رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على :- الدستور المعدل والصادر فى الثامن عشر من يناير لعام 2014 . وقانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته . وموافقة مجلس الوزراء . وبناءا على ما أرتآه مجلس الدولة . قرر القانون الآتى نصه { المادة الأولى } تستبدل نصوص المواد أرقام 115 و 116 مكرراً و 116 مكرراً " أ " من مواد الباب الرابع من قانون العقوبات والمادة 305 من مواد الباب السابع من قانون العقوبات بالنصوص الآتية :- المادة 115 من قانون العقوبات : يعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام حصل لنفسه على مقابل من خلال قرارات أصدرها أو أعمال اتخذها أو نتيجة لها أو نتيجة تربيح غيره الذى حصل على المنفعة من الدولة بقيمة أقل من منافسيه أو قدمها بقيمة أعلى . - 2 - المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات : يعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام اضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو أموال ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة مقابل منفعة حصل عليها او لتحقيق غاية خاصة وكان ذلك من خلال ما اتخذه من قرارات وما أتاه من أعمال وظيفته . وتكون العقوبة السجن إذا كان الضرر غير جسيم . ولا يعد الفعل مجرما متى كان القرار الصادر من الموظف العام أو العمل الذى اتخذه او شارك فيه مطابقا لأحكام القانون واللوائح أو موصى به من المختصين . المادة 116 مكررا " أ " من قانون العقوبات : كل موظف عام تسبب بخطئه الناشئ عن مخالفته القوانين واللوائح فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة وكان ذلك ناشئاً عن الإهمال فى أداء وظيفته أو الإخلال بواجباتها يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وغرامه لا تجاوز أربعون ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرارا بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها . ولا يعد الفعل مجرما متى كان القرار الصادر من الموظف العام أو العمل الذى اتخذه أو شارك فيه مطابقاً لأحكام القانون واللوائح أو موصى به من المختصين . المادة 305 من قانون العقوبات :
يعاقب بالحبس كل من اخبر السلطات أو الحكام القضائيين والإداريين وبسوء قصد بأمر كاذب يستوجب لدى صحته عقوبة فاعله أو مجازاته أو احتقاره ولو لم يحصل منه إشاعة للأخبار المبلغ بها ولو لم تقم دعوى بما اخبر به . - 3 - وتكون العقوبة السجن إذا حصل التبليغ كذباً ضد موظف عام بسبب وظيفته وصاحب البلاغ الكاذب إشاعة المبلغ بما اخبر به بقصد التشهير بالمبلغ ضده وسمعته الوظيفية أو للإخلال بالثقة العامة فى الوظيفة العامة . وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صاحب البلاغ تقديم مستندات أو تقارير أو أوراق مزورة أو مصطنعة أو مثبتا بها غير الحقيقة حال كون المبلغ عالماً بتزويرها أو اصطناعها أو مخالفتها للحقيقة . { المادة الثانية } تضاف مادة برقم 132 مكرر إلى مواد الباب الخامس من قانون العقوبات ويكون نصها الآتى :- تمتنع مسئولية الموظف العام فى كل صورها عما ينتج من أثر أو أضرار لأعماله الوظيفية التى اتخذها صحيحة وبسلطته التقديرية وفق أحكام القانون واللوائح المنظمة متى كان قد إلتزم الحيطة المناسبة فى عمله وأنتفى فى جانبه التواطؤ أو المحاباة أو الإهمال . { المادة الثالثة } ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة الجمهورية فى / / 143 الموافق / / 201 رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى