ضبط شخص وزع كوبونات غذائية على ناخبين مقابل التصويت بالإسكندرية    الخامس في قنا.. القبض على " قرموش" لشراء اصوات الناخبين    قدرة الردع والانتخابات البرلمانية والجبهة الداخلية    محمود مُحيي الدين: كي يشعر المواطن بثمار الإصلاح نحتاج معدلات نمو اقتصادي لا تقل عن 7%    ما حقيقة انتشار الدواجن السردة بالأسواق المحلية وتأثيرها على صحة المواطنين؟    الإنتاج الحربي يعزز الشراكات الدولية في EDEX 2025    العراق يفوز علي البحرين 2-1 في مستهل مشوارهما بكأس العرب 2025    الخارجية السورية: وفد سفراء مجلس الأمن يزور دمشق    عون: لبنان تعب من المهاترات التي مزقته    مستحقات تصل إلى 505 ألف دولار.. فرجاني ساسي سبب إيقاف قيد الزمالك 3 فترات جديدة (خاص)    مشاهدة مباراة أرسنال وبرينتفورد بث مباشر الآن.. قمة مشتعلة لحسم الصدارة في الدوري الإنجليزي    بث مباشر مباراة أرسنال وبرينتفورد: قمة لندنية نارية لحسم صدارة الدوري الإنجليزي 2024-2025    المتهم بإطلاق النار على «بلكونة جاره»: «شتم أمي»    بالصور.. انهيار عقار مكون من 4 طوابق دون وقوع خسائر في الأرواح بأسوان    طابع بريد تذكارى بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيس دار الإفتاء المصرية    سعيد عبد الحافظ ل الحياة: جولة الإعادة خطوة طبيعية لتصحيح المسار الانتخابى    رئيس الاعتماد والرقابة الصحية: معايير جهار ترفع تنافسية القطاع الخاص    الصحة تحذر من حقنة هتلر: قد تؤدي للوفاة (فيديو)    لجنة إدارة الإسماعيلي تؤكد سعيها لحل أزمات النادي المالية وإنهاء قضايا الفيفا    العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني أعلم أنك تسمعني في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    تصريح صادم من الكاتب أحمد مراد عن فيلم الست    القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية بمحيط لجان انتخابية في جرجا    إندونيسيا ترسل سفنا حربية لدعم عملية توزيع المساعدات في آتشيه المتضررة جراء الفيضان    مياه الشرب بالجيزة: كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين    محافظ الجيزة يتفقد الموقف التنفيذي لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان    الجيزة تنفّذ حملة مكبرة بعثمان محرم لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع    فيدريكو جاتي يغيب عن يوفنتوس بسبب إصابة الركبة    «الري» تتعاقد على تنفيذ التغذية الكهربائية لمحطتي البستان ووادي الصعايدة    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. غزة تواجه أعلى معدلات الإعاقة في العالم بسبب حرب الإبادة الجماعية.. 12 ألف طفل فقدوا أطرافهم أو تعرضوا لعاهات مستديمة.. و60% من السكان صاروا معاقين    مدرب تونس: طوينا صفحة الخسارة أمام سوريا ونستعد بقوة لمواجهة فلسطين    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    3 سنوات سجن للمتورطين في تزوير شيكات باسم الفنانة بوسي    يروي قصة أرض الإمارات وشعبها.. افتتاح متحف زايد الوطني بأبوظبي.. صور    سكرتير عام المنوفية يشهد افتتاح معرض «ابتكار مستدام»    ما مصير امتحانات الثانوية العامة بعد بلوغ «عبد الحكم» سن المعاش؟.. تفاصيل    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    6 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها    زينة: "ماشوفتش رجالة في حياتي وبقرف منهم"    ريهم عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والدها الثانية: "فقدت أكتر شخص بيحبني"    7 ديسمبر.. الإدارية العليا تنظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    بداية شهر رجب 1447 هجريًا... الحسابات الفلكية تكشف موعد ظهور الهلال    السيدة انتصار السيسي تحتفي بيوم أصحاب الهمم: قلوب مليئة بالحب    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    ستوري بوت | لماذا احتفى الشعب المصري والعربي ب «دولة التلاوة»؟    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    «الشؤون النيابية» تحيي اليوم العالمي لذوي الإعاقة: قيمة مضافة للعمل الوطني    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإداري" يلزم الحكومة بعلاج طفل من مرض نادر
نشر في الوفد يوم 17 - 12 - 2014

منحت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أجلا للحكومة مدته 5 ساعات لبيان أسباب امتناعها عن علاج طفل فقير 4 سنوات.
يعانى من مرض وراثى نادر "ميكويو ليكسر ايدوزس" النوع الثانى، يسبب تضخم بالكبد والطحال وانحناء فى العمود الفقرى وفقدان السمع وضعف البصر وتيبس بالمفاصل, وخلالها قدمت الحكومة مذكرة مفادها أن الدواء غير متوفر لديها وأنها غير ملزمة بعلاج الأطفال دون السن الدراسى.
