محافظ سوهاج يدشن النسخة الخامسة لمؤتمر ومعرض نقابة أطباء الأسنان    نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات    وزير «الزراعة» يبحث مع رئيس اتحاد منتجي الدواجن استقرار وتوازن الأسعار    استجابة لشكوى الأهالي، رفع المخلفات وتمهيد الطريق بقرية شنديد بالبحيرة    بتكوين تتراجع فى آسيا مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية    تخصيص 3 قطع أراضي لإقامة مكاتب للتموين والسجل المدني والشهر العقاري    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    روسيا تقدم احتجاجًا رسميًا للولايات المتحدة بسبب سفينة النفط المحتجزة    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    مدرب الكاميرون عن تعيين أمين عمر لمباراة المغرب: أثق في حكام أفريقيا    أمم إفريقيا - مؤتمر إجمان: تعافيت من الإصابة.. ومواجهة الكاميرون صعبة على الطرفين    الهلال يفتتح ميركاتو الشتاء بضم مراد هوساوي لتعزيز صفوفه    البنك الأهلي يقبل اعتذار عبد الواحد السيد عن عدم الاستمرار مع الفريق    مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة أنطوان سيمينيو بعد اجتيازه الفحص الطبي    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    وصول سارة خليفة والمتهمين بقضية المخدرات الكبرى لمجمع محاكم القاهرة الجديدة    السيطرة على حريق نشب في محل بأبوتشت بمحافظة قنا    كيف تعود إلى وطن لم تغادره؟.. جديد إبراهيم عبد المجيد عن الدار المصرية اللبنانية    محمد منير يجري بروفات تحضيرية استعدادًا لحفله مع ويجز في دبي    ورش مهرجان المسرح العربي بالإسماعيلية تسلط الضوء على فن تشكيل الصورة البصرية    تعيين 49 طبيبا مقيما للعمل بمستشفى طب أسنان القاهرة    التنس: نستفسر من الاتحاد الكينى عن مشاركة هاجر عبد القادر فى البطولة    الفلبين تحذر من التواجد بالقرب من بركان مايون مع استمرار تدفق الحمم البركانية    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    محافظ الغربية يتفقد أول ونش إغاثة مرورية للتدخل الشامل في الحوادث والأعطال    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    الانتهاء من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمطروح    ضبط طالب بالإسماعيلية لإدارته صفحة لبيع الأسلحة البيضاء عبر الإنترنت    بعد الحوادث الأخيرة | كيف تخطط الدولة لإنهاء أزمة الكلاب الضالة؟    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    وزارة النقل تستجيب للمواطنين وتنهى أعمال رفع كفاءة طريق «وصلة السنانية» بدمياط    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    لقاء الخميسى عبر فيس بوك: أى تصريحات بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة    الحزن يسيطر على حسابات النجوم بعد إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    تنظيم الأسرة بالمنوفية تراجع مؤشرات الأداء وتكرّم فرق الإشراف    "سلامة الغذاء" توضح موقف ألبان «نستله» غير المطابقة للتشغيلات المعلنة |خاص    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    شيخ الأزهر يهنئ العلَّامة «أبو موسى» بتتويجه بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    فيلم كولونيا يبدأ سباق شباك التذاكر من المركز الثامن    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار فى ربع نهائى أمم أفريقيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبراء يحذرون من صناعة الفرعون
صلاحيات الرئيس بعد المداولة في التأسيسية د. وحيد عبدالمجيد: »التأسيسية« لم تستقر علي صلاحيات بعينها.. ومن الضروري تقييدها
نشر في أخبار اليوم يوم 27 - 07 - 2012

علي مدي الأيام القليلة الماضية تحدثت وسائل الإعلام المختلفة عن اتجاه داخل الجمعية التأسيسية لتقييد سلطات رئيس الجمهورية، حيث حددت احدي وسائل الإعلام هذه الصلاحيات في إعلان حالة الطوارئ، وحل البرلمان بعد أن يبلغه رئيس الوزراء بعدم إمكانية التعاون معه، وإعلان حالة الحرب بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني، وتعيين المحافظين وكبار الموظفين وتسمية رئيس الوزراء وتعيين الوزراء واعتماد الدبلوماسيين.
بينما تحدثت وسيلة إعلامية ثانية عن وجود اتجاه لتقييد حق الرئيس في حل المجلس وأن يكون في حالة حدوث مشكلة كبيرة بينه وبين البرلمان، وأصبحت مستعصية لا يمكن حلها، يكون الحل هو طرح حل البرلمان علي استفتاء شعبي، فإذا قال الشعب نعم يتم حله، وإذا قال لا يقدم الرئيس استقالته.
