قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية وخبير القضاء الجنائي الدولي أن المحكمة الجنائية الدولية لها أن تبحث في الأسباب المؤدية إلي عدم قبول الدعوي من تلقاء نفسها، دون الحاجة إلي تلقي طعن بعدم المقبولية من الجهات المبينة في الفقرة 2 من المادة 19 من النظام الأساسي للمحكمة والتي يخرج بالطبع عنها الجماعة الارهابية. وأضاف سلامة في تصريحات ل"محيط"، أن مزاعم جماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية بتقديم طعناً علي القرار النهائي البات للمحكمة الجنائية الدولية، برفض الدعاوي المقدمة من الجماعة لملاحقة ومقاضاة مسئولين مصريين بزعم ارتكابهم جرائم ضد الانسانية، لا تعدو إلا أن تكون أضغاث أحلام وسيتم رفضها وذلك بموجب الأسانيد الأتية: 1- أن نظام المحكمة الجنائية الدولية لا يتبني الاختصاص العالمي فلا تقبل الدعاوي الا من دول أطراف في ذلك النظام الا في حالتين الأولي أن يصدر قرار بالإحالة من مجلس الأمن للمحكمة، أو تقو م الدولة غير الطرف - مثل مصر- بإعلان صريح رسمي للمحكمة بقبول اختصاصها للتحقيق في جريمة معينة وهذا لم يحدث في الحالة المصرية. 2- أن المدعي العام للمحكمة الجنائية ترك كل ما بحوزته من أوراق وتحقيقات ومعلومات لكون الدولة -مصر- ليست طرفاً ولكون المضي في الإجراءات هو اعتداء علي السيادة المصرية. 3- يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تبقي علي الدعوي بحوزتها، رغما من قراراها المتقدم برفض الدعوي لعدم اختصاصها، ولكن ليس الحالة الماثل و هي الحالة المصرية، أي في حالة أخري و هي عدم قبول المدعي العام للمحكمة تحريك الدعوي وفق قرار إحالة إليه من مجلس الأمن. 4- وبفرض أن مصر دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة فإن الأختصاص لا ينعقد أيضاً للمحكمة حيث أن اختصاص المحكمة بمباشرة الدعوي هو اختصاص تكاملي وليس أصيل للمحكمة، ومن ثم فالاختصاص بمباشرة الدعوي يظل لمصر حيث ينعقد لها الاختصاص الأقليمي وهو اختصاص أصيل للدولة ذات السيادة التي ارتكبت فيها أية جرائم مدعاة. 5- للمحكمة السلطة غير المنقوصة ولا المتنازع عليها، وذلك بموجب المادة 19 من لائحة النظام الأساسي للمحكمة، أن تقرر بداءة عدم اختصاصها في الدعوي المعروضة أمامها من الجماعة الارهابية أو أية هيئات أخري ودون الإنتظار للرفض الحاسم من الدولة المصرية لاختصاص المحكمة بمباشرة أي تحقيق في جريمة مدعاة في مصر.