أثار ما كشفته مصادر مطلعة عن احتمال صدور إعلان دستوري تكميلي يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية, وذلك في حال عدم الانتهاء من وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة, ردود فعل واسعة لدي فقهاء القانون الدستوري. وأكد الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق أن إصدار إعلان دستور تكميلي هو البديل الوحيد لعدم العودة إلي دستور1971 الذي تم تعطيله, مشيرا إلي استحالة إجراء انتخابات الرئاسة بدون تحديد صلاحيات الرئيس الجديد. وقال: إن الإعلان التكميلي يجب أن يتضمن من وجهة نظره ثلاث نقاط.. أولاها: تنظيم حق مجلس الشعب في استجواب الحكومة وسحب الثقة منها, وثانيتها: صلاحيات رئيس الجمهورية باستفتاء شعبي, ومنها حقه في حل البرلمان, والثالثة: إعطاء رئيس الجمهورية حق الاعتراض علي القوانين التي يصدرها مجلس الشعب مع إمكان صدور هذه القوانين في حالة اعتراض الرئيس عليها إذا أقرها مجلس الشعب بأغلبية خاصة. وأضاف فرحات أنه إذا كان المجلس العسكري بصدد إصدار إعلان دستوري تكميلي فمن المفضل أن يتضمن هذا الإعلان بجانب المواد السابقة معايير وإجراءات الجمعيات التأسيسية وفقا لما توافقت عليه القوي السياسية. وشدد المستشار محمد عبدالمجيد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة علي أنه يجوز للمجلس العسكري الذي أصدر الإعلان الدستوري في مارس2011 أن يصدر إعلانا دستوريا تكميليا وفقا لقاعدة تقابل أو توازي الأشكال في علم القانون الدستوري, المستقرة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري, بحسبان أن المجلس العسكري هو الذي أصدر الإعلان السابق وإعمالا لمفهوم هذه القاعدة هو السلطة التي تملك تعديله أو الإضافة إليه أو إلغاءه باستثناء المواد التسع التي تم استفتاء الشعب عليها. وشدد المستشار إسماعيل علي أنه للخروج من هذا المأزق الذي يتمثل فيه عدم استفتاء الشعب بعد الثورة مباشرة علي إسقاط دستور1971 فإنه لا مناص من الرجوع إلي فكرة الشرعية الثورية وتغليبها, وإن تعارضت مع المفاهيم المستقرة في القانون الدستوري. وأكد الدكتور سيد طه بدوي أستاذ القانون بحقوق القاهرة أنه يجوز للمجلس العسكري أن يقوم بوضع مشروع إعلان تكميلي دستوري كما فعل بوضع مشروع الإعلان الدستوري الذي تم إجراء استفتاء عليه, علي أن يقوم بعرض هذا الإعلان الدستوري التكميلي علي الاستفتاء الشعبي أيضا لأنه مكمل للإعلان الدستوري السابق, ويأخذ قوته نفسها في حالة الموافقة عليه من الاستفتاء الشعبي لأن الفرع يكمل الأصل ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه, وبالتالي فإنه في حالة رفض هذا الإعلان الدستوري المكمل فإنه لا يجوز أية قوة, ولو كان هذا الإعلان المكمل محددا لصلاحيات رئيس الجمهورية المقبل وأن هذا الإعلان التكميلي والإعلان الدستوري الأصلي غير ملزمين عند وضع الدستور الجديد, لأنهما يحكمان فترة انتقالية تزول بزوال سببها عند انتخاب رئيس جديد للبلاد وقيامه بوضع دستور جديد لها. وقال المستشار الدكتور أحمد حامد البدري نائب رئيس محكمة النقض أنه للمجلس العسكري أن يصدر إعلانا دستوريا تكميليا في حدود فترة وجوده التي تنتهي كما أعلن من قبل بانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم السلطة إليه, لكنه لا يجوز له أن يصدر إعلانا دستوريا تكميليا يحدد مهام رئيس الجمهورية المقبل, فذلك منوط بالجمعية التأسيسية للدستور التي ستقوم بوضع الدستور ثم إعلانه للشعب للاستفتاء عليه, ومن ثم فسيكون الدستور المستفتي عليه من الشعب هو الذي سيضع اختصاصات وسلطات رئيس الجمهورية المقبل, حتي وإن صدر بعد انتخاب رئيس الجمهورية. أما المجلس العسكري فتنتهي سلطاته كحاكم للبلاد بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد, ولا يجوز للسلف أن يضع للخلف سلطاته واختصاصاته, وفيما يتعلق بمجلسي الشعب والشوري.