«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تزايد الجدل حول‏..‏ الدستور أولا أم الانتخابات؟
نشر في الأهرام اليومي يوم 18 - 06 - 2011

كتبت أماني ماجد‏:‏ في إطار الجهود المبذولة من القوي السياسية والاحزاب الليبرالية المختلفة للخروج من دائرة الجدل السياسي حول أزمة الدستور أولا أم الانتخابات‏,‏ وقع56 من ممثلي القوي السياسية, باستثناء جماعة الاخوان المسلمين وحزب الوسط, مذكرة تدعو للنظر في تأجيل الانتخابات. أعد المذكرة الدكتور نور الدين فرحات الفقيه القانوني, وتوافقت عليها مختلف القوي السياسية والاحزاب, وتم تقديمها للمجلس العسكري ومجلس الوزراء.
نص المذكرة:
يتشرف بتقديم هذا إلي سيادتكم ممثلو قوي سياسية مصرية متعددة بهدف السعي للخروج من حالة الخلاف السياسي والاجتماعي السائد في أرجاء مصر منذ الاستفتاء علي تعديلات دستور1971 في19 مارس الماضي ثم صدور الإعلان الدستوري عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة في31 مارس.
ومحتوي هذا الخلاف السياسي هو: هل يكون انتخاب مجلسي الشعب والشوري أولا وسابقا علي وضع الدستور الجديد ؟ أم أنه يجب وضع الدستور الجديد ثم علي أساسه يجري بناء مؤسسات الدولة ومنها البرلمان كما يجري شغل موقع الرئيس ؟
وتتمثل أهم الحجج التي يستند إليها القائلون بالرأي الأول في التالي:
1- أن من شأن صدور إعلان أو قرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة يتبني خيار أولوية وضع الدستور علي انتخاب البرلمان مخالفة إرادة الشعب التي أفصح عنها بالموافقة علي تعديلات دستور1971 في19 مارس2011 ومنها المادة189 مكرر والتي جري نقلها بحرفها إلي الاعلان الدستوري في المادة60 منه ومؤداها أن الأعضاء المنتخبين في أول مجلسين للشعب والشوري هم الذين يشكلون لجنة وضع الدستور الجديد.
2- كما يستند القائلون بأولوية انتخاب مجلسي البرلمان قبل وضع الدستور الجديد إلي حجج سياسية متعددة أهمها أن المادة60 من الإعلان الدستوري ومن قبلها المادة189 مكرر من تعديلات دستور1971 قد نهجت نهجا ديموقراطيا في وضع الدستور الجديد إذ أناطت بممثلي الشعب أن يختاروا لجنة وضع هذا الدستور بدلا من أن يكون تشكيل هذه اللجنة بقرار من الرئيس أو من يقوم مقامه.
أما الذين يطالبون بأولوية وضع الدستور الجديد قبل انتخاب مجلسي البرلمان فيستندون إلي الحجج التالية:
1- أن وضع قواعد البيت سابق ومقدم علي إقامته. ومن شأن إقامة البناء السياسي علي قواعد مؤقتة( الإعلان الدستوري) ثم إعادة صياغة القواعد مرة ثانية بوضع الدستور الدائم, من شأن ذلك أن يدخل مصر في متاهات من تشكيل و إعادة تشكيل المؤسسات وفقا للقواعد المؤقتة أولا ثم القواعد الدائمة ثانيا, وما أغنانا عن ذلك إن اتبعنا منطق الأمور علي استقامتها بوضع القواعد الدستورية أولا ثم إقامة المؤسسات علي هديها.
2- إنه من غير المقبول سياسيا أو دستوريا أن تستأثر بتشكيل لجنة وضع الدستور القوي السياسة التي ستمتلك مواقع التأثير في البرلمان المقبل, لأن الدستور وثيقة توافق وطني لا يجب أن تنفرد بها أغلبية حزبية, ولأن الأغلبية الحزبية اليوم قد تكون أقلية غدا أما الدستور فوثيقة دائمة, ولأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هي أعلي في المرتبة من السلطات التي ينظمها الدستور ومنها البرلمان فكيف يكون تشكيل الهيئة الأعلي بواسطة هيئة أدني ؟
3- إن إعطاء أعضاء البرلمان المقبل سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فيه مصادرة علي مضمون الدستور المقبل: فكيف سيقوم برلمان نصفه من العمل والفلاحين بتشكيل لجنة قد تلغي نسبة العمال والفلاحين ؟ وكيف سيقوم مجلس الشوري بتشكيل لجنة قد تلغي وجود مجلس الشوري ؟ هذا كله في غيبة أية ضوابط دستورية حول معايير تشكيل جمعية وضع الدستور الجديد.
