ترامب: إيران ترفض قيادتها الحكومية.. لماذا لا يكون هناك تغيير للنظام؟    تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق.. جرحٌ ينكأ ذاكرة العنف الطائفي(تقرير)    أكسيوس: ضرب إيران كان قرارا شخصيا لترامب وليس للبنتاجون.. وواشنطن أبلغت طهران    روسيا تتهم أمريكا بالمقامرة بسلامة ورفاهية البشرية جمعاء    الهلال السعودي يتعادل مع سالزبورج في كأس العالم للأندية    عطية الله: درسنا بورتو جيدا.. وسنحاول استغلال نقاط ضعفه    هالاند يقود تشكيل السيتي أمام العين.. ومرموش على مقاعد البدلاء    دونجا: أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ.. والفريق يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو    التعليم: وصلنا لمرحلة من التكنولوجيا المرعبة في وسائل الغش بامتحانات الثانوية العامة    نانسي عجرم تُشعل مهرجان موازين في المغرب بعودة مُبهرة بعد سنوات من الغياب    ثورة «الأزهرى».. كواليس غضب الوزير من مشاهير الأئمة.. وضغوط من "جميع الاتجاهات" لإلغاء قرارات النقل.. الأوقاف تنهى عصر التوازنات وتستعيد سلطاتها فى ضبط الدعوة    «أكسيوس»: الهجوم على إيران كان عملية ترامب وليس البنتاجون    جراء الضربة الأمريكية.. معهد الأمن الدولي: مجمع أصفهان النووي الإيراني تضرر بشدة    وزير الخارجية الإيراني يصل إلى موسكو للتشاور مع بوتين    برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب    فاتورة التصعيد الإسرائيلى- الإيرانى.. اشتعال أسعار الطاقة وارتباك الأسواق واهتزاز استقرار الاقتصاد العربى.. توقعات بزيادة التضخم مجددا فى الأسواق الناشئة وإضراب في سلاسل الإمداد    92.9 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة    طبيبة كفر الدوار تطعن على حكم إيقافها 6 أشهر في قضية إفشاء أسرار المرضى    مدرب بورتو: نلعب ضد خصم قوي في إفريقيا.. وكرامتنا مجروحة ولدينا فرصة لتغيير الأمر أمام الأهلي    85% حد أدنى للشهادات المعادلة.. تنسيق برنامج تكنولوجيا تصنيع الملابس 2025    مشاجرة بالبنزين في بولاق الدكرور والضحية سيدة    مأساة في البحيرة.. طفلان خرجا للهروب من حرارة الصيف فعادا جثتين هامدتين    مصرع شابين غرقا ببركة زراعية في الوادي الجديد    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالصف    تنسيق الجامعات 2025.. كل ما تريد معرفته عن هندسة حلوان لطلاب الثانوية    بالصور.. خطوبة نجل سامي العدل بحضور الأهل والأصدقاء    حقيقة تحديد 4 نوفمبر المقبل موعدا لافتتاح المتحف المصري الكبير    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ما حكم تسمية المولود ب اسم من أسماء الله الحسنى؟.. أمين الفتوى يُجيب    علي جمعة: المواطنة هي الصيغة الأكثر عدلاً في مجتمع متعدد الطوائف    بالأرقام.. ممثل منظمة الصحة العالمية: 50% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    «الخدمات الطبية» تقدم فحصًا طبيًا ل312 حالة من العاملين بكهرباء جنوب القاهرة    موعد افتتاح المتحف المصري الكبير    جامعة جزيرة الأمير إدوارد بالقاهرة تحتفل بتخريج دفعتها الرابعة لعام 2024/2025    بعد ارتفاعه رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 23 يونيو 2025    سيناتور أمريكي: إدارة ترامب تكذب على الشعب الأمريكي    تفاصيل القبض علي المتهم بقتل زوجته بعلقة موت في الدقهلية    رئاسة حى غرب المنصورة تواصل حملاتها المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق    إصابة 6 أشخاص خلال مشاجرة ب الأسلحة البيضاء في المنوفية    سعر الطماطم والبصل والخضار في الأسواق اليوم الاثنين 23 يونيو 2025    منصة إلكترونية بين مصر والأردن لضمان حماية العامل    اعتماد نتيجة امتحانات الترم الثاني لمعاهد "رعاية" التمريضية بالأقصر.. تعرف على الأوائل    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    لا تسمح لأحد بفرض رأيه عليك.. حظ برج الدلو اليوم 23 يونيو    18 يوليو.. هاني شاكر يلتقي جمهوره على مسرح البالون في حفل غنائي جديد    «المهرجان الختامى لفرق الأقاليم» يواصل فعاليات دورته السابعة والأربعين    صنّاع وأبطال «لام شمسية»: الرقابة لم تتدخل فى العمل    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    «الشيوخ» ينتقد أوضاع كليات التربية.. ووزير التعليم العالى: لسنا بعيدين عن الموجود بالخارج    غضب أيمن الرمادي من الزمالك بسبب مكافأة كأس مصر (تفاصيل)    كورتوا ينتقد أسينسيو: كرر نفس الخطأ مرتين.. وعليه أن يكون أكثر ذكاءً    كأس العالم للأندية.. ريبيرو يتحدث عن مواجهة بورتو وحلم الأهلي في التأهل    محافظ كفر الشيخ يشيد بحملات طرق الأبواب بالقرى لنشر خدمات الصحة الإنجابية    تقديم الخدمات الطبية ل1338 مواطناً فى قافلة مجانية بدسوق في كفر الشيخ    وداعًا لأرق الصيف.. 