«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبراء يحذرون من صناعة الفرعون
صلاحيات الرئيس بعد المداولة في التأسيسية د. وحيد عبدالمجيد: »التأسيسية« لم تستقر علي صلاحيات بعينها.. ومن الضروري تقييدها
نشر في أخبار اليوم يوم 27 - 07 - 2012

علي مدي الأيام القليلة الماضية تحدثت وسائل الإعلام المختلفة عن اتجاه داخل الجمعية التأسيسية لتقييد سلطات رئيس الجمهورية، حيث حددت احدي وسائل الإعلام هذه الصلاحيات في إعلان حالة الطوارئ، وحل البرلمان بعد أن يبلغه رئيس الوزراء بعدم إمكانية التعاون معه، وإعلان حالة الحرب بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني، وتعيين المحافظين وكبار الموظفين وتسمية رئيس الوزراء وتعيين الوزراء واعتماد الدبلوماسيين.
بينما تحدثت وسيلة إعلامية ثانية عن وجود اتجاه لتقييد حق الرئيس في حل المجلس وأن يكون في حالة حدوث مشكلة كبيرة بينه وبين البرلمان، وأصبحت مستعصية لا يمكن حلها، يكون الحل هو طرح حل البرلمان علي استفتاء شعبي، فإذا قال الشعب نعم يتم حله، وإذا قال لا يقدم الرئيس استقالته.
كما تحدثت وسيلة إعلامية ثالثة عن اتجاه لسحب كثير من السلطات السابقة للرئيس مثل تعيين 10 أعضاء في مجلس الشعب، ورئاسة المجلس الأعلي للقضاء والأعلي للشرطة والأعلي للقوات المسلحة ، وأشارت إلي وجود اتجاه بين أعضاء لجنة نظام الحكم لترجيح النظام المختلط.
الخبير السياسي د.وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وعضو مجلس الشعب المنحل أكد أن لجنه نظام الحكم المنبثقة عن الجمعية التأسيسية هي المختص بتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية وشكل وصيغة نظام الحكم، وتضم هذه اللجنة أربع مجموعات عمل، تختص الأولي بالسلطة التنفيذية المختصة بصلاحيات رئيس الجمهورية والحكم المحلي، وتختص الثانية بالسلطة التشريعية وهي تهتم بما يتعلق بالمجالس النيابية، وتختص الثالثة بالسلطة القضائية، وتختص الرابعة بالأمن القومي.
مناقشات ومداولات
وأوضح د. عبدالمجيد أن لجنة نظام الحكم مازالت حتي الآن في مرحلة التحضير والمناقشة والبحث، وقد بدأت اجتماعاتها بمناقشة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية بشكل عام من واقع الدساتير المصرية منذ دستور عام 1923 وحتي دستور عام 1971 ولم تستقر اللجنة حتي الآن علي صلاحيات محددة لرئيس الجمهورية، مشيرا إلي أن لجنة نظام الحكم بمجموعاتها الأربعة سوف تقوم بمراجعة شاملة لجميع صلاحيات رئيس الجمهورية، والعلاقة بين البرلمان والحكومة والرئيس، وسوف تعقد جلسات متواصلة لتقديم اقتراحات وأفكار تتعلق بنظام الحكم وصلاحيات رئيس الجمهورية والسلطات العامة.
وقال د. عبدالمجيد: ومن وجهة نظري الخاصة أري أنه من الضروري أن تكون صلاحيات رئيس الجمهورية أقل مما كانت عليه في السابق منذ دستور عام 1956 ومن الضروري أيضا أن يكون هناك توازن بين صلاحيات الرئيس وصلاحيات رئيس الحكومة حتي لا يكون رئيس الحكومة تابعا للرئيس ينفذ ما يريده الرئيس دون أن تكون له رؤية واضحة ومحددة، فلابد أن تكون هناك صلاحيات واضحة ومحددة لرئيس الحكومة.
نظام الحكم
ومن جانب آخر أكدت الناشطة السياسية د. جورجيت صبحي قلليني عضو مجلس الشعب سابقا أن صلاحيات الرئيس سوف يحددها شكل وصيغة نظام الحكم سواء كان رئاسيا أو برلمانيا أو مختلطا، مشيرة إلي أن صلاحيات الرئيس سوف تختلف بحسب نظام الحكم.
وشددت د.جورجيت علي ضرورة ألا يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات تجعله يطغي علي بقية سلطات الدولة، مؤكدة أن صلاحيات الرئيس يجب أن تكون أقل مما ورد في دستور عام 1971 وأكثر كثيرا مما ورد في الإعلان الدستوري المكمل، فمن الضروري الاستغناء عن جزء كبير من اختصاصات وصلاحيات الرئيس علي أن تحال هذه الاختصاصات إلي الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء.
وأعربت د. جورجيت أنها تفضل نظام الحكم الرئاسي، ولكن بشرط الحد من صلاحيات الرئيس لصالح صلاحيات واختصاصات الحكومة، رافضة أي سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية حتي لا تتجه مصر مرة أخري إلي نظام حكم استبدادي.
سحب الثقة
واختلف نائب مرشد جماعة الأخوان المستقيل د. محمد حبيب رئيس حزب النهضة ذو التوجه الإسلامي مع د. جورجيت حيث يفضل نظام الحكم المختلط، بحيث يكون للرئيس سلطاته وصلاحياته، وكذلك البرلمان يكون له صلاحياته وسلطاته.
