حركة مؤشر الدولار بالتداولات العالمية 5 يناير 2026    التشكيل الرسمي لمباراة المقاولون ضد غزل المحلة في كأس عاصمة مصر    المسرح القومي يحتفل ب"الملك لير" بعد 100 ليلة عرض    قافلة "زاد العزة" ال109 تحمل آلاف المساعدات الغذائية من مصر إلى غزة    وحدة وطنية تتجدد كل عام، شيخ الأزهر والقيادات الدينية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد (صور)    يلا كووورة.. شاهد منتخب مصر يصطدم ببنين في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2025.. الموعد والقنوات المجانية الناقلة    قائمة برشلونة - عودة أراوخو للمشاركة في السوبر الإسباني    حريق هائل بمصنع بلاستيك وإصابة 7 أشخاص في مدينة 6 أكتوبر    عاجل- موجة برد قوية تضرب البلاد غدًا.. شبورة كثيفة وتحذيرات للمزارعين والسائقين    محافظ أسيوط يتفقد اختبارات «توفاس» في البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي    وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات القضايا الإقليمية    أمم أفريقيا 2025| مدرب الجزائر يعلن عودة جوان حجام لناديه بعد الإصابة    وكيل ميكالي يعترف بمفاوضات الزمالك للتعاقد مع المدرب البرازيلي    أمم إفريقيا - تأكد غياب أوناحي عن باقي مباريات البطولة    إنزاجي يتحدث عن مستقبل مهاجم الهلال    تقرير: الإمكانات المتاحة لا تكفي لمواجهة حجم الكارثة الإنسانية في غزة    بتكلفة 4 مليون جنيه.. إطلاق التيار الكهربائي في 156 عمود إنارة بالشرقية    الرواتب تصل إلى 14 ألف.. وزير العمل يشهد التقديم على فرص عمل الضبعة النووية    ضبط عامل خردة ظهر في فيديو متداول يسرق كابلًا كهربائيًا ببورسعيد    د.أسامة السعيد: رهان الدولة الحقيقي على فكر الشباب وقدرتهم على قيادة الاقتصاد    أبطال في غرف العمليات بمستشفى أبو قير العام    بلومبيرج: الصين تعوض نقص النفط الفنزويلى بمخزونات عائمة    مصدر بالزمالك يكشف المقابل المادي المطلوب لبيع ناصر ماهر    اتحاد منتجي الدواجن: التصدير ليس له علاقة بارتفاع الأسعار حاليا    اسعار الحديد اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    "الرقابة المالية" تطلق أول سجل لقيد شركات تقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا    وزير الداخلية يزور البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد (صور)    ضبط عصابة دجل وشعوذة تستولى على أموال المواطنين بالقاهرة    حنفي جبالي يزور الكاتدرائية المرقسية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد    إطلاق تطبيق رقمي لفعاليات مهرجان المسرح العربي بالتزامن مع دورته ال16    بين الخشب والحبر.. شاهد قبطي نادر على رسالة التعليم وحفظ المعرفة    خبير سياحى: توقعات بجذب 5 ملايين سائح للسياحة الثقافية فى 2026 بفضل المتحف الكبير    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    آخر تطورات سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية    محافظ القاهرة يفتتح مركز الرعاية المركزة بجمعية جمال الدين الأفغاني    هام من عميد كلية التجارة بشأن فكرة تخفيض مدة الدراسة ل 3 سنوات    الرئيس السيسي يوجه بتوسيع الجيل الخامس وتوطين صناعة الاتصالات ودعم الحوسبة السحابية    رئيس جامعة بنها الأهلية ونائب الشؤون الأكاديمية يتفقدان امتحانات الفصل الدراسي الأول    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة بالقطارات لانخفاض مستوى الرؤية بسبب الشبورة    سول: أزمة فنزويلا سيكون لها تأثير محدود على اقتصاد كوريا الجنوبية    سفرة عيد الميلاد المثالية.. وصفات سهلة ولذيذة لتجهيز أطباق العيد في المنزل    لميس الحديدي: فيلم الملحد لا يدعو للإلحاد أو يروج له.. وإبراهيم عيسى يطرح دائما أسئلة صعبة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    المكسيك و5 دول آخرى.. لماذا ترفض دول كبرى سيطرة ترامب على نفط فنزويلا؟    إنقاذ 28 شخصا من الغرق على متن لانش سياحي بعد شحوطه جنوب البحر الأحمر    افتتاح مركز جامعة القاهرة الأهلية للدعم النفسي وفق أسس علمية ومهنية    انقاذ شاب تعرض لبتر كامل بإصبع الابهام نتيجه ساطور بمستشفى سوهاج الجامعي    «القاهرة الإخبارية»: الشاحنات الإغاثية مستمرة لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة    ننشر أسماء المصابين في حادث «صحراوي» قنا    استخدام المروحة والجوارب.. نصائح هامة لمواجهة الشعور بالبرد داخل المنزل    جيمي كيميل يسخر من ترامب في حفل جوائز اختيار النقاد (فيديو)    منشور مفاجئ يعزز مخاوف الأوروبية المتصاعدة من الطموحات الأمريكية حول جرينلاند    فيلم «جوازة ولا جنازة».. شريف سلامة يكشف سر انجذابه لشخصية «حسن الدباح»    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترقب بالأوساط السياسية حول مصير الانتخابات
نشر في الوفد يوم 24 - 02 - 2015

سادت حالة من الترقب فى الأوساط السياسية انتظارًا لنظر المحكمة الدستورية غدًا الاربعاء على الطعون المتعلقة بالقوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية وتقرير هيئة المفوضين بشأنها.
