ترامب يعلن موافقة حماس على أمور مهمة جدا    عفت السادات: السعودية لعبت دوراً تاريخياً في حرب أكتوبر وتواصل دعمها لليوم    الزمالك يكشف حقيقة إقالة جون إدوارد.. ويتوعد مروجي الشائعات    إبراهيم عبد الجواد: جون إدوارد يقترب من الرحيل عن الزمالك بسبب خلافات    كرة سلة – الزمالك يفوز على الطيران والاتحاد يهزم بتروجت في دوري المرتبط    وزير الآثار: لن نعلن أي تفاصيل عن اختفاء كنتى كا قبل انتهاء التحقيقات    وزير المالية يهنئ العناني بفوزه بمنصب مدير عام «اليونسكو»    اليونسكو: العنانى لديه المؤهلات اللازمة لقيادة المنظمة.. مصر أحسنت الاختيار    الصباحي يوضح قانونية تغيير مسدد ركلة الجزاء بعد قرار الإعادة    ميدو: صلاح يتعرض لحملة شرسة لتشويه صورته    الكرملين: بوتين ونتنياهو ناقشا الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك خطة ترامب بشأن غزة    رغم المخاوف والتهديدات .. خليل الحية قود مفاوضات صعبة بشرم الشيخ .. وتحذيرات من ثلاثي الوساطة    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يخوض مرانه الأول بالمغرب    وزير السياحة: فوز العناني انتصار للكفاءة الشخصية وجهود الدولة وقوة مصر الناعمة    ضخ دماء جديدة فى القطاع ..وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة    أسعار الحديد اليوم الاثنين 6-10-2025 في الدقهلية    تفاصيل فتح باب التقديم عبر منصة "الإيجار القديم 2025" للحصول على وحدات بديلة لمدة 3 أشهر إلكترونيًا أو بالبريد    حوار خاص مع قائد المنطقة الغربية العسكرية على شاشة التلفزيون المصري    البابا تواضروس يزور دير "مارمينا" المعلق بجبل أبنوب ويلتقي مجمع الرهبان    "المصري" يدعو جمعيته العمومية لاعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي يوم 17 أكتوبر    أمطار على 3 محافظات.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم فى القاهرة والمحافظات    رئيس جامعة طنطا يتابع انتظام العملية التعليمية بكلية التجارة    كواليس الإطاحة بعلاء عابد من ترشيحات مجلس النواب    7 أكتوبر قراءة انطباعية    د. عاطف قبرصى يكتب: هذه الإبادة الجماعية تتعلق أيضًا بالنفط والغاز    بفستان جرئ.. مايان السيد تبهر الجمهور في أحدث ظهور    هل يتغيرالمؤسس عثمان في الموسم السابع؟.. كل التفاصيل عن عودة المسلسل الأشهر على ATV والفجر الجزائرية    علاء مرسي: «الطريق إلى إيلات» أهم أعمالي واستلامي جائزة من المشير طنطاوي شرف كبير    مواقيت الصلاه غدا الثلاثاء 7 اكتوبر 2025فى المنيا.....تعرف عليها بدقه    للمرأة الحامل، أطعمة مهدئة للمعدة تناوليها بعد التقيؤ    10 أطعمة تساعد على حرق الدهون أثناء النوم    أفضل 3 فواكه طبيعية لتحسين النوم والتخلص من الأرق    مسئولون: ترامب يدرس خفض عدد طلبات اللجوء المقبولة إلى 7500 طلبا خلال العام الحالي    أمين الفتوى: وحدة الصف والوعي بقيمة الوطن هما سر النصر في أكتوبر المجيد    هاني تمام: حب الوطن من الإيمان وحسن التخطيط والثقة بالله سر النصر في أكتوبر    هل الزواج العُرفي يكون شرعيًا حال اكتمال جميع الشروط؟.. نقيب المأذونين يوضح    جيل يتحدث مع الآلة    «الطفولة والأمومة» يهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو    الوثائقية تكشف أسرار الجمسي مهندس الحرب والسلام احتفاءً بنصر أكتوبر المجيد    هل يحق للزوج الحصول على أموال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    تأجيل استئناف