موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    هل كتبت انتخابات الشيوخ نهاية الأحزاب ذات المرجعية الدينية؟ صبرة القاسمي يجيب    تنسيق الجامعات 2025، خطوات التقدم للالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة بآداب القاهرة    بعد حريق محطة سلوا، عودة الكهرباء إلى أكثر من نصف مساكن إدفو في أسوان (صور)    بعد قمة ألاسكا، ترامب يتحدث عن العقوبات الجديدة على روسيا ولافروف يتوقع رفعها    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها السوبر الألماني والزمالك ضد المقاولون    في نسخته الأولى، إطلاق دوري القهاوي للطاولة والدومينو بالإسكندرية (صور)    أكثر من 5 آلاف طالب بسوهاج يؤدون اليوم امتحانات الدور الثاني ل"الثانوية العامة"    أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان    بفستان قصير، إليسا تتعرض لموقف محرج خلال حفلها بالساحل الشمالي (فيديو)    فريق "واما" يشعل حفل "رأس الحكمة" بحضور نجوم الفن ويحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور)    الصحة تخصص خطا ساخنا لمعرفة أماكن توفير تطعيم السعار    ترامب وبوتين يعقدان مؤتمرًا صحفيًا قصيرًا دون الإجابة على أسئلة الصحفيين    "رقم مميز للأهلي".. 4 حقائق من اليوم الثاني للجولة الثانية بالدوري المصري    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    الاحتلال يُواصل الإبادة والتجويع فى غزة لليوم ال 680    ترامب يغادر ألاسكا بعد قمته مع بوتين    وزير الدفاع الروسي: المزاج ممتاز عقب المفاوضات في ألاسكا    عيار 21 يسجل مفاجأة.. انخفاض كبير في أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    حيل ذكية لتخفيف الغثيان في الشهور الأولى من الحمل    محمد معيط يشارك في عزاء وزير التموين الأسبق علي المصيلحي    بالأسماء.. تفاصيل إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم جنوب المنيا    شاهد| محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء عقب نهاية لقاء بورنموث    محمد شريف: تعلمنا من أخطائنا.. والهدف المبكر ساعدنا ضد فاركو    عاجل - استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 16 أغسطس 2025    النيابة العامة تُقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    السيطرة على حريق بمحطة كهرباء الحصايا بأسوان    «مؤشرات إيجابية» بعد نهاية محادثات «الصيغة الضيقة» بين ترامب وبوتين    مصرع طفل غرقا في حمام سباحة ببني سويف    «مرسال» يعلن إطلاق مبادرة الإستثمار الزراعي في كينيا    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    عبيدة تطرح فيديو كليب أحدث أغانيها «ضحكتك بالدنيا»    قرار عاجل من النيابة بشأن صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    الكاتب عمر طاهر يروي كواليس لقائه مع الروائي الراحل صنع الله إبراهيم    جريئة ومُبهجة.. بالصور أجمل إطلالات النجمات في المصيف    حلا شيحة بالحجاب في أحدث ظهور وجميلة عوض تعلق: "ما شاء الله"    صلاح يسجل..ليفربول يهزم بورنموث برباعية في افتتاحية الدوري الإنجليزي    ريبييرو: الفوز على فاركو خطوة مهمة لمواصلة انتصارات الأهلي في الدوري    ب«الجبنة القريش والبطاطس».. طريقة تحضير مخبوزات شهية وصحية (خطوة بخطوة)    القانون يحدد ضوابط العلاوة التشجيعية للموظفين.. إليك التفاصيل    تعرف على حالتين يحق فيهما إخلاء السكن القديم.. وفقًا للقانون    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم ورياضة.. كليات ومعاهد متاحة والحد الأدنى 2024    ليفربول يدين الهتافات العنصرية ضد مهاجم بورنموث    