قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يتصدر نشاط البورصة المصرية الأسبوع الماضي    رئيس "قوى عاملة النواب" يشيد بالبيان المصري العربى الإسلامى برفض سيطرة إسرائيل على غزة    مرموش وهالاند يقودان هجوم مانشستر سيتي أمام باليرمو وديا    الشوط الأول.. الأهلي يتعادل مع مودرن سبورت سلبيًا في الدوري    قائمة منتخب مصر لخوض بطولة الأفروباسكت 2025    حبس صانعة المحتوى «نعمة أم إبراهيم» 4 أيام بتهمة نشر مقاطع خادشة    الإعدام شنقا ل3 عاطلين والسجن المشدد ل4 آخرين قتلوا شخصا وشرعوا في قتل شقيقه ببنها    بلاغ للنائب العام ضد التيك توكر "مانجو" بتهمة الفسق والفجور    فرقة أسوان للفنون الشعبية تقدم عروضها فى مهرجان ليالينا    رامز جلال يشارك في عزاء الفنان سيد صادق ويواسي نجله المؤلف لؤي    اللواء أيمن عبد المحسن: نتنياهو يعمل على إبعاد نفسه عن المسائلة    الدكتور محمد ضياء زين العابدين يكتب: معرض «أخبار اليوم للتعليم العالي».. منصة حيوية تربط الطلاب بالجماعات الرائدة    بوتين يطلع الرئيس البرازيلي على أهم نتائج محادثاته مع المبعوث الأمريكي ويتكوف    احتلال غزة!    البلوجر حسناء شعبان في قبضة الداخلية بتهمة التعدي على قيم المجتمع    شراكة جديدة بين محافظة المنيا والهيئة القبطية الإنجيلية لدعم الأسر الأولى بالرعاية    مجدي السعيد بدوي مديرًا لمنطقة الغربية الأزهرية    «وداعا سليمان العبيد».. محمد صلاح يشارك تعزية يويفا في وفاة «بيليه فلسطين»    حقيقة تدهور الجهاز المناعي ل «أنغام».. ما زالت في المستشفى    إليسا تٌشوق جمهور الساحل: «أخيرًا في مصر.. 14 أغسطس»    فضل صلاة قيام الليل.. تعرف عليه    يسري جبر: «الباءة» ليس القدرة المالية والبدنية فقط للزواج    أمين الفتوى يوضح حكم قراءة القرآن والتسبيح دون حجاب    تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. توقعات كليات ومعاهد تقبل من 55% وحتى 50% أدبي    ضبط تشكيل «بياضة وطوبسية» بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالدقهلية    259 كرسيًا و6 أدوار.. مستشفى أسنان جامعة سوهاج يستعد للافتتاح قريبًا -صور    ينظم الضغط ويحمي القلب.. 6 فوائد ل عصير البطيخ    ترخيص 817 مركبة كهربائية خلال يوليو الماضي ..المركز الأول ل بى واى دى    "إنستاباي" ينهي تحديثاته الدورية بنجاح وعودة جميع الخدمات للعمل بكفاءة كاملة    الموز والتمر- أيهما أفضل لسكري الدم؟    رئيس لبنان: دماء شهدائنا الأبرار لن تذهب هدرا وستبقى منارة تضيء طريق النضال    ناصر القصبي يشارك في موسم الرياض.. وتركي آل الشيخ يعلق: مسرحية مهمة    ب"فستان أنيق".. أحدث ظهور ل نرمين الفقي والجمهور يغازلها (صور)    شيخ الأزهر يلتقى عدد من الطلاب ويستذكر معهم تجربته فى حفظ القرآن الكريم فى "كُتَّاب القرية"    «اتفق مع صديقه لإلصاق التهمة بزوج خالته».. كشف ملابسات مقتل شاب بطلق ناري في قنا    حبس مزارع وشقيقته تسببا في وفاة زوجته بالشرقية    «المستلزمات الطبية» تبحث الاثنين المقبل أزمة مديونية هيئة الشراء الموحد    وزير المالية: حريصون على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة    نائب رئيس هيئة الكتاب: الاحتفال باليوم العالمي لمحبي القراءة دعوة للثقافة    محافظ الإسماعيلية يستقبل سفير دولة الهند ويتفقدان مصانع EMBEE    الصحة: إحلال وتجديد 185 ماكينة غسيل كلوي    تتبقى 3 أيام.. «الضرائب» تعلن موعد انتهاء مهلة