القائمة الوطنية من أجل مصر تنظم مؤتمرا جماهيريا بالمنطقة اللوجستية في طنطا اليوم    جامعة الإسماعيلية الجديدة تهنئ بطل العالم في سباحة الزعانف    «تعليم الجيزة»: المتابعة اليومية بالمدراس رؤية عمل لا إجراء شكلي    حكاية وباء يضرب الحياة البرية.. إنفلونزا الطيور تفتك بآلاف أفيال البحر في الأطلسي    هيئة سلامة الغذاء تقوم بحملات تفتيشية على 94 منشأة غذائية لتقييم مدى التزامها باشتراطات الجودة    حملات على مخالفات البناء والظواهر العشوائية بعدد من المدن الجديدة    سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد    عبد الرحيم علي يسأل.. أيحتاج موقفٌ بهذا الوضوح إلى معجمٍ سياسيٍّ كي نفهمه؟    إيران تكشف تفاصيل أول قصف إسرائيلي استهدف موقعا نوويا في حرب ال12 يوما    القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع بغرب كردفان    ليفربول يزاحم مانشستر سيتي على ضم سيمينيو    الحضري: مواجهة الجزائر مهمة للوصول لهيكل المنتخب الأساسي.. وندعم حسام حسن    هاري كين: لن أحصل على الكرة الذهبية حتى لو سجلت 100 هدف    "أدار مباراتين للأبيض".. طاقم تحكيم رواندي لمواجهة الزمالك ضد كايزر تشيفز في الكونفدرالية    ضبط 15 مخالفة تموينية وصحية بمخابز قريتي شبرا نباص وصرد بمركز قطور بالغربية    مواعيد وضوابط امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل    بالأسماء، إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص ونقل بطريق ميناء الدخيلة في الإسكندرية    إسرائيل تسرق 17 ألف قطعة أثرية من متحف قصر الباشا بغزة    خالد النبوي: مدحت العدل واجه تحديات لعرض "الديلر" وتعلمت الروسية لتقديم "علي الحلواني"    مستشفيات جامعة القناة تطلق فعاليات مؤتمر اتحضر للأخضر    محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بالبداري لتحسين البيئة    إكسترا نيوز: مصر تواصل تقديم شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يواصل تنظيم فعاليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي" في الإسكندرية    "الداخلية" تصدر 3 قرارات بإبعاد أجانب خارج البلاد لدواعٍ تتعلق بالصالح العام    سماء الأقصر تشهد عودة تحليق البالون الطائر بخروج 65 رحلة على متنها 1800 سائح    إعتماد المخطط العام لأرض مشروع «عربية للتنمية والتطوير العمراني» بالشيخ زايد    الاحصاء: معدل البطالة 6.4٪ خلال الربع الثالث لعام 2025    عظيم ومبهر.. الفنانة التشيكية كارينا كوتوفا تشيد بالمتحف المصري الكبير    حقه يكمل مشواره| شوبير يدافع عن حسام حسن قبل مباراة مصر وكاب فيردي    مصر وتشاد يبحثان خارطة طريق لتعزيز الاستثمار المشترك في الثروة الحيوانية    برنامج بطب قصر العينى يجمع بين المستجدات الجراحية الحديثة والتطبيقات العملية    «البيئة» تشن حملة موسعة لحصر وجمع طيور البجع بطريق السخنة    ارتفاع الذرة المستوردة وانخفاض المحلية، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق    البورصة تستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 بارتفاع جماعي    تقرير: أرسنال قلق بسبب إصابتي جابريال وكالافيوري قبل مواجهة توتنام    الفسطاط من تلال القمامة إلى قمم الجمال    الليلة على DMC .. ياسمينا العبد تكشف أسرار مشوارها الفني في صاحبة السعادة    الإفتاء تواصل مجالسها الإفتائية الأسبوعية وتجيب عن أسئلة الجمهور الشرعية    الأوقاف تعلن عن المقابلات الشفوية للراغبين في الحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة    إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية دون إصابات في الهرم    حالة الطقس في السعودية اليوم الأحد.. أمطار رعدية غزيرة وتحذيرات من السيول    متحدث الصحة: ملف صحى إلكترونى موحد لكل مواطن بحلول 2030    مصر ترحب باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين جمهورية الكونجو الديموقراطية وحركة M23    كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد تفتيش المنازل والأشخاص؟    