طالب نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، الجمعية التأسيسية للدستور بحذف المواد رقم : 178 ، 179 ، 227 ، 232 والتي جاءت بالمسودة الاخيرة للدستور، وأثارت غضب القضاة وحصلت " الصباح" على نصوص المواد التى اتفق عليها مجلس ادارة النادي مع مجلس القضاء الأعلى وتقدم بها أمس الاثنين إلى الجمعية التأسيسية للدستور. وكانت أبرز المقترحات: القضاة غير قابلين للعزل أو الإحالة للمعاش قبل السبعين، تحديد ميزانية للقضاة وعلنية الجلسات وعدم التعليق على الاحكام، وتأمين المحاكم وتحصين قانون السلطة القضائية، والنيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء.
وتضمنت المادة 173 النص على ان السلطة القضائية مستقلة يناط بها وحدها إقامة العدالة والقيام على شئونها وتتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، كما نصت المادة 174 على ان القضاء يختص بالفصل في كافة الجرائم والمنازعات ما عدا تلك التي يخصصها الدستور أو القانون لجهات قضائية أخرى .
كما نصت المادة 175 على ان القضاة مستقلون غير قابلين للعزل أو الإحالة للتقاعد قبل بلوغ سن السبعين عاماً، ولا سلطان عليهم لغير ضمائرهم والقانون ويحدد القانون إجراءات تعيينهم ومساءلتهم تأديبياً ، ولا يجوز لأحد التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة. أما المادة 176 والتي تخص النيابة العامة، أكدت انها شعبة أصيلة من السلطة القضائية منوط بها مباشرة التحقيق والإدعاء فى كافة الجرائم فضلاَ عن الاختصاصات الأخرى التي يبينها القانون، ولها دون غيرها أن تطلب من مجلس القضاء الأعلى ندب قاضي تحقيق.
متى رأت ضرورة لذلك، وتنص المادة 177 على ان مجلس القضاء الاعلى هو الذي يتولى شئون القضاء والنيابة العامة وينظم القانون تشكيله واختصاصاته وله دون غيره مسائلة القضاة وأعضاء النيابة العامة تأديبياً. وطالب القضاة في المادة 178 بتخصيص ميزانية مستقلة للقضاء والنيابة العامة بنسبة مئوية محددة، تدرج رقماً واحداً في ميزانية الدولة مع مراعاة زيادتها سنوياً بما يعادل نسبة التضخم التى يحددها البنك المركزى .
وأكد القضاة في المادة 179 على ان تكون جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .
أما المادة 180 أكدت على ان الأحكام عنوان الحقيقة ولا يجوز تناولها أو التعليق عليها إلا من خلال طرق الطعن التى يقررها القانون ويحظر تناول من أصدرها قدحاَ أو مدحاً وذلك كله على النحو الذى يبينه القانون .
بينما ألزمت المادة 181 الدولة بتأمين دور المحاكم والنيابات وحماية القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين بها والحيلولة دون التأثير عليهم في قضائهم بأي شكل من الأشكال .
واختتم القضاة اقتراحاتهم بالمادة 182 التي أكدت ان قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور لا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد استطلاع رأي القض