بعد ما صدر أخيراً من تقارير إعلامية واستفسارات من جانب الجمهور، يقدم مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية المعلومات التوضيحية الآتية بشأن قراره الخاص برسالة تلقاها تتصل بالوضع فى مصر عقب رفض المحكمة طلب حزب الحرية والعدالة للتحقيق فى الادعاءات بحدوث جرائم فى مصر. قرر مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بعد تحليل وقائعي وقانوني دقيق للرسالة والمعلومات الإضافية المتلقاة من مقدمي الطلب وهم محامون يتصرفون بالنيابة عن حزب الحرية والعدالة، أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة في 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولي، أي شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل "وثيقة تفويض" لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص. باختصار، لم يكن لمقدمي الطلب حق التقاضي لمطالبة المحكمة بممارسة الاختصاص عملاً بالمادة 12 (3) من نظام روما الأساسي. وبناءً على ذلك، قرّر المكتب أن الوثائق المقدمة ينبغي التعامل معها على أنها رسالة عملاً بالمادة 15 من نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، لما كانت المزاعم التي تحتويها الرسالة خارجة عن الاختصاص الإقليمي والشخصي للمحكمة، قرّر المكتب، إضافة إلى ذلك، أنه لا يستطيع المضي في إجراءات شكوى مقدمي الطلب أو فحص الجرائم المزعوم ارتكابها في البلد. قالت المحكمة الجنائية الدولية على موقعها الإلكترونى: "ولا ينبغي أن يُأوّل تقييم مكتب المدعي العام بأي حال بأنه قرار بشأن طبيعة أي جرائم مزعومة ارتُكبت في مصر أو بشأن صحة أي أدلة مقدمة". وفي ما هو آتٍ مزيد من التحليل الذي استند إليه المكتب في قراره: 1 - بموجب نظام روما الأساسي، لا يستطيع سوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المادة 13(ب) أو دولة المادة (12) أن يمنح الاختصاص للمحكمة، وبموجب المادة 12 من النظام الأساسي، يمكن للدول أن توكل الاختصاص إلى المحكمة بأن تصبح طرفاً في النظام الأساسي (المادة 12(1) أو بأن تودع إعلاناً خاصاً تقبل فيه اختصاص المحكمة (المادة 12(3). وكما أشار المكتب سلفاً، فإن النظام الأساسي لا يمنحه سلطة اعتماد نهج لتعريف مصطلح "دولة" بموجب المادة 12(3) من شأنه أن يتناقض مع النهج المتبع لأغراض المادة 12(1). 2- يُزعم أن الوثائق المقدمة، المؤرّخة في 10 أغسطس 2013، موقّعة نيابة عن الحكومة المصرية، وبعد دراسة متأنّية لجميع الحقائق، استنتج المكتب أنه، وفقاً للقانون الدولي، لم يتمتع مقدمي الطلب بما يلزم من السلطة ولم يحملوا "وثيقة تفويض" نيابة عن دولة مصر، سواء في تاريخ التوقيع على الإعلان أو في تاريخ تقديمه لمسجّل المحكمة. 3 – تشير قائمة المراسم الخاصة بالأممالمتحدة إلى أن رئيساً جديداً للدولة (السيد عدلى منصور)، ورئيساً للحكومة (السيد حازم الببلاوي)، ووزيراً للخارجية (السيد نبيل فهمى) عُيّنوا في يوليو 2013 وإضافة إلى ذلك، في 5 ديسمبر 2013، قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون تصويت وثائق تفويض الوفد المصري، برئاسة وزير الخارجية الحالي، نبيل فهمي، ويدل ذلك دلالة واضحة على أن أيّاً من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة لم يعتبر ممثلي الدكتور محمد مرسى ممثلين لدولة مصر فى الأممالمتحدة بدلاً من الوفد الذى قُبلت وثائق تفويضه. ونظراً لأن الأمين العام للأمم المتحدة يضطلع بدور الوديع للنظام الأساسى، فذلك يعني أيضاً أنه اعتباراً من يوليو 2013 فصاعداً، لم يكن في استطاعة الدكتور مرسى أن يودع صك انضمام إلى النظام الأساسى نيابة عن دولة مصر، إذا كان قد حاول فعل ذلك. وعلى الرغم من أن محامى مقدمى الطلب احتجوا بأن قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق مشاركة مصر في أنشطته يشير إلى وجود رفض جماعى للاعتراف بالحكومة الجديدة، التي وصلت إلى سدة الحكم في يوليو 2013، فإن مكتب المدعي العام خَلُصَ إلى أن هذا لا يَعدُل الاستمرار في الاعتراف بالدكتور مرسى كرئيس للدولة المصرية. 4 – وفقاً للمعيار القانونى الخاص "بالسيطرة الفعلية"، فإن الكيان الذي يسيطر فعلياً على إقليم دولة ما، ويتمتع بالطاعة المعتادة من معظم السكان، وتُتوقع استمراره على نحو معقول، يُعترف به كحكومة لتلك الدولة بموجب القانون الدولي، وبتطبيق هذا المعيار على كل من تاريخ التوقيع على الإعلان المزعوم وتاريخ تقديمه، يُستنتج أن الدكتور مرسى لم يعد حائزاً على السلطة الحكومية ولم يكن متمتعاً بالصفة القانونية التي تخوله تحمل التزامات قانونية دولية جديدة بالنيابة عن دولة مصر. تشير المعلومات المتوافرة إلى أنه، في جميع الأوقات المتصلة بالقضية، لم يمارس مقدمو الطلب السيطرة الفعلية على أي جزء من إقليم مصر، بما في ذلك في تاريخ التوقيع على الإعلان. كما أنه لا يتفق مع معيار "السيطرة الفعلية" أن توجد سلطة معروفة تمارس السيطرة الفعلية على إقليم دولة ما، وتحتفظ السلطة الأخرى المنافسة بالصفة اللازمة للانضمام إلى المعاهدات الدولية. 5 – وبناءً على هذه الاعتبارات، قرّر المكتب أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة في 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولي، أي شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل "وثيقة تفويض" لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص. وقد قدّم مكتب المدعي العام قراره إلى مسجّل المحكمة الذي أبلغ مقدمي الطلب بناءً على ذلك. 6 – سيحتفظ المكتب بالرسالة والمعلومات الإضافية التي قدمها مقدمو الطلب في محفوظاته، ويجوز إعادة النظر في قرار عدم المضى فى التحليل إذا أشارت حقائق أو أدلة جديدة إلى أن الادعاءات لا تقع خارج إطار اختصاص المحكمة بصورة واضحة.