نائبة محافظ القليوبية عن 30 يونيو: تجسيد لإرادة شعبية خالصة وقيادة سياسية حكيمة    «لأول مرة».. البابا تواضروس يزور كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس بالإسكندرية ويلقي عظة روحية عن «الشجرة المغروسة»    رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 26 يونيو 2025    عيار 21 لآن بعد آخر ارتفاع في سعر الذهب (تحديث مباشر )    مروة عبد الجواد: الإنسان يتحرك داخل قفص تاريخه الرقمي في زمن الذكاء الاصطناعي    ضياء رشوان: إسرائيل أقنعت ترامب بضرب إيران لكن الواقع خالف التوقعات    ضياء رشوان: إيران وأمريكا لم تعودا خصمين    «مثل الكلبة».. ترامب يدعو لطرد صحافية من «CNN» بسبب تقاريرها حول حجم دمار المنشآت النووية الإيرانية    ترتيب مجموعة صن داونز في كأس العالم للأندية 2025 بعد التعادل مع فلومينينسي    مدرب العين: لا بديل عن الفوز على الوداد المغربي في مونديال الأندية    «قالي لو هاخد ملايين مش هلعب في الأهلي.. كفاية اللي اتعرضتله».. طاهر أبوزيد يكشف سرًا صادمًا عن أبوتريكة    تعرف على حالة الطقس في قنا اليوم الخميس 26 يونيو 2025    خبير ذكاء اصطناعي: التكنولوجيا تحولت لسلاح رقمي لنشر الفوضى واستهداف الدول العربية    ابنة وزير شؤون مجلس الشورى الأسبق تكشف تفاصيل مشكلة بشأن ميراث والدها.. ومحامية تعلق    هذا ما يحبه الرجال..3 أشياء تفعلها النساء الجذابات بشكل منتظم    4 أبراج «عارفين كويس همّ بيعملوا إيه».. غامضون لا يحتاجون إلى نصيحة وقراراتهم غالبًا صائبة    Askı Hatırla «تذكر الحب».. رومانسية على الشاشة تشعل حياة هاندا آرتشيل وباريش أردوتش    أجمل رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1447ه مكتوبة.. أرسلها الآن للأهل والأصدقاء    دعاء العام الهجري الجديد 1447ه مستجاب.. ردده الآن لزيادة الرزق وتحقيق الأمنيات    «التأمين الصحي» توقع بروتوكول تعاون مع «إيفا فارما» لتعزيز التحول الرقمي في خدمات رعاية المرضى    ترامب يهاجم أول من نشر التقييم الاستخباراتي بشأن إيران.. ويطالب بطردها    النيابة العامة بالمنيا تقرر تشريح جثة مدير المخلفات الصلبة بالمحافظة    حرس الحدود يقيم معارض توعوية ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2025 في مختلف مناطق المملكة    "الجبهة الوطنية" يعلن تشكيل أمانة العلاقات الحكومية برئاسة عبدالظاهر    الوادي الجديد تُطلق تطبيقًا رقميًا لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية    الحكومة عن قانون الإيجار القديم: الطرد ليس حتميا بعد انتهاء المدة الانتقالية    عمرو دياب يحتل "إكس" في نصف ساعة .. و"ابتدينا" كلمة السر    السعودية تستبدل كسوة الكعبة المشرفة مع حلول العام الهجري الجديد    عاجل.. عرض خليجي ل طاهر محمد طاهر بعد مونديال الأندية    أبو عبيدة: جنائز وجثث جنود الجيش الإسرائيلي ستصبح حدثًا دائمًا ما دام استمر العدوان ضد شعبنا    قائد الحرس الثوري الإيراني يحذر من "رد قوي" حال خرق الهدنة مع إسرائيل    تغيير الاستراتيجيات وتطوير الجيش المصرى    التشكيل الرسمي لمواجهة صن داونز وفلومينينسي في كأس العالم للأندية    مينا مسعود يخطف الأنظار ب "في عز الضهر".. والإيرادات تقترب من 3 ملايين في أسبوعه الأول    فوز رجال الطائرة الشاطئية على النيجر في بطولة أفريقيا    لجنة التعاقدات في غزل المحلة تواصل عملها لضم أفضل العناصر المرشحة من عبد العال    «التعليم العالي»: 21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب البحثي الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية    علاج 686 شخصًا مجانًا في قنا.. وحملة توعية لتحذير المواطنين من خطورة الإدمان    رئيس الوزراء: مصر نجحت في إنتاج وتصنيع أجهزة السونار محليًا لأول مرة    محافظ بورسعيد: هذه إنجازات الدولة المصرية على أرض المحافظة خلال عام    أيمن سليم: "عبلة كامل حالة استثنائية وهتفضل في القلب"    الصين: مستعدون للعمل مع "بريكس" لإحلال السلام في الشرق الأوسط ودعم الأمن الإقليمي    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم    أجمل عبارات ورسائل التهاني بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1447ه    بعد قليل.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام العام الهجري 1447    محافظ الغربية يتابع سير العمل بمشروع الصرف الصحي في عزبة الناموس بسمنود    مصرع طفل غرقا في بحر يوسف ببني سويف    بيان عاجل بالنواب حول أزمة الرسوم القضائية    شرب الماء أثناء الأكل يزيد الوزن- هل هذا صحيح؟    الرقابة الإدارية تنفى صدور أى تكليفات لها بضبط عضو نيابة عامة أو ضباط    الحرية المصرى: 30 يونيو استردت هوية الدولة المصرية.. والاصطفاف الوطني "ضرورة"    زد يضع الرتوش النهائية على صفقة ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447    قصور الثقافة تقدم "عرض حال" بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية    من البحر إلى الموقد.. كيف تؤمن سفن التغويز احتياجات مصر من الغاز؟    محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    خالد عبد الغفار يوجه بضرورة تطوير التقنيات الحديثة في مجال الصحة الرقمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قرار بقانون لمكافحة الفساد الإدارى
نشر في الوفد يوم 23 - 10 - 2014


رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على :-
الدستور المعدل والصادر فى الثامن عشر من يناير لعام 2014 .
وقانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته .
وموافقة مجلس الوزراء .
وبناءا على ما أرتآه مجلس الدولة .
قرر
القانون الآتى نصه
{ المادة الأولى }
تستبدل نصوص المواد أرقام 115 و 116 مكرراً و 116 مكرراً " أ " من مواد الباب الرابع من قانون العقوبات والمادة 305 من مواد الباب السابع من قانون العقوبات بالنصوص الآتية :-
المادة 115 من قانون العقوبات :
يعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام حصل لنفسه على مقابل من خلال قرارات أصدرها أو أعمال اتخذها أو نتيجة لها أو نتيجة تربيح غيره الذى حصل على المنفعة من الدولة بقيمة أقل من منافسيه أو قدمها بقيمة أعلى .
- 2 -
المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات :
يعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام اضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو أموال ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة مقابل منفعة حصل عليها او لتحقيق غاية خاصة وكان ذلك من خلال ما اتخذه من قرارات وما أتاه من أعمال وظيفته .
وتكون العقوبة السجن إذا كان الضرر غير جسيم .
ولا يعد الفعل مجرما متى كان القرار الصادر من الموظف العام أو العمل الذى اتخذه او شارك فيه مطابقا لأحكام القانون واللوائح أو موصى به من المختصين .
المادة 116 مكررا " أ " من قانون العقوبات :
كل موظف عام تسبب بخطئه الناشئ عن مخالفته القوانين واللوائح فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة وكان ذلك ناشئاً عن الإهمال فى أداء وظيفته أو الإخلال بواجباتها يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وغرامه لا تجاوز أربعون ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرارا بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها .
ولا يعد الفعل مجرما متى كان القرار الصادر من الموظف العام أو العمل الذى اتخذه أو شارك فيه مطابقاً لأحكام القانون واللوائح أو موصى به من المختصين .
المادة 305 من قانون العقوبات :

يعاقب بالحبس كل من اخبر السلطات أو الحكام القضائيين والإداريين وبسوء قصد بأمر كاذب يستوجب لدى صحته عقوبة فاعله أو مجازاته أو احتقاره ولو لم يحصل منه إشاعة للأخبار المبلغ بها ولو لم تقم دعوى بما اخبر به .
- 3 -
وتكون العقوبة السجن إذا حصل التبليغ كذباً ضد موظف عام بسبب وظيفته وصاحب البلاغ الكاذب إشاعة المبلغ بما اخبر به بقصد التشهير بالمبلغ ضده وسمعته الوظيفية أو للإخلال بالثقة العامة فى الوظيفة العامة .
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صاحب البلاغ تقديم مستندات أو تقارير أو أوراق مزورة أو مصطنعة أو مثبتا بها غير الحقيقة حال كون المبلغ عالماً بتزويرها أو اصطناعها أو مخالفتها للحقيقة .
{ المادة الثانية }
تضاف مادة برقم 132 مكرر إلى مواد الباب الخامس من قانون العقوبات ويكون نصها الآتى :-
تمتنع مسئولية الموظف العام فى كل صورها عما ينتج من أثر أو أضرار لأعماله الوظيفية التى اتخذها صحيحة وبسلطته التقديرية وفق أحكام القانون واللوائح المنظمة متى كان قد إلتزم الحيطة المناسبة فى عمله وأنتفى فى جانبه التواطؤ أو المحاباة أو الإهمال .
{ المادة الثالثة }
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية
فى / / 143
الموافق / / 201
رئيس الجمهورية
عبد الفتاح السيسى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.