أرست محكمة القضاء الإدارى بكفرالشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة مبدأ قانونيا جديدا ومهما لصالح أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية حيث حظرت على رؤساء الجامعات المصرية إسناد التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات للأساتذة المتفرغين بكليات الحقوق بالجامعات المصرية, كما حظرت عليهم اشتراكهم فى مجالس التأديب، ورتبت البطلان على مخالفة هذا الحظر, بحسبان أن ولاية كليات الحقوق فى إجراء التحقيقات أو مجالس التأديب محصورة فى الأساتذة العاملين فقط. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبا رئيس مجلس الدولة: أولا بإلغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ فيما تضمنه من تكليف عميد كلية التربية النوعية بالجامعة بالإشراف على مجلس قسم التربية الموسيقية بالكلية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تكليف إحدى عضوات هيئة التدريس بمهام وأعمال رئيس ذلك القسم باعتبارها الأستاذ المساعد الوحيد بالقسم، وثانيا ألزمت رئيس جامعة كفر الشيخ بأن يؤدى للمدعية مبلغا مقداره خمسة عشر ألف جنيه تعويضا لها عن الأضرار التى لحقتها من جراء القرار المطعون فيه وألزمت الجامعة المصروفات. وأضافت المحكمة فى حكمها الجديد من نوعه حظر قيام الأساتذة المتفرغين بكليات الحقوق بالتحقيق مع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات او الاشتراك فى عضوية مجالس التأديب بها لا يقلل من شأنهم لان المشرع رغبة منه فى ألا تحرم الجامعات من خبراتهم أوجب تعيينهم بصفة شخصية عند بلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة كأساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين مقابل مكافأة حددها مستصحبا للأستاذ وضعه الوظيفى السابق عدا تقلده المناصب الإدارية وذلك بهدف تحقيق غايتين، الأولى الاستفادة من خبراتهم بإبقائهم فى مهامهم العلمية بما لذلك من أثر فى مواجهة ما تعانى منه الجامعات من نقص شديد فى إعداد هذه الفئة، والثانية فتح الطريق أمام الشباب من الأساتذة للتمرس فى شغل المراكز الإدارية بما يقتضى تفرغ الأساتذة بعد سن الستين للبحث العلمى والتدريس خاصة فى مجال الدراسات العليا. واختتمت المحكمة حكمها المهم لسائر أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية انه نظرا لعدم وجود كلية حقوق بجامعة كفر الشيخ فقد أحال رئيس الجامعة المدعية للتحقيق معها فيما نسب إليها من مخالفات وعهد بالتحقيق معها أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة المنوفية ومن ثم يكون المحقق من غير المخاطبين بإجراء ذلك التحقيق بحسبانه ليس من أعضاء هيئة التدريس ويكون التحقيق باطلا ولا أثر له قانونا ويكون قرار رئيس الجامعة الصادر استنادا إليه مخالفا لصحيح حكم القانون وقد ترتب على هذا الخطأ عدة أضرار بالمدعية تمثلت فيما تكبدته من مصاريف التقاضى وأتعاب المحاماة وحرمانها من بدلات رئاسة القسم وما يصاحبه من تمثيلها فى مجلس الكلية فضلا عن الأضرار الأدبية التى حاقت بها فى ظل مجتمعها الجامعى والأسرى وما عانته من آلام نفسية ما برحت تلازمها من جراء القرار المطعون فيه مما تقضى معه المحكمة بإلزام رئيس الجامعة بأن يؤدى لها مبلغ خمسة عشرة ألاف جنيه تعويضا لها.