بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أبريل 2026    ذي أتلانتك عن مسؤولين أمريكيين: محادثات إسلام آباد وإن لم تسفر عن اختراق فإنها خلقت زخما معينا    مباحثات «مصرية أوروبية» لخفض التصعيد الإقليمي وتنسيق الجهود الدبلوماسية    جوتيريش: ينبغي على الجميع احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز    أكسيوس عن مسؤول بالخارجية الأمريكية: المحادثات بين إسرائيل ولبنان اليوم ستكون مفتوحة ومباشرة    صور الطفلين المفقودين في غرق مركب صيد بقنا    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026    3 قرارات ضد صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    حكايات من كيمت | «شم النسيم» عيد عمره آلاف السنين    شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب الذكاء الاصطناعي، ما القصة؟    هل الخضار الذابل فاقد للقيمة الغذائية؟ أخصائي يجيب    الدعاء بالشفاء العاجل للناقد الكبير حسن المستكاوى بعد أزمة صحية طارئة    رمضان السيد: معتمد جمال الأفضل فنيا ويجب رحيل أوسكار رويز    تحرك حكومي لاستغلال قمم جبل الجلالة في توليد الطاقة المتجددة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مصر للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى أربيل وبغداد    موعد امتحانات شهر أبريل 2026 لطلاب صفوف النقل.. اعرف التفاصيل كاملة    بعد الطلاق للضرر.. زوجة طارق حامد تلاحقه بالنفقة داخل المحكمة    حريق أعلى سطح عقار بالمعادي.. والحماية الدنية تسيطر على النيران    3 آلاف جنيه للطن، اليوم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الحديد    رئيس قطاع الثروة الحيوانية: حققنا زيادة 8% في إنتاج اللحوم والألبان هذا العام    اتحاد الكرة: الأهلي لا يحق له استقدام خبير أصوات ونرحب به وفق القوانين    أفول النموذج الغربى.. من يدفع ثمن ازدواجية المعايير؟    نشرة ½ الليل: تحركات دبلوماسية مكثفة.. الذهب يسترد عافيته.. وتحذيرات إيرانية لترامب    محافظ الإسماعيلية يتفقد مدينة أبوصوير ومنطقة روض إسكندر وقرية الواصفية    عبد الرحيم علي: قوافل "زاد العزة" ليست مجرد شاحنات.. بل رسالة حية من مصر إلى الأشقاء في غزة    فيرنانديز يواصل كتابة التاريخ بأرقام قياسية رغم سقوط مانشستر يونايتد في البريميرليج    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي    التحقيقات تكشف: زوجة مستريح السيارات شريكة فى إقناع الضحايا بتسليم أموالهم    تحرير 131 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم    طه إسماعيل: توروب لا يمنح لاعبى الأهلى الثقة ولا أعلم سبب اختياره    محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور ال 8 من أبطال آسيا للنخبة    «استراتيجية إيران الكبرى».. قراءة في جذور التفكير القومي الإيراني وأدوات إدارة الصراع    بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لصناع الأمل 2026 في القاهرة    "هل بناها الجن؟".. مختار جمعة يحسم الجدل حول عظمة الأهرامات    عبد الرحيم علي: الحصار الأمريكي لإيران سيخنقها.. وأي غلطة هتبقى بفورة    خبير قانوني: اتحاد الكرة خدع الرأي العام في أزمة حكام القمة والأهلي يجهز لطلب تعويض    محافظ الدقهلية: أكثر من 28 ألف خدمة صحية استفاد منها ما يزيد عن 20 ألف مواطن خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم    مستقبل وطن يقترح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة في ضوء مشروع قانون الأحوال الشخصية    الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات ب27 مسجدًا    الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتعثر محادثات أمريكا وإيران    «الفسيخ للخلود والبيض للحياة.. وسيم السيسي يكشف أسرار شم النسيم الفرعوني    الأربعاء، عرض فيلم «شخوص عالمنا التحتي» بمركز الثقافة السينمائية    عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات    محافظ المنوفية يوجه بإزالة تعديات على الأراضي الزراعية بأربعة مراكز خلال شم النسيم    طريقة عمل رموش الست بخطوات سهلة وطعم لا يُقاوم    "محلية النواب": المجالس المنتخبة لها صلاحيات واسعة في الدستور    استشاري طب نفسي: نسبة الأطفال المصابون بالاضطرابات النفسية تصل الى 20%    علاج انتفاخ البطن بمكونات من المطبخ في أسرع وقت    بمراسم حافلة، الرئيس الجزائري يستقبل بابا الفاتيكان (فيديو وصور)    تحركات داخل «المهندسين».. اجتماع مرتقب لحسم المناصب القيادية بالنقابة    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    هل يجوز للمرأة كشف عورتها أمام بناتها؟.. أمينة الفتوى تجيب    جامعة قناة السويس تستضيف "فولبرايت مصر" لاستعراض فرص المنح البحثية    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسى قال: "أعينونى بقوة":
صلاحيات الرئيس تتطلب اختصاصاً أكبر
نشر في الوفد يوم 26 - 07 - 2014

قلص دستور 2014 صلاحيات رئيس الجمهورية بالمقارنة بدستور 1971 فلم يعد يجوز للرئيس منح نفسه أو أوسمة أو نياشين أو تلقى هدية نقدية أو عينية من أحد
كما أن راتب رئيس الجمهورية يحدده القانون، فضلاً عن عدم جواز الحصول علي أي مكافآت أو أموال إضافية، كما يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه ولأحد الوزراء، أما اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى فيكون بطلب موقع من الأغلبية في البرلمان.
