مدبولى: الحكومة حريصة على الاستماع لمختلف الآراء بشأن رد الأعباء التصديرية    على الهواء مباشرة، لحظة مقتل مرشحة لمنصب عمدة في المكسيك برصاص مسلحين (فيديو)    باختصار.. أهم أخبار العرب والعالم حتى منتصف الليل.. ترامب: نستخدم قوتنا العسكرية لإحلال السلام.. وروسيا: المحادثات مع أوكرانيا يجب أن تعقد خلف أبواب مغلقة.. والاتحاد الأوروبى يحتاج 372 مليون يورو استثمارات    ترامب: ما حدث فى السابع من أكتوبر لم يكن ليحدث فى وجودى    ترامب يعلن رفع العقوبات عن سوريا والكويت تؤيد: خطوة نحو الاستقرار    الخطيب يهنئ رجال يد الأهلي بعد الفوز بالسوبر الإفريقي علي حساب الترجي    نجم الأهلي: حزين على الزمالك ويجب التفاف أبناء النادي حول الرمادي    سامبدوريا الإيطالي إلى الدرجة الثالثة لأول مرة في التاريخ    الدكش يكشف رد فعل الرمادي بعد خطأ عواد الكارثى أمام بيراميدز.. فيديو    إصابة 9 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة برصيف فى التجمع    تعليم سوهاج تواصل تقديم المحاضرات المجانية لطلاب الثانوية العامة.. صور    التحفظ على سيارات بدون لوحات معدنية ودراجات بخارية مخالفة بحى المنتزه بالإسكندرية    المرة الثانية خلال 24 ساعة، حريق هائل بكورنيش النيل في حلوان (صور)    فتحي عبد الوهاب: "مش بزعق في البيت وبحترم المرأة جداً"    محافظ الإسماعيلية يشيد بالمنظومة الصحية ويؤكد السعى إلى تطوير الأداء    محافظ الدقهلية يهنئ وكيل الصحة لتكريمه من نقابة الأطباء كطبيب مثالي    طريقة عمل أم علي، ألذ تحلية لأفراد أسرتك وضيوفك    أحمد موسى: قانون الإيجار القديم "خطير".. ويجب التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين    وزير التعليم يستقبل الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان    رئيس جامعة المنيا يستقبل أعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة    حرس الحدود يعين أحمد عيد عبد الملك مديرًا فنيًا جديدًا للفريق    «لماذا يركز على لاعبي الأبيض؟».. نجم الزمالك السابق يهاجم سياسة الأهلي    نجم الكرة المصرية السابق: رحيل كولر أنقذ الأهلي.. والنحاس يسير بخطى ثابتة    بورفؤاد يتحدى الإنتاج الحربي في صراع الصعود إلى دوري المحترفين    سعر الطماطم والخيار والخضروات في الأسواق اليوم الأربعاء 14 مايو 2025    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 مايو في الصاغة    سعر السكر والارز والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء 14 مايو 2025    في وجود ترامب بالمنطقة.. الحوثي يستهدف مطار بن جوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي    «بيطري دمياط»: مستعدون لتطبيق قرارات حيازة الحيوانات الخطرة.. والتنفيذ خلال أيام    هدوء ما بعد العاصفة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء    «من الخميس للثلاثاء».. تفاصيل جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2025 بدمياط    أرعبها وحملت منه.. المؤبد لعامل اعتدى جنسيًا على طفلته في القليوبية    البيت الأبيض يكشف عن أبرز الصفقات مع السعودية بقيمة 600 مليار دولار    فرصة لخوض تجربة جديدة.. توقعات برج الحمل اليوم 14 مايو    الكثير من المسؤوليات وتكاسل من الآخرين.. برج الجدي اليوم 14 مايو    وقت مناسب لاتخاذ خطوة تجاه من تحب.. حظ برج القوس اليوم 14 مايو    بحضور يسرا وأمينة خليل.. 20 صورة لنجمات الفن في مهرجان كان السينمائي    حدث بالفن | افتتاح مهرجان كان السينمائي وحقيقة منع هيفاء وهبي من المشاركة في فيلم والقبض على فنان    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    البديل الألماني يطالب بتفهم موقف روسيا في النقاش حول عقد هدنة في أوكرانيا    الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء واسع شمال قطاع غزة    نشرة التوك شو| استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. وتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم    مهمة للرجال .. 