الاستفادة من التسهيلات الضريبية المقررة    رغم الغضب الدولى ضد إسرائيل.. قوات الاحتلال تواصل قتل الفلسطينيين فى غزة.. عدد الضحايا يقترب من 62 ألف شخصا والمصابين نحو 153 ألف آخرين.. سوء التغذية والمجاعة تحاصر أطفال القطاع وتحصد أرواح 212 شهيدا    أخبار الطقس في الإمارات.. صحو إلى غائم جزئي مع أمطار محتملة شرقًا وجنوبًا    محافظة الجيزة: أنشطة وبرامج مراكز الشباب من 10 إلى 15 أغسطس 2025    ما هو الصبر الجميل الذي أمر الله به؟.. يسري جبر يجيب    برلماني: موقف مصر ضد احتلال غزة رفض تام وحاسم لسياسات الإبادة والتجويع    موعد انطلاق الدعاية الانتخابية في انتخابات "الشيوخ" بجولة الإعادة    رئيس الوزراء يوجه بالاهتمام بالشكاوى المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة    ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)    موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة    تعرف على موعد فتح باب قبول تحويلات الطلاب إلى كليات جامعة القاهرة    «100 يوم صحة» قدمت 37 مليون خدمة طبية مجانية خلال 24 يوما    مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة العريش يستقبل طلاب المرحلة الثانية    وقف إبادة قطاع غزة أبرزها.. 3 ملفات رئيسية تتصدر المباحثات المصرية التركية بالقاهرة    الكوكي: فوز مهم أمام الاتحاد وشخصية المصري كانت كلمة السر في حصد النقاط الثلاث    علي معلول: جاءتني عروض من أوروبا قبل الأهلي ولم أنقطع عن متابعة الصفاقسي    «قعدتوا تتريقوا ولسة».. رسالة نارية من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على سيراميكا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الادارى يلزم الحكومة بعلاج طفل من مرض نادر مدى الحياة

بعد 5 ساعات من اقامة الدعوى منحت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة اجلا للحكومة مدته 5 ساعات لبيان اسباب امتناعها عن علاج طفل فقير 4 سنوات يعانى من مرض وراثى نادر ميكويو ليكسر ايدوزس النوع الثانى يسبب تضخم بالكبد والطحال وانحناء فى العمود الفقرى وفقدان السمع وضعف البصر وتيبس بالمفاصل ,وخلالها قدمت الحكومة مذكرة مفادها ان الدواء غير متوفر لديها وانها غير ملزمة بعلاج الاطفال دون السن الدراسى
واصدرت المحكمة حكمها اخر الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الحكومة بالامتناع عن علاج الطفل وليد غيث محمد على البالغ من العمر 4 سنوات وان تصرف له مدى الحياة او حتى تمام شفائه دواء
وامرت الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزمتها المصروفات elaprase او الدواء البديل hunterase
قالت المحكمة ان قانون الطفل المصرى قد نص على تقديم الرعاية الصحية للاطفال دون تحديد الجهة التى تقوم على تقديمها منذ 18 سنة من اصدار قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وانه بعد 16 سنة من اصداره , صدر مرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بالتأمين على الاطفال دون السن الدراسى وجعل التأمين الصحى عليهم الزاميا , واوجب على الهيئة العامة للتأمين الصحى تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية لهم
كما الزم المشرع وزير الصحة بان يصدر القواعد المنظمة للعلاج داخل وحدات التأمين الصحى او خارج وحداتها ,الا ان وزير الصحة اصدر قرارا بجعل التامين على الاطفال دون السن الدراسى اختياريا وليس اجباريا كما نص القانون
