سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر نص مشروع فصل السلطة القضائية الذى تقدم به نادى القضاة للتأسيسية.. التأكيد على استقلال السلطة القضائية.. وعلنية جلسات المحاكم ما لم تخالف الصالح العام
حصلت "اليوم السابع" على نص مشروع فصل السلطة القضائية المعد من نادى قضاة مصر بالتوافق مع مجلس القضاء الأعلى والذى قدم أمس الأحد، إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لمناقشته والبت فيه. وجاء نص المذكرة المرسلة من نادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى كالآتى: أولاً: حذف المواد أرقام 178، 179، 227، 232. ثانياً: تستبدل المواد التى سيأتى ذكرها بمواد الفرع الأول من الفصل الثالث بشأن السلطة القضائية: المادة 173: السلطة القضائية مستقلة يناط بها وحدها إقامة العدالة والقيام على شئونها وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون. المادة 174: يختص القضاء بالفصل فى كافة الجرائم والمنازعات ما عدا تلك التى يخصصها الدستور أو القانون لجهات قضائية أخرى. المادة 175: القضاة مستقلون غير قابلين للعزل أو الإحالة للتقاعد قبل بلوغ سن السبعين عاماً، ولا سلطان عليهم لغير ضمائرهم والقانون ويحدد القانون إجراءات تعيينهم ومساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز لأحد التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة. المادة 176: النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية منوط بها مباشرة التحقيق والادعاء فى كافة الجرائم فضلاَ عن الاختصاصات الأخرى التى يبينها القانون، ولها دون غيرها أن تطلب من مجلس القضاء الأعلى ندب قاضى تحقيق متى رأت ضرورة لذلك. المادة 177: يقوم على شئون القضاء والنيابة العامة مجلس القضاء الأعلى وينظم القانون تشكيله واختصاصاته. وله دون غيره مساءلة القضاة وأعضاء النيابة العامة تأديبياً. المادة 178: تخصص ميزانية مستقلة للقضاء والنيابة العامة بنسبة مئوية محددة تدرج رقماً واحداً فى ميزانية الدولة مع مراعاة زيادتها سنوياً بما يعادل نسبة التضخم التى يحددها البنك المركزى. المادة 179: جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية. المادة 180: الأحكام عنوان الحقيقة ولا يجوز تناولها أو التعليق عليها إلا من خلال طرق الطعن التى يقررها القانون. ويحظر تناول من أصدرها قدحاَ أو مدحاً. وذلك كله على النحو الذى يبينه القانون . المادة 181: تلتزم الدولة بتأمين دور المحاكم والنيابات وحماية القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين بها والحيلولة دون التأثير عليهم فى قضائهم بأى شكل من الأشكال. المادة 182: قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور لا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد استطلاع رأى القضاة فى جمعياتهم العمومية.