4 فيتامينات أساسية بعد الأربعين    لتفادي الإجهاد الحراري واضطرابات المعدة.. ابتعد عن هذه الأطعمة في الصيف    فتحى عبد الوهاب: العلاقة تاريخيا ملتبسة بين الإخراج والإنتاج ويشبهان الأب والأم    اجتماع لمجلس النقابة العامة للمحامين والنقباء الفرعيين غدًا    من بين 80 غزوة.. علي جمعة يكشف عدد الغزوات التي شارك فيها النبي؟    هل تعليق الصور في البيوت يمنع دخول الملائكة؟.. أمين الفتوى يحسم    هل تأثم الزوجة إذا قررت منع الإنجاب؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ جنوب سيناء خلال لقاؤه «الجبهة»: المواطن السيناوي في قلب الأولويات    الصين صدرت 242 ألف سيارة تجارية في الربع الأول من 2025    التقنية الحيوية ومستقبل مصر.. رؤية من جامعة القاهرة الأهلية    المستشارة أمل عمار تشهد ختام التدريب التفاعلي الثالث لقاضيات مجلس الدولة    محمد رمضان يكشف موعد طرح أحدث أغانية «البابا راجع»    انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمديرية أوقاف كفر الشيخ    براتب 87 ألف جنيه.. تعرف على آخر موعد لوظائف للمقاولات بالسعودية    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قضايا الدولة" تطالب "الدستورية"بعدم قبول الطعون في قوانين الانتخابات
نشر في المصريون يوم 25 - 02 - 2015

استمعت المحكمة الدستورية العليا إلى مرافعات هيئة قضايا الدولة , ومقيمي الطعون بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بجداول الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية، وما تضمنه قانون مجلس النواب فيما يتعلق بتمييز المرأة عن الرجل فيمسألة إسقاط عضويتها إذا ما قامت بتغيير انتمائها الانتخابي الذي انتخبت على أساسه؛ والمغايرة في حجم الإنفاق الدعائي بين المرشحين في النظام الفردي ونظام القوائم.
وطالب المستشار أيمن سيد ممثل هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعاوى استنادا إلى أنها أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون وافتقاد من أقامها لشرط المصلحة الشخصية المباشرة.
وأضاف أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية أصدرت تقريرها بالرأي القانوني مستعينة بإحصائيات السكان والناخبين الرسمية الصادرة في 10 فبراير الجاري, في حين أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية صدر في شهر ديسمبر من العام الماضي وبني على إحصائيات مغايرة أعدت في شهر نوفمبر من ذات العام , وهو ما يعني أن النسب والأعداد التي استند إليها تقرير المفوضين تختلف عن تلك الأعداد والتركبية الانتخابية التي أعد التقرير بناء عليها.
وأشار إلى أنه بمجرد صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخابات , فإنه يتم وقف القيد والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين.. مشيرا إلى أن القرار صدر في مطلع شهر يناير, في حين أن الإحصائيات المتبعة لدى مفوضي المحكمة الدستورية جاءت عن شهر فبراير الجاري.
وأكد ممثل هيئة قضايا الدولة , أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إنما قد صدر في ضوء عدة اعتبارات مجتمعية وقواعد دستورية حاكمة , في مقدمتها ما قرره الدستور والحوار المجتمعي الذي سبق صدور القانون بين من تولوا إعداده وبين المواطنين , حيث أسفر هذا الحوار المجتمعي بشأن القانون إلى الاستجابة إلى المتطلبات الاجتماعية للمواطنين.