وعن تصوره لشكل العلاقة بين الرئيس والبرلمان وحدود صلاحياتهما قال د. حبيب: رئيس الجمهورية هو الذي يسمي رئيس الوزراء، ويقوم رئيس الوزراء باختيار الوزراء، ولكن لابد أن تنال هذه الوزارة الموافقة من قبل البرلمان، وتعطي هذه الوزارة فرصة للعمل خلال فترة تصل إلي ستة أشهر، ومن الممكن أن يسحب البرلمان الثقة من هذه الوزارة بعد الاستجوابات وطلبات الاحاطة، وبناء عليه إما أن يصدق الرئيس علي ذلك أو يرفض ويحل البرلمان، ولكن في هذه الحالة يجب أن يعرض الأمر علي استفتاء شعبي عام، وفي المقابل يعطي الحق للبرلمان باغلبية معينة أن يسحب الثقة من رئيس الجمهورية بشرط أن يعرض هذ الأمر علي استفتاء شعبي ايضا، وذلك لأن الرئيس والبرلمان كلاهما منتخب، ومن ثم لا يحق لأي طرف من الطرفين أن يقوم بسحب الثقة من الطرف الآخر إلا بعد عرض الأمر علي استفتاء شعبي، ومن ثم نكون قد أعطينا للرئيس صلاحيات وللبرلمان صلاحيات مع وجود توازن بينهما.
وشدد د. حبيب علي ضرورة تقليل صلاحيات رئيس الجمهورية الواردة في دستور 1971 مثل مسألة إعلان حالة الطوارئ أو إعلان حالة الحرب، فلابد من موافقة مجلس الشعب خلال فترة محددة حتي لا يكون الرئيس مطلق اليد يفعل ما يريد الأمر الذي يعيدنا إلي الوراء.
دستور 1971
ومن ناحية أخري قالت د. فوزية عبدالستار استاذة القانون بجامعة القاهرة: من المعلوم أن دستور 1971 قد عدل عدة مرات، وفي بعض هذه المرات كانت تعطي لرئيس الجمهورية صلاحيات جديدة، ولذلك فإن من الواجب أن يأتي الدستور الجديد محجما لسلطات الرئيس حتي لا نعود إلي النظام القديم.
وأشارت د. فوزية إلي أن رئيس الجمهورية بمقتضي المادة 74 من دستور 71 في حالة وجود خطر يهدد الوطن كان له الحق في أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر دون تحديد لهذه الاجراءات، وبدون تحديد لنوعية الخطر الجسيم، وهذا الأمر يعطيه سلطات كثيرة قد لا تكون في ذهن المشرع وقت وضع الدستور، ومن ثم لابد من تحجيم هذه السلطة في الدستور الجديد..وقالت: وفي تصوري فإنه يجوز لرئيس الجمهورية في حالة وجود أي خطر إعلان حالة الطوارئ فقط لأنه لا يتصور اتخاذ إجراءات أشد من ذلك، علي أن تعرض حالة الطوارئ علي مجلس الشعب، ولابد أن يوافق عليها بشرط ألا تزيد مدة الطوارئ عن ستة أشهر، وهنا أشير إلي أن الإعلان الدستوري ينص علي مد حالة الطوارئ لا تجوز إلا بعد استفتاء شعبي، ولي هنا أن أتساءل كيف نستفتي الشعب والبلد في ظروف تقتضي حالة الطوارئ، ومن ثم فإن الاستفتاء هنا لا محل له لانه يعطل اتخاذ الاجراءات الضرورية لمواجهة أي خطر، وبالتالي أري أن إعلان حالة الطوارئ أو مدها يجب أن يتم دون استفتاء شعبي.
وتابعت د. فوزية: أما المادة 108 من دستور 71 فإنها تجيز لمجلس الشعب تفويض الرئيس لاتخاذ قرارات لها قوة القانون، وهذا التفويض يكون من خلال وجود السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الشعب، وهي من السلطات الخطيرة التي كانت ممنوحة للرئيس في السابق، وأري أنها لا مبرر لها لانه طالما أن مجلس الشعب موجود فلا داعي لقرارات أخري لها قوة القانون يصدرها الرئيس، وغالبا ما كان يساء استخدام هذه السلطة، ولكن هذا لا يمنع من أن ينص الدستور الجديد في حالة حل مجلس الشعب وإذا حدث ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير علي أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات لها قوة القانون علي أن تعرض علي مجلس الشعب في أول اجتماع له، فإذا وافق عليها استمرت، وإذا رفضها تزول بأثر رجعي.
وأضافت د. فوزية: ومن وجهة نظري أري ضرورة أن ينص الدستور الجديد علي أنه يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب في حالتين، الأولي في حالة الضرورة عندما يحدث نزاع بين المجلس والحكومة ويتعذر علي الرئيس حل هذا النزاع، وهنا يجوز للرئيس حل المجلس بعد استفتاء الشعب، والحالة الثانية إذا حكم ببطلان مجلس الشعب، وذلك بدون استفتاء.
وأكدت أنه يجب أن ينص الدستور الجديد علي أن ابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية جميعها لا يتم إلا بعد موافقة مجلس الشعب بدلا مما كان منصوص عليه في الدستور السابق، والذي كان يميز بين نوعين من المعاهدات، نوع يخطر به المجلس، وأخر يجب أن يوافق عليه، وأري من الضرورة اشتراط موافقة المجلس علي جميع المعاهدات الدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.