كما تحدثت وسيلة إعلامية ثالثة عن اتجاه لسحب كثير من السلطات السابقة للرئيس مثل تعيين 10 أعضاء في مجلس الشعب، ورئاسة المجلس الأعلي للقضاء والأعلي للشرطة والأعلي للقوات المسلحة ، وأشارت إلي وجود اتجاه بين أعضاء لجنة نظام الحكم لترجيح النظام المختلط.
الخبير السياسي د.وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وعضو مجلس الشعب المنحل أكد أن لجنه نظام الحكم المنبثقة عن الجمعية التأسيسية هي المختص بتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية وشكل وصيغة نظام الحكم، وتضم هذه اللجنة أربع مجموعات عمل، تختص الأولي بالسلطة التنفيذية المختصة بصلاحيات رئيس الجمهورية والحكم المحلي، وتختص الثانية بالسلطة التشريعية وهي تهتم بما يتعلق بالمجالس النيابية، وتختص الثالثة بالسلطة القضائية، وتختص الرابعة بالأمن القومي.
مناقشات ومداولات
وأوضح د. عبدالمجيد أن لجنة نظام الحكم مازالت حتي الآن في مرحلة التحضير والمناقشة والبحث، وقد بدأت اجتماعاتها بمناقشة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية بشكل عام من واقع الدساتير المصرية منذ دستور عام 1923 وحتي دستور عام 1971 ولم تستقر اللجنة حتي الآن علي صلاحيات محددة لرئيس الجمهورية، مشيرا إلي أن لجنة نظام الحكم بمجموعاتها الأربعة سوف تقوم بمراجعة شاملة لجميع صلاحيات رئيس الجمهورية، والعلاقة بين البرلمان والحكومة والرئيس، وسوف تعقد جلسات متواصلة لتقديم اقتراحات وأفكار تتعلق بنظام الحكم وصلاحيات رئيس الجمهورية والسلطات العامة.
وقال د. عبدالمجيد: ومن وجهة نظري الخاصة أري أنه من الضروري أن تكون صلاحيات رئيس الجمهورية أقل مما كانت عليه في السابق منذ دستور عام 1956 ومن الضروري أيضا أن يكون هناك توازن بين صلاحيات الرئيس وصلاحيات رئيس الحكومة حتي لا يكون رئيس الحكومة تابعا للرئيس ينفذ ما يريده الرئيس دون أن تكون له رؤية واضحة ومحددة، فلابد أن تكون هناك صلاحيات واضحة ومحددة لرئيس الحكومة.
نظام الحكم
ومن جانب آخر أكدت الناشطة السياسية د. جورجيت صبحي قلليني عضو مجلس الشعب سابقا أن صلاحيات الرئيس سوف يحددها شكل وصيغة نظام الحكم سواء كان رئاسيا أو برلمانيا أو مختلطا، مشيرة إلي أن صلاحيات الرئيس سوف تختلف بحسب نظام الحكم.
وشددت د.جورجيت علي ضرورة ألا يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات تجعله يطغي علي بقية سلطات الدولة، مؤكدة أن صلاحيات الرئيس يجب أن تكون أقل مما ورد في دستور عام 1971 وأكثر كثيرا مما ورد في الإعلان الدستوري المكمل، فمن الضروري الاستغناء عن جزء كبير من اختصاصات وصلاحيات الرئيس علي أن تحال هذه الاختصاصات إلي الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء.
وأعربت د. جورجيت أنها تفضل نظام الحكم الرئاسي، ولكن بشرط الحد من صلاحيات الرئيس لصالح صلاحيات واختصاصات الحكومة، رافضة أي سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية حتي لا تتجه مصر مرة أخري إلي نظام حكم استبدادي.
سحب الثقة
واختلف نائب مرشد جماعة الأخوان المستقيل د. محمد حبيب رئيس حزب النهضة ذو التوجه الإسلامي مع د. جورجيت حيث يفضل نظام الحكم المختلط، بحيث يكون للرئيس سلطاته وصلاحياته، وكذلك البرلمان يكون له صلاحياته وسلطاته.
وعن تصوره لشكل العلاقة بين الرئيس والبرلمان وحدود صلاحياتهما قال د. حبيب: رئيس الجمهورية هو الذي يسمي رئيس الوزراء، ويقوم رئيس الوزراء باختيار الوزراء، ولكن لابد أن تنال هذه الوزارة الموافقة من قبل البرلمان، وتعطي هذه الوزارة فرصة للعمل خلال فترة تصل إلي ستة أشهر، ومن الممكن أن يسحب البرلمان الثقة من هذه الوزارة بعد الاستجوابات وطلبات الاحاطة، وبناء عليه إما أن يصدق الرئيس علي ذلك أو يرفض ويحل البرلمان، ولكن في هذه الحالة يجب أن يعرض الأمر علي استفتاء شعبي عام، وفي المقابل يعطي الحق للبرلمان باغلبية معينة أن يسحب الثقة من رئيس الجمهورية بشرط أن يعرض هذ الأمر علي استفتاء شعبي ايضا، وذلك لأن الرئيس والبرلمان كلاهما منتخب، ومن ثم لا يحق لأي طرف من الطرفين أن يقوم بسحب الثقة من الطرف الآخر إلا بعد عرض الأمر علي استفتاء شعبي، ومن ثم نكون قد أعطينا للرئيس صلاحيات وللبرلمان صلاحيات مع وجود توازن بينهما.
