«العمل» تعلن تحرير 6185 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب    البطاطس ب10 والكوسة ب30 جنيها للكيلو.. أسعار الخضار اليوم في مطروح    بعد خفض الفائدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 3-10-2025    مصلحة الضرائب تشارك في مؤتمر «تكني 2025» ضمن فعاليات أسبوع الابتكار    أيرلندا: مهمة أسطول الصمود كشفت الكارثة الإنسانية في غزة    تسببت في إلغاء 17 رحلة.. مطار ميونخ يستأنف العمل بعد إغلاقه بسبب «طائرات مسيرة»    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    جيش الاحتلال ينشئ موقعا عسكريا قرب شارع الرشيد بمدينة غزة    رسميًا.. خالد مرتجى يتقدم بأوراق ترشحه لأمانة صندوق الأهلي    كوناتي يستعد للانتقال لريال مدريد    مواعيد مباريات الجمعة 3 أكتوبر.. البنك الأهلي ضد المصري والدوري الإنجليزي    ضبط 1300 لتر بنزين قبل بيعه في السوق السوداء بالعريش    طارق الشناوي يشيد بفيلم «فيها إيه يعني»: مختلف وجريء.. يُبكيك ويُضحكك    النظام الغذائي الصديق للبيئة «صحة الكوكب» يقلل من مخاطر السرطان    هل تشكل الألبان خطرًا على صحة الإنسان؟.. استشاري تغذية يوضح (فيديو)    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    أحمد ربيع يقترب من الظهور الأول مع الزمالك    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    إسرائيل تستهدف منظومة دفاعية لحزب الله في جنوب لبنان    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-10-2025 في محافظة قنا    بريطانيا..مقتل 2 وإصابة 4 في هجوم دهس وطعن خارج كنيس يهودي    القبض على قاتل شاب بقرية ميت كنانة في القليوبية إثر خلاف مالي    أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    بسبب الحفلات المزيفة.. إجراء قانوني من الشامي بسبب حفل إسطنبول    هل تتحقق توقعات ليلى عبد اللطيف بثراء 4 أبراج فى أواخر عام 2025؟    تصريح صادم من سماح أنور عن المخرجة كاملة أبو ذكري    يحيى الفخراني: هوجمنا في قرطاج بسبب «خرج ولم يعد».. وهذا سبب بقاء فيلم الكيف    الفيضان قادم.. والحكومة تناشد الأهالي بإخلاء هذه المناطق فورا    موعد شهر رمضان 2026 .. تعرف على غرة الشهر الكريم وعدد أيام الصيام    بوتين يحذر أمريكا من تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك    ليلى علوي تنهار من البكاء خلال مهرجان الإسكندرية.. اعرف التفاصيل    رياض الخولي أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي: "أول مرة أحضر مهرجان .. وسعيد بتكريمي وأنا على قيد الحياة"    محافظ الإسكندرية عن التكدسات المرورية: المواطن خط أحمر ولن نسمح بتعطيل مصالحه    القبض على المتهم بالشروع فى قتل صاحب محل بالوراق    «كوكا حطه في جيبه».. أحمد بلال ينتقد بيزيرا بعد مباراة القمة (فيديو)    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    رسميًا بعد ترحيلها.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 وفقًا لتصريحات الحكومة    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة    مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة    ناقد رياضي يكشف كواليس خروج حسام غالي من قائمة محمود الخطيب    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    مختار نوح: يجب محاسبة محمد حسان على دعواته للجهاد في سوريا    موعد إعلان نتيجة منحة الدكتور علي مصيلحي بالجامعات الأهلية    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن وشقة سكنية بالخانكة    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    الزمالك يعالج ناصر منسي والدباغ من آلام القمة 131    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة| فيديو وصور    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    ضيفي ملعقة «فلفل أسود» داخل الغسالة ولاحظي ماذا يحدث لملابسك    أسعار الخضروات في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترقب بالأوساط السياسية حول مصير الانتخابات
نشر في الوفد يوم 24 - 02 - 2015

سادت حالة من الترقب فى الأوساط السياسية انتظارًا لنظر المحكمة الدستورية غدًا الاربعاء على الطعون المتعلقة بالقوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية وتقرير هيئة المفوضين بشأنها.
وصرح المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث باسمها المحكمة الدستورية تواصل اليوم مداولاتها بشأن الدعاوى الأربع المثارة حاليا الخاصة بالطعن على القوانين المتعلقة بالانتخابات استعدادًا لجلسة غد، وأكد الشناوى مجددا فى تصريح خاص للوفد أن تقرير هيئة المفوضين للمحكمة الدستورية استشارى وليس إلزاميًا، مشيرًا إلى أن جلسة الغد لنظر 4 قضايا بشأن قوانين الانتخابات البرلمانية، وهناك قضيتان لم تصل بهما أى تقارير، مؤكدّا أن عدد القضايا المثارة 6 قضايا فقط خاصة بالانتخابات.
