هدوء بلجان تلقي طلبات الترشح للنواب بالشرقية    محكمة سوهاج الإبتدائية تتلقى أوراق 68 مرشحًا لانتخابات النواب    جامعة بنها بتصنيف التايمز لأفضل جامعات العالم 2026    وزير الإسكان يتفقد محاور وطرق مدينة الشروق.. ويوجه بالاهتمام بأعمال الصيانة    محافظ كفر الشيخ: مصر تمتلك تجربة رائدة في زراعة الأرز    ندوة إرشادية للنهوض بالثروة الحيوانية بالزقازيق    وزير التنمية النرويجي يلاطف الأطفال الفلسطينيين خلال زيارته لمستشفى العريش العام    سيارة شاومي SU7 تشعل المنافسة.. أداء خارق وسعر مفاجئ للجميع!    الإصلاح والنهضة: رسالة الرئيس السيسي تؤكد محورية الدبلوماسية المصرية    مصر تحمل لواء القضية الفلسطينية على مر التاريخ| إنفوجراف    الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل غاز مسيل للدموع وسط الخليل بعد إجبار المحلات على الإغلاق    بوتين يقر بمسئولية الدفاعات الجوية الروسية عن إسقاط طائرة ركاب أذرية العام الماضي    ليفربول يستهدف ضم بديل محمد صلاح    الجزائر تقترب من حسم التأهل إلى كأس العالم 2026 بمواجهة الصومال    ياسين محمد: فخور وسعيد بذهبية بطولة العالم للسباحة بالزعانف    جلسة منتظرة بين مسؤولي الزمالك وفيريرا ..تعرف على الأسباب    الصحة: استجابة فورية لحماية المرضى بعد نشوب حريق بمستشفى في الإسكندرية    ضبط 197 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في سوهاج    أوبو A6 Pro 5G.. أداء خارق وتقنيات متطورة بسعر يناسب الجميع!    احتفالية كبرى للأوبرا بمناسبة مرور 37 عاما على افتتاحها    المركز القومي للسينما يشارك نقابة الصحفيين في الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر    «الجمهور ممكن يحب الشخصية».. سليم الترك يكشف عن تفاصيل دوره في لينك    عبدالغفار يوجه بتوفير موظفين لتسهيل التواصل مع المرضى بمستشفى جوستاف روسي    أطعمة تضر أكثر مما تنفع.. احذر القهوة والحمضيات على معدة فارغة    التضامن: مكافحة عمل الأطفال مسؤولية مجتمعية تتكامل فيها الجهود لحماية مستقبل الأجيال    استبعاد معلمة ومدير مدرسة بطوخ عقب تعديهما على تلميذ داخل الفصل    بدء التشغيل التجريبي لوحدة طب الأسرة ب العطارة في شبين القناطر    هل أمم أفريقيا 2025 نهاية مشوار حسام حسن مع منتخب مصر؟ رد حاسم من هاني أبوريدة    نادي جامعة حلوان يهنئ منتخب مصر بالتأهل التاريخي لكأس العالم 2026    سحب فيلم المشروع x من دور العرض السينمائي.. لهذا السبب    عزيز الشافعي: شكرا لكل من ساهم في وقف هذه الحرب الظالمة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 9 اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    «المصري اليوم» تُحلل خارطة المقبولين في كلية الشرطة خلال خمس سنوات    بالأسماء تعرف علي أوائل الدورات التدريبية عن العام 2024 / 2025 بمحافظة الجيزة    وكيل صحة الدقهلية يوجه بوضع لافتات إرشادية لتيسير حركة المترددين على المجلس الطبي العام    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 134 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    حبس المتهمين بقتل بلوجر المطرية    إطلاق قافلة زاد العزةال 47 من مصر إلى غزة بحمولة 3450 طن مساعدات    إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقى بأسوان    سيرة المجرى لازلو كراسناهوركاى صاحب جائزة نوبل فى الأدب عام 2025    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    استعدادات لجيش الاحتلال الإسرائيلى للإنسحاب من قطاع غزة    محمود مسلم: السيسي يستحق التقدير والمفاوض المصري الأقدر على الحوار مع الفلسطينيين والإسرائيليين    صبحي: لسنا راضين عما حدث بمونديال الشباب وسيتم تغيير الجهاز الفني    برشلونة يعلن رسميا إقامة مواجهة فياريال في أمريكا    9 أكتوبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية    لليوم الثاني، محكمة شمال بنها تتلقى أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات النواب    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    هل يجب التوقف عن بعض وسائل منع الحمل بعد سن الأربعين؟ استشاري يجيب    السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم    هل يجوز منع النفقة عن الزوجة لتقصيرها في الصلاة والحجاب؟.. دار الإفتاء تجيب    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    فيفا: منتخب مصر يمتلك مقومات تكرار إنجاز المغرب فى كأس العالم 2026    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    سما المصري توجه رسالة ل المستشار مرتضى منصور: «ربنا يقومه بالسلامة بحق صلحه معايا»    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«هيئة المفوضين» توصي بعدم دستورية بعض قوانين الانتخابات
