سادت حالة من الترقب فى الأوساط السياسية انتظارًا لنظر المحكمة الدستورية غدًا الاربعاء على الطعون المتعلقة بالقوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية وتقرير هيئة المفوضين بشأنها. وصرح المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث باسمها المحكمة الدستورية تواصل اليوم مداولاتها بشأن الدعاوى الأربع المثارة حاليا الخاصة بالطعن على القوانين المتعلقة بالانتخابات استعدادًا لجلسة غد، وأكد الشناوى مجددا فى تصريح خاص للوفد أن تقرير هيئة المفوضين للمحكمة الدستورية استشارى وليس إلزاميًا، مشيرًا إلى أن جلسة الغد لنظر 4 قضايا بشأن قوانين الانتخابات البرلمانية، وهناك قضيتان لم تصل بهما أى تقارير، مؤكدّا أن عدد القضايا المثارة 6 قضايا فقط خاصة بالانتخابات. وأشار المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، إلى أن هناك طعونًا ستكون متكررة، خاصة بالدوائر الانتخابية، وفى حال رفض المحكمة الدستورية العليا لبعض هذه الطعون لن يتم الطعن عليها نهائيّا. وكشف المحامى أسعد هيكل محامى الدكتور جمال زهران مقيم إحدى الدعاوى أن فريق المحامين يقومون الآن بإعداد مذكرة بالدفاع الخاص بالطاعنين مشيرا ان هيئة المفوضين إنتهت إلى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 من قانون مجلس النواب 2014 الخاصة بالتمييز بين الرجل والمرأة فى اسقاط العضوية وعدم دستورية جداول النظام الفردى الملحقة بالقانون 2-2 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر. وأضاف ان هيئة المفوضين اقرت بدستورية المادة 4 و10 من نفس القانون. وأشار هيكل إلى أن جلسة ستكون لتعقيب دفاع الطاعنين على دفاع الحكومة على القوانين المتعلقة بالانتخابات. وأضاف عصام الاسلامبولى، المحامى، أن هيئة المفوضين الآن تقوم بدراسة الطعن المقدم منه أمام هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بالمواد الخاصة بترشح بالمصريين فى الخارج فى قوانين الانتخابات ونوه بأنه طعن على الفقرات الخاصة بحرمان حامل الجنسية الأخرى فى الترشح من الخارج، فضلًا عن أن تمثيل 10 ملايين مصرى بالخارج فى 8 مقاعد وهو أمر غير عادل والطعن على الفقرة بإلزامهم بالترشح فى دوائر خارج القطر المصرى. وأكد الاسلامبولى أن هيئة المفوضين إذا انتهت من نظر تلك الدعوى اليوم سيتم نظرها غدًا مع باقى الدعاوى. وكان تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا قد أكد عدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردى، بالقانون رقم 202 لسنة 2014، فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وعدم دستورية نص المادة 25 من قانون رقم 45 لسنة 2014، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تمييز فى الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، فى النظام الفردى ونظام القوائم. وأكد تقرير المفوضين أن قانون تقسيم الدوائر المطعون عليه، وعلى ضوء أى معيار يكون قد اعتنقه، قد أخل إخلالًا فاحشًا بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين الناخبين والمرشحين، عند تقسيمه الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، بما يوقعه فى مغبة المخالفة الدستورية. وفيما يتعلق بجداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردى، أشار تقرير المفوضين إلى أن المشرع قد فارق مفارقة شديدة بين وزن الصوت الانتخابى فى العديد من الدوائر الفردية، بحيث أخل بضوابط التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين، المتطلب دستوريًا، بمقتضى المادة 102 من الدستور، كما يكون قد خالف مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 53 من الدستور، وعصف بحقى الانتخاب والترشح، حين مايز، تحكمًا، بين قيمة أصوات الناخبين فى الدوائر الانتخابية المختلفة، وغاير تسلطًا، بين أقدار المرشحين، وما يحتاجه كل منهم من أصوات للنجاح تبعًا للدائرة التى سيترشح بها، وذلك كله دون مبرر موضوعى معتبر، وتضحى الجداول الخاصة بالدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى المرافقة للقرار بقانون رقم 202 لسنة 2014، مخالفة للمواد 4 و53 و87 و102 من الدستور، موصومة من ثم بعدم الدستورية، وهو ما نرى القضاء به. وقرر تقرير المفوضين رفض بعض الطعون فى الدعاوى السابقة بشأن الطعن على نص المادة 10 بشأن مجلس النواب، الخاصة بدفع التأمين، 3000 جنيه للفردى، ويضاعف المبلغ للقائمة التى يوجد بها 15 عضوًا، وعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بالطعن على دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 6 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، ورفض الدعوى فيما يتعلق بالطعن على دستورية المادتين 4 و10 من قانون مجلس النواب، واحتياطيًا عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة رقم 6 برفض الدعوى فيما يتعلق بالطعن بالمادتين 4 و6، كما رفضت الدعوى رقم 17 لسنة 37 قضائية، لرفعها من غير ذى صفة، وألزمت المدعين بالمصروفات. كما رفض الطعن فى الدعوى رقم 18، بشأن تغول نظام القائمة على النظام الفردى، والتى أشارت إلى أن المشرع كان ينبغى أن يجعل عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم فى حدود 10٪ من مقاعد مجلس النواب، بزعم أن عدد المنضمين للأحزاب لا يجاوز عشر عدد الناخبين، وأنه أخل بمبدأ المساواة، إذ أعطى للمرشحين الحزبيين فرصة أكبر على حساب المستقلين، وأن المدعى لم يدفع فى دعواه بعدم دستوريتها، ولم تصرح له محكمة القضاء الإدارى بإقامة دعواه عنها.