كبير الأثريين يكشف تفاصيل تطوير المتحف المصري بالتحرير    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    وزير الخارجية يجري اتصالات مكثفة بشأن الملف النووي الإيراني    اليوم.. وزيرالثقافة ومحافظ الإسكندرية ورئيس أكاديمية الفنون يفتتحون فرع ألاكاديمية بالإسكندرية    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    بريطانيا تجرى أكبر تغيير فى سياستها المتعلقة بطالبى اللجوء فى العصر الحديث    فيلم شكوى 713317 معالجة درامية هادئة حول تعقيدات العلاقات الإنسانية    كمال درويش يروي قصة مؤثرة عن محمد صبري قبل رحيله بساعات    حامد حمدان يفضل الأهلي على الزمالك والراتب يحسم وجهته    خالد عبد الغفار: مصر تحقق نجاحات كبيرة جدًا على المستوى الدولي    أهلي جدة يبدأ خطوات الحفاظ على ميندي وتجديد العقد    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تزايد الجدل حول‏..‏ الدستور أولا أم الانتخابات؟
نشر في الأهرام اليومي يوم 18 - 06 - 2011

كتبت أماني ماجد‏:‏ في إطار الجهود المبذولة من القوي السياسية والاحزاب الليبرالية المختلفة للخروج من دائرة الجدل السياسي حول أزمة الدستور أولا أم الانتخابات‏,‏ وقع56 من ممثلي القوي السياسية, باستثناء جماعة الاخوان المسلمين وحزب الوسط, مذكرة تدعو للنظر في تأجيل الانتخابات. أعد المذكرة الدكتور نور الدين فرحات الفقيه القانوني, وتوافقت عليها مختلف القوي السياسية والاحزاب, وتم تقديمها للمجلس العسكري ومجلس الوزراء.
نص المذكرة:
يتشرف بتقديم هذا إلي سيادتكم ممثلو قوي سياسية مصرية متعددة بهدف السعي للخروج من حالة الخلاف السياسي والاجتماعي السائد في أرجاء مصر منذ الاستفتاء علي تعديلات دستور1971 في19 مارس الماضي ثم صدور الإعلان الدستوري عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة في31 مارس.
ومحتوي هذا الخلاف السياسي هو: هل يكون انتخاب مجلسي الشعب والشوري أولا وسابقا علي وضع الدستور الجديد ؟ أم أنه يجب وضع الدستور الجديد ثم علي أساسه يجري بناء مؤسسات الدولة ومنها البرلمان كما يجري شغل موقع الرئيس ؟
وتتمثل أهم الحجج التي يستند إليها القائلون بالرأي الأول في التالي:
1- أن من شأن صدور إعلان أو قرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة يتبني خيار أولوية وضع الدستور علي انتخاب البرلمان مخالفة إرادة الشعب التي أفصح عنها بالموافقة علي تعديلات دستور1971 في19 مارس2011 ومنها المادة189 مكرر والتي جري نقلها بحرفها إلي الاعلان الدستوري في المادة60 منه ومؤداها أن الأعضاء المنتخبين في أول مجلسين للشعب والشوري هم الذين يشكلون لجنة وضع الدستور الجديد.
2- كما يستند القائلون بأولوية انتخاب مجلسي البرلمان قبل وضع الدستور الجديد إلي حجج سياسية متعددة أهمها أن المادة60 من الإعلان الدستوري ومن قبلها المادة189 مكرر من تعديلات دستور1971 قد نهجت نهجا ديموقراطيا في وضع الدستور الجديد إذ أناطت بممثلي الشعب أن يختاروا لجنة وضع هذا الدستور بدلا من أن يكون تشكيل هذه اللجنة بقرار من الرئيس أو من يقوم مقامه.
أما الذين يطالبون بأولوية وضع الدستور الجديد قبل انتخاب مجلسي البرلمان فيستندون إلي الحجج التالية:
1- أن وضع قواعد البيت سابق ومقدم علي إقامته. ومن شأن إقامة البناء السياسي علي قواعد مؤقتة( الإعلان الدستوري) ثم إعادة صياغة القواعد مرة ثانية بوضع الدستور الدائم, من شأن ذلك أن يدخل مصر في متاهات من تشكيل و إعادة تشكيل المؤسسات وفقا للقواعد المؤقتة أولا ثم القواعد الدائمة ثانيا, وما أغنانا عن ذلك إن اتبعنا منطق الأمور علي استقامتها بوضع القواعد الدستورية أولا ثم إقامة المؤسسات علي هديها.
