تنشر "بوابة الوفد"، حيثيات الحكم على 3 متهمين من المتحرشين بفتاتين في التحرير وصاحبتي فيديو التحرش الشهير، أثناء الاحتفال بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى بالسجن المؤبد لمتهمين والمشدد 20 عاماً لآخر وجاءت الحيثيات كالآتي: من المقرر قانوناً أن الاتفاق هو اتحاد بين أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضى أن يسدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن متى تتوافر لديه لما كان ذلك من الأقوال من خلال مقدم شرطة محمد محمد السيد جمعة، رئيس مباحث قصر النيل، فى التحقيقات بأن تحرياته السرية دلت على صحة الوقائع المسندة للمتهمين وإلى أن هناك اتفاقا بين المتهمين الثلاثة وآخرين مجهولين على استغلال الاحتفالات بميدان التحرير بمناسبة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، لارتكاب وقائع خطف الإناث بالقوة وهتك عرض والاعتداء عليهن وتعذيبهن واحتجازهن دون وجه حق، وذلك بجذبهن وإدخالهن داخل داوئر مغلقة من الرجال ثم يقومون بنزع ملابسهن وتمزيقها حتى تصبح عارية يقومون بهتك عرضهن، والاعتداء عليهن وتعذيبهن لتنفيذ مخططهم الإجرامى هو ما حدث مع المجنى عليها أ.م. م، و ه.ح.م. وأيد شهود الإثبات التحريات بحدوث الوقائع مماثلة معية المتهمين بتواجدهم جميعاً مع آخرين مجهولين مع بعضهم فى ميدان أى بنوع صلة بينهم واتجاه جميعهم فى جهة واحدة فى ميدان التحرير، وتواجدهم به بباعث واحد هو خطف بالقوة الأنثى واحتجازها بالقوة دون وجه حق، بجذبهم وإدخالهم داخل داوئر مغلقة من الرجال ثم يقومون بنزع ملابسهن وتمزيقها حتى تصبح عارية يقومون بهتك عرضهن، والاعتداء عليهن وتعذيبهن لتنفيذ مخططهم الإجرامى والإمساك بأيديهم فى مواطن عفة الإناث إلى حد إحداث لأصابات، ووضع الأيدى على مهبل المجنى عليها، الأولى وإحداث جرح تهتكى فى مهبلها أدى إلى نزيف مهبلى والشروع فى قتل تلك المجنى عليها رغم استغاثتها. وقام أحد المتهمين بخنقها وإلقاء أحدهم ماء ساخنا مغليا على جسمها وإحداث حروق سلقية بها، وإصرار المتهمين على شل مقاومة المجنى عليهن بإدخالهن فى دائرتين بشريتين وأحكام الغلق عليها، لخوفهم من الهرب بخطفهن بالقوة، واحتجازهن بالقوة لمنع وصول أى شخص لإنقاذهن، من بين أيديهم وإصرارهم على ذلك بقصد التعدى عليهن وإصابتهن وخلع ملابسهن وجعلهن عاريات وترويعهن وتعذيبهن بدنيا وإحداث الإصابات الثابتة فى تقرير الطب الشرعى قاصدين ارتكاب كل هذه الجرائم البشعة، غير عابئين بتوسلاتهن واستغاثتهن. ويتضح من اتجاه المتهمين جميعاً وجهة واحدة وتواجدهم فى مكان واحد فى ميدان التحرير لمشاركة باقى أطياف المجتمع لمنع الاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى والاحتفال بأى مناسبة قومية وحيث يقومون بهتك عرضهن بالقوة، وقائع خطف الإناث بالقوة وهتك عرض والاعتدء عليهن وتعذيبهن واحتجازهم دون وجه حق، وذلك بجذبهن وإدخالهن داخل داوئر مغلقة من الرجال ثم يقومون بنزع ملابسهن وتمزيقها حتى تصبح عارية يقومون بهتك عرضهن، والاعتداء عليهن وتعذيبهن لتنفيذ مخططهم الإجرامى والتهديد وهو ما ارتكبه المتهمون بحق المجنى عليهن. وطبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات يعتبر جميع المتهمين فى الواقعة فاعلين أصليين فى جنايات الشروع بالقتل العمد وخطف المجنى عليهن بالإكراه واحتجازهن بالقوة وبهتك عرضهن بالقوة، وقائع خطف الإناث بالقوة وهتك عرض والاعتداء عليهن وتعذيبهن واحتجازهن دون وجه حق، بجذبهن وإدخالهن داخل داوئر مغلقة من الرجال ثم يقومون بنزع ملابسهن وتمزيقها حتى تصبح عارية يقومون بهتك عرضهن، والاعتداء عليهن وتعذيبهن لتنفيذ مخططهم الإجرامى والتهديد وهو ما ارتكبه المتهمون بالحق المجنى عليهن، ومن ثم يترتب بينهم فى صحيح القانون تضمناً فى المسئولية الجنائية عن كل الجرائم المسندة إليهم. وحيث أنهم عن ظرف الاقتران بين جناية الشروع فى قتل المجنى عليها الأولى والجناية خطف المجنى عليها الأولى والثانية بالإكراه واحتجازهما دون أمر من أحد حكام المختصين، بالإضافة إلى وقائع