والرئيس في الدستور جديد لا يحق له الترشح لفترة رئاسية أخرى إلا مرة واحدة غير قابلة للتجديد تحت أي سبب، بينما في دستور 71 كان يمكنه الترشح لمدد غير محدودة، بالإضافة إلى أن الرئيس في الدستور الجديد لا ينفرد بتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية، بل لابد من موافقة البرلمان، فضلاً عن عدم انفراده بتعيين رئيس الوزراء، بل لابد من موافقة البرلمان.
إضافة إلى أن دستور 2014 يسلب الرئيس لأول مرة حقه في حل البرلمان إلا باستفتاء شعبى علي أن يكون ذلك أول سنة من عمل البرلمان وفي حالة رفض الشعب لحله يستقيل الرئيس، كما أن الرئيس لا يعين النائب العام ولا أعضاء الهيئات القضائية وإنما تختارهم هيئاتهم ويصدر هو القرار فقط، ولا يمكن حق التشريع تحت أى ظرف، فالتشريع حق أصيل وحصرى للبرلمان فقط.
وأمام هذا الواقع ثارت تساؤلات: هل يمكن إلغاء قانون مجلس الشعب ومنح صلاحيات جديدة للرئيس؟ أم يتم الانتظار حتي الانتخابات البرلمانية وبعدها يتم إقرار قانون جديد من البرلمان نفسه؟ أم يمكنه تعديله الآن من قبل رئيس الجمهورية.
في البداية قال بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، إن الاختصاصات سواء بالنسبة للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تنظمها نصوص دستورية لا يجوز تعديلها إلا بنص دستورى آخر لأن النص الدستورى يختلف عن النص القانونى، فالنص القانونى يمكن تعديله من قبل مجلس الشعب، أما النص الدستورى لا يلغيه أو يعدله إلا نص دستورى.
وتابع «أبو شقة» «أن المادة 226 من الدستور تنص علي أن لرئيس الجمهورية و5 من أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور ويجب أن يذكر في الطلب كلمات التعديل ويسلم إلي مجلس الشعب في خلال 15 يوماً ويصدر المجلس طلب التعديل بأغلبية الأعضاء وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل علي نفس المواد قبل حلول دور انعقاد آخر، وإذا وافق المجلس علي التعديل يناقض نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يوماً من تاريخ الموافقة، وإذا وافق علي التعديل ثلثا أعضاء المجلس يعرض علي الشعب للاسفتاء عليه خلال 30 يوماً من صدور الموافقة.
وأضاف «سكرتير عام حزب الوفد»: نحن أمام دستور وافق عليه الشعب كله وتعديل نصوص الدستور من المسائل الصعبة والتي تحتاج إلي ضمانات كثيرة لأنها تأتي بعد استفتاء شعب علي إرادة شعبية، فلا يجوز إلغاء أو تعديل إلا بإرادة شعبية جديدة، ولا يخل ذلك بما لرئيس الجمهورية في هذه الفترة لحين انتخاب برلمان جديد، فإذا كان هناك قانون يمكن أن يلغيه أو يعدل مواده ويستطيع أن يصدر قرار بقانون، أما بالنسبة للدستور لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير إلا باستفتاء شعبى.
وأرد «أبو شقة» أن الدستور الحالى قيد اختصاصات رئيس الجمهورية وأخذ بنظام خليط بين النظامين البرلمانى والرئاسى وجعل سلطات البرلمان سلطات كبيرة، فلابد في الفترة القادمة إجراء تعديلات في الدستور تمكن الرئيس من إحداث سلطات جديدة.