أصدرت المحكمة حكمها آخر الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الحكومة بالامتناع عن علاج الطفل وليد غيث محمد على البالغ من العمر 4 سنوات وأن تصرف له مدى الحياة أو حتى تمام شفائه دواء،
وأمرت الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمتها المصروفات elaprase او الدواء البديل hunterase.
قالت المحكمة إن قانون الطفل المصرى قد نص على تقديم الرعاية الصحية للأطفال دون تحديد الجهة التى تقوم على تقديمها منذ 18 سنة من إصدار قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وانه بعد 16 سنة من إصداره , صدر مرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بالتأمين على الأطفال دون السن الدراسى وجعل التأمين الصحى عليهم إلزاميا, واوجب على الهيئة العامة للتأمين الصحى تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية لهم.
كما ألزم المشرع وزير الصحة بان يصدر القواعد المنظمة للعلاج داخل وحدات التأمين الصحى أو خارج وحداتها, إلا أن وزير الصحة أصدر قرارا بجعل التأمين على الأطفال دون السن الدراسى اختياريا وليس إجباريا كما نص القانون.
وأضافت المحكمة أنه لا يجوز لوزير الصحة أن يجعل من تطبيق الرعاية الصحية التأمينية للأطفال قبل السن المدرسى اختياريا مقابل اشتراك سنوى على حين أن المرسوم بقانون جعل التأمين عليهم إلزاميا, مما يفرغ الرعاية الصحية للأطفال الفقراء وغير القادرين من التمتع بحقوقهم الدستورية فى العلاج المجانى, وبهذه المثابة فلا يجوز لوزير الصحة وهو أداة أدنى من القانون أن يخالف أحكامه مما لا تعتد معه المحكمة بقراره لوقوعه على خلاف مبدأ التدرج فى التشريع، ولتعطيله حقا دستوريا للأطفال غير القادرين, وان التأمين الصحى ملزم بتقديم الدواء للطفل حتى ولو لم يكن متوفرا لديها وواجبها استحضاره له ولو من خارج وحداتها.
وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل بدعوة الحكومة باعادة قراءة قانون الطفل بعد 18 سنة من اصداره بقولها ان الفلسفة والغاية من اصدار قانون الطفل هى لم شتات جميع المسائل المتعلقة بالطفل فى قانون واحد حيث كانت جميع حقوق الطفل متناثرة بين عدة قوانين مختلفة ولا يوجد بينها انسجام تشريعى , لذا أصدرت الدولة قانونا متكاملا للطفل يتضمن كافة حقوقه, غير أن هذا القانون قد خلا من تحديد الجهة المختصة بتقديم تلك الرعاية الصحية للطفل مما يجعله حقا نظريا غير مفعل , ولما كان نظام التأمين الصحى على الاطفال دون السن المدرسى قد نص عليه المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 وهو الامر الذى خلا منه قانون الطفل , فانه يجعل النص على حق الطفل فى بيان الجهة القائمة على تقديم تلك الرعاية فى قانون اخر صادر عام 2012 اى بعد 16 سنة من إصداره, يمثل تشابكا بين التشريعات لا يتفق والسياسة التشريعية السديدة , وتعارضا مع العلة التى من اجلها صدر قانون الطفل لتتضمن كافة حقوقه فى قانون متكامل لبيانها دون عناء وان ينتظمها جميعها تشريعا واحدا, الأمر الذى ترى معه المحكمة استنهاض همة المشرع فى "إعادة قراءة قانون الطفل" ليلاحق ركب التقدم والتطور والانسجام وفقا لروح العصر وما تستحدثه البيئة المعبرة من مشكلات الطفل ويحقق الحكمة من إصداره بحسبان أن الأطفال هم الظلال الممدودة والطاقات المحشودة والآمال المنشودة وهم رمز المستقبل واداة صنعه
واختتمت المحكمة حكمها بان والد الطفل قدم تقريرا طبيا صادر عن المركز القومى للبحوث قسم تشوهات الأطراف والعظام الوراثية ثابت فيه أن الطفل " وليد" يعانى من تشوهات بالهيكل العظمى وتضخم بالكبد والطحال نتيجة ترسبات الميوكوبوليسكريدات فى أجزاء الجسم المختلفة وأنه تم تشخيص الحالة بناء على الفحص الاكلينيكى وتحليل الانزيم البيوكيميائى وانه يحتاج الدواء المذكور أو بديله حتى يحيا, وامرت المحكمة الحكومة بصرف العلاج للطفل فور صدور الحكم بمسودته دون إعلان حتى ولو لم يكن متوفرا لدى التأمين الصحى بالحصول عليها من خارج التأمين الصحى لأن الطفل يصارع الموت, والوقت للمريض بالثوانى وليس الدقائق أو الساعات, حرصا على حياة الطفل من الهلاك وبحسبانه حقا دستوريا, خاصة وأنه من الفقراء ولا يقدر والده على شراء ذلك الدواء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.