حجزت اليوم محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد ثابت الجنحة المباشرة المقامة ضد الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقا، لاتهامه بخيانة الأمانة إلى جلسة 26 اكتوبر الجارى للنطق بالحكم. كان الدكتور سيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان أقام جنجة مباشرة ، أشار فيها إلى أن "البرادعى" تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه وإنما بصفته وكيلا عن جبهة الانقاذ الوطني وممثلا لها . كما أشار إلى أن القوى الثورية التي تمثلت في التعبير عن الشعب المصري "حركة تمرد" والتي حملت توقيعات ملايين الملايين من الشعب ..وحيث أن البرادعي وافق بصفته وكيلا وليس اصيلا كما جاء في نص استقالته المؤرخة في 14 اغسطس الجاري ..وان تلك الاستقالة تعد خيانة للامانة وخروج عن حد الوكالة .. واية ذلك انه لم يرجع الى القوى الوطنية التي وكلته ولم يستشرها ولم ياخذ رايها وكذلك جبهة الانقاذ الوطني . وأضافت الدعوى أن ما قام به "البرادعى" من تقديم الاستقالة نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والاجنبية بما يخالف الواقع وخلق صورة افراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي . كما اضاف بان المتهم البرادعي بصفته رجل قانون يعلم علم اليقين ان التظاهر حق مكول كلفته جميع دساتير المصرية المتعاقبة ..الا انه ادار عينه عما بيحدث من اعمال عنف وجرائم ارهابية ترتكب من قبل اعضاء جماعة الاخوان المسلمين والمؤيدين لهم بتلك التظاهرات التي فقدت عنصر السلمية والخروج عن مقتضيات القانون وتحولت الى اعمال شغب وجرائم في حق الشعب والشرطة . وأوضحت الدعوى أن نائب رئيس الجمهورية السابق لم يقدم للحكومة او للرئاسة او للقوى الثورية اي بدائل لفض اعتصامي النهضة وراعبة العدوية لما احتواه من العديد من الخارجين عن القانون والارهابين و كميات كبيرة من الاسلحة و الذخائر الحية .. في حين ان الشعب المصري كان يامل من المتهم العمل لدى الجهات الدولية والمنظمات المناهضة للارهاب على تصنيف جماعة الاخوان المسلمين كجماعة ارهابية ولكنه خان الامانة وخاصة اذا كانت الخيانة موجهة ضد الوطن فالمصيبة اكبر واعظم فمصر باقية ولن تسقط . واستند استاذ القانون الجنائي في دعواه الى نص المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الامانة التي ورد بها نص المشرع على عقد الوكالة كاحد عقود الامانة بقوله قد سلمت له "اي المتهم" بصفته وكيلا باجرة او مجانا بقصد عرضها للبيع او بيعها او استعمالها في امر معين لمنفعة المالك لها وغيره وللوكالة في خيانة الامانة ذات مدلولها في القانون المدني وقد عرفتها المادة 699 بان الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ..وان الوكالة عقد رضائي ما لم يكن التصرف القانوني محل الوكالة شكليا فيتعين ان تكون بدورها شكلية والاصل في الوكالة أنها من عقود التبرع و لكن يجوز ان تكون باجر والوكالة عقد ملزم للجانبين .