2- إنه من غير المقبول سياسيا أو دستوريا أن تستأثر بتشكيل لجنة وضع الدستور القوي السياسة التي ستمتلك مواقع التأثير في البرلمان المقبل, لأن الدستور وثيقة توافق وطني لا يجب أن تنفرد بها أغلبية حزبية, ولأن الأغلبية الحزبية اليوم قد تكون أقلية غدا أما الدستور فوثيقة دائمة, ولأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هي أعلي في المرتبة من السلطات التي ينظمها الدستور ومنها البرلمان فكيف يكون تشكيل الهيئة الأعلي بواسطة هيئة أدني ؟
3- إن إعطاء أعضاء البرلمان المقبل سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فيه مصادرة علي مضمون الدستور المقبل: فكيف سيقوم برلمان نصفه من العمل والفلاحين بتشكيل لجنة قد تلغي نسبة العمال والفلاحين ؟ وكيف سيقوم مجلس الشوري بتشكيل لجنة قد تلغي وجود مجلس الشوري ؟ هذا كله في غيبة أية ضوابط دستورية حول معايير تشكيل جمعية وضع الدستور الجديد.
4- إن ما يتذرع به الفريق الآخر من أن تشكيل جمعية وضع الدستور قبل انتخاب البرلمان يتعارض مع ما وافق عليه الشعب في الاستفتاء من إضافة المادة189 مكرر إلي الدستور والتي تنص علي أن الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري هم الذين يشكلون هذه الجمعية مردود عليه بما يلي:
أن نتائج الاستفتاء علي تعديل الدستور فيما يتعلق بمنهج وضع الدستور الجديد لم يتم تبنيها تماما بواسطة الإعلان الدستوري, فعلي حين أغفل الإعلان النص علي الفقرة الأخيرة من المادة189 التي أضافتها التعديلات ووافق عليها الشعب والتي تشترط أن يكون وضع الدستور الجديد بناء علي طلب رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري, تبني الإعلان في مادته رقم60 نص المادة189 مكرر من التعديلات التي توجب علي الأعضاء غير المعينين بالبرلمان تشكيل لجنة لوضع الدستور الجديد في إطار زمني محدد دون إحالة إلي المادة189 التي أغفلها الإعلان, مما يكشف عن أن الإعلان الدستوري قد تعامل مع نتائج الاستفتاء علي التعديلات بطريقة انتقائية وأن مصدر القوة الإلزامية لنصوص الإعلان ليس مرجعها موافقة الشعب عليها وإنما صدورها عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
أن مؤدي الاستفتاء علي التعديل والموافقة عليه أن يعود دستور1971 إلي النفاذ بنصوصه المعدلة وغير المعدلة, وموافقة الشعب علي إلغاء المادة179 من دستور1971 الخاصة بالإرهاب تعني موافقته علي إلغاء هذه المادة وحدها دون أن يشمل الالغاء الدستور بأكمله, وهذا لم يحدث بل جري إلغاء الدستور بأكمله واستبدل به الاعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة مما يفيد أن هذا الإعلان يستند إلي إرادة المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون الاستفتاء.
أنه لو قلنا بأن بعض مواد الإعلان الدستوري تستمد شرعيتها من موافقة الشعب في الاستفتاء عليها والبعض الآخر من صدورها عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون استفتاء, لكان هذا مبعثا للتمييز والاضطراب في التعامل مع نصوص الإعلان الدستوري. ولتحقيق الاتساق بين مواد الاعلان فلا بديل عن التسليم بأن الاستفتاء الشعبي علي بعض المواد كان مصدرا استئناسيا استرشاديا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة, وأن كل نصوص ومواد الإعلان الدستوري تستمد قوتها الملزمة من صدورها عن السلطة صاحبة السيادة التشريعية والدستورية وهي المجلس الأعلي للقوات المسلحة
*****
ولما كان الشق الأكبر من خلاف الفريقين يرجع إلي مسائل قانونية يمكن إجمالها فيما يلي:
ماهو مصدر القوة الإلزامية للإعلان الدستوري هل هو استفتاء الشعب علي مواده أم واقعة صدوره عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ؟ باعتباره الجهة السيادية التي تستمد شرعيتها من الثورة ؟
هل يجوز للمجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يصدر إعلانا دستوريا تكميليا يخالف في أحكامه المادة60 من الإعلان الدستوري النافذ بإعادة ترتيب الأولويات بحيث يشكل المجلس جمعية لوضع الدستور الجديد أولا ثم يجري انتخاب الرئيس والبرلمان علي هدي من أحكام الدستور الجديد؟ أم أن هذا الإعلان الدستوري المقترح يصطدم بما وافق عليه الشعب في الاستفتاء ؟
*******
وتقضي المادة26 من قانون المحكمة الدستورية العليا بأنه: تتولي المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأ حكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها ويقدم طلب التفسير وزير العدل( م33)
وغني عن البيان أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو صاحب سلطة التشريع والتنفيذ وفقا للإعلان الدستوري وبالتالي تنطبق علي قرارات الأحكام المتعلقة بالتشريع الصادر عن البرلمان وعن رئيس الجمهورية.
كما تنص المادة66 من قانون مجلس الدولة فقرة أ علي اختصاص الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة بابداء الرأي في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.