وشدد د. حبيب علي ضرورة تقليل صلاحيات رئيس الجمهورية الواردة في دستور 1971 مثل مسألة إعلان حالة الطوارئ أو إعلان حالة الحرب، فلابد من موافقة مجلس الشعب خلال فترة محددة حتي لا يكون الرئيس مطلق اليد يفعل ما يريد الأمر الذي يعيدنا إلي الوراء.
دستور 1971
ومن ناحية أخري قالت د. فوزية عبدالستار استاذة القانون بجامعة القاهرة: من المعلوم أن دستور 1971 قد عدل عدة مرات، وفي بعض هذه المرات كانت تعطي لرئيس الجمهورية صلاحيات جديدة، ولذلك فإن من الواجب أن يأتي الدستور الجديد محجما لسلطات الرئيس حتي لا نعود إلي النظام القديم.
وأشارت د. فوزية إلي أن رئيس الجمهورية بمقتضي المادة 74 من دستور 71 في حالة وجود خطر يهدد الوطن كان له الحق في أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر دون تحديد لهذه الاجراءات، وبدون تحديد لنوعية الخطر الجسيم، وهذا الأمر يعطيه سلطات كثيرة قد لا تكون في ذهن المشرع وقت وضع الدستور، ومن ثم لابد من تحجيم هذه السلطة في الدستور الجديد..وقالت: وفي تصوري فإنه يجوز لرئيس الجمهورية في حالة وجود أي خطر إعلان حالة الطوارئ فقط لأنه لا يتصور اتخاذ إجراءات أشد من ذلك، علي أن تعرض حالة الطوارئ علي مجلس الشعب، ولابد أن يوافق عليها بشرط ألا تزيد مدة الطوارئ عن ستة أشهر، وهنا أشير إلي أن الإعلان الدستوري ينص علي مد حالة الطوارئ لا تجوز إلا بعد استفتاء شعبي، ولي هنا أن أتساءل كيف نستفتي الشعب والبلد في ظروف تقتضي حالة الطوارئ، ومن ثم فإن الاستفتاء هنا لا محل له لانه يعطل اتخاذ الاجراءات الضرورية لمواجهة أي خطر، وبالتالي أري أن إعلان حالة الطوارئ أو مدها يجب أن يتم دون استفتاء شعبي.
وتابعت د. فوزية: أما المادة 108 من دستور 71 فإنها تجيز لمجلس الشعب تفويض الرئيس لاتخاذ قرارات لها قوة القانون، وهذا التفويض يكون من خلال وجود السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الشعب، وهي من السلطات الخطيرة التي كانت ممنوحة للرئيس في السابق، وأري أنها لا مبرر لها لانه طالما أن مجلس الشعب موجود فلا داعي لقرارات أخري لها قوة القانون يصدرها الرئيس، وغالبا ما كان يساء استخدام هذه السلطة، ولكن هذا لا يمنع من أن ينص الدستور الجديد في حالة حل مجلس الشعب وإذا حدث ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير علي أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات لها قوة القانون علي أن تعرض علي مجلس الشعب في أول اجتماع له، فإذا وافق عليها استمرت، وإذا رفضها تزول بأثر رجعي.
وأضافت د. فوزية: ومن وجهة نظري أري ضرورة أن ينص الدستور الجديد علي أنه يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب في حالتين، الأولي في حالة الضرورة عندما يحدث نزاع بين المجلس والحكومة ويتعذر علي الرئيس حل هذا النزاع، وهنا يجوز للرئيس حل المجلس بعد استفتاء الشعب، والحالة الثانية إذا حكم ببطلان مجلس الشعب، وذلك بدون استفتاء.
وأكدت أنه يجب أن ينص الدستور الجديد علي أن ابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية جميعها لا يتم إلا بعد موافقة مجلس الشعب بدلا مما كان منصوص عليه في الدستور السابق، والذي كان يميز بين نوعين من المعاهدات، نوع يخطر به المجلس، وأخر يجب أن يوافق عليه، وأري من الضرورة اشتراط موافقة المجلس علي جميع المعاهدات الدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.