4- إن ما يتذرع به الفريق الآخر من أن تشكيل جمعية وضع الدستور قبل انتخاب البرلمان يتعارض مع ما وافق عليه الشعب في الاستفتاء من إضافة المادة189 مكرر إلي الدستور والتي تنص علي أن الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري هم الذين يشكلون هذه الجمعية مردود عليه بما يلي:
أن نتائج الاستفتاء علي تعديل الدستور فيما يتعلق بمنهج وضع الدستور الجديد لم يتم تبنيها تماما بواسطة الإعلان الدستوري, فعلي حين أغفل الإعلان النص علي الفقرة الأخيرة من المادة189 التي أضافتها التعديلات ووافق عليها الشعب والتي تشترط أن يكون وضع الدستور الجديد بناء علي طلب رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري, تبني الإعلان في مادته رقم60 نص المادة189 مكرر من التعديلات التي توجب علي الأعضاء غير المعينين بالبرلمان تشكيل لجنة لوضع الدستور الجديد في إطار زمني محدد دون إحالة إلي المادة189 التي أغفلها الإعلان, مما يكشف عن أن الإعلان الدستوري قد تعامل مع نتائج الاستفتاء علي التعديلات بطريقة انتقائية وأن مصدر القوة الإلزامية لنصوص الإعلان ليس مرجعها موافقة الشعب عليها وإنما صدورها عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
أن مؤدي الاستفتاء علي التعديل والموافقة عليه أن يعود دستور1971 إلي النفاذ بنصوصه المعدلة وغير المعدلة, وموافقة الشعب علي إلغاء المادة179 من دستور1971 الخاصة بالإرهاب تعني موافقته علي إلغاء هذه المادة وحدها دون أن يشمل الالغاء الدستور بأكمله, وهذا لم يحدث بل جري إلغاء الدستور بأكمله واستبدل به الاعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة مما يفيد أن هذا الإعلان يستند إلي إرادة المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون الاستفتاء.
أنه لو قلنا بأن بعض مواد الإعلان الدستوري تستمد شرعيتها من موافقة الشعب في الاستفتاء عليها والبعض الآخر من صدورها عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون استفتاء, لكان هذا مبعثا للتمييز والاضطراب في التعامل مع نصوص الإعلان الدستوري. ولتحقيق الاتساق بين مواد الاعلان فلا بديل عن التسليم بأن الاستفتاء الشعبي علي بعض المواد كان مصدرا استئناسيا استرشاديا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة, وأن كل نصوص ومواد الإعلان الدستوري تستمد قوتها الملزمة من صدورها عن السلطة صاحبة السيادة التشريعية والدستورية وهي المجلس الأعلي للقوات المسلحة
*****
ولما كان الشق الأكبر من خلاف الفريقين يرجع إلي مسائل قانونية يمكن إجمالها فيما يلي:
ماهو مصدر القوة الإلزامية للإعلان الدستوري هل هو استفتاء الشعب علي مواده أم واقعة صدوره عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ؟ باعتباره الجهة السيادية التي تستمد شرعيتها من الثورة ؟
هل يجوز للمجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يصدر إعلانا دستوريا تكميليا يخالف في أحكامه المادة60 من الإعلان الدستوري النافذ بإعادة ترتيب الأولويات بحيث يشكل المجلس جمعية لوضع الدستور الجديد أولا ثم يجري انتخاب الرئيس والبرلمان علي هدي من أحكام الدستور الجديد؟ أم أن هذا الإعلان الدستوري المقترح يصطدم بما وافق عليه الشعب في الاستفتاء ؟
*******
وتقضي المادة26 من قانون المحكمة الدستورية العليا بأنه: تتولي المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأ حكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها ويقدم طلب التفسير وزير العدل( م33)
وغني عن البيان أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو صاحب سلطة التشريع والتنفيذ وفقا للإعلان الدستوري وبالتالي تنطبق علي قرارات الأحكام المتعلقة بالتشريع الصادر عن البرلمان وعن رئيس الجمهورية.
كما تنص المادة66 من قانون مجلس الدولة فقرة أ علي اختصاص الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة بابداء الرأي في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.