قرار جمهوري بتعيين 3 عمداء جدد بكليات جامعة المنيا    تعرف على مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الأقصر    جامعة مصر للمعلوماتية تشارك في المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية لمناقشة العنف السيبراني    خلال زيارته لصربيا.. البابا تواضروس: الكنيسة القبطية بيت للجميع ورسالة حب وسلام    الاحتياطي الأجنبي لمصر يتخطى مستوى ال 48 مليار دولار بنهاية أبريل لأول مرة    أستاذ قانون مدنى يطالب النواب بتوفير بديل لوحدات الإيجار القديم لغير القادرين    المنطقة الاقتصادية تكشف تفاصيل اتفاقية تطوير وتشغيل منطقة "كيزاد" الصناعية اللوجستية    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية التعاملات بدعم مشتريات عربية وأجنبية    استشهاد 4 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على دير البلح وسط قطاع غزة    بعد إخفاق "فريدربش" بالانتخابات.. "البورصة الألمانية" تهبط بنحو 1.1%    ABC News: القبض على أكثر من 25 محتجاً سيطروا على مبنى جامعة واشنطن    رابطة الأندية تعاقب الأهلي بمنع الحضور الجماهيري مباراتين    مجلس الزمالك يجتمع لحسم مصير بيسيرو والبرتغالى يقود المران الجماعى    أجواء تنافسية في اليوم الأول لبطولة العالم العسكرية للفروسية بالعاصمة الإدارية الجديدة    سقوط لصوص التليفونات في قبضة مباحث شبرا الخيمة    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    رئيس الأوبرا يكرم عددا من الفنانين والإداريين بمناسبة عيد العمال    بالفيديو.. ريهانا تعلن عن حملها الثالث في حفل Met Gala 2025    قصور الثقافة تطلق العرض المسرحي «منين أجيب ناس» لفرقة الزيتيات بالسويس    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    رافينيا يُرشح محمد صلاح ورباعي آخر للفوز بالكرة الذهبية    الكرملين: بوتين وبزشكيان اتفقا على تعزيز التعاون العملي بين البلدين وتنسيق السياسة الخارجية    "الخارجية" تتابع موقف السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية    مسيرة طلابية بجامعة الزقازيق للمطالبة بكشف ملابسات حادث طالبة كلية العلوم    تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين في «أحداث شغب مطاي» بالمنيا    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    وزير المالية الإسرائيلي: سيتم تركيز سكان غزة في محور موراج جنوبا    شوبير: الشرط الجزائي لكولر أكبر من ديون الزمالك بس الأحمر معاه فلوس يدفع    ظهر في 3 أفلام وصاحب رقم قياسي.. محطات عن صالح سليم في ذكري وفاته    بدء استقبال طلبات الأفلام للمشاركة في الدورة 5 من البحر الأحمر السينمائي    تفاصيل التصعيد الإسرائيلى الأخير فى غزة بعد توسيع العمليات العسكرية    لمناقشة فرص توطين اللقاحات وتعزيز التصدير، رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد فاكسيرا    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    ننشر توصيات اجتماع وزراء السياحة بالدول الثماني النامية بالقاهرة    ضربة موجعة لستارمر.. رفض طلب لندن الوصول لبيانات الجريمة والهجرة الأوروبية    نصيحة وزير الشؤون النيابية لابنته بشأن العمل التطوعي    61.15 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية    كلية التمريض جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول المشروع القومي لمشتقات البلازما    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    السيسي يؤكد ضرورة التركيز على زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض مديونية الموازنة    عقب التوتر مع باكستان.. حكومة الهند تأمر الولايات بتدريبات دفاع مدني    تعليم السويس يعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية    محافظ أسوان يترأس اجتماع المجلس الإقليمى للسكان    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6-5-2025 في محافظة قنا    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    «العربية للتصنيع» تتعاون مع شركة أسيوية لتأسيس مشروع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    فاضل 31 يوما.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    صور حديثة تكشف أزمة بسد النهضة، والخبراء: التوربينات توقفت وإثيوبيا تفشل في تصريف المياه    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    ضبط (18) طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء    وزير الري يتابع خطة التكيف مع التغيرات المناخية ودراسات حصاد مياه الأمطار    ما علاقة الشيطان بالنفس؟.. عالم أزهري يوضح    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    تشغيل وحدة علاجية لخدمة مرضى الثلاسيميا والهيموفيليا في مستشفى السنبلاوين العام بالدقهلية    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قرار بقانون لمكافحة الفساد الإدارى
نشر في الوفد يوم 23 - 10 - 2014


رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على :-
الدستور المعدل والصادر فى الثامن عشر من يناير لعام 2014 .
وقانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته .
وموافقة مجلس الوزراء .
وبناءا على ما أرتآه مجلس الدولة .
قرر
القانون الآتى نصه
{ المادة الأولى }
تستبدل نصوص المواد أرقام 115 و 116 مكرراً و 116 مكرراً " أ " من مواد الباب الرابع من قانون العقوبات والمادة 305 من مواد الباب السابع من قانون العقوبات بالنصوص الآتية :-
المادة 115 من قانون العقوبات :
يعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام حصل لنفسه على مقابل من خلال قرارات أصدرها أو أعمال اتخذها أو نتيجة لها أو نتيجة تربيح غيره الذى حصل على المنفعة من الدولة بقيمة أقل من منافسيه أو قدمها بقيمة أعلى .
- 2 -
المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات :
يعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام اضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو أموال ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة مقابل منفعة حصل عليها او لتحقيق غاية خاصة وكان ذلك من خلال ما اتخذه من قرارات وما أتاه من أعمال وظيفته .
وتكون العقوبة السجن إذا كان الضرر غير جسيم .
ولا يعد الفعل مجرما متى كان القرار الصادر من الموظف العام أو العمل الذى اتخذه او شارك فيه مطابقا لأحكام القانون واللوائح أو موصى به من المختصين .
المادة 116 مكررا " أ " من قانون العقوبات :
كل موظف عام تسبب بخطئه الناشئ عن مخالفته القوانين واللوائح فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة وكان ذلك ناشئاً عن الإهمال فى أداء وظيفته أو الإخلال بواجباتها يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وغرامه لا تجاوز أربعون ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرارا بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها .
ولا يعد الفعل مجرما متى كان القرار الصادر من الموظف العام أو العمل الذى اتخذه أو شارك فيه مطابقاً لأحكام القانون واللوائح أو موصى به من المختصين .
المادة 305 من قانون العقوبات :

يعاقب بالحبس كل من اخبر السلطات أو الحكام القضائيين والإداريين وبسوء قصد بأمر كاذب يستوجب لدى صحته عقوبة فاعله أو مجازاته أو احتقاره ولو لم يحصل منه إشاعة للأخبار المبلغ بها ولو لم تقم دعوى بما اخبر به .
- 3 -
وتكون العقوبة السجن إذا حصل التبليغ كذباً ضد موظف عام بسبب وظيفته وصاحب البلاغ الكاذب إشاعة المبلغ بما اخبر به بقصد التشهير بالمبلغ ضده وسمعته الوظيفية أو للإخلال بالثقة العامة فى الوظيفة العامة .
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صاحب البلاغ تقديم مستندات أو تقارير أو أوراق مزورة أو مصطنعة أو مثبتا بها غير الحقيقة حال كون المبلغ عالماً بتزويرها أو اصطناعها أو مخالفتها للحقيقة .
{ المادة الثانية }
تضاف مادة برقم 132 مكرر إلى مواد الباب الخامس من قانون العقوبات ويكون نصها الآتى :-
تمتنع مسئولية الموظف العام فى كل صورها عما ينتج من أثر أو أضرار لأعماله الوظيفية التى اتخذها صحيحة وبسلطته التقديرية وفق أحكام القانون واللوائح المنظمة متى كان قد إلتزم الحيطة المناسبة فى عمله وأنتفى فى جانبه التواطؤ أو المحاباة أو الإهمال .
{ المادة الثالثة }
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية
فى / / 143
الموافق / / 201
رئيس الجمهورية
عبد الفتاح السيسى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.