قدم قضاة مصر رؤيتهم لباب السلطة القضائية في الدستور الجديد، وطالب القضاة بحذف المواد أرقام 178 ، 179 ، 227 ، 232 من باب السلطة القضائية بالدستور الجديد، مع استبدل عدد من مواد الفرع الأول من الفصل الثالث المتعلق بالسلطة القضائيةوالتى تتمثل في :- المادة 173 : السلطة القضائية مستقلة يناط بها وحدها إقامة العدالة والقيام على شئونها وتتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون . المادة 174 : يختص القضاء بالفصل فى كافة الجرائم والمنازعات ما عدا تلك التى يخصصها الدستور أو القانون لجهات قضائية أخرى . المادة 175 : القضاة مستقلون غير قابلين للعزل أو الإحالة للتقاعد قبل بلوغ سن السبعين عاماً، ولا سلطان عليهم لغير ضمائرهم والقانون ويحدد القانون إجراءات تعيينهم ومساءلتهم تأديبياً . ولا يجوز لأحد التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة . المادة 176 : النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية منوط بها مباشرة التحقيق والإدعاء فى كافة الجرائم فضلاَ عن الإختصاصات الأخرى التى يبينها القانون ، ولها دون غيرها أن تطلب من مجلس القضاء الأعلى ندب قاضى تحقيق متى رأت ضرورة لذلك . المادة 177 : يقوم على شئون القضاء والنيابة العامة مجلس القضاء الأعلى وينظم القانون تشكيله وإختصاصاته . وله دون غيره مساءلة القضاة وأعضاء النيابة العامة تأديبياً . المادة 178 : تخصص ميزانية مستقلة للقضاء والنيابة العامة بنسبة مئوية محددة تدرج رقماً واحداً فى ميزانية الدولة مع مراعاة زيادتها سنوياً بما يعادل نسبة التضخم التى يحددها البنك المركزى . المادة 179 : جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الأداب ، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية . المادة 180 : الأحكام عنوان الحقيقة ولا يجوز تناولها أو التعليق عليها إلا من خلال طرق الطعن التى يقررها القانون . ويحظر تناول من أصدرها قدحاَ أو مدحاً . وذلك كله على النحو الذى يبينه القانون . المادة 181 : تلتزم الدولة بتأمين دور المحاكم والنيابات وحماية القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين بها والحيلوله دون التأثير عليهم فى قضائهم بأى شكل من الأشكال . المادة 182 : قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور لا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد استطلاع رأى القضاة في جمعياتهم العمومية . Comment *