كشف مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية تفاصيل قراره برفض الدعوى المتصلة بالوضع فى مصر. وقال بيان صادر عن المكتب: إنه "فى 13 ديسمبر 2013، تقدّم محامون يتصرفون بالنيابة عن حزب الحرية والعدالة ضمن آخرين إلى مسجّل المحكمة الجنائية الدولية بوثائق، ملتمسين قبول ممارسة المحكمة الاختصاص عملاً بالمادة 12«3» من نظام روما الأساسى فيما يتصل بالجرائم المزعوم ارتكابها فى إقليم دولة مصر منذ 1 يونيه 2013، وبناءً على ذلك، أحال مسجّل المحكمة هذه الوثائق إلى مكتب المدعى العام، وتلقى المكتب أيضاً معلومات إضافية من محامى مقدمى الطلب وعقد اجتماعات معهم". واضاف البيان "بعد تحليل وقائعى وقانونى دقيق للرسالة والمعلومات الإضافية المتلقاة من مقدمى الطلب، قرّر مكتب المدعى العام أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة فى 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولى، أى شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل وثيقة تفويض لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص، وباختصار، لم يكن لمقدمى الطلب حق التقاضى لمطالبة المحكمة بممارسة الاختصاص عملاً بالمادة 12«3» من نظام روما الأساسى". ومضى يقول "بناءً على ذلك، قرّر المكتب أن الوثائق المقدمة ينبغى التعامل معها على أنها رسالة عملاً بالمادة 15 من نظام روما الأساسي. ومع ذلك، لما كانت المزاعم التى تحتويها الرسالة خارجة عن الاختصاص الإقليمى والشخصى للمحكمة، قرّر المكتب، إضافة إلى ذلك، أنه لا يستطيع المضى فى إجراءات شكوى مقدمى الطلب أو فحص الجرائم المزعوم ارتكابها فى البلد". واضاف "لا ينبغى أن يُؤول تقييم مكتب المدعى العام بأى حال بأنه قرار بشأن طبيعة أى جرائم مزعومة ارتُكبت فى مصر أو بشأن صحة أى أدلة مقدمة". وتابع "يتصرف مكتب المدعى العام، فى جميع الأوقات، بشكل صارم وفقاً للنطاق القانونى لنظام روما الأساسى، وهو المعاهدة المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية. ولا مكان للسياسة والاعتبارات السياسية ولا دور لها فى القرارات التى يتخذها المكتب وفى تنفيذ ولايته المستقلة والنزيهة". وسعى البيان إلى تحليل الاسباب التى استند لها مكتب المدعى العام فى قراره، قائلا "بموجب نظام روما الأساسي، لا يستطيع سوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «المادة 13 ب» أو دولة «المادة 12» أن يمنح الاختصاص للمحكمة. وبموجب المادة 12 من النظام الأساسي، يمكن للدول أن توكل الاختصاص إلى المحكمة بأن تصبح طرفاً فى النظام الأساسى «المادة 12» «1» أو أن تودع إعلاناً خاصاً تقبل فيه اختصاص المحكمة «المادة 12» «3». وكما أشار المكتب سلفاً، فإن النظام الأساسى لا يمنحه سلطة اعتماد نهج لتعريف مصطلح "دولة" بموجب المادة 12«3» من شأنه أن يتناقض مع النهج المتبع لأغراض المادة 12«1»". واضاف "زعم مقدمو الشكوى أن الوثائق المقدمة، المؤرّخة فى 10 أغسطس 2013، موقّعة نيابة عن الحكومة المصرية. وبعد دراسة متأنّية لجميع الحقائق، استنتج المكتب أنه، وفقاً للقانون الدولي، لم يتمتع مقدمو الطلب بما يلزم من السلطة ولم يحملوا "وثيقة تفويض" نيابة عن دولة مصر، سواء فى تاريخ التوقيع على الإعلان أو فى تاريخ تقديمه لمسجّل المحكمة". ومضى البيان بقوله "تشير قائمة المراسم الخاصة بالأممالمتحدة إلى أن رئيساً جديداً للدولة «السيد عدلى منصور»، ورئيساً للحكومة «السيد حازم الببلاوى»، ووزيراً للخارجية «السيد نبيل فهمى» عُيّنوا فى يوليه 2013. وإضافة إلى ذلك، فى 5 ديسمبر 2013، قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون تصويت وثائق تفويض الوفد المصري،برئاسة وزير الخارجية الحالي، السيد نبيل فهمي. ويدل ذلك دلالة واضحة على أن أيّاً من الدول الأعضاء فى الأممالمتحدة لم يعتبر ممثلى الدكتور محمد مرسى ممثلين لدولة مصر فى الأممالمتحدة بدلاً من الوفد الذى قُبلت وثائق تفويضه. ونظراً لأن الأمين العام للأمم المتحدة يضطلع بدور الوديع للنظام الأساسي، فذلك يعنى أيضاً أنه اعتباراً من يوليو 2013 فصاعداً، لم يكن فى استطاعة الدكتور مرسى أن يودع صك انضمام إلى النظام الأساسى نيابة عن دولة مصر، إذا كان قد حاول فعل ذلك، وعلى الرغم من أن محامى مقدمى الطلب احتجوا بأن قرار الاتحاد الافريقى بتعليق مشاركة مصر فى أنشطته يشير إلى وجود رفض جماعى للاعتراف بالحكومة الجديدة، التى وصلت إلى سدة الحكم فى 3 يوليو 2013، فإن مكتب المدعى العام خَلُصَ إلى أن هذا لا يَعدُل الاستمرار فى الاعتراف بالدكتور مرسى كرئيس للدولة المصرية". وتابع البيان يقول "وفقاً للمعيار القانونى الخاص بالسيطرة الفعلية، فإن الكيان الذى يسيطر فعلياً على إقليم دولة ما، ويتمتع بالطاعة المعتادة من معظم السكان، وتُتوقع استمراريته على نحو معقول، يُعترف به كحكومة لتلك الدولة بموجب القانون الدولى، وبتطبيق هذا المعيار على كل من تاريخ التوقيع على الإعلان المزعوم وتاريخ تقديمه، يُستنتج أن الدكتور مرسى لم يعد حائزاً السلطة الحكومية ولم يكن متمتعاً بالصفة القانونية التى تخوله تحمل التزامات قانونية دولية جديدة بالنيابة عن دولة مصر. وتشير المعلومات المتوافرة إلى أنه، فى جميع الأوقات المتصلة بالقضية، لم يمارس مقدمو الطلب السيطرة الفعلية على أى جزء من إقليم مصر، بما فى ذلك فى تاريخ التوقيع على الإعلان، كما أنه لا يتفق مع معيار "السيطرة الفعلية" أن توجد سلطة معروفة تمارس السيطرة الفعلية على إقليم دولة ما، وتحتفظ السلطة الأخرى المنافسة بالصفة اللازمة للانضمام إلى المعاهدات الدولية". واضاف "وبناءً على هذه الاعتبارات، قرر المكتب أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة فى 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولي، أى شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل وثيقة تفويض لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص. وقد قدّم مكتب المدعى العام قراره إلى مسجّل المحكمة الذى أبلغ مقدمى الطلب بناءً على ذلك". واختتم البيان بقوله "سيحتفظ المكتب بالرسالة والمعلومات الإضافية التى قدمها مقدمو الطلب فى محفوظاته، ويجوز إعادة النظر فى قرار عدم المضى فى التحليل إذا أشارت حقائق أو أدلة جديدة إلى أن الادعاءات لا تقع خارج إطار اختصاص المحكمة بصورة واضحة".