بعد تصديق الرئيس.. القانون يمد خدمة المعلمين المتقاعدين لمدة 3 سنوات    «لو بتكح كتير».. تحذير قد يكشف إصابتك بمرض رئوي خطير    بعد ساعات.. غلق كلي ب كوبري الجلاء في الاتجاهين لمدة 3 ساعات    قرار هام من التريبة والتعليم حول تظلمات الدفعة الثانية ل 30 ألف معلم    بمشاركة محافظ المنيا ونائب وزير الصحة.. اجتماع موسع لبحث تطوير المنظومة الطبية    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    وزير الأوقاف يختتم زيارته لشمال سيناء بتكريم 23 شابا وفتاة من حفظة القرآن الكريم بقرية 6 أكتوبر بمركز رمانه (صور)    وكيل صحة المنوفية يوضح حقيقة سقوط أسانسير مستشفى بركة السبع    أخبار 24 ساعة.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة "دور ثانى" غدا    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 16 أغسطس 2025    تليفزيون اليوم السابع يستعرض أبرز ما يميز النسخة المطورة من تطبيق مصر قرآن كريم.. فيديو    بضمان محل إقامته.. إخلاء سبيل عبد الرحمن خالد مصمم فيديو المتحف المصري الكبير    خطيب الأزهر يحذر من فرقة المسلمين: الشريعة أتت لتجعل المؤمنين أمة واحدة في مبادئها وعقيدتها وعباداتها    خطيب المسجد الحرام: الحر من آيات الله والاعتراض عليه اعتراض على قضاء الله وقدره    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أول دراسة حول قانون التأمين الصحى الجديد: القانون "مخيب للآمال" وتم إعداده بسرية تامة.. ويخلص الحكومة من النسبة الأكبر من تمويلها لتأمين.. ولا يحدد بدقة الخدمات الصحية التى يكفل تقديمها
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 11 - 2011

وصف د.محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، فى دراسته الذى أصدرها مؤخرا بعنوان "مشروع قانون التأمين الصحى بعد الثورة.. عودة للوراء إلى الخصخصة"، المسودة الجديدة لمشروع القانون بأنها "مخيبة للآمال"، مشيرا إلى السرية التى أحيطت بها عملية صياغة القانون واستبعاد قوى المجتمع المدنى من المشاركة فيه، بالإضافة إلى التسرع الشديد فى محاولة تمريره تؤكد، على حد قوله، على أن غياب الشفافية والديمقراطية فى طريقة الصياغة والإصدار تتفق مع محتوى القانون الذى لا يراعى مصالح المنتفعين.
وأضاف فى دراسته، المادة الثالثة من القانون، والمتعلقة بحزمة الخدمات المقدمة للمريض، لا توضح بشكل دقيق حزمة الخدمات المتكاملة التى يقدمها التأمين الصحى الحالى،بالإضافة إلى إضافة جملة (للهيئة إضافة خدمات أخرى....بمراعاة الحفاظ على التوازن المالى)، بما يعلن أن التوسع فى الخدمات يتحدد أولا بالتوازن المالى مثل أى تأمين صحى تجارى ولا يتعهد بإعطاء المنتفع بحقه كاملا فى العلاج .
كما تذكر المادة "على ألا تقل هذه الخدمات عن الخدمات المقدمة حاليا لمنتفعى التأمين الصحى"، إلا أنها تستدرك فورا "وذلك كله فى طبقا للشروط والإجراءات الواردة فى اللائحة التنفيذية التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالصحة"، لافتا إلى أن تلك الصيغة تشبه الصيغ "المراوغة"، على حد وصفه، فى مشروع قانون الجبلى، والذى يشترط الا تقل الخدمات عن المقدمة حاليا، رغم أنها تستثنى علاج الأورام والجراحات الدقيقة.
أما المادة الخامسة، والمعنية بإعادة هيكلة هيئة التأمين الصحى الحالية، بتحويلها إلى هيئة مقدمة للخدمة، دون تحديد مبادئ إعادة الهيكلة وتتركها للائحة التنفيذية، على الرغم من أن تلك النقطة تحديدا سببت صداما كبيرا مع الحكومة السابقة، وذلك لأن جهاز تقديم الخدمات الصحية فى الهيئة الحالية جهاز خدمى يقدم الخدمة بالتكلفة وتتحدد مهامه وأساس محاسبته على تلك الخدمة المقدمة.