خطف الإناث بالقوة وهتك عرض والاعتدء عليهن وتعذيبهن واحتجازهن دون وجه حق، بجذبهم وإدخالهن داخل داوئر مغلقة من الرجال ثم يقومون بنزع ملابسهن وتمزيقها حتى تصبح عارية يقومون بهتك عرضهن، والاعتداء عليهم وتعذيبهن لتنفيذ مخططهم الإجرامى والتهديد وهو ما ارتكبه المتهمون بحق المجنى عليهن. فمن المقرر قانوناً أن يتحقق مع قتل العمد أو الشروع فيه إذا تقدمته واقترنت به أو تلته جناية أخرى ويجب لتحققه أن يتوافر شرطان: الأول هو توافر الرابطة الزمنية بين تلك الجرائم بحيث تكون الجنايات وقعت مع بعضهم أو متعاقبين والثانى أن تكون الجرائم الأخرى جنايات، لما كان الثابت من أوراق المجنى عليهما وأقوال شهود الإثبات الذين تطمئن المحكمة إليهم جميعا أن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا باستعراض القوة وقاموا بجذبهن داخل دائرة بشرية وذلك بالقوة وخطف بطريق الإكراه وإحكام الدائرة، وجعلهم بعيدا عن أعين الناس ومنع أحد من الاقتراب أو الوصول. وقام أحد المتهمين بخنق المجنى عليهن وقام الآخر بإلقاء الماء الساخن لدرجة الغليان من الجانب الأيمن فأحدث بها جروحا سلقية وقام الثانى بإدخال يده بقوة وإكراه وعنف داخل مهبلها رغم مقومتها مما أحدث إصابتها بجرح تهتكى فى المهبل أدى إلى حدوث نزيف مهبلى وكل هذا كان بقصد قتلها ونية إزهاق روحها إلا أن أثر هذه الجريمة قد خاب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو تدخل قوات الشرطة وقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء حتى تمكنوا من الدخول إلى الدائرة التى بها المجنى عليهن وإنقاذهن وتوصيلهن إلى سيارة الإسعاف ونقلها إلى المستشفى الذى أدركها بالعلاج لما كان تقدم وكان مفهوما. وكان تقدير ذلك من شأن محكمة الموضوع وكان ذلك من تقدير المحكمة تبدأ بذاتها من رابطه الزمني بين جناية الشروع على المجنى عليها الأول وجنايات الخطف والاحتجاز والتعذيب البدنى وهتك العرض بالقوة والتلويح بالعنف الواقع على المجنى عليهن لك بأن هذه الجنايات قد ارتكبها المتهمون أو آخرون فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن وفى مكان واحد مما يتوافر به ظرف الاقتران، حيث أنه ما كان تقدم بانه المنصوص عليه بالمادة 234 من قانون العقوبات والمتهم وبعد أن ثبت فى يقين المحكمة أن المتهمين كريم شعبان على رزق أحمد سعيد أحمد ومجدى السيد محمد مصطفى أنه يوم 3 – 6 -2014 بدائرة قصر النيل بمحافظة القاهرة، وكون المتهم الثالث طفلا جاوز 15 عاما ولم يتجاوز 18 عاماُ. حيث شرع مجهولون آخرون بأن اعترضوا طريقها وحاصروها وقاموا بترويعها وشلوا مقاومتها وألقوا عليها ماء مغليا وطرحوها أرضاً وانهالوا عليها ضمن باقى مختلف أنحاء جسدها قاصدين من ذلك قتلها محدثين إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعى وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدخل رجال الشرطة ومنعهم من مواصلة التعدى والقبض عليهم والمجنى عليها بينهم وإدراكها بالعلاج. وقد تقدمت وتلت هذه الجناية واقترنت بها الجنايات التالية ذلك لحدوثها فى ذات الزمان والمكان، حيث خطفوا وآخرون مجهولون بطريقة الإكراه المجنى عليهن واعترضوا سبيلهن وخطفوهن بعيداً عن أعين الرقباء وتكالبوا على فريستهم على النحو المبين فى التحقيقات، وشرع مجهولون آخرون بأن اعترضوا طريقها وحاصروها وقاموا بترويعها وشلوا مقوماتها وألقوا عليها ماء مغليا وطرحوها أرضاً وانهالوا عليها ضمن باقى مختلف أنحاء جسدها قاصدين من ذلك قتلها محدثين إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعى وقد أوقف وخايب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدخل رجال الشرطة ومنعهم من مواصلة التعدى والقبض عليهم والمجنى عليها بينهم وإدراكها بالعلاج. الأمر الذى يتعين معاقبتهم علماً بالمادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية والمواد 39 و45 و46 فقرة واحد و234 فقرة و1 و2 و66 /1 و280 و290 /1 1و275مكرر و257 أ من قانون العقوبات المواد. حيث أن لما كانت هذه الجرائم المستندة بالاتهام مرتبطة