المتهم بقتل شقيقه فى الجيزة على حكم المؤبد لجلسة 6 نوفمبر    منافسة شرسة بين 8 لاعبين على جائزة نجم الجولة السابعة فى الدوري الإنجليزي    شاهد فرحة 2735 نزيلا مفرج عنهم بعفو رئاسى فى ذكرى انتصارات أكتوبر    "Taskedin" تطلق مبادرة لدعم 1000 رائد أعمال بالتزامن مع انطلاق قمة "تكني سميت" بالإسكندرية    الجريدة الرسمية تنشر عدة قرارات لرئيس مجلس الوزراء    وزارة الشباب والرياضة تُحيي اليوم العالمي للشلل الدماغي    «العمل» تعلن 720 فرصة عمل بسلسلة محلات شهيرة    الهيئة العامة للرعاية الصحية تطلق الحلقة الثامنة من حملة دكتور/ شامل    ممثلًا عن إفريقيا والشرق الأوسط.. مستشفى الناس يشارك بفريق طبي في مؤتمر HITEC 2025 العالمي لمناظير الجهاز الهضمي العلاجية المتقدمة    مصرع طفل سقط من علو في إمبابة    رضا عبد العال: صفقات الزمالك هذا الموسم الأفضل في تاريخه.. وبيزيرا يتفوق على كينو    «الداخلية»: ضبط متهم بالنصب على مواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني    رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير العملية التعليمية بالمعهد الفني للتمريض    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو يُظهر اعتداء على مواطن وأسرته بدمياط    رئيس الوزراء الفرنسي بعد استقالته: لا يمكن أن أكون رئيسًا للوزراء عندما لا تستوفي الشروط    كجوك والخطيب: القطاع الخاص المصرى مرن وإيجابي وقادر على التطور والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا    أسعار الخضراوات والفاكهة بكفر الشيخ الإثنين 6 أكتوبر 2025    طقس الإسكندرية اليوم.. استقرار في الأجواء والعظمى تسجل 28 درجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الادارى يلزم الحكومة بعلاج طفل من مرض نادر مدى الحياة

بعد 5 ساعات من اقامة الدعوى منحت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة اجلا للحكومة مدته 5 ساعات لبيان اسباب امتناعها عن علاج طفل فقير 4 سنوات يعانى من مرض وراثى نادر ميكويو ليكسر ايدوزس النوع الثانى يسبب تضخم بالكبد والطحال وانحناء فى العمود الفقرى وفقدان السمع وضعف البصر وتيبس بالمفاصل ,وخلالها قدمت الحكومة مذكرة مفادها ان الدواء غير متوفر لديها وانها غير ملزمة بعلاج الاطفال دون السن الدراسى
واصدرت المحكمة حكمها اخر الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الحكومة بالامتناع عن علاج الطفل وليد غيث محمد على البالغ من العمر 4 سنوات وان تصرف له مدى الحياة او حتى تمام شفائه دواء
وامرت الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزمتها المصروفات elaprase او الدواء البديل hunterase
قالت المحكمة ان قانون الطفل المصرى قد نص على تقديم الرعاية الصحية للاطفال دون تحديد الجهة التى تقوم على تقديمها منذ 18 سنة من اصدار قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وانه بعد 16 سنة من اصداره , صدر مرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بالتأمين على الاطفال دون السن الدراسى وجعل التأمين الصحى عليهم الزاميا , واوجب على الهيئة العامة للتأمين الصحى تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية لهم
كما الزم المشرع وزير الصحة بان يصدر القواعد المنظمة للعلاج داخل وحدات التأمين الصحى او خارج وحداتها ,الا ان وزير الصحة اصدر قرارا بجعل التامين على الاطفال دون السن الدراسى اختياريا وليس اجباريا كما نص القانون
