حصلت شبكة الاعلام العربية «محيط» على النصوص الكاملة التي تمثل رؤية نادي قضاة مصر لفصل السلطة القضائية بالدستور، والتي جرى تقديمها إلى الجمعية التأسيسية للدستور. وكان النادي قد اعتبر أن النصوص والمواد المتعلقة بباب السلطة القضائية مسودة الدستور، تمثل انتهاكا لاستقلال القضاء والقضاة، وتدخلا في شئون العدالة وتحمل شبهة تصفية حسابات قديمة، وذلك في إشارة إلى النص الذي كان مقترحا بأن يتولى النائب العام مهام منصبه لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ شغله لها..
وتضمنت رؤية نادي قضاة مصر أن يتم حذف المواد أرقام 178 و 179 و 227 و 232 من مسودة الدستور، وأن تستبدل المواد التى سيأتى ذكرها بمواد الفرع الأول من الفصل الثالث بشأن السلطة القضائية.
ونصت المادة 173 من التعديلات التي اقترحها نادي القضاة على أن السلطة القضائية مستقلة يناط بها وحدها إقامة العدالة والقيام على شئونها وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون.
كما نصت المادة 174 من التعديلات على أن يختص القضاء بالفصل فى كافة الجرائم والمنازعات ما عدا تلك التى يخصصها الدستور أو القانون لجهات قضائية أخرى .
وأشار نص المادة 175 إلى أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل أو الإحالة للتقاعد قبل بلوغ سن السبعين عاما، ولا سلطان عليهم لغير ضمائرهم والقانون ويحدد القانون إجراءات تعيينهم ومساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز لأحد التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .
وذكر نص المادة 176 أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية منوط بها مباشرة التحقيق والادعاء فى كافة الجرائم فضلا عن الاختصاصات الأخرى التى يبينها القانون، ولها دون غيرها أن تطلب من مجلس القضاء الأعلى ندب قاضى تحقيق متى رأت ضرورة لذلك .
وتضمن نص المادة 177 أن يقوم على شئون القضاء والنيابة العامة مجلس القضاء الأعلى وينظم القانون تشكيله وإختصاصاته . وله دون غيره مساءلة القضاة وأعضاء النيابة العامة تأديبيا.
وذكرت المادة 178 أن يتم تخصيص ميزانية مستقلة للقضاء والنيابة العامة بنسبة مئوية محددة تدرج رقما واحدا فى ميزانية الدولة مع مراعاة زيادتها سنويا بما يعادل نسبة التضخم التى يحددها البنك المركزى .
وقالت المادة 179 إن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الأداب ، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .
وتضمن نص المادة 180 أن الأحكام عنوان الحقيقة ولا يجوز تناولها أو التعليق عليها إلا من خلال طرق الطعن التى يقررها القانون . ويحظر تناول من أصدرها قدحا أو مدحا. وذلك كله على النحو الذى يبينه القانون .
وأكدت المادة 181 ضرورة أن تلتزم الدولة بتأمين دور المحاكم والنيابات وحماية القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين بها والحيلوله دون التأثير عليهم فى قضائهم بأى شكل من الأشكال.
وأشارت المادة 182 من التعديلات التي اقترحها نادي القضاة 182 إلى أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور لا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد استطلاع رأى القضاة في جمعياتهم العمومية. مواد متعلقة: 1. نادي القضاة بالمنوفية يعترض على مسودة الدستور 2. القضاة يلوحون بتعليق العمل في المحاكم 3. «الشعبية للتوعية بالدستور» تعلن تضامنها مع القضاة