وأشار المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، إلى أن هناك طعونًا ستكون متكررة، خاصة بالدوائر الانتخابية، وفى حال رفض المحكمة الدستورية العليا لبعض هذه الطعون لن يتم الطعن عليها نهائيّا.
وكشف المحامى أسعد هيكل محامى الدكتور جمال زهران مقيم إحدى الدعاوى أن فريق المحامين يقومون الآن بإعداد مذكرة بالدفاع الخاص بالطاعنين مشيرا ان هيئة المفوضين إنتهت إلى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 من قانون مجلس النواب 2014 الخاصة بالتمييز بين الرجل والمرأة فى اسقاط العضوية وعدم دستورية جداول النظام الفردى الملحقة بالقانون 2-2 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر. وأضاف ان هيئة المفوضين اقرت بدستورية المادة 4 و10 من نفس القانون.
وأشار هيكل إلى أن جلسة ستكون لتعقيب دفاع الطاعنين على دفاع الحكومة على القوانين المتعلقة بالانتخابات.
وأضاف عصام الاسلامبولى، المحامى، أن هيئة المفوضين الآن تقوم بدراسة الطعن المقدم منه أمام هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بالمواد الخاصة بترشح بالمصريين فى الخارج فى قوانين الانتخابات ونوه بأنه طعن على الفقرات الخاصة بحرمان حامل الجنسية الأخرى فى الترشح من الخارج، فضلًا عن أن تمثيل 10 ملايين مصرى بالخارج فى 8 مقاعد وهو أمر غير عادل والطعن على الفقرة بإلزامهم بالترشح فى دوائر خارج القطر المصرى.
وأكد الاسلامبولى أن هيئة المفوضين إذا انتهت من نظر تلك الدعوى اليوم سيتم نظرها غدًا مع باقى الدعاوى.
وكان تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا قد أكد عدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردى، بالقانون رقم 202 لسنة 2014، فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وعدم دستورية نص المادة 25 من قانون رقم 45 لسنة 2014، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تمييز فى الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، فى النظام الفردى ونظام القوائم.
وأكد تقرير المفوضين أن قانون تقسيم الدوائر المطعون عليه، وعلى ضوء أى معيار يكون قد اعتنقه، قد أخل إخلالًا فاحشًا بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين الناخبين والمرشحين، عند تقسيمه الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، بما يوقعه فى مغبة المخالفة الدستورية.
وفيما يتعلق بجداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردى، أشار تقرير المفوضين إلى أن المشرع قد فارق مفارقة شديدة بين وزن الصوت الانتخابى فى العديد من الدوائر الفردية، بحيث أخل بضوابط التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين، المتطلب دستوريًا، بمقتضى المادة 102 من الدستور، كما يكون قد خالف مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 53 من الدستور، وعصف بحقى الانتخاب والترشح، حين مايز، تحكمًا، بين قيمة أصوات الناخبين فى الدوائر الانتخابية المختلفة، وغاير تسلطًا، بين أقدار المرشحين، وما يحتاجه كل منهم من أصوات للنجاح تبعًا للدائرة التى سيترشح بها، وذلك كله دون مبرر موضوعى معتبر، وتضحى الجداول الخاصة بالدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى المرافقة للقرار بقانون رقم 202 لسنة 2014، مخالفة للمواد 4 و53 و87 و102 من الدستور، موصومة من ثم بعدم الدستورية، وهو ما نرى القضاء به.
وقرر تقرير المفوضين رفض بعض الطعون فى الدعاوى السابقة بشأن الطعن على نص المادة 10 بشأن مجلس النواب، الخاصة بدفع التأمين، 3000 جنيه للفردى، ويضاعف المبلغ للقائمة التى يوجد بها 15 عضوًا، وعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بالطعن على دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 6 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، ورفض الدعوى فيما يتعلق بالطعن على دستورية المادتين 4 و10 من قانون مجلس النواب، واحتياطيًا عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة رقم 6 برفض الدعوى فيما يتعلق بالطعن بالمادتين 4 و6، كما رفضت الدعوى رقم 17 لسنة 37 قضائية، لرفعها من غير ذى صفة، وألزمت المدعين بالمصروفات.
كما رفض الطعن فى الدعوى رقم 18، بشأن تغول نظام القائمة على النظام الفردى، والتى أشارت إلى أن المشرع كان ينبغى أن يجعل عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم فى حدود 10٪ من مقاعد مجلس النواب، بزعم أن عدد المنضمين للأحزاب لا يجاوز عشر عدد الناخبين، وأنه أخل بمبدأ المساواة، إذ أعطى للمرشحين الحزبيين فرصة أكبر على حساب المستقلين، وأن المدعى لم يدفع فى دعواه بعدم دستوريتها، ولم تصرح له محكمة القضاء الإدارى بإقامة دعواه عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.