واضافت المحكمة انه لا يجوز لوزير الصحة ان يجعل من تطبيق الرعاية الصحية التأمينية للاطفال قبل السن المدرسى اختياريا مقابل اشتراك سنوى على حين ان المرسوم بقانون جعل التأمين عليهم الزاميا , مما يفرغ الرعاية الصحية للاطفال الفقراء وغير القادرين من التمتع بحقوقهم الدستورية فى العلاج المجانى , وبهذه المثابة فلا يجوز لوزير الصحة وهو اداة ادنى من القانون ان يخالف احكامه مما لا تعتد معه المحكمة بقراره لوقوعه على خلاف مبدأ التدرج فى التشريع ولتعطيله حقا دستوريا للاطفال غير القادرين , وان التأمين الصحى ملزم بتقديم الدواء للطفل حتى ولو لم يكن متوفرا لديها وواجبها استحضاره له ولو من خارج وحداتها
وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل بدعوة الحكومة باعادة قراءة قانون الطفل بعد 18 سنة من اصداره بقولها ان الفلسفة والغاية من اصدار قانون الطفل هى لم شتات جميع المسائل المتعلقة بالطفل فى قانون واحد حيث كانت جميع حقوق الطفل متناثرة بين عدة قوانين مختلفة ولا يوجد بينها انسجام تشريعى , لذا اصدرت الدولة قانونا متكاملا للطفل يتضمن كافة حقوقه , غير ان هذا القانون قد خلا من تحديد الجهة المختصة بتقديم تلك الرعاية الصحية للطفل مما يجعله حقا نظريا غير مفعل , ولما كان نظام التأمين الصحى على الاطفال دون السن المدرسى قد نص عليه المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 وهو الامر الذى خلا منه قانون الطفل , فانه يجعل النص على حق الطفل فى بيان الجهة القائمة على تقديم تلك الرعاية فى قانون اخر صادر عام 2012 اى بعد 16 سنة من اصداره , يمثل تشابكا بين التشريعات لا يتفق والسياسة التشريعية السديدة , وتعارضا مع العلة التى من اجلها صدر قانون الطفل لتتضمن كافة حقوقه فى قانون متكامل لبيانها دون عناء وان ينتظمها جميعها تشريعا واحدا , الامر الذى ترى معه المحكمة استنهاض همة المشرع فى "اعادة قراءة قانون الطفل" ليلاحق ركب التقدم والتطور والانسجام وفقا لروح العصر وما تستحدثه البيئة المعبرة من مشكلات الطفل ويحقق الحكمة من اصداره بحسبان ان الاطفال هم الظلال الممدودة والطاقات المحشودة والامال المنشودة وهم رمز المستقبل واداة صنعه
بعد 5 ساعات من اقامة الدعوى منحت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة اجلا للحكومة مدته 5 ساعات لبيان اسباب امتناعها عن علاج طفل فقير 4 سنوات يعانى من مرض وراثى نادر ميكويو ليكسر ايدوزس النوع الثانى يسبب تضخم بالكبد والطحال وانحناء فى العمود الفقرى وفقدان السمع وضعف البصر وتيبس بالمفاصل ,وخلالها قدمت الحكومة مذكرة مفادها ان الدواء غير متوفر لديها وانها غير ملزمة بعلاج الاطفال دون السن الدراسى
واصدرت المحكمة حكمها اخر الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الحكومة بالامتناع عن علاج الطفل وليد غيث محمد على البالغ من العمر 4 سنوات وان تصرف له مدى الحياة او حتى تمام شفائه دواء
وامرت الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزمتها المصروفات elaprase او الدواء البديل hunterase
قالت المحكمة ان قانون الطفل المصرى قد نص على تقديم الرعاية الصحية للاطفال دون تحديد الجهة التى تقوم على تقديمها منذ 18 سنة من اصدار قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وانه بعد 16 سنة من اصداره , صدر مرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بالتأمين على الاطفال دون السن الدراسى وجعل التأمين الصحى عليهم الزاميا , واوجب على الهيئة العامة للتأمين الصحى تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية لهم