توزيع السلطات
ويرى المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، أن الدستور الحالى الصادر في 2014 يوزع السلطات السيادية بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب وأنه أنتج نظاماً برلمانياً رئاسيًا وليس نظاماً رئاسيًا وبالتالى يبرر ترك مشروعات القوانين المكملة للدستور وهي يزيد عددها علي حوالى 60 قانوناً بعد انتخاب المجلس لكي يواجه اختصاصاته في الموافقة عليها.
وأضاف «الجمل»: نحن في مصر نواجه حوالى 92 حزباً وأكثر من 50 حركة سياسية وهذا الوضع ليس له مثيل في الدول الديمقراطية في العالم، إذ إن معظم الدول تطبق وجود حزبين كبيرين يتم بينهما تداول السلطة.
وتساءل «رئيس مجلس الدولة الأسبق» ما الذي يحدث بالنسبة لتعدد الأحزاب التي تعمل علي تشكيل تحالفات للدخول في مجلس النواب القادم؟ وماذا سيتم فيما قرره الدستور من حظر إنشاء أحزاب دينية؟ ورغم هذا النص الصريح هناك أحزاب دينية ولم يتم تنفيذ القانون لديها وبالتالى فإن الانتخابات البرلمانية تحتاج إلى إصدار قرار بقانون لتنظيم البيئة السياسية القائمة بما يكفل بألا يكون هناك أحزاب دينية وألا يكون هناك حزب يقل أعضاؤه علي 25 ألف عضو، بالإضافة إلي إغلاق الأحزاب غير الشرعية وتوزيع أعضائها علي الأحزاب القائمة.
وأكد الدكتور الشافعى بشير، أستاذ القانون الدولى، أنه لا يمكن تعديل اختصاصات البرلمان بالنسبة لرئيس الجمهورية لأن هذه الاختصاصات تحددت في الدستور الذي وافق عليه الشعب ولهذا ليس من اللائق أو المناسب في هذه الظروف أن يطرح مثل هذا الاقتراح.
وأضاف «بشير» أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية الذي وضع خارطة الطريق من خلال الدستور أن يعدل نصاً واحداً أو حتى جزء منه إلا عن طريق طرحه في استفتاء علي الشعب لأخذ رأيه فيما يريد تعديله في أي نص من نصوص الدستور.
فيما رفض الدكتور محمد رفعت عبدالوهاب، أستاذ القانون الدستورى، إعطاء صلاحيات جديدة لرئيس الجمهورية غير واردة في الدستور، فلا قانون يصدره مجلس النواب يحق له إضافة صلاحيات لرئيس الجمهورية لن يعطيها له الدستور القائم الذي وزع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، فلا يجوز أن يصدر قانون يعطى صلاحيات للرئيس لأن ذلك يعد انتهاكاً واعتداء علي الدستور، وما نظمه الدستور لا يجوز أن يعدله القانون لأن الدستور أعلى من القانون، فلابد تعديل الدستور بدستور.
وأردف «عبدالوهاب» نحن انتخبنا الرئيس السيسي ونثق به جداً وفكرة فتح الباب لإضافة اختصاصات للرئيس تتناقض مع الروح التي لدينا عن الرئيس السيسى، ولو أن بعض مستشارى الرئيس يتصورون أن صلاحيات معينة يريدون إعطاءها للرئيس، فهذا غير مقبول لأن رجال القانون ذوى الخبرة يستطيعون أن يدخل في أي شيء من اختصاصات الرئيس دون الاعتداء علي الدستور، فالرئيس يشارك في وضع السياسة العامة للدولة وهناك العديد من الاختصاصات التي يمكن أن يقوم بها الرئيس دون الرجوع إلي مجلس الوزراء.
وأضاف «أستاذ القانون الدستورى»: نحن لدينا تعاون قائم بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والفصل بينها ليس جامداً لأن ذلك يعد تعطيلاً للدولة، فلا توجد صلاحيات لا يستطيع أن يأخذها الرئيس حتي الأمن العام، فالرئيس يملك اتخاذ قرار والدستور يسمح له بذلك.
وتابع «عبدالوهاب» لا توجد ضرورة لإضافة اختصاص دستورى جديد لأن الدستور فيه من العبارات والاصطلاحات التي يراها ضرورية وفي مصلحة الوطن، فمن حيث المبدأ العام لا يعدل الدستور إلا الدستور، كما أن دستور 2014 نصوصه فيها من السعة والشمول بحيث يمكن أن يقوم الرئيس بأي اختصاصات في صالح الوطن دون التعدى علي الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.