وقال إن من بين ما أسفر عنه الحوار المجتمعي بشأن تقسيم الدوائر, هو الاستجابة لطلبات العديد من المواطنين والقوى الجماهيرية لتجنب ظاهرة (ابتلاع الدوائر الانتخابية الكبيرة لدوائر أخرى صغيرة في حالة ضم بعض الدوائر الانتخابية إلى بعضها البعض).. موضحا أنه قد أثير أثناء الحوار المجتمعي أنه في حالة ضم بعض الدوائر غير المتكافئة من الناحية الجغرافية والسكانية , فإن ذلك سيترتب عليه أن الدوائر الصغيرة لن يتم تمثيلها بالمجلس التشريعي بصورة عادلة , بحيث يتحكم الناخبون بالدوائر الكبرى في فرص فوز المرشحين لصالح دوائرهم , ودون أن تمثل الدوائر الصغيرة بمرشحين , بما يخل بمبدأ التمثيل العادل في مجلس النواب.

وأكد ممثل هيئة قضايا الدولة أن إشكالية الانحراف عن الوزن النسبي للصوت الانتخابي ما بين دائرة وأخرى , لا يوجد لها معيار ثابت يمكن تطبيقه بصورة موحدة بمعزل عن التقسيمات والمكونات الإدارية للدولة , والتجانس الاجتماعي للمواطنين.. مشددا على أن قانون تقسيم الدوائر راعى التركيبة السكانية والتواصل الجغرافي بين المناطق والدوائر , والتمثيل المكاني للناخبين والنصوص الدستورية الحاكمة.

وأوضح أن بعض الدوائر الانتخابية التي اقترح تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية ضمها إلى بعضها البعض لمعاجلة الخلل في عملية التصويت , بينها وبين بعضها البعض تباين واختلاف كبير من النواحي المتعلقة بالاختلاف المجتمعي.
وقال إن اللجنة التشريعية التي تولت وضع قانون تقسيم الدوائر , راعت أن تكون نسبة الانحراف في الوزن النسبي للصوت , في حدود قواعد ومبادىء الدستور, بما يحقق الصالح العام, خاصة وأن المساواة تكون بين من يتماثلون في المراكز القانونية.
واستعرض ممثل هيئة قضايا الدولة موقف القضاء المقارن في العديد من دول العالم , من مسألة الوزن النسبي للصوت الانتخابي , في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وغيرهم, مشيرا إلى أن القضاء الدستوري حول العالم استقر على أن الانحراف في وزن الصوت الانتخابي ليس قالبا جامدا يمكن الاحتكام إليه بصورة حسابية مطلقة دونما مراعاة اعتبارات مجتمعية أخرى.

من جانبه, قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات وعضو اللجنة التي تولت وضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية , إن اللجنة راعت في عملية وضع القانون 12 اعتبارا يحقق الضوابط الدستورية والقانونية ومصلحة الناخبين والمرشحين وتكافؤ الفرص والمساواة في الانتخابات.. لافتا إلى أن اللجنة كان أمامها العديد من التحديات, في مقدمتها ما نص عليه الدستور الذي أوجب تمييز 6 فئات بعينها, في العملية الانتخابية, علاوة على تحقيق نتائج الحوار المجتمعي.
وأوضح أن كافة الدساتير التي وضعت في العالم في أعقاب الحرب العالمية الثانية, لم يرد ثمة تمييز لأي فئة أو طائفة, فيما عدا المحاربين القدماء اعترافا من الدول بالجميل لهم.. مشيرا إلى أن مسألة تطبيق التمييز الذي نص عليه الدستور خلق صعوبة في عمل اللجنة لتحقيق هذه الشروط.
وأشار إلى أن الحوار المجتمعي الذي كان قد دعا إليه المستشار عدلي منصور إبان توليه منصب رئيس الجمهورية بصورة مؤقتة, انتهى إلى تفضيل كبير لأن تجري الانتخابات بالنظام الفردي, مع وجود أقلية طالبت بإجراء الانتخابات بنظام القوائم , وأصوات قليلة طالبت بالنظام المختلط.
