وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    خلال أيام، العالم الهولندي فرانك هوجربيتس يحذر سكان 3 دول من زلزال كبير (فيديو)    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    بداية تحول حقيقي، تقرير صادم عن سعر الذهب والفضة عام 2026    ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد    قوات التحالف تنشر مشاهد استهداف أسلحة وعربات قتالية في اليمن وتفند بيان الإمارات (فيديو)    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    وزير الخارجية الإماراتي يبحث الأوضاع في غزة واليمن مع نظيره الأمريكي في اتصال هاتفي    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    محافظ القاهرة: معرض مستلزمات الأسرة مستمر لأسبوع للسيطرة على الأسعار    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رئيس جامعة قنا يوضح أسباب حصر استقبال الحالات العادية في 3 أيام بالمستشفى الجامعي    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    المنتجين العرب يعلن دعمه وإشادته بمبادرة الشركة المتحدة للارتقاء بالمحتوى الإعلامي    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    نتائج الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعادلات مثيرة وسقوط مفاجئ    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    قيس سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية يناير 2026    مانشستر يونايتد يسقط فى فخ التعادل أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    نتنياهو يزعم بوجود قضايا لم تنجز بعد في الشرق الأوسط    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    طرح البرومو الأول للدراما الكورية "In Our Radiant Season" (فيديو)    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    قرارات حاسمة من تعليم الجيزة لضبط امتحانات الفصل الدراسي الأول    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    أمين البحوث الإسلامية يلتقي نائب محافظ المنوفية لبحث تعزيز التعاون الدعوي والمجتمعي    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونية رفض الجنائية الدولية دعوى الإخوان ضد مسئولين مصريين | بقلم د.أيمن سلامة

يعد الرفض الحاسم من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي – الهيئة الجنائية الدولية الدائمة الوحيدة فى العالم – لسائر الدعاوى للجماعة الإرهابية، ضد عدد من كبار المسئولين المصريين, يزعمون ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، و انتهاكات أخري لحقوق الإنسان, بعد 30 يونيه عام 2013 م, قرارا كاشفا عن أمرين أثنين: الأول سياسي, حيث يكشف و يدلل من جديد مدى التخبط والمصير البائس الذى لا محالة ينتظر الجماعة فى سائر المحافل الدولية, و الثاني قانوني، حيث يدحض قرار المحكمة المتقدم كل هذه الادعاءات و الأباطيل ضد السلطة الشرعية الحالية فى مصر التى ارتضاها الشعب المصرى منذ ثورة 30 يونيه عام 2013 م.
فلطالما حاولت الجماعة الإرهابية، أن تنازع فى سلطة تمثيل الدولة المصرية فى المحافل والمنظمات الدولية, ومن بينها المحكمة الجنائية الدولية, و ذلك حين تقدمت لمسجل المحكمة، و عن طريق فريقها القانوني في 13 ديسمبر عام 2013, ملتمسين قبول ممارسة المحكمة الاختصاص عملا بالمادة 12 ( 3) من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة في عام 1998 م، في ما يتصل بالجرائم المزعوم ارتكابها في إقليم دولة مصر منذ 1 يونيه 2013 م. حيث تتيح تلك المادة المشار إليها للدولة غير الطرف في النظام الأساسي للمحكمة بأن تعلن المحكمة صراحة، و بشكل رسمي عن قبولها ممارسة المحكمة لاختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث, و تعد هذه الآلية أحد الشروط القانونية المسبقة لممارسة المحكمة اختصاصها المقرر بموجب النظام الأساسي للمحكمة.
لقد وضحت المحكمة الجنائية الدولية في الثامن من مايو الماضي كافة الإجراءات الشكلية و الأسانيد القانونية التي استند عليها مكتب المدعي العام للمحكمة – و هو هيئة مستقلة منفصلة عن سائر هيئات المحكمة – في رفضه الحاسم الجازم لإعلان الجماعية الإرهابية للمحكمة قبولها اختصاص المحكمة بملاحقة كبار المسئولين المصريين بعد 30 يونيه جنائيا. فقد أشارت المحكمة في بيانها الصحفي المتقدم إلي أن مسجل المحكمة بعد اجتماعه في مقر المحكمة بلاهاي بالفريق القانوني الممثل للجماعة الإرهابية, أحال هذه الوثائق إلى مكتب المدعي العام للمحكمة, وتلقى مكتب المدعي العام أيضا معلومات إضافية من محامي مقدمي الطلب وعقد اجتماعات معهم, حيث تسمح المادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة للمدعي العام للمحكمة أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه علي أساس المعلومات المتلقاة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
إن المادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا تزال يتم النظر إليها من الكثيرين من الفقهاء و الباحثين العرب علي إطلاقها, أي دون النظر و الاعتبار لماهية الدولة التي سيباشر فيها المدعي العام تحقيقاته و من تلقاء نفسه, أي هل هذه الدولة عضو في النظام الأساسي للمحكمة, أم دولة غير عضو في ذلك النظام, و هذه النظرة القانونية القاصرة مغايرة تماما للنظام الأساسي للمحكمة الذي لا يتبني الولاية القضائية العالمية, سواء من حيث أقاليم الدول, حيث يقتصر اختصاص المحكمة الولائي حصرا في إقليم الدول الأعضاء بالمحكمة – إلا في حالات استثنائية غير منطبقة في الحالة المصرية, فضلا عن أن اختصاص المحكمة أيضا يقتصر فقط علي الجرائم أشد الخطورة موضع الاهتمام الدولي بأسره, و هي جريمة العدوان, و جريمة الإبادة الجماعية, و جرائم الحرب, و الجرائم ضد الإنسانية.
فالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يتقيد في استقلاليته بمباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه بضرورة التأكد من مدي توافر الشروط المسبقة للممارسة الاختصاص طبقا للمادة 12 من النظام الأساسي للمحكمة: فيشترط أن يكون المتهم من مواطني دولة طرف, أو أن تكون الجريمة قيد البحث قد ارتكبت فوق إقليم دولة طرف, أو تصدر دولة غير طرف – مثل مصر الدولة – إعلانا تقبل بموجبه اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجريمة محل البحث, و هذا ما لم يصدر عي وجه الإطلاق من السلطات المصرية, بل أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت أيضا بيانا سابقا أعلنت فيه رفض جمهورية مصر العربية المطلق لممارسة المحكمة أية تحقيقات تتعلق بجريمة مدعاة في مصر, بعد أن استوضحت المحكمة الجنائية الدولية عن نية مصر في هذا الشأن.
لقد أكدت المحكمة أيضا في بيانها المتقدم في الثامن من مايو الماضي, أنها قامت بإجراء تحليل وقائعي وقانوني دقيق للرسالة والمعلومات الإضافية المتلقاة من مقدمي الطلب, و أنه وفقا لهذا الإجراء فقد خلص و قرر مكتب المدعي العام, أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجل المحكمة في 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه, وفقا للقانون الدولي, أي شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل "وثيقة تفويض" لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص. وباختصار, لم يكن لمقدمي الطلب حق التقاضي لمطالبة المحكمة بممارسة الاختصاص عملا بالمادة 12 (3) من نظام روما الأساسي.
جلي, أن المحكمة أسست فقهها المتقدم بشأن الأشخاص الذين يتمتعون بالسلطة وفقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية عام 1969 م, و هم: رئيس الدولة, أو رئيس الوزراء, أو وزير الخارجية, و هؤلاء الأشخاص فضلا عن اعتراف القانون الدولي لصفتهم التمثيلية في التفاوض نيابة عن الدولة في ابرام المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و دون حاجة إلي تفويض رسمي لممارسة هذا الاختصاص, أما أي وزير أخر أو دبلوماسي أو موظف فني فلا يستطيع أن يمارس الاختصاص المشار إليه إلا بتفويض رسمي خاص بذلك.
فحين زعم الفريق القانوني للجماعة الإرهابية للمحكمة أن الوثائق المقدمة, المؤرخة في 10 أغسطس 2013, موقعة نيابة عن الحكومة المصرية. أكد مكتب المدعي العام أنه وبعد دراسة متأنية لجميع الحقائق, استنتج ا أنه, وفقا للقانون الدولي, لم يتمتع مقدمي الطلب بما يلزم من السلطة ولم يحملوا "وثيقة تفويض نيابة عن دولة مصر, سواء في تاريخ التوقيع على الإعلان أو في تاريخ تقديمه لمسجل المحكمة. لقد قطعت المحكمة أيضا أية شكوك أو ريب تختلج في أفئدة غير الفاهمين للفارق القانوني الرئيس بين الثورة التي تتغيا تغيير كل السياسيات و العقائد و الأيديولوجيات البائدة و بين الانقلاب الذي يتغيا اغتصاب السلطة و حسب و إحلال حاكم بحاكم أخر, فقد أشارت المحكمة الموقرة إلي أن قائمة المراسم الخاصة بالأمم المتحدة إلى أن رئيسا جديدا للدولة (السيد عدلي منصور), ورئيسا للحكومة (السيد حازم الببلاوي), ووزيرا للخارجية (السيد نبيل فهمي) عينوا في يوليه 2013 وإضافة إلى ذلك, في 5 ديسمبر 2013, قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون تصويت وثائق تفويض الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية الحالي, السيد نبيل فهمي.