واضافت المحكمة انه لا يجوز لوزير الصحة ان يجعل من تطبيق الرعاية الصحية التأمينية للاطفال قبل السن المدرسى اختياريا مقابل اشتراك سنوى على حين ان المرسوم بقانون جعل التأمين عليهم الزاميا , مما يفرغ الرعاية الصحية للاطفال الفقراء وغير القادرين من التمتع بحقوقهم الدستورية فى العلاج المجانى , وبهذه المثابة فلا يجوز لوزير الصحة وهو اداة ادنى من القانون ان يخالف احكامه مما لا تعتد معه المحكمة بقراره لوقوعه على خلاف مبدأ التدرج فى التشريع ولتعطيله حقا دستوريا للاطفال غير القادرين , وان التأمين الصحى ملزم بتقديم الدواء للطفل حتى ولو لم يكن متوفرا لديها وواجبها استحضاره له ولو من خارج وحداتها
وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل بدعوة الحكومة باعادة قراءة قانون الطفل بعد 18 سنة من اصداره بقولها ان الفلسفة والغاية من اصدار قانون الطفل هى لم شتات جميع المسائل المتعلقة بالطفل فى قانون واحد حيث كانت جميع حقوق الطفل متناثرة بين عدة قوانين مختلفة ولا يوجد بينها انسجام تشريعى , لذا اصدرت الدولة قانونا متكاملا للطفل يتضمن كافة حقوقه , غير ان هذا القانون قد خلا من تحديد الجهة المختصة بتقديم تلك الرعاية الصحية للطفل مما يجعله حقا نظريا غير مفعل , ولما كان نظام التأمين الصحى على الاطفال دون السن المدرسى قد نص عليه المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 وهو الامر الذى خلا منه قانون الطفل , فانه يجعل النص على حق الطفل فى بيان الجهة القائمة على تقديم تلك الرعاية فى قانون اخر صادر عام 2012 اى بعد 16 سنة من اصداره , يمثل تشابكا بين التشريعات لا يتفق والسياسة التشريعية السديدة , وتعارضا مع العلة التى من اجلها صدر قانون الطفل لتتضمن كافة حقوقه فى قانون متكامل لبيانها دون عناء وان ينتظمها جميعها تشريعا واحدا , الامر الذى ترى معه المحكمة استنهاض همة المشرع فى "اعادة قراءة قانون الطفل" ليلاحق ركب التقدم والتطور والانسجام وفقا لروح العصر وما تستحدثه البيئة المعبرة من مشكلات الطفل ويحقق الحكمة من اصداره بحسبان ان الاطفال هم الظلال الممدودة والطاقات المحشودة والامال المنشودة وهم رمز المستقبل واداة صنعه
بعد 5 ساعات من اقامة الدعوى منحت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة اجلا للحكومة مدته 5 ساعات لبيان اسباب امتناعها عن علاج طفل فقير 4 سنوات يعانى من مرض وراثى نادر ميكويو ليكسر ايدوزس النوع الثانى يسبب تضخم بالكبد والطحال وانحناء فى العمود الفقرى وفقدان السمع وضعف البصر وتيبس بالمفاصل ,وخلالها قدمت الحكومة مذكرة مفادها ان الدواء غير متوفر لديها وانها غير ملزمة بعلاج الاطفال دون السن الدراسى
واصدرت المحكمة حكمها اخر الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الحكومة بالامتناع عن علاج الطفل وليد غيث محمد على البالغ من العمر 4 سنوات وان تصرف له مدى الحياة او حتى تمام شفائه دواء
وامرت الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزمتها المصروفات elaprase او الدواء البديل hunterase
قالت المحكمة ان قانون الطفل المصرى قد نص على تقديم الرعاية الصحية للاطفال دون تحديد الجهة التى تقوم على تقديمها منذ 18 سنة من اصدار قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وانه بعد 16 سنة من اصداره , صدر مرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بالتأمين على الاطفال دون السن الدراسى وجعل التأمين الصحى عليهم الزاميا , واوجب على الهيئة العامة للتأمين الصحى تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية لهم