مع بعضها فإنه يجب اعتبارها كلها جريمة واحدة الحكم على المتهمين لأشد تلك الجرائم إعمالا لحكم المادة 32 من قانون العقوبات وكون المتهم الثالث طفلا جاوز 15 عاما ولم يتجاوز 18 عاماُ، إعمالاً للمواد 2 و95 و111/1،2و122/2. وتطبيقاً للمادة 375 مكرر الذى تدفع بالحد الأقصى لأى جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها وهو ما تسمح به المادة 16 من قانون العقوبات أن يجوز أن يزيد السجن 15 سنة فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا، حيث أنه تطبيقاً للمادة تقضى بوضع المتهمين الثلاثة تحت المراقبة 5 سنوات مراقبة الشرطة بعد انقضاء مدة العقوبة المقررة. وتلزم المتهم الأول كريم شعبان على رزق والمتهم الثانى أحمد سعيد محمد وتلزم المتهم الثالث مجدى السيد محمد مصطفى علما و140 من القانون رقم 12 من 96 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. حيث أن الدعوى المدنية المقدمة فإن المحكمة انتهت إلى ادانة المتهمين فى ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم فى حق المدعين بالحق المدنى ومن ثم توافر حقهم الخاص وثابت فى الجرائم التى ارتكبها المتهمون فى حق المدعين بالحق المدنى أن الإصابات التى حدثت فى جسم المدعين بالحق المدنى وذلك عن طريق المتهمين وذلك الثابت فى تقرير الأطباء الشرعيين والأدبى يتمثل فى الشعور بالأسى والحزن واللوعة والحسرة النفسية أن الأفعال والجرائم التى ارتكبها المتهمون فى شأن المدعين. وعلاوة على السببية القائمة بين الخطأ والصحة إذ لولا ما قام به المتهمون من أفعال وجرائم حيال المجنى عليهم المدعين بالحق المدنى ما كان يصيبهن من أضرار مادية وأدبية ومن ثم فإن المحكمة تلزم المتهمين جميعاً بأن يدفعوا لكل من المدعين بالحق المدنى مبلغ 100 ألف جنيه وجنيه مصري، على سبيل التعويض المدنى المؤقت عملاً بالمواد 220 و221 و225 من قانون الإجراءات الجنائية، مع إلزام المتهمين الأول والثانى بالمصروفات الجنائية عملاً بالمواد السابقة لا يلتزم بها المتهم الثالث إعمالا من المادة و140 من القانون رقم 12 من 96 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. فهذه الأسباب حكمت المحكمة بعد سماع أمر الإحالة وطلبات الدفاع والدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني، ومناقشة شهود الإثبات، وفى جلسة سرية حفاظاً على الآداب العامة وبعد المداولة قانوناً والاطلاع على المادة 220و 221و 225و 304\2و 313و 320 من قانوناً الإجراءات الجنائية، والماود 28 و29و32و39و45و46/و 234/1،2و 268/1و 280 و282/2و 290/1و275مكرر و257 أ من قانون العقوبات المواد 2 و95 و111/1،2و122/2 و140 من القانون رقم 12 من 96 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. أولاً: حكمت المحكمة حضورياً وفى جلسة علنية، بمعاقبة كل من المتهم الأول كريم شعبان على رزق والمتهم الثانى أحمد سعيد محمد بالسجن المؤبد وألزمتهم بالمصروفات الجنائية، ثانياً: معاقبة المتهم الثالث مجدى السيد محمد مصطفى بالسجن 20 عاماً، ثالثاً: وضع جميع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة، رابعاً إلزام جميع المتهمين بأن يؤدوا للمدعيتين بالحق المدنى إكرام محمد محمد وهاجر حمدى محمد 100 ألف وجنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وكانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف، وهددوا بهما واستخدموهما ضد المجنى عليهن بقصد تخويفهن بإلحاق الأذى بهن، والتأثير فى إرداتهن لرفض سطوهم عليهن وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفسوهن وتكدير أمنهن وتعريض حياتهن للخطر والمساس بحريتهن الشخصية وشرفهن حال كونهن إناثا، ووقعت الجريمة من أكثر من شخصين حيث ارتكبوا الجرائم الآتية: أنهم احتجزوا وأخرون مجهولون المجنى عليهن فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بأن حاصروهن داخل حلقة بشرية منهم ومنعوا مغادرتهن، وقيدوا حركاتهن وعذبوهن بدنيًا بأن انهالوا عليهن ضربًا واستباحوا عرضهن محدثين إصابتهن الواردة بتقرير الطبيب الشرعي.