بينما جاء قرار رئيس الوزراء رقم 637 لسنة 2007 الخاص بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية لكى يحول الهيئة الخدمية إلى شركة هدفها الرئيسى هو الربح، وهو القرار الذى تم وقفه لاحقا، موضحا أن عدم نص المادة الخامسة من القانون الجديد، صراحة، على أن إعادة هيكلة الهيئة تتم فى إطار الحفاظ على طابعها الخدمى غير الربحى فإن ذلك يفتح المجال واسعا لكى تتحول الهيئة إلى هيئة اقتصادية ربحية.
أما بالنسبة لحصة المؤمن عليهم والمعالين، أشار إلى أن تحصيل نسبة 1% من الراتب لصالح التأمين، hستمرت دون تغيير، على الرغم من أن اتحاد العمال سابقا، ولجنة الدفاع عن الحق فى الصحة لم يمانعوا فى زيادة نسبة الاشتراك فى إطار منظومة لتحسين الخدمة، على الرغم من زيادة نسبة المساهمة بالنسبة لأصحاب المعاشات من 1% إلى 1.5% واستمرت 2% كما هى بالنسبة لمعاشات الأرامل.
كما أن المنتفعين، من ضمنهم أصحاب المعاشات، مجبرون على دفع 30% من ثمن الأدوية فى العيادة الخارجية حتى فى الأمراض المزمنة بدون حد أقصى، بالإضافة إلى دفع 20% من سعر الدواء،للأمراض المزمنة، بدون حد أقصى واقتصر على أصحاب المعاشات وحدهم إعفاء أدوية الأمراض المزمنة من دفع تلك النسبة، وذلك على الرغم من أن تلك الأدوية تتجاوز فى كثير من الأحيان قيمة معاشهم أحيانا بأكثر من الضعف، بما يعنى أن تلك النسبة تمثل قسما هاما من معاشهم الشهرى، فى الوقت الذى حدث تخفيض ضخم فى قيمة إسهام أصحاب الأعمال "القطاع الخاص" فى التأمين الصحى، فبعد أن كانوا يدفعون 3% من راتب العامل كإسهام فى التأمين الصحى و3% أخرى كتأمين لإصابات العمل، تحولت النسبة إلى 3% فقط للاثنين بتخفيض قدره 50%.
أما بالنسبة لقطاع الأعمال العام الذى كان يدفع 2% تأمينا لإصابات العمل فقد انخفض إجمالى ما يدفعه من 5% (3% تأمين + 2% إصابات عمل) إلى 3% للاثنين، وبالنسبة للقطاع الحكومى الذى كانت الحكومة تدفع فيه 1.5% تأمينا صحيا و 1% تأمين إصابات العمل، أصبحت تدفع مثل القطاعين العام والخاص 3% للاثنين بزيادة بسيطة عما تدفعه حاليا (من 2.5% إلى 3% شاملا الاثنين)، ومن المعروف أن التأمين على إصابات العمل كان دائما به فائض يمثل عنصرا هاما فى موازنة عجز ميزانية التأمين الصحى ككل.
وفيما يتعلق بالتأمين الصحى على الطلاب، فبعد أن كان يفرض سابقا على كل ولى أمر لطالب المساهمة بأربعة جنيهات سنويا، بينما تقدم الخزانة العامة للدولة 12 جنيها سنويا لكل طالب، قام القانون الجديد بإلغاء مساهمة الخزانة العامة وفرض على ولى الأمر المساهمة بنصف فى المائة من مرتبة كبديل لمساهمته القديمة المحددة، 4 جنيهات تدفع ضمن المصاريف المدرسية، ومساهمة الدولة معا، وأقرت نفس نسبة نصف فى المائة من المرتب لكل طفل ما دون سن الدراسة أيضا، وكانت موارد تلك الفئة فى السابق تقتصر على خمسة جنيهات سنويا يدفعها ولى الأمر.