كما الزم المشرع وزير الصحة بان يصدر القواعد المنظمة للعلاج داخل وحدات التأمين الصحى او خارج وحداتها ,الا ان وزير الصحة اصدر قرارا بجعل التامين على الاطفال دون السن الدراسى اختياريا وليس اجباريا كما نص القانون
واضافت المحكمة انه لا يجوز لوزير الصحة ان يجعل من تطبيق الرعاية الصحية التأمينية للاطفال قبل السن المدرسى اختياريا مقابل اشتراك سنوى على حين ان المرسوم بقانون جعل التأمين عليهم الزاميا , مما يفرغ الرعاية الصحية للاطفال الفقراء وغير القادرين من التمتع بحقوقهم الدستورية فى العلاج المجانى , وبهذه المثابة فلا يجوز لوزير الصحة وهو اداة ادنى من القانون ان يخالف احكامه مما لا تعتد معه المحكمة بقراره لوقوعه على خلاف مبدأ التدرج فى التشريع ولتعطيله حقا دستوريا للاطفال غير القادرين , وان التأمين الصحى ملزم بتقديم الدواء للطفل حتى ولو لم يكن متوفرا لديها وواجبها استحضاره له ولو من خارج وحداتها
وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل بدعوة الحكومة باعادة قراءة قانون الطفل بعد 18 سنة من اصداره بقولها ان الفلسفة والغاية من اصدار قانون الطفل هى لم شتات جميع المسائل المتعلقة بالطفل فى قانون واحد حيث كانت جميع حقوق الطفل متناثرة بين عدة قوانين مختلفة ولا يوجد بينها انسجام تشريعى , لذا اصدرت الدولة قانونا متكاملا للطفل يتضمن كافة حقوقه , غير ان هذا القانون قد خلا من تحديد الجهة المختصة بتقديم تلك الرعاية الصحية للطفل مما يجعله حقا نظريا غير مفعل , ولما كان نظام التأمين الصحى على الاطفال دون السن المدرسى قد نص عليه المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 وهو الامر الذى خلا منه قانون الطفل , فانه يجعل النص على حق الطفل فى بيان الجهة القائمة على تقديم تلك الرعاية فى قانون اخر صادر عام 2012 اى بعد 16 سنة من اصداره , يمثل تشابكا بين التشريعات لا يتفق والسياسة التشريعية السديدة , وتعارضا مع العلة التى من اجلها صدر قانون الطفل لتتضمن كافة حقوقه فى قانون متكامل لبيانها دون عناء وان ينتظمها جميعها تشريعا واحدا , الامر الذى ترى معه المحكمة استنهاض همة المشرع فى "اعادة قراءة قانون الطفل" ليلاحق ركب التقدم والتطور والانسجام وفقا لروح العصر وما تستحدثه البيئة المعبرة من مشكلات الطفل ويحقق الحكمة من اصداره بحسبان ان الاطفال هم الظلال الممدودة والطاقات المحشودة والامال المنشودة وهم رمز المستقبل واداة صنعه
واختتمت المحكمة حكمها بان والد الطفل قدم تقريرا طبيا صادر عن المركز القومى للبحوث قسم تشوهات الاطراف والعظام الوراثية ثابت فيه ان الطفل " وليد" يعانى من تشوهات بالهيكل العظمى وتضخم بالكبد والطحال نتيجة ترسبات الميوكوبوليسكريدات فى اجزاء الجسم المختلفة وانه تم تشخيص الحالة بناء على الفحص الاكلينيكى وتحليل الانزيم البيوكيميائى وانه يحتاج الدواء المذكور او بديله حتى يحيا , , وامرت المحكمة الحكومة بصرف العلاج للطفل فور صدور الحكم بمسودته دون اعلان حتى ولو لم يكن متوفرا لدى التأمين الصحى بالحصول عليها من خارج التأمين الصحى لان الطفل يصارع الموت , والوقت للمريض بالثوانى وليس الدقائق او الساعات , حرصا على حياة الطفل من الهلاك وبحسبانه حقا دستوريا ,خاصة وانه من الفقراء ولا يقدر والده على شراء ذلك الدواء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.