الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الإجازات الدينية للأخوة المسيحيين| تفاصيل    الكويت: بدء جولة الإعادة في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لمجلس النواب    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025    اعرف أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 31-12-2025 فى المنوفية    المصرية للاتصالات تعلن عن تغييرات جديدة بهيكلها التنظيمى لتعزيز الكفاءة    شوارع وميادين الأقصر تعلن جاهزيتها لاستقبال احتفالا رأس السنة الجديدة    التضامن: إلزام الأسر المستفيدة بالمشروطية التعليمية ضمن برنامج تكافل وكرامة    فلسطين تدعو لمعاقبة إسرائيل بعد قرارها إلغاء تصاريح عمل منظمات دولية    نتنياهو: إيران تحاول إعادة بناء قدراتها الصاروخية والنووية التي تضررت خلال حرب يونيو    قبرص تعلن جاهزيتها لتولي رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي مطلع يناير    الأمم المتحدة تحذّر: أفغانستان ستبقى من أكبر الكوارث الإنسانية في 2026    أمم أفريقيا 2025| كوت ديفوار يواجه الجابون لحسم الصدارة    التفاصيل الكاملة لحالة طقس ليلة رأس السنة 2026    اليوم نظر محاكمة المتهم بقتل صديقه فى الإسكندرية    محمد جمال وكيلاً لوزارة الصحة ومحمد زين مستشارا للمحافظ للشؤون الصحية    اليوم.. نظر محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة الإرهابية    تجديد حبس عاطلين قتلا مالك كافيه رفض معاكستهما لفتاة في عين شمس    طاجن خضار بالجبنة في الفرن، وجبة صحية وسهلة التحضير    وفاة إيزايا ويتلوك جونيور نجم مسلسل "The Wire" الشهير عن 71 عاما    أوكرانيا: هجوم روسي بطائرات مسيرة على أوديسا يصيب أطفالا ومدنيين    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    أحمد هاشم يكتب: تحالف الشياطين في الصومال    العام الجديد    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وخلق الله بريجيت باردو    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    ذخيرة حية وإنزال برمائي.. الصين توسع مناوراتها حول تايوان    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    نتائج الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعادلات مثيرة وسقوط مفاجئ    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قرار مدعى عام الجنائية الدولية على رفض طلب الإخوان
نشر في الوفد يوم 10 - 05 - 2014

بعد ما صدر أخيراً من تقارير إعلامية واستفسارات من جانب الجمهور، يقدم مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية المعلومات التوضيحية الآتية بشأن قراره الخاص برسالة تلقاها تتصل بالوضع فى مصر عقب رفض المحكمة طلب حزب الحرية والعدالة للتحقيق فى الادعاءات بحدوث جرائم فى مصر.
قرر مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بعد تحليل وقائعي وقانوني دقيق للرسالة والمعلومات الإضافية المتلقاة من مقدمي الطلب وهم محامون يتصرفون بالنيابة عن حزب الحرية والعدالة، أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة في 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولي، أي شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل "وثيقة تفويض" لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص.
باختصار، لم يكن لمقدمي الطلب حق التقاضي لمطالبة المحكمة بممارسة الاختصاص عملاً بالمادة 12 (3) من نظام روما الأساسي.
وبناءً على ذلك، قرّر المكتب أن الوثائق المقدمة ينبغي التعامل معها على أنها رسالة عملاً بالمادة 15 من نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية.
ومع ذلك، لما كانت المزاعم التي تحتويها الرسالة خارجة عن الاختصاص الإقليمي والشخصي للمحكمة، قرّر المكتب، إضافة إلى ذلك، أنه لا يستطيع المضي في إجراءات شكوى مقدمي الطلب أو فحص الجرائم المزعوم ارتكابها في البلد.
قالت المحكمة الجنائية الدولية على موقعها الإلكترونى: "ولا ينبغي أن يُأوّل تقييم مكتب المدعي العام بأي حال بأنه قرار بشأن طبيعة أي جرائم مزعومة ارتُكبت في مصر أو بشأن صحة أي أدلة مقدمة".
وفي ما هو آتٍ مزيد من التحليل الذي استند إليه المكتب في قراره:
1 - بموجب نظام روما الأساسي، لا يستطيع سوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المادة 13(ب) أو دولة المادة (12) أن يمنح الاختصاص للمحكمة، وبموجب المادة 12 من النظام الأساسي، يمكن للدول أن توكل الاختصاص إلى المحكمة بأن تصبح طرفاً في النظام الأساسي (المادة 12(1) أو بأن تودع إعلاناً خاصاً تقبل فيه اختصاص المحكمة (المادة 12(3).
