2025 عام السقوط الكبير.. كيف تفككت "إمبراطورية الظل" للإخوان المسلمين؟    موسكو تبدي استعدادًا للعمل مع واشنطن لصياغة اتفاقيات حول أوكرانيا    نوفوستي تفيد بتأخير أكثر من 270 رحلة جوية في مطاري فنوكوفو وشيريميتيفو بموسكو    لافروف: نظام زيلينسكي لا يبدي أي استعداد لمفاوضات بناءة    الدفاع العراقية: 6 طائرات جديدة فرنسية الصنع ستصل قريبا لتعزيز القوة الجوية    تفاصيل إصابة محمد على بن رمضان فى مباراة تونس ونيجيريا    انقلاب سيارة محملة بزيوت طعام أعلى الطريق الدائري في السلام    وزارة الداخلية تكشف تفاصيل مصرع شخص قفزا فى النيل    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميل ياسر الغبيري لحصوله على جائزة التفوق الصحفي فرع القصة الإنسانية    مها الصغير تتصدر التريند بعد حكم حبسها شهرًا وتغريمها 10 آلاف جنيهًا    آسر ياسين ودينا الشربيني على موعد مع مفاجآت رمضان في "اتنين غيرنا"    «زاهي حواس» يحسم الجدل حول وجود «وادي الملوك الثاني»    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    الأرصاد تحذر من أمطار ليلة رأس السنة ومنخفض جوي يضرب السواحل الشمالية    إيداع أسباب طعن هدير عبدالرازق في قضية التعدي على القيم الأسرية    النيابة العامة تُجري تفتيشاً ل مركز إصلاح وتأهيل المنيا «3»| صور    «إسرائيل: السحر الدين الدم».. كتاب جديد يكشف الأسرار الخفية للدولة العبرية    قفزة لليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مان سيتي وآرسنال وخسارة تشيلسي    نيجيريا تهزم تونس 3-2 وتصعد لدور ال16 بأمم إفريقيا    خبير اقتصادي يكشف توقعاته لأسعار الدولار والذهب والفائدة في 2026    عمرو أديب يتحدث عن حياته الشخصية بعد انفصاله عن لميس ويسأل خبيرة تاروت: أنا معمولي سحر ولا لأ (فيديو)    محمد معيط: المواطن سيشعر بفروق حقيقية في دخله عندما يصل التضخم ل 5% وتزيد الأجور 13%    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    وزير الصحة يكرم مسئولة الملف الصحي ب"فيتو" خلال احتفالية يوم الوفاء بأبطال الصحة    حرب تكسير العظام في جولة الحسم بقنا| صراع بين أنصار المرشحين على فيسبوك    محافظ قنا يوقف تنفيذ قرار إزالة ويُحيل المتورطين للنيابة الإدارية    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة أطفال اللبيني    أخبار × 24 ساعة.. التموين: تخفيض زمن أداء الخدمة بالمكاتب بعد التحول الرقمى    إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب مينى باص بمنطقة مدينة نصر    كأس أفريقيا.. نيجيريا تتأهل بثلاثية في تونس    مدرب المصرية للاتصالات: لا أعرف سبب تفريط الأهلى فى مصطفى فوزى بهذه السهولة    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    سيف زاهر: هناك عقوبات مالية كبيرة على لاعبى الأهلى عقب توديع كأس مصر    يوفنتوس يعبر اختبار بيزا الصعب بثنائية ويشعل صراع القمة في الكالتشيو    نجوم الفن ينعون المخرج داوود عبد السيد بكلمات مؤثرة    صحف الشركة المتحدة تحصد 13 جائزة فى الصحافة المصرية 2025.. اليوم السابع فى الصدارة بجوائز عدة.. الوطن تفوز بالقصة الإنسانية والتحقيق.. الدستور تفوز بجوائز الإخراج والبروفايل والمقال الاقتصادى.. صور    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    سوريا تدين بشدة الاعتراف الإسرائيلي ب«أرض الصومال»    القوات الروسية ترفع العلم الروسي فوق دميتروف في دونيتسك الشعبية    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    خبير اقتصادي: تحسن سعر الصرف وانخفاض التضخم يحدان من موجات الغلاء    محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول لجولة الإعادة    حزم بالجمارك والضرائب العقارية قريبًا لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    خبيرة تكشف طرق الاختيار السليم للزواج وتوقعات الأبراج 2026    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.. بث مباشر مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر من استاد السلام    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التدخل في العدالة.. إجرام
نشر في الوفد يوم 20 - 04 - 2013

الدعاة والمشاركون في مظاهرة تطالب بتطهير القضاة مجرمون لتدخلهم في شئون العدالة المخالفة للدستور.