نشر في محيط يوم 21 - 02 - 2015

تجتمع المحكمة الدستورية العليا غدا الأحد، لتحديد جلسة لنظر الطعون التي تم قيدها بجداول المحكمة منذ يوم 5 فبراير الجاري بأرقام 15 و16 و17 و18 لسنة 37 قضائية، والتي رجحت مصادر قضائية أن يكون في 25 فبراير الجاري.
جاء ذلك بعد أن انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من إعداد تقريها بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات، والذي أوصى بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور.
وقال المصدر القضائي، إن المحكمة الدستورية ملزمة بالبت في هذه الطعون قبل موعد 25 فبراير، خاصة أن القانون رقم 26 لسنة 2014 والخاص بالمحكمة نص على تقصير مدد التقاضي أمام المحكمة إذا كانت الدعاوى تتعلق بالانتخابات، بحيث أن تفصل في الدعوى خلال 20 يوما من تاريخ قيدها بالمحكمة، وهو ما يعنى أن المحكمة ملزمة بالفصل في تلك الدعاوى قبل يوم 25 فبراير الجاري بعدما قيدتها المحكمة يوم 5 فبراير.
ورجح المصدر أنه في حالة إذا ما حكمت المحكمة ببطلان القوانين المنظورة أمامها سيتم تأجيل الانتخابات لحين تعديلها بما يتوافق مع الدستور الحالي.
والدعاوى الأربعة تطالب ببطلان قانونين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثانية تتعلق ببطلان قانونا مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، والثالثة قانونا مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والرابعة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وطالبت الدعوى الأولى بعدم دستورية المواد 4 و6 و10 من قانون مجلس النواب حيث دفع مقيم الدعوى أسعد هيكل بعدم دستورية المادة 4 لوجود تباين واختلاف بين القائمة التي تحتوى على 15 مرشحا والقائمة التي تحتوى على 45 مرشحا، وبالتالي هناك نوع من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين.
وتضمنت الدعوى الثانية الطعن بعدم دستورية المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردي 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحاً تضمهم قائمة واحدة، وهو ما اعتبره المدعى عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم.
أما الدعوى الثالثة والخاصة بعدم دستورية المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تنص على معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، ويؤكد المدعى مخالفتها للدستور الذي نص على أن الانتخاب حق وليس واجباً.
والدعوى الرابعة طالبت ببطلان المادة 2 من قانون مجلس النواب تحرم الشباب من سن 18 وحتى 40 سنة من الترشح بصفة شاب؛ لأنها حددت سن الشباب من 25 سنة إلى 35 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح.
كما أكدت الدعوى على بطلان المادة 4 من قانون تقسيم الدوائر، حيث قسم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة؛ وهو ما يجعل المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من عدد مرشحيها، ومن ثم لا يمثل ذلك انتخاباً كما أكدت الدعوى على أن قانون تقسيم الدوائر انطوى على قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابي مع عدد السكان وعدد الناخبين ببعض المحافظات، مما ترتب عليه تفاوت فى التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة فى عدد السكان والناخبين.
وسيتنحى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور عن نظر الطعون المرتبطة بقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لأنه هو من أصدرهما فى نهاية فترة رئاسته المؤقتة، ولم يتحدد بعد موقفه من نظر قانون تقسيم الدوائر، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.