حصلت "بوابة الوفد" على نسخة من المواد التى أقرتها لجنة الصياغة والمتعلقة بالأحكام المشتركة لمجلسى الشعب والشورى بالدستور الجديد ونصها كالتالي: مادة "76"تتكون السلطة التشريعية من مجلس الشعب والشيوخ ويمارس كلا منهما سلطاته على النحو المبين فى القانون. مادة "77"لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب والشيوخ ..ويحدد القانون حلات عدم الجمع الأخرى . مادة "78"فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون .يتفرغ عضو مجلس الشعب أو الشيوخ لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون. مادة "79"يؤدى العضو أمام مجلسه ,قبل أن يباشر عمله، اليمين التالية "اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحاظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. مادة "80"يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون وإذا جرى تعديلها لاينفذ التعديل إلا بدءا من الفصل التشريعى التالى . مادة "82"تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين .وتقدم إليها الطعون خلال مدة لاتجاوز "30"يوما"من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب وتفصل فى الطعن خلال "60"يوما من تاريخ وروده بها ". وفى حالة الحكم ببطلان العضوية ,تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم . مادة "84"لايجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة العضوية بالذات, أو بالواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أيا من أشخاص القانون العام .أو قطاع الأعمال العام ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ولا أن يقاضيها عليه .ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أوغيرها ويقع باطلا اى من هذة التصلافات .ويتعين على العضو تقديم اقرار الذمة المالية ,عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام .واذا تلقى العضو بالذات أو الواسطة هدية نقديه أو عينينه بسبب العضوية أو بمناسبتها ,تؤول ملكيتها الى الخزانة العامة للدولة .وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون . مادة "87"لايسأل العضو عما يبديه من اراء تتعلق باداء اعماله فى المجلس الذى ينتمى اليه أو فى لجانه . مادة "88"لايجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ اى اجراء جنائى ضد العضو الا بأذن سابق من مجلسه وفى غير دور الانعقاد ,يتعين اخذ اذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند اول انعقاد بما اتخذ من اجراء وفى كل الاحوال يتعين البت فى طلب الاذن باتخاذ الاجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الاكثر والا عد الطلب مقبولا . مادة "89" مقر مجلسى الشعب والشيوخ مدينة القاهرة ويجوز للمجلسين او لاى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته العامه فى مكان اخر بناء على طلب رئيس الجمهوريه او ثلث عدد اعضاء المجلس .واجتماع اى من المجلسين على خلاف ذلك وما يصدر عنه من قرارات باطل . مادة "90"يدعو رئيس الجمهوريه كلا من مجلس الشعب والشيبوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الاول من شهر اكتوبر ,فاذا لم تتم الدعوه يجتمع كل منها بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد لمدة ثمانية اشهر على الاقل .ويفض رئيس الجمهوريه دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس ولايجوز ذلك لمجلس الشعب قبل اعتماده الموازنه العامه للدوله . مادة "91"يجوز انعقاد اى المجلسين فى اجتماع مشترك غير عادى لنظر امر عاجل بناء على دعوة رئيس الجمهوريه او رئيس مجلس الوزراء او طلب موقع من عشر اعضاء المجلس على الاقل.