حيث نص الدستور المصري في أول سطر منه في ديباجته بأنه وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير التي فجرها الشباب والتف حولها الشعب، وانحازت إليها القوات المسلحة.
كما نصت المادة السادسة من ديباجة الدستور علي أن «سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون: والقضاء مستقل وشامخ صاحب رسالة سامية في حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصوت الحقوق والحريات».
ولبيان جريمة المطالبة بتطهير القضاة وأن الدعاة والمشاركين في مظاهرة بذلك فاعلون أصليون في هذه الجريمة باعتبار ذلك سلوكاً إجرامياً في الاعتداء علي سلطة القضاء للدولة بالتدخل في شئون العدالة.
وبداية يتعين التمييز بين القضاء باعتباره سلطة عامة في الدولة وأعضاء في السلطة القضائية، فالقضاء باعتباره إحدي سلطات الدولة الثالث وركنها الأول بانهياره تسقط الدولة كلية، ويتمزق المجتمع إلي فرق وعشائر وفصائل، ويترتب علي ذلك بالضرورة فقدان الأمن والعدالة وانهيار الاقتصاد بذلك نص الدستور المصري الحالي وجميع الدساتير المصرية السابقة عليه وبدون استثناء العهد الملكي والجمهوري، وذلك شأن جميع الدساتير الديمقراطية في العالم، علي استقلال القضاء وحصانة القضاة وعدم التدخل في شئون العدالة.
لقد نصت المادة 168 من الدستور: «السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون، ويبين القانون صلاحيتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم».
وتنص المادة 170 من الدستور: «القضاة مستقلون غير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القادرين».
أما أعضاء السلطة القضائية فأشخاص طبيعيون، وقد نص قانون المرافعات في المواد 146 إلي 165 علي أحكام صلاحيتهم لولاية القضاء وردهم وتنحيتهم، وقد ميز قانون المرافعات بين حالات ثلاث: الأولي حالة عدم ولاية القاضي لنظر الدعوي، ووجوب امتناعه عن سماعه حتي ولو لم يرده الخصوم. وبين القانون علي سبيل الحصر وفروض هذه الحالة ونص علي جزاء البطلان بالحكم المخالف لذلك.
ثانيا: الحالات التي يجوز فيها رد القاضي من أحد الخصوم. ونص القانون علي فروض هذه الحالة وعلي إجراء طلب الرد وأثره لوقف الدعوي إلي أن يحكم في طلب الرد وشروط قبوله والمحكمة المختلفة بنظره والغرامة المقررة لإساءة استخدام حق الرد.
ثالثا: نص القانون بأنه يجوز في غير أحوال الرد إذا استشعر القاضي الحرج من نظر الدعوي لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه علي المحكمة في غرفة المشورة أو علي رئيس المحكمة للنظر في قراره بالتنحي.
وعلي ذلك ففي ظل دستور الثورة السادس لا يجوز المطالبة بما يسمي تطهير القضاء، لأنها جريمة نص عليها الدستور، لخطورتها علي كيان الدولة.
أما المطالبة بعدم ولاية القاضي لعدم صلاحيته أو طلب رده أو تنحيه فهو حق وفقاً للقانون، ولكن بالشكل والإجراء المقرر في قانون المرافعات.
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.