تنسيق 2025.. طريقة معرفة الكلية المُرشح لها الطالب بشكل نهائي    بعد انخفاضه.. ماذا حدث لسعر الذهب بحلول التعاملات المسائية السبت؟    كايا كالاس: الأمن الأوروبي ليس مطروحًا للتفاوض    رئيس استخبارات الاحتلال السابق: الفلسطينيون بحاجة إلى "نكبة" ليدفعوا الثمن    رئيس البرلمان العربي يعزي الجزائر في ضحايا سقوط حافلة نقل    هل تأثر بغياب إيزاك؟.. نيوكاسل يستهل موسمه بتعادل مع أستون فيلا    نادي القناة يتصدر بطولة كأس مصر للتجديف بالإسماعيلية    مصدر أمني يوضح أسباب حريق مخزن ببولاق أبو العلا | فيديو وصور    عرض مقتنيات نادرة لكوكب الشرق.. افتتاح معرض "صوت مصر" بمجمع الفنون الاثنين    في 3 أيام.. إيرادات "درويش" تتجاوز 8 ملايين جنيه    بفستان جريء.. أحدث ظهور ل نسرين طافش والجمهور يعلق (صور)    فحص 8 ملايين و336 ألف طفل لعلاج فقدان السمع.. إليك طرق التقديم    وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يتفقد حمامات السباحة والمنشآت الاستثمارية    انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد فيروس الحمى القلاعية بكفر الشيخ    إليسا تخطف الأنظار في العلمين الجديدة.. فستان وردي وحضور غير مسبوق    منال عوض: اتخاذ إجراءات تطويرية خاصة بمحمية وادي دجلة لتعزيز حمايتها والحفاظ على مواردها الطبيعية    إنفوجراف| ضوابط تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم شروط قانون الإيجار القديم    نائب: البيان العربي الإسلامي حمل ردًا حاسمًا حول مزاعم "إسرائيل الكبرى"    الدنمارك تدرس فرض عقوبات على إسرائيل    نائب وزير الصحة يكشف عن عدة سلبيات داخل منشآت طبية بالمنيا.. ويجازي عددا من الأطباء    إصابة 9 أشخاص باشتباه في تسمم غذائي إثر تناولهم وجبات بمكان ترفيهي بالشرقية    تفاصيل إصابة 6 أشخاص في تصادم دراجات نارية علي طريق في الدقهلية    ضبط 35 شيكارة دقيق مدعم و150 قالب حلاوة طحينية مجهولة المصدر في كفر الشيخ    "حقوق أسيوط" تحتفي بمتفوقيها وتستعد لدعمهم ببرنامج تدريبي بمجلس الدولة    بعد حريق محطة الحصايا.. إعادة تشغيل الكهرباء بكامل طاقتها بمركز إدفو    «شعرت بنفس الشعور».. سلوت يعلق على بكاء صلاح بسبب تأبين جوتا    والدة الفنان صبحي خليل أوصت بدفنها بجوار والدها في الغربية    نجم بيراميدز يتحدى الجميع: سننافس على كل بطولات الموسم.. ويورتشيتش «كلمة السر»    محافظ بورسعيد يناقش آليات الارتقاء بمنظومة الصرف الصحي ومياه الشرب    القاهرة الإخبارية: الاحتلال يوسّع دائرة اعتداءاته جنوب لبنان    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    تنفيذ 47 ألف زيارة منزلية لعلاج لكبار السن بالشرقية    5 أطعمة تقلل من مستويات حمض البوليك في الجسم.. تناولها    السيسي يوافق على ربط موازنة الجهاز المصرى للملكية الفكرية لعام 2025-2026    بالتعاون بين الشركة المتحدة والأوقاف.. انطلاق أضخم مسابقة قرآنية تلفزيونية    محافظ بورسعيد يعلن قبول جميع المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بنسبة 100%    بالفيديو: عبيدة تطرح كليب «ضحكتك بالدنيا»    التعليم: كتب وبوكليت مطبوع لتقييم الطلاب بالعام الدراسى 2026    لماذا يُستبعد الموظف من الترقية رغم استحقاقه؟.. 3 حالات يحددها قانون الخدمة المدنية    موقف غير متوقع يختبر صبرك.. حظك اليوم ل مواليد برج الدلو 16 أغسطس    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولتكن البداية بميزان العدل والحق!?    