وكما أشار المكتب سلفاً، فإن النظام الأساسي لا يمنحه سلطة اعتماد نهج لتعريف مصطلح "دولة" بموجب المادة 12(3) من شأنه أن يتناقض مع النهج المتبع لأغراض المادة 12(1).
2- يُزعم أن الوثائق المقدمة، المؤرّخة في 10 أغسطس 2013، موقّعة نيابة عن الحكومة المصرية، وبعد دراسة متأنّية لجميع الحقائق، استنتج المكتب أنه، وفقاً للقانون الدولي، لم يتمتع مقدمي الطلب بما يلزم من السلطة ولم يحملوا "وثيقة تفويض" نيابة عن دولة مصر، سواء في تاريخ التوقيع على الإعلان أو في تاريخ تقديمه لمسجّل المحكمة.
3 – تشير قائمة المراسم الخاصة بالأمم المتحدة إلى أن رئيساً جديداً للدولة (السيد عدلى منصور)، ورئيساً للحكومة (السيد حازم الببلاوي)، ووزيراً للخارجية (السيد نبيل فهمى) عُيّنوا في يوليو 2013 وإضافة إلى ذلك، في 5 ديسمبر 2013، قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون تصويت وثائق تفويض الوفد المصري، برئاسة وزير الخارجية الحالي، نبيل فهمي، ويدل ذلك دلالة واضحة على أن أيّاً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لم يعتبر ممثلي الدكتور محمد مرسى ممثلين لدولة مصر فى الأمم المتحدة بدلاً من الوفد الذى قُبلت وثائق تفويضه.
ونظراً لأن الأمين العام للأمم المتحدة يضطلع بدور الوديع للنظام الأساسى، فذلك يعني أيضاً أنه اعتباراً من يوليو 2013 فصاعداً، لم يكن في استطاعة الدكتور مرسى أن يودع صك انضمام إلى النظام الأساسى نيابة عن دولة مصر، إذا كان قد حاول فعل ذلك. وعلى الرغم من أن محامى مقدمى الطلب احتجوا بأن قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق مشاركة مصر في أنشطته يشير إلى وجود رفض جماعى للاعتراف بالحكومة الجديدة، التي وصلت إلى سدة الحكم في يوليو 2013، فإن مكتب المدعي العام خَلُصَ إلى أن هذا لا يَعدُل الاستمرار في الاعتراف بالدكتور مرسى كرئيس للدولة المصرية.
4 – وفقاً للمعيار القانونى الخاص "بالسيطرة الفعلية"، فإن الكيان الذي يسيطر فعلياً على إقليم دولة ما، ويتمتع بالطاعة المعتادة من معظم السكان، وتُتوقع استمراره على نحو معقول، يُعترف به كحكومة لتلك الدولة بموجب القانون الدولي، وبتطبيق هذا المعيار على كل من تاريخ التوقيع على الإعلان المزعوم وتاريخ تقديمه، يُستنتج أن الدكتور مرسى لم يعد حائزاً على السلطة الحكومية ولم يكن متمتعاً بالصفة القانونية التي تخوله تحمل التزامات قانونية دولية جديدة بالنيابة عن دولة مصر.
تشير المعلومات المتوافرة إلى أنه، في جميع الأوقات المتصلة بالقضية، لم يمارس مقدمو الطلب السيطرة الفعلية على أي جزء من إقليم مصر، بما في ذلك في تاريخ التوقيع على الإعلان. كما أنه لا يتفق مع معيار "السيطرة الفعلية" أن توجد سلطة معروفة تمارس السيطرة الفعلية على إقليم دولة ما، وتحتفظ السلطة الأخرى المنافسة بالصفة اللازمة للانضمام إلى المعاهدات الدولية.
5 – وبناءً على هذه الاعتبارات، قرّر المكتب أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة في 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولي، أي شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل "وثيقة تفويض" لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص. وقد قدّم مكتب المدعي العام قراره إلى مسجّل المحكمة الذي أبلغ مقدمي الطلب بناءً على ذلك.
6 – سيحتفظ المكتب بالرسالة والمعلومات الإضافية التي قدمها مقدمو الطلب في محفوظاته، ويجوز إعادة النظر في قرار عدم المضى فى التحليل إذا أشارت حقائق أو أدلة جديدة إلى أن الادعاءات لا تقع خارج إطار اختصاص المحكمة بصورة واضحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.