تعليقا على ما اثير عن قيام جماعة الإخوان المحظورة بمقضاة الدولة المصرية وبعض المسئولين المصرين فى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاى بسبب ما اعتبروه جرائم تستوجب مقاضاة مصر، قال خبير القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية الدكتور أيمن سلامة أن هذا جهل فاضح بالقانون فى مصر.
واضاف سلامة فى تصريحات خاصة "للفجر"، أن للمحكمة الجنائية الدولية نظام وقواعد لا يجوز التعدى عليها ولها اختصاصات اربعة محددة وهى العدوان وجرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية ولا يجوز احالة أى جريمة بخلاف تلك الجرائم إلى المحكمة كما لا يجوز احالة أية قضايا لجرائم مدعاه من قبل أيه كيانات أو جماعات أو اشخاص تحدث فى دولة ليست طرفا فى المحكمة الجنائية الدولية مثل مصر إلى المحكمة مباشرة حيث أن مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة على وجه الحصر المخولة باحالة الحالة وليس المتهمون إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار يصدر من مجلس الأمن بناء على الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة.
وتابع: حينما يصدر قرار من مجلس الأمن باحالة حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية يكون تحديدا مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية هو الجهة الوحيدة والحصرية المنوط بها التحقيق فى الوقائع المدعاه واتخاذ قرار بشأن تلك الحالة ويجوز للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية رفض مباشرة التحقيق إذا ما رأى أن هناك ما يخل بالنظام الأساسى للمحكمة و اكد الدكتور سلامة أنه يجوز للدول الاطراف فى المحكمة الجنائية الدولية إذا ما اصبحت غير قادرة أو راغبة فى مباشرة التحقيقات وملاحقة مرتكبى الجرائم التى تقع فى اختصاص المحكمة أن تحيل الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية لتقوم بمباشرة التحقيق وهذا لأنه ليس للمحكمة حق الاختصاص الأصيل فى فى التحقيق و إنما حق الاختصاص التكميلى فى التحقيق فى الجرائم التى تقع فى اقاليم الدول الاطراف فى المحكمة، أما الدول غير الاطراف مثل مصر فيكون التحقيق فى الجرائم المدعاه عبر مسار المدعى العام بموجب قرار من مجلس الأمن.
كما اكد الدكتور سلامة أن ما تعتبره الجماعة المحظورة جرائم هى فى حقيقة الأمرجرائم مدعاه لا تقع فى اختصاص النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية ولم يصدر أى قرار من مجلس الأمن لاحالة الحالة المصرية إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية طبقا للنظام الأساسى للمحكمة وبالتالى هذا العمل يعد من قبيل العبث والجهل الفاضح بالقانون.
وعن احالة الرئيس السودانى عمر البشير والرئيس الليبى معمر القذافى وابنه وبعض المسئولين العرب إلى المحكمة الجنائية الدولية اكد الدكتور سلامة أن هذه الحالات تمت عبر مسار النظام الأساسى للمحكمة حيث صدر قرار من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة باحالة الحالة السودانية والحالة الليبية إلى المدعى العام للمحكمة اجنائية الدولية وبذلك لا تعد محاكمتهم فى المحكمة امرا مخالفا للقواعد والنظام الاساسى للمحكمة.
واختتم الدكتور سلامة حديثه قائلا: ليس هناك الا اربع دول عربية على وجه الحصر هم من صادقوا على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية وهم تونس والأردن وجزر القمر وجيبوتى، مؤكدا أن المنطقة العربية هى من افقر المناطق الجغرافية فى العالم انضماما للمحكمة الجنائية الدولية.