وأوضح أن لجنة وضع القانون راعت التمثيل العادل والمتكافىء في تقسيم الدوائر الانتخابية, معتمدة على التقسيم الإداري للدولة المصرية, وهو التقسيم المعمول به في جهاز الدولة ككل, من نواحي التعليم والصحة والنيابات والمحاكم والتموين وغير ذلك.
وقال إن من بين المبادىء التي تبنتها مذكرة الأعمال التحضيرية للجنة التي تولت وضع القانون, التمثيل العادل للمجتمعات العمرانية الجديدة , في إطار حرص الدستور على التنمية الشاملة للمجتمع المصري, وهو ما ترتب عليه مراعاة اعتبارات تتعلق بالكتل السكانية والانتخابية بمدن جديدة مثل السادس من أكتوبر والشيخ زايد بها 6 جامعات وصروح طبية, ومدن أخرى أقيمت لشباب الخريجين.
وأكد اللواء رفعت قمصان أنه لا يمكن – في أي مكان في العالم – أن تكون القوائم الانتخابية متساوية بالكامل, خاصة وأن فلسفة القوائم هو تمثيل فئات بعينها في المجلس التشريعي.. مشيرا إلى أن اللجنة تعاونت مع منظمات دولية كبرى أثناء إعداد مشروع القانون في مجال تحديد الحسابات والنسب الانتخابية, والتي أكدت أن تقسيم الدوائر الانتخابية في مصر يحقق العدالة الانتخابية.
وأضاف أن بعض الدوائر الانتخابية تم فصلها عن بعضها البعض, في ضوء مقررات الحوار المجتمعي حول القانون قبل إصداره , تجنبا لمسألة "ابتلاع الكتل التصويتية الكبرى للكتل التصويتية الأصغر منها".. وبعض الدوائر الأخرى التي تم ضمها في ضوء الحرص على التيسير على الناخب بالتعاون مع كيان إداري وحد تسهيلا عليه.
من جانبهم , طالب مقيمو الطعون بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فيما تضمنه من تقسيم الدوائر بطريقي القوائم المخصصة للأحزاب والائتلافات, والنظام الفردي, معتبرين أن التقسيم الانتخابي يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المقررين في الدستور, وانه يتضمن خللا كبيرا في الوزن النسبي للمقاعد الانتخابية ويمايز بين أصوات الناخبين على نحو يخالف أحكام الدستور والأعراف والقوانين الانتخابية والتي تؤكد جميعها أن أهم حق للمواطن هو صوته الانتخابي.
واعتبروا أن الخلل الدستوري لم يكن قاصرا على المقاعد الفردية فقط على نحو ما أشار إليه تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا , وإنما يمتد إلى القوائم الانتخابية برمتها بجزئيها (القوائم المخصصة ل 15 مقعدا و القوائم المخصصة ل 45 مقعدا انتخابيا).. واصفين نظام القوام الانتخابية بأنه اختراع مصري لا يتفق وقواعد الديمقراطية المعروفة في العالم, ولا يحقق المساواة بين الناخبين والمرشحين ويخل بالوزن النسبي لصوت الناخب.
وأشار مقيمو الدعاوى إلى أن المادة السادسة من قانون انتخابات مجلس النواب, والتي منعت إسقاط عضوية المرأة (وحدها ودون نظيرها النائب الرجل) بمجلس النواب إذا ما غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه تخالف مبدأ المساواة بين جميع المواطنين المنصوص عليه دستورا, ويشكل تمييزا تحكميا وتعسفا غير مبرر بين المواطنين.
واعتبروا أن قانون انتخابات مجلس النواب , كان يجب أن يتضمن نصا جوهريا يتعلق بأن يتمتع المرشح بشرطي " الثقة والاعتبا" منعا لعودة من أسموهم ب "الفاسدين والمحكوم عليهم ومرتكبي جرائم إفساد الوطن والذين كانوا سببا في ثورة الشعب المصري ضدهم" إلى الحياة البرلمانية مرة أخرى.. على حد قولهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.