وتشير الدراسة إلى أن النقاط السابقة توضح أن الحكومة تخلصت من عبئ المساهمة فى التأمين على الطلاب وألقته على كتف عائل الأسرة، و زادت من اشتراكها فى التأمين على موظفيها، باعتبارها رب العمل الخاص بهم، من 2.5% إلى 3% شاملا تأمين إصابات العمل، رغم انه من المفترض ان تقوم بزيادة إسهاماتها لتتساوى مع القطاع الخاص، أى 6%، كما تكفلت الحكومة بسداد كامل قيمة التأمين على العامل وأسرته من الفئات الفقيرة ومساهماتهم فى ثمن الدواء، وتلك هى الفئات من العمالة غير المنتظمة التى سوف يتم توسيع مظلة التأمين الصحى لتشملها، مع ملاحظة عدم تحديد الخدمات التى ستقدم لتلك الفئات وما إذا كانت ستقتصر على الرعاية الصحية الأولية كما فى مشروع القانون السابق أم أن هناك تغيير.
ومن ناحية أخرى، أوضحت الدراسة أن المادة 6 من القانون، والتى تنص على التعاقد مع جميع أنواع مقدمى الخدمة والمساواة بينهم جميعا وفق شرط وحيد هو الجودة، تفتح الباب أمام تنفيذ ما يدعو إليه البنك الدولى من المساواة فى شروط المنافسة بين جميع مقدمى الخدمة، لافته إلى أن الحل الذى يطرحة البنك هو تحويل الهيئات الحكومية غير الربحية إلى هيئات اقتصادية، أى شركات ربحية لتحقيق المنافسة العادلة مع مقدمى الخدمة الساعين للربح، دون النظر إلى أثر ذلك على زيادة تكلفة الخدمة على المنتفعين، فعقيدة البنك الدولى هى فتح جميع المجالات أمام الاستثمار الخاص باعتبار ذلك هو مدخل التنمية، دون النظر إلى الخدمات الأساسية مثل الخدمات الصحية، بما يعنى العودة للمربع صفر فى حملة مقاومة خصخصة الصحة التى بدأت منذ ست سنوات.
فى الوقت الذى تؤكد فيه المادة 7 على ما يسمى بحق المنتفع فى الاختيار بين الجهات المتعاقدة لتقديم الخدمة، كما تفعل بعض النظم التأمينية بديلا عن النظام الحالى الذى يربط كل مريض على عيادة ومستشفى معينين مسبقا، بهدف رضاء المنتفع الذى تحول إلى "زبون"، مشددا على أن هذا المبدأ لن يؤدى إلى تطوير الخدمات الصحية، لان الطابع الفنى للخدمة الصحية لا يجعل المواطن خبيرا يفرق بين الخدمة الجيدة وغير الجيدة إلا على أساس حسن المعاملة ومستوى الفندقة، وهما، رغم أهميتهما بالطبع، لا يتطابقان مع مستوى الخدمة الطبية.
أما المادة 26 فوصفتها الدراسة ب"المعادية للشفافية وللديمقراطية تماما"، وذلك لنصها "تجرم المادة وتعاقب بالحبس أوالغرامة، كل من أفشى من موظفى الهيئة أو مقدمى الخدمة سرا من أسرار المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب ومعلومات العمل التى يكون قد اطلع عليها بحكم عمله"، وذلك بدلا من الشفافية وإتاحة المعلومات لتمكين المواطنين من الرقابة يأتى تحويل بيانات الهيئة إلى أسرار عسكرية يستلزم إفشاؤها العقوبات المغلظة.
وأوضح خليل فى ختام دراسته، أن الطريقة التى تم بها إصدار وإقرار القانون الجديد، تحمل الكثير من انعدام الشفافية والسلوك المعادى للديمقراطية، بسبب أن مشاورات ودراسات اللجنة المكلفة بإصداره تمت فى سرية كاملة على أصحاب الشأن من منتفعين ومعارضة وخبراء صحة، حتى تم الإفراج المحدود عن بعض النسخ من مسودة القانون بعد اعتماد وزير الصحة وقبيل موافقة مجلس الوزراء عليها، كما تنص الديباجة على إصدار القانون بمرسوم رئاسى قبل انتخابات مجلس الشعب، بما يعنى انعدام الفرصة أمام المجتمع المدنى والشعب صاحب المصلحة فى النقاش والاعتراض على قانون خصخصة الصحة الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.