وصرح المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث باسمها المحكمة الدستورية تواصل اليوم مداولاتها بشأن الدعاوى الأربع المثارة حاليا الخاصة بالطعن على القوانين المتعلقة بالانتخابات استعدادًا لجلسة غد، وأكد الشناوى مجددا فى تصريح خاص للوفد أن تقرير هيئة المفوضين للمحكمة الدستورية استشارى وليس إلزاميًا، مشيرًا إلى أن جلسة الغد لنظر 4 قضايا بشأن قوانين الانتخابات البرلمانية، وهناك قضيتان لم تصل بهما أى تقارير، مؤكدّا أن عدد القضايا المثارة 6 قضايا فقط خاصة بالانتخابات.
وأشار المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، إلى أن هناك طعونًا ستكون متكررة، خاصة بالدوائر الانتخابية، وفى حال رفض المحكمة الدستورية العليا لبعض هذه الطعون لن يتم الطعن عليها نهائيّا.
وكشف المحامى أسعد هيكل محامى الدكتور جمال زهران مقيم إحدى الدعاوى أن فريق المحامين يقومون الآن بإعداد مذكرة بالدفاع الخاص بالطاعنين مشيرا ان هيئة المفوضين إنتهت إلى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 من قانون مجلس النواب 2014 الخاصة بالتمييز بين الرجل والمرأة فى اسقاط العضوية وعدم دستورية جداول النظام الفردى الملحقة بالقانون 2-2 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر. وأضاف ان هيئة المفوضين اقرت بدستورية المادة 4 و10 من نفس القانون.
وأشار هيكل إلى أن جلسة ستكون لتعقيب دفاع الطاعنين على دفاع الحكومة على القوانين المتعلقة بالانتخابات.
وأضاف عصام الاسلامبولى، المحامى، أن هيئة المفوضين الآن تقوم بدراسة الطعن المقدم منه أمام هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بالمواد الخاصة بترشح بالمصريين فى الخارج فى قوانين الانتخابات ونوه بأنه طعن على الفقرات الخاصة بحرمان حامل الجنسية الأخرى فى الترشح من الخارج، فضلًا عن أن تمثيل 10 ملايين مصرى بالخارج فى 8 مقاعد وهو أمر غير عادل والطعن على الفقرة بإلزامهم بالترشح فى دوائر خارج القطر المصرى.
وأكد الاسلامبولى أن هيئة المفوضين إذا انتهت من نظر تلك الدعوى اليوم سيتم نظرها غدًا مع باقى الدعاوى.
وكان تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا قد أكد عدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردى، بالقانون رقم 202 لسنة 2014، فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وعدم دستورية نص المادة 25 من قانون رقم 45 لسنة 2014، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تمييز فى الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، فى النظام الفردى ونظام القوائم.
وأكد تقرير المفوضين أن قانون تقسيم الدوائر المطعون عليه، وعلى ضوء أى معيار يكون قد اعتنقه، قد أخل إخلالًا فاحشًا بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين الناخبين والمرشحين، عند تقسيمه الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، بما يوقعه فى مغبة المخالفة الدستورية.
وفيما يتعلق بجداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردى، أشار تقرير المفوضين إلى أن المشرع قد فارق مفارقة شديدة بين وزن الصوت الانتخابى فى العديد من الدوائر الفردية، بحيث أخل بضوابط التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين، المتطلب دستوريًا، بمقتضى المادة 102 من الدستور، كما يكون قد خالف مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 53 من الدستور، وعصف بحقى الانتخاب والترشح، حين مايز، تحكمًا، بين قيمة أصوات الناخبين فى الدوائر الانتخابية المختلفة، وغاير تسلطًا، بين أقدار المرشحين، وما يحتاجه كل منهم من أصوات للنجاح تبعًا للدائرة التى سيترشح بها، وذلك كله دون مبرر موضوعى معتبر، وتضحى الجداول الخاصة بالدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى المرافقة للقرار بقانون رقم 202 لسنة 2014، مخالفة للمواد 4 و53 و87 و102 من الدستور، موصومة من ثم بعدم الدستورية، وهو ما نرى القضاء به.
وقرر تقرير المفوضين رفض بعض الطعون فى الدعاوى السابقة بشأن الطعن على نص المادة 10 بشأن مجلس النواب، الخاصة بدفع التأمين، 3000 جنيه للفردى، ويضاعف المبلغ للقائمة التى يوجد بها 15 عضوًا، وعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بالطعن على دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 6 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، ورفض الدعوى فيما يتعلق بالطعن على دستورية المادتين 4 و10 من قانون مجلس النواب، واحتياطيًا عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة رقم 6 برفض الدعوى فيما يتعلق بالطعن بالمادتين 4 و6، كما رفضت الدعوى رقم 17 لسنة 37 قضائية، لرفعها من غير ذى صفة، وألزمت المدعين بالمصروفات.
كما رفض الطعن فى الدعوى رقم 18، بشأن تغول نظام القائمة على النظام الفردى، والتى أشارت إلى أن المشرع كان ينبغى أن يجعل عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم فى حدود 10٪ من مقاعد مجلس النواب، بزعم أن عدد المنضمين للأحزاب لا يجاوز عشر عدد الناخبين، وأنه أخل بمبدأ المساواة، إذ أعطى للمرشحين الحزبيين فرصة أكبر على حساب المستقلين، وأن المدعى لم يدفع فى دعواه بعدم دستوريتها، ولم تصرح له محكمة القضاء الإدارى بإقامة دعواه عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.