"تشريعية النواب": البرلمان استجاب للتوجيهات الرئاسية وعدّل 6 مواد أساسية    بنك التعمير والإسكان يحقق 13.44 مليار جنيه صافي ربح خلال 9 أشهر    وزيرالتعليم: التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتصل إلى 115 مدرسة    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    مجموعة ستاندرد بنك تُعلن رسميًا افتتاح المكتب التمثيلي في مصر    وزيرا خارجية مصر وتركيا يشاركان باجتماع مجموعة التخطيط المشتركة    اتحاد الكرة يعلن عقوبات السوبر المصري| غرامات وإيقاف    بث مباشر.. تونس تواجه موريتانيا وديًا اليوم ضمن استعدادات كأس الأمم الإفريقية 2025    الداخلية تكشف تفاصيل جريمة «الحفيد» بكفر الشيخ    اصطدام ترام وسيارة ملاكي بمنطقة سان ستيفانو بالإسكندرية    بالصور.. الاستعدادات الأولي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    المتحف المصري الكبير ينظم الدخول ويخصص حصة للسائحين لضمان تجربة زيارة متكاملة    رئيس الوزراء يلتقى وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بمشاركة 55%    LIVE.. شاهد مباراة تونسX Tunisia موريتانيا Mauritania    الكرملين: أوروبا تستعد لحرب مع روسيا    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    وزير الاستثمار: مصر ضمن أفضل 50 اقتصاداً فى العالم من حيث الأداء والاستقرار    19 ألف زائر يوميًا.. طفرة في أعداد الزائرين للمتحف المصري الكبير    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    موعد نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة بالإمارات    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    أثناء عمله.. مصرع عامل نظافة أسفل عجلات مقطورة بمركز الشهداء بالمنوفية    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    وزير التعليم: الإعداد لإنشاء قرابة 60 مدرسة جديدة مع مؤسسات تعليمية إيطالية    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    أمم أفريقيا سر بقاء أحمد عبد الرؤوف في قيادة الزمالك    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    موعد مباراة مصر وأوزبكستان الودية.. والقنوات الناقلة    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    المصرية جمانا نجم الدين تحصد لقب أفضل قنصل لعام 2025 في المملكة المتحدة    محافظ أسيوط يحضر برنامج تدريب الأخصائيين على التعامل مع التنمر    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر الصياغة النهائية لمواد السلطة القضائية المقترحة من نادي القضاة لتضمينها مسودة الدستور
نشر في أخبار النهاردة يوم 12 - 11 - 2012

حصلت "الوطن" على الصياغة النهائية لنصوص السلطة القضائية، التى أعدها نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، لتضمينها مسودة الدستور بدلا من المواد الحالية.
ونصت على أن السلطة القضائية مستقلة يناط بها وحدها إقامة العدالة والقيام على شؤونها وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، وأن يختص القضاء بالفصل فى كافة الجرائم والمنازعات ماعدا تلك التى يخصصها الدستور أو القانون لجهات قضائية أخرى.
وتضمنت النصوص أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل أو الإحالة للتقاعد قبل بلوغ سن السبعين عاما، ولا سلطان عليهم لغير ضمائرهم والقانون، ويحدد القانون إجراءات تعيينهم ومساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز لأحد التدخل فى القضايا أو فى شؤون العدالة.
كما نصت صياغة النادى أيضا فى تعديلاتها على أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية منوط بها مباشرة التحقيق والادعاء فى كافة الجرائم فضلا عن الاختصاصات الأخرى التى يبينها القانونن ولها دون غيرها أن تطلب من مجلس القضاء الأعلى ندب قاضى تحقيق متى رأت ضرورة لذلك.
كما تضمنت نصا يقضى بأن يقوم على شؤون القضاء والنيابة العامة مجلس القضاء الأعلى وينظم القانون تشكيله واختصاصاته وله دون غيره مساءلة القضاة وأعضاء النيابة العامة تأديبيا، وأن تخصص ميزانية مستقلة للقضاء والنيابة العامة بنسبة مئوية محددة تدرج رقما واحدا فى ميزانية الدولة مع مراعاة زيادتها سنويا بما يعادل نسبة التضخم التى يحددها البنك المركزى .
وتضمنت التعديلات أن تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
ونصت أيضا على أن الأحكام عنوان الحقيقة ولا يجوز تناولها أو التعليق عليها إلا من خلال طرق الطعن التى قررها القانون ويحظر تناول من أصدرها قدحا أو مدحا وذلك كله على النحو الذى يبينه القانون. وتضمنت التعديلات نصا يقضى بأن تلتزم الدولة بتأمين دور المحاكم والنيابات وحماية القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين بها والحيلولة دون التأثير عليهم فى قضائهم بأى شكل من الأشكال. كما نصت على أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور ولا يجوز إلغائه أو تعديله إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد استطلاع رأى القضاة فى جمعياتهم العمومية.
بينما قرر النادى حذف 4 مواد من مسودة الدستور وهى المواد 178 التى تنص على أن: "تتولى النيابة المدنية تحضير الدعاوى المدنية والتجارية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى"، والمادة 179 التى تنص على ان: "تتولى النيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وما يرد إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وتتولى تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، وتحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
والمادة 227 التى تنص على: "كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة لمرة واحدة يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها.. وتنتهي هذه الولاية في كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانوني للتقاعد".
والمادة 232 التى تنص على أن "تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته إلى نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة ويضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدميتهم ومخصصاتهم، على أن يتمتع أعضاؤها بكافة الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور"، على أن تؤول اختصاصاتهم الحالية إلى الإدارات القانونية بالهيئات والوزارات والجهات الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.