"المنشاوي" يشارك في المنتدى الإقليمي الأول للتعليم القانوني العيادي في أسيوط    نائب رئيس الوزراء: معرض TransMEA شهد مشاركة دولية واسعة وحضور جماهيرى كبير    وكيل زراعة كفر الشيخ: صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية دون ربطها بمستلزمات الإنتاج    ستاندرد بنك يعلن الافتتاح الرسمى لمكتبه التمثيلى فى مصر    الإنتربول يكرم الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بوسام الطبقة الخاصة    الأرصاد تحذر: حالة عدم استقرار وأمطار وبرق ورعد بعدة مناطق واحتمالات تساقط ثلوج    ختام ورشة من الحكاية إلى المسرحية ضمن مهرجان القاهرة لمسرح الطفل    وزير الاستثمار: مصر ضمن أفضل 50 اقتصاداً فى العالم من حيث الأداء والاستقرار    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    وزارة العمل: 157 فرصة عمل جديدة بمحافظة الجيزة    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    خبر في الجول – الأهلي يقيد 6 لاعبين شباب في القائمة الإفريقية    موعد مباراة مصر وأوزبكستان.. والقنوات الناقلة    مبابي: سعداء بعودة كانتي للمنتخب.. والعديد من الفرق ترغب في ضم أوباميكانو    موعد نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة بالإمارات    «مؤشرات أولية».. نتائج الدوائر الانتخابية لمقاعد مجلس النواب 2025 في قنا    بعد شكوى أولياء الأمور.. قرار هام من وزير التعليم ضد مدرسة «نيو كابيتال» الخاصة    19 ألف زائر يوميًا.. طفرة في أعداد الزائرين للمتحف المصري الكبير    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 بأسواق الأقصر    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بنسبة مشاركة تجاوزت 55%    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    أثناء عمله.. مصرع عامل نظافة أسفل عجلات مقطورة بمركز الشهداء بالمنوفية    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    غنية ولذيذة.. أسهل طريقة لعمل المكرونة بينك صوص بالجبنة    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    وزير التعليم: الإعداد لإنشاء قرابة 60 مدرسة جديدة مع مؤسسات تعليمية إيطالية    الرقابة المالية تعلن السماح لشركات تأمين الحياة بالاستثمار المباشر في الذهب    انهيار عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية دون إصابات    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    فيلم «السلم والثعبان: لعب عيال» يكتسح شباك تذاكر السينما في 24 ساعة فقط    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    اليوم.. عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    نتائج أولية في انتخابات النواب بالمنيا.. الإعادة بين 6 مرشحين في مركز ملوي    اليوم.. محاكمة 6 متهمين ب "داعش أكتوبر"    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التدخل في العدالة.. إجرام
نشر في الوفد يوم 20 - 04 - 2013

الدعاة والمشاركون في مظاهرة تطالب بتطهير القضاة مجرمون لتدخلهم في شئون العدالة المخالفة للدستور.
حيث نص الدستور المصري في أول سطر منه في ديباجته بأنه وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير التي فجرها الشباب والتف حولها الشعب، وانحازت إليها القوات المسلحة.
كما نصت المادة السادسة من ديباجة الدستور علي أن «سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون: والقضاء مستقل وشامخ صاحب رسالة سامية في حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصوت الحقوق والحريات».
ولبيان جريمة المطالبة بتطهير القضاة وأن الدعاة والمشاركين في مظاهرة بذلك فاعلون أصليون في هذه الجريمة باعتبار ذلك سلوكاً إجرامياً في الاعتداء علي سلطة القضاء للدولة بالتدخل في شئون العدالة.
وبداية يتعين التمييز بين القضاء باعتباره سلطة عامة في الدولة وأعضاء في السلطة القضائية، فالقضاء باعتباره إحدي سلطات الدولة الثالث وركنها الأول بانهياره تسقط الدولة كلية، ويتمزق المجتمع إلي فرق وعشائر وفصائل، ويترتب علي ذلك بالضرورة فقدان الأمن والعدالة وانهيار الاقتصاد بذلك نص الدستور المصري الحالي وجميع الدساتير المصرية السابقة عليه وبدون استثناء العهد الملكي والجمهوري، وذلك شأن جميع الدساتير الديمقراطية في العالم، علي استقلال القضاء وحصانة القضاة وعدم التدخل في شئون العدالة.
لقد نصت المادة 168 من الدستور: «السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون، ويبين القانون صلاحيتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم».
وتنص المادة 170 من الدستور: «القضاة مستقلون غير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القادرين».
أما أعضاء السلطة القضائية فأشخاص طبيعيون، وقد نص قانون المرافعات في المواد 146 إلي 165 علي أحكام صلاحيتهم لولاية القضاء وردهم وتنحيتهم، وقد ميز قانون المرافعات بين حالات ثلاث: الأولي حالة عدم ولاية القاضي لنظر الدعوي، ووجوب امتناعه عن سماعه حتي ولو لم يرده الخصوم. وبين القانون علي سبيل الحصر وفروض هذه الحالة ونص علي جزاء البطلان بالحكم المخالف لذلك.
ثانيا: الحالات التي يجوز فيها رد القاضي من أحد الخصوم. ونص القانون علي فروض هذه الحالة وعلي إجراء طلب الرد وأثره لوقف الدعوي إلي أن يحكم في طلب الرد وشروط قبوله والمحكمة المختلفة بنظره والغرامة المقررة لإساءة استخدام حق الرد.
ثالثا: نص القانون بأنه يجوز في غير أحوال الرد إذا استشعر القاضي الحرج من نظر الدعوي لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه علي المحكمة في غرفة المشورة أو علي رئيس المحكمة للنظر في قراره بالتنحي.
وعلي ذلك ففي ظل دستور الثورة السادس لا يجوز المطالبة بما يسمي تطهير القضاء، لأنها جريمة نص عليها الدستور، لخطورتها علي كيان الدولة.
أما المطالبة بعدم ولاية القاضي لعدم صلاحيته أو طلب رده أو تنحيه فهو حق وفقاً للقانون، ولكن بالشكل والإجراء المقرر في قانون المرافعات.
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.