يسري جبر: يوضح حكم زيارة قبور أهل البيت والصحابة والدعاء عندها    إخلاء سبيل الشاب عبد الرحمن خالد، مصمم فيديو الترويج للمتحف المصري الكبير بالذكاء الاصطناعي    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية: تصريحات نتنياهو تمثل استفزازًا صارخًا لمشاعر الشعوب العربية والإسلامية    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم.. قائمة كليات تقبل من 50%    في صورة انتقال حر.. بيرسي تاو ينتقل إلى نام دينه الفيتنامي    الصحة: تدريب أطباء الأسنان وتقديم خدمات مجانية ل86 مواطنًا    أمين الفتوى يوضح حكم من تسبب في موت كلاب بغير قصد وحقيقة طهارتها    محاكمة 6 متهمين في خلية «بولاق أبو العلا» الإرهابية| بعد قليل    وزارة الأوقاف تحدد 15 نقطة لاستغلال وقت الفراغ والإجازة الصيفية.. اعرفها    بدائل الثانوية العامة محاصرة بالشكاوى.. أزمات مدارس «ستيم» تثير مخاوف العباقرة    مصرع وإصابة 15 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالوادي الجديد    عمر طاهر عن الأديب الراحل صنع الله إبراهيم: لقاءاتي معه كانت دروسا خصوصية    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    بالأسماء.. تفاصيل إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم جنوب المنيا    بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز بصعوبة على بورنموث برباعية في افتتاح البريميرليج    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تزايد الجدل حول‏..‏ الدستور أولا أم الانتخابات؟
نشر في الأهرام اليومي يوم 18 - 06 - 2011

كتبت أماني ماجد‏:‏ في إطار الجهود المبذولة من القوي السياسية والاحزاب الليبرالية المختلفة للخروج من دائرة الجدل السياسي حول أزمة الدستور أولا أم الانتخابات‏,‏ وقع56 من ممثلي القوي السياسية, باستثناء جماعة الاخوان المسلمين وحزب الوسط, مذكرة تدعو للنظر في تأجيل الانتخابات. أعد المذكرة الدكتور نور الدين فرحات الفقيه القانوني, وتوافقت عليها مختلف القوي السياسية والاحزاب, وتم تقديمها للمجلس العسكري ومجلس الوزراء.
نص المذكرة:
يتشرف بتقديم هذا إلي سيادتكم ممثلو قوي سياسية مصرية متعددة بهدف السعي للخروج من حالة الخلاف السياسي والاجتماعي السائد في أرجاء مصر منذ الاستفتاء علي تعديلات دستور1971 في19 مارس الماضي ثم صدور الإعلان الدستوري عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة في31 مارس.
ومحتوي هذا الخلاف السياسي هو: هل يكون انتخاب مجلسي الشعب والشوري أولا وسابقا علي وضع الدستور الجديد ؟ أم أنه يجب وضع الدستور الجديد ثم علي أساسه يجري بناء مؤسسات الدولة ومنها البرلمان كما يجري شغل موقع الرئيس ؟
وتتمثل أهم الحجج التي يستند إليها القائلون بالرأي الأول في التالي:
1- أن من شأن صدور إعلان أو قرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة يتبني خيار أولوية وضع الدستور علي انتخاب البرلمان مخالفة إرادة الشعب التي أفصح عنها بالموافقة علي تعديلات دستور1971 في19 مارس2011 ومنها المادة189 مكرر والتي جري نقلها بحرفها إلي الاعلان الدستوري في المادة60 منه ومؤداها أن الأعضاء المنتخبين في أول مجلسين للشعب والشوري هم الذين يشكلون لجنة وضع الدستور الجديد.
2- كما يستند القائلون بأولوية انتخاب مجلسي البرلمان قبل وضع الدستور الجديد إلي حجج سياسية متعددة أهمها أن المادة60 من الإعلان الدستوري ومن قبلها المادة189 مكرر من تعديلات دستور1971 قد نهجت نهجا ديموقراطيا في وضع الدستور الجديد إذ أناطت بممثلي الشعب أن يختاروا لجنة وضع هذا الدستور بدلا من أن يكون تشكيل هذه اللجنة بقرار من الرئيس أو من يقوم مقامه.
أما الذين يطالبون بأولوية وضع الدستور الجديد قبل انتخاب مجلسي البرلمان فيستندون إلي الحجج التالية:
1- أن وضع قواعد البيت سابق ومقدم علي إقامته. ومن شأن إقامة البناء السياسي علي قواعد مؤقتة( الإعلان الدستوري) ثم إعادة صياغة القواعد مرة ثانية بوضع الدستور الدائم, من شأن ذلك أن يدخل مصر في متاهات من تشكيل و إعادة تشكيل المؤسسات وفقا للقواعد المؤقتة أولا ثم القواعد الدائمة ثانيا, وما أغنانا عن ذلك إن اتبعنا منطق الأمور علي استقامتها بوضع القواعد الدستورية أولا ثم إقامة المؤسسات علي هديها.