ويدل ذلك دلالة واضحة على أن أيا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لم يعتبر ممثلي الدكتور محمد مرسي ممثلين لدولة مصر في الأمم المتحدة بدلا من الوفد الذي قبلت وثائق تفويضه. لقد أكد مكتب المدعي العام في البيان المتقدم أن المزاعم التي تحتويها الرسالة التي قدمها الفريق القانوني للجماعة الإرهابية خارجة عن الاختصاص الإقليمي والشخصي للمحكمة, كما وضحنا سابقا, و من ثم قرر أنه لا يستطيع المضي في إجراءات شكوى مقدمي الطلب أو فحص الجرائم المزعوم ارتكابها في الدولة أي مصر. و في معرض تقدير المحكمة للسلطة الفعلية القائمة في البلاد و التي تمارس سيطرتها علي إقليم الدولة استندت المحكمة الي المعيار القانوني الخاص "بالسيطرة الفعلية", حيث تدلل قواعد القانون الدولي علي أن الكيان الذي يسيطر فعليا على إقليم دولة ما, ويتمتع بالطاعة المعتادة من معظم السكان , وتتوقع استمرار يته على نحو معقول, يعترف به كحكومة لتلك الدولة بموجب القانون الدولي.
وبتطبيق هذا المعيار على كل من تاريخ التوقيع على الإعلان المزعوم وتاريخ تقديمه, يستنتج أن الدكتور مرسي لم يعد حائزا على السلطة الحكومية ولم يكن متمتعا بالصفة القانونية التي تخوله تحمل التزامات قانونية دولية جديدة بالنيابة عن دولة مصر. وتشير المعلومات المتوافرة إلى أنه, في جميع الأوقات المتصلة بالقضية, لم يمارس مقدمو الطلب السيطرة الفعلية على أي جزء من إقليم مصر, بما في ذلك في تاريخ التوقيع على الإعلان. كما أنه لا يتفق مع معيار "السيطرة الفعلية" أن توجد سلطة معروفة تمارس السيطرة الفعلية على إقليم دولة ما, وتحتفظ السلطة الأخرى المنافسة بالصفة اللازمة للانضمام إلى المعاهدات الدولية.
و ردا علي الأباطيل و الافتراءات التي لم نسمعها منذ أكثر من قرن من الزمان – الا من الجماعة الإرهابية – و تحديدا منذ إنشاء المحاكم الدولية المختلفة, و مفادها أن المحكمة الجنائية الدولية قد تلقت رشاوى مالية من دول معينة حتي تصدر المحكمة قراراها المتقدم، فقد أكد مكتب المدعي العام, أنه يتصرف في جميع الأوقات, بشكل صارم وفقا للنطاق القانوني لنظام روما الأساسي, وهو المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.
ولا مكان للسياسة أو الاعتبارات السياسية أي دور في القرارات التي يتخذها المكتب وفي تنفيذ ولايته المستقلة والنزيهة. لقد عكس قرار المحكمة المتقدم, المبادئ الدستورية و القانونية المستقرة منذ عهد الإغريق, و هي أن الديمقراطية الشعبية المباشرة – التفويض الشعبي – هي التعبير الأمثل و الأصدق و الأصح عن الإرادة الشعبية, بل هي أصل الديمقراطيات قاطبة. فالشعوب هي فقط التي تمنح و تمنع, و هي التي تنصب الحكام علي عروشهم و تخلعهم عنها, إن استبدوا أو خانوا الأمانة و الوديعة التي أودعت فيهم و هي إرادة الشعب, و إذا كان الصندوق الأصم هو التعبير الجامد عن إرادة الشعوب, فحناجر الملايين من غالبية الشعب في 30 يونيه عام 2013 هي الإرادة الحية التي لا تموت.
لقد دحض قرار المحكمة المتقدم ادعاء الجماعة الإرهابية وعلى الرغم من أن محامي مقدمي الطلب احتجوا بأن قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق مشاركة مصر في أنشطته يشير إلى وجود رفض جماعي للاعتراف بالحكومة الجديدة, التي وصلت إلى سدة الحكم في 3 يوليه 2013, فإن مكتب المدعي العام خلص إلى أن هذا لا يعدل الاستمرار في الاعتراف بالدكتور مرسي كرئيس للدولة المصرية. و ختاما, ووفق كل هذه الأسانيد القانونية و الوقائع المادية التي ساقتها الهيئة القضائية الجنائية الدولية المستقلة الوحيدة في العالم, فإننا نجزم أن هذه الهيئة لم تتوصل إلي هذه الحقيقة القانونية, و القرار المتقدم بناءا علي رأي انفرادي عن هيئة, أو مكتب واحد من هيئات المحكمة , بل شاركت فيه سائر الهيئات المختصة في المحكمة بمثل هذه الأمور, و نجزم أيضا في ذات الصدد إن المحكمة استشارت لجنة محايدة مستقلة من خبراء القانون الدولي كي تتوصل لقرار قانوني سديد, و إن كان تاريخي أيضا لثورة 30 يونيه المجيدة. .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.