كما الزم المشرع وزير الصحة بان يصدر القواعد المنظمة للعلاج داخل وحدات التأمين الصحى او خارج وحداتها ,الا ان وزير الصحة اصدر قرارا بجعل التامين على الاطفال دون السن الدراسى اختياريا وليس اجباريا كما نص القانون
واضافت المحكمة انه لا يجوز لوزير الصحة ان يجعل من تطبيق الرعاية الصحية التأمينية للاطفال قبل السن المدرسى اختياريا مقابل اشتراك سنوى على حين ان المرسوم بقانون جعل التأمين عليهم الزاميا , مما يفرغ الرعاية الصحية للاطفال الفقراء وغير القادرين من التمتع بحقوقهم الدستورية فى العلاج المجانى , وبهذه المثابة فلا يجوز لوزير الصحة وهو اداة ادنى من القانون ان يخالف احكامه مما لا تعتد معه المحكمة بقراره لوقوعه على خلاف مبدأ التدرج فى التشريع ولتعطيله حقا دستوريا للاطفال غير القادرين , وان التأمين الصحى ملزم بتقديم الدواء للطفل حتى ولو لم يكن متوفرا لديها وواجبها استحضاره له ولو من خارج وحداتها
وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل بدعوة الحكومة باعادة قراءة قانون الطفل بعد 18 سنة من اصداره بقولها ان الفلسفة والغاية من اصدار قانون الطفل هى لم شتات جميع المسائل المتعلقة بالطفل فى قانون واحد حيث كانت جميع حقوق الطفل متناثرة بين عدة قوانين مختلفة ولا يوجد بينها انسجام تشريعى , لذا اصدرت الدولة قانونا متكاملا للطفل يتضمن كافة حقوقه , غير ان هذا القانون قد خلا من تحديد الجهة المختصة بتقديم تلك الرعاية الصحية للطفل مما يجعله حقا نظريا غير مفعل , ولما كان نظام التأمين الصحى على الاطفال دون السن المدرسى قد نص عليه المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 وهو الامر الذى خلا منه قانون الطفل , فانه يجعل النص على حق الطفل فى بيان الجهة القائمة على تقديم تلك الرعاية فى قانون اخر صادر عام 2012 اى بعد 16 سنة من اصداره , يمثل تشابكا بين التشريعات لا يتفق والسياسة التشريعية السديدة , وتعارضا مع العلة التى من اجلها صدر قانون الطفل لتتضمن كافة حقوقه فى قانون متكامل لبيانها دون عناء وان ينتظمها جميعها تشريعا واحدا , الامر الذى ترى معه المحكمة استنهاض همة المشرع فى "اعادة قراءة قانون الطفل" ليلاحق ركب التقدم والتطور والانسجام وفقا لروح العصر وما تستحدثه البيئة المعبرة من مشكلات الطفل ويحقق الحكمة من اصداره بحسبان ان الاطفال هم الظلال الممدودة والطاقات المحشودة والامال المنشودة وهم رمز المستقبل واداة صنعه
واختتمت المحكمة حكمها بان والد الطفل قدم تقريرا طبيا صادر عن المركز القومى للبحوث قسم تشوهات الاطراف والعظام الوراثية ثابت فيه ان الطفل " وليد" يعانى من تشوهات بالهيكل العظمى وتضخم بالكبد والطحال نتيجة ترسبات الميوكوبوليسكريدات فى اجزاء الجسم المختلفة وانه تم تشخيص الحالة بناء على الفحص الاكلينيكى وتحليل الانزيم البيوكيميائى وانه يحتاج الدواء المذكور او بديله حتى يحيا , , وامرت المحكمة الحكومة بصرف العلاج للطفل فور صدور الحكم بمسودته دون اعلان حتى ولو لم يكن متوفرا لدى التأمين الصحى بالحصول عليها من خارج التأمين الصحى لان الطفل يصارع الموت , والوقت للمريض بالثوانى وليس الدقائق او الساعات , حرصا على حياة الطفل من الهلاك وبحسبانه حقا دستوريا ,خاصة وانه من الفقراء ولا يقدر والده على شراء ذلك الدواء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.