4 أعشاب تقضي على الأرق وتهدئ الأعصاب    هل يُغسل المتوفى المصاب بالحروق أم له رخصة شرعية بعدم تغسيله؟.. الإفتاء تجيب    محمد علي مهاجمًا محمد حسان بسبب إقامته عزاء لوالدته: تراجع عما أفتيت به الناس في الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاة يقدمون مقترحات ل«التأسيسية» لتعديل 10 مواد في باب السلطة القضائية
نشر في المصري اليوم يوم 12 - 11 - 2012

تقدم مجلس القضاء الأعلى، ونادي القضاة، مقترحات للجمعية التأسيسية للدستور بتعديل 10 مواد في باب السلطة القضائية، إعمالا لتوصيات الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، الخميس الماضي، والتي شهدت إجماعا على رفض باب السلطة القضائية بالكامل، الوارد في مسودة الدستور الجديد.
وشملت التعديلات التي تم تسليمها، الأحد، إلى الجمعية أن يتم حذف المواد أرقام 178 و179 و227 و232 من مسودة الدستور المقترحة، كما تم إدخال تعديلات جوهرية على 10 مواد بفصل السلطة القضائية، تحقيقا للاستقلال الكامل للقضاء والقضاة عن كل سلطات الدولة، وبما يضمن حصانة القضاة وأعضاء النيابة العامة.
ونصت المادة 173 من التعديلات التي اقترحها نادي القضاة على أن «السلطة القضائية مستقلة، يناط بها وحدها إقامة العدالة والقيام على شؤونها وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون»، فيما نصت المادة 174 من التعديلات على أن «يختص القضاء بالفصل في كل الجرائم والمنازعات، ما عدا تلك التي يخصصها الدستور أو القانون لجهات قضائية أخرى».
وأشار نص المادة 175 من التعديلات التي اقترحها نادي القضاة إلى أن «القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، أو الإحالة للتقاعد قبل بلوغ سن السبعين عاما، ولا سلطان عليهم لغير ضمائرهم، ويحدد القانون إجراءات تعيينهم ومساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز لأحد التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة».
أما المادة 176 فنصت على أن «النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية، منوط بها مباشرة التحقيق والادعاء في كل الجرائم فضلا عن الاختصاصات الأخرى التي يبينها القانون، ولها دون غيرها أن تطلب من مجلس القضاء الأعلى ندب قاضي تحقيق متى رأت ضرورة لذلك».
ويضمن نص المادة 177 أن «يقوم على شؤون القضاء والنيابة العامة مجلس القضاء الأعلى، وينظم القانون تشكيله واختصاصاته، وله دون غيره مسائلة القضاة وأعضاء النيابة العامة تأديبيا».
وذكرت المادة 178 أن «يتم تخصيص ميزانية مستقلة للقضاء والنيابة العامة بنسبة مئوية محددة، تدرج رقما واحدا في ميزانية الدولة، مع مراعاة زيادتها سنويا بما يعادل نسبة التضخم التي يحددها البنك المركزي».
وقالت المادة 179 إن «جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها، مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية».
وتضمن نص المادة 180 أن «الأحكام عنوان الحقيقة، ولا يجوز تناولها أو التعليق عليها، إلا من خلال طرق الطعن التي يقررها القانون، ويحظر تناول من أصدرها قدحا أو مدحا، وذلك كله على النحو الذي يبينه القانون».
وأكد نص المادة 181 «ضرورة أن تلتزم الدولة بتأمين دور المحاكم والنيابات وحماية القضاة، وأعضاء النيابة العامة العاملين بها، والحيلولة دون التأثير عليهم في قضائهم بأي شكل من الأشكال».
وأشارت المادة 182 من التعديلات التي اقترحها نادي القضاة إلى أن «قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور، لا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى، بعد استطلاع رأي القضاة في جمعياتهم العمومية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.