيئة قضايا الدولة أن إشكالية الانحراف عن الوزن النسبي للصوت الانتخابي ما بين دائرة وأخرى، لا يوجد لها معيار ثابت يمكن تطبيقه بصورة موحدة بمعزل عن التقسيمات والمكونات الإدارية للدولة، والتجانس الاجتماعي للمواطنين.. مشددا على أن قانون تقسيم الدوائر راعى التركيبة السكانية والتواصل الجغرافي بين المناطق والدوائر، والتمثيل المكاني للناخبين والنصوص الدستورية الحاكمة.
وأوضح أن بعض الدوائر الانتخابية التي اقترح تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية ضمها إلى بعضها البعض لمعاجلة الخلل في عملية التصويت، بينها وبين بعضها البعض تباين واختلاف كبير من النواحي المتعلقة بالاختلاف المجتمعي.
وقال إن اللجنة التشريعية التي تولت وضع قانون تقسيم الدوائر، راعت أن تكون نسبة الانحراف في الوزن النسبي للصوت، في حدود قواعد ومبادئ الدستور، بما يحقق الصالح العام، خاصة وأن المساواة تكون بين من يتماثلون في المراكز القانونية.
واستعرض ممثل هيئة قضايا الدولة موقف القضاء المقارن في العديد من دول العالم ، من مسألة الوزن النسبي للصوت الانتخابي ، في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وغيرهم، مشيرا إلى أن القضاء الدستوري حول العالم استقر على أن الانحراف في وزن الصوت الانتخابي ليس قالبا جامدا يمكن الاحتكام إليه بصورة حسابية مطلقة دونما مراعاة اعتبارات مجتمعية أخرى.
من جانبه، قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات وعضو اللجنة التي تولت وضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إن اللجنة راعت في عملية وضع القانون 12 اعتبارا يحقق الضوابط الدستورية والقانونية ومصلحة الناخبين والمرشحين وتكافؤ الفرص والمساواة في الانتخابات.. لافتا إلى أن اللجنة كان أمامها العديد من التحديات، في مقدمتها ما نص عليه الدستور الذي أوجب تمييز 6 فئات بعينها، في العملية الانتخابية، علاوة على تحقيق نتائج الحوار المجتمعي.
وأوضح أن كافة الدساتير التي وضعت في العالم في أعقاب الحرب العالمية الثانية، لم يرد ثمة تمييز لأي فئة أو طائفة، فيما عدا المحاربين القدماء اعترافا من الدول بالجميل لهم.. مشيرا إلى أن مسألة تطبيق التمييز الذي نص عليه الدستور خلق صعوبة في عمل اللجنة لتحقيق هذه الشروط.
وأشار إلى أن الحوار المجتمعي الذي كان قد دعا إليه المستشار عدلي منصور إبان توليه منصب رئيس الجمهورية بصورة مؤقتة، انتهى إلى تفضيل كبير لأن تجري الانتخابات بالنظام الفردي، مع وجود أقلية طالبت بإجراء الانتخابات بنظام القوائم، وأصوات قليلة طالبت بالنظام المختلط.
وأوضح أن لجنة وضع القانون راعت التمثيل العادل والمتكافئ في تقسيم الدوائر الانتخابية، معتمدة على التقسيم الإداري للدولة المصرية، وهو التقسيم المعمول به في جهاز الدولة ككل، من نواحي التعليم والصحة والنيابات والمحاكم والتموين وغير ذلك.
وقال إن من بين المبادئ التي تبنتها مذكرة الأعمال التحضيرية للجنة التي تولت وضع القانون، التمثيل العادل للمجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار حرص الدستور على التنمية الشاملة للمجتمع المصري، وهو ما ترتب عليه مراعاة اعتبارات تتعلق بالكتل السكانية والانتخابية بمدن جديدة مثل السادس من أكتوبر والشيخ زايد بها 6 جامعات وصروح طبية، ومدن أخرى أقيمت لشباب الخريجين.
وأكد اللواء رفعت قمصان أنه لا يمكن - في أي مكان في العالم - أن تكون القوائم الانتخابية متساوية بالكامل، خاصة وأن فلسفة القوائم هو تمثيل فئات بعينها في المجلس التشريعي.. مشيرا إلى أن اللجنة تعاونت مع منظمات دولية كبرى أثناء إعداد مشروع القانون في مجال تحديد الحسابات والنسب الانتخابية، والتي أكدت أن تقسيم الدوائر الانتخابية في مصر يحقق العدالة الانتخابية.
وأضاف أن بعض الدوائر الانتخابية تم فصلها عن بعضها البعض، في ضوء مقررات الحوار المجتمعي حول القانون قبل إصداره ، تجنبا لمسألة "ابتلاع الكتل التصويتية الكبرى للكتل التصويتية الأصغر منها".. وبعض الدوائر الأخرى التي تم ضمها في ضوء الحرص على التيسير على الناخب بالتعاون مع كيان إداري وحد تسهيلا عليه.
من جانبهم ، طالب مقيمو الطعون بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فيما تضمنه من تقسيم الدوائر بطريقي القوائم المخصصة للأحزاب والائتلافات، والنظام الفردي، معتبرين أن التقسيم الانتخابي يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المقررين في الدستور، وانه يتضمن خللا كبيرا في الوزن النسبي للمقاعد الانتخابية ويمايز بين أصوات الناخبين على نحو يخالف أحكام الدستور والأعراف والقوانين الانتخابية والتي تؤكد جميعها أن أهم حق للمواطن هو صوته الانتخابي.
واعتبروا أن الخلل الدستوري لم يكن قاصرا على المقاعد الفردية فقط على نحو ما أشار إليه تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ، وإنما يمتد إلى القوائم الانتخابية برمتها بجزئيها (القوائم المخصصة ل 15 مقعدا و القوائم المخصصة ل 45 مقعدا انتخابيا).. واصفين نظام القوام الانتخابية بأنه اختراع مصري لا يتفق وقواعد الديمقراطية المعروفة في العالم، ولا يحقق المساواة بين الناخبين والمرشحين ويخل بالوزن النسبي لصوت الناخب.
وأشار مقيمو الدعاوى إلى أن المادة السادسة من قانون انتخابات مجلس النواب، والتي منعت إسقاط عضوية المرأة (وحدها ودون نظيرها النائب الرجل) بمجلس النواب إذا ما غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه – تخالف مبدأ المساواة بين جميع المواطنين المنصوص عليه دستورا، ويشكل تمييزا تحكميا وتعسفا غير مبرر بين المواطنين.
واعتبروا أن قانون انتخابات مجلس النواب ، كان يجب أن يتضمن نصا جوهريا يتعلق بأن يتمتع المرشح بشرطي " الثقة والاعتبار" منعا لعودة من أسموهم ب "الفاسدين والمحكوم عليهم ومرتكبي جرائم إفساد الوطن والذين كانوا سببا في ثورة الشعب المصري ضدهم" إلى الحياة البرلمانية مرة أخرى.. على حد قولهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.