2- إنه من غير المقبول سياسيا أو دستوريا أن تستأثر بتشكيل لجنة وضع الدستور القوي السياسة التي ستمتلك مواقع التأثير في البرلمان المقبل, لأن الدستور وثيقة توافق وطني لا يجب أن تنفرد بها أغلبية حزبية, ولأن الأغلبية الحزبية اليوم قد تكون أقلية غدا أما الدستور فوثيقة دائمة, ولأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هي أعلي في المرتبة من السلطات التي ينظمها الدستور ومنها البرلمان فكيف يكون تشكيل الهيئة الأعلي بواسطة هيئة أدني ؟
3- إن إعطاء أعضاء البرلمان المقبل سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فيه مصادرة علي مضمون الدستور المقبل: فكيف سيقوم برلمان نصفه من العمل والفلاحين بتشكيل لجنة قد تلغي نسبة العمال والفلاحين ؟ وكيف سيقوم مجلس الشوري بتشكيل لجنة قد تلغي وجود مجلس الشوري ؟ هذا كله في غيبة أية ضوابط دستورية حول معايير تشكيل جمعية وضع الدستور الجديد.
4- إن ما يتذرع به الفريق الآخر من أن تشكيل جمعية وضع الدستور قبل انتخاب البرلمان يتعارض مع ما وافق عليه الشعب في الاستفتاء من إضافة المادة189 مكرر إلي الدستور والتي تنص علي أن الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري هم الذين يشكلون هذه الجمعية مردود عليه بما يلي:
أن نتائج الاستفتاء علي تعديل الدستور فيما يتعلق بمنهج وضع الدستور الجديد لم يتم تبنيها تماما بواسطة الإعلان الدستوري, فعلي حين أغفل الإعلان النص علي الفقرة الأخيرة من المادة189 التي أضافتها التعديلات ووافق عليها الشعب والتي تشترط أن يكون وضع الدستور الجديد بناء علي طلب رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري, تبني الإعلان في مادته رقم60 نص المادة189 مكرر من التعديلات التي توجب علي الأعضاء غير المعينين بالبرلمان تشكيل لجنة لوضع الدستور الجديد في إطار زمني محدد دون إحالة إلي المادة189 التي أغفلها الإعلان, مما يكشف عن أن الإعلان الدستوري قد تعامل مع نتائج الاستفتاء علي التعديلات بطريقة انتقائية وأن مصدر القوة الإلزامية لنصوص الإعلان ليس مرجعها موافقة الشعب عليها وإنما صدورها عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
أن مؤدي الاستفتاء علي التعديل والموافقة عليه أن يعود دستور1971 إلي النفاذ بنصوصه المعدلة وغير المعدلة, وموافقة الشعب علي إلغاء المادة179 من دستور1971 الخاصة بالإرهاب تعني موافقته علي إلغاء هذه المادة وحدها دون أن يشمل الالغاء الدستور بأكمله, وهذا لم يحدث بل جري إلغاء الدستور بأكمله واستبدل به الاعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة مما يفيد أن هذا الإعلان يستند إلي إرادة المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون الاستفتاء.
أنه لو قلنا بأن بعض مواد الإعلان الدستوري تستمد شرعيتها من موافقة الشعب في الاستفتاء عليها والبعض الآخر من صدورها عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون استفتاء, لكان هذا مبعثا للتمييز والاضطراب في التعامل مع نصوص الإعلان الدستوري. ولتحقيق الاتساق بين مواد الاعلان فلا بديل عن التسليم بأن الاستفتاء الشعبي علي بعض المواد كان مصدرا استئناسيا استرشاديا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة, وأن كل نصوص ومواد الإعلان الدستوري تستمد قوتها الملزمة من صدورها عن السلطة صاحبة السيادة التشريعية والدستورية وهي المجلس الأعلي للقوات المسلحة
*****
ولما كان الشق الأكبر من خلاف الفريقين يرجع إلي مسائل قانونية يمكن إجمالها فيما يلي:
ماهو مصدر القوة الإلزامية للإعلان الدستوري هل هو استفتاء الشعب علي مواده أم واقعة صدوره عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ؟ باعتباره الجهة السيادية التي تستمد شرعيتها من الثورة ؟
هل يجوز للمجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يصدر إعلانا دستوريا تكميليا يخالف في أحكامه المادة60 من الإعلان الدستوري النافذ بإعادة ترتيب الأولويات بحيث يشكل المجلس جمعية لوضع الدستور الجديد أولا ثم يجري انتخاب الرئيس والبرلمان علي هدي من أحكام الدستور الجديد؟ أم أن هذا الإعلان الدستوري المقترح يصطدم بما وافق عليه الشعب في الاستفتاء ؟
*******
وتقضي المادة26 من قانون المحكمة الدستورية العليا بأنه: تتولي المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأ حكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها ويقدم طلب التفسير وزير العدل( م33)
وغني عن البيان أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو صاحب سلطة التشريع والتنفيذ وفقا للإعلان الدستوري وبالتالي تنطبق علي قرارات الأحكام المتعلقة بالتشريع الصادر عن البرلمان وعن رئيس الجمهورية.
كما تنص المادة66 من قانون مجلس الدولة فقرة